الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    وزير خارجية سانت لوسيا يشيد بالتوافق الدولي المتزايد لفائدة مخطط الحكم الذاتي    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    قيود الاتحاد الأوروبي على تحويلات الأموال.. هل تُعرقل تحويلات المغاربة في الخارج؟    أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    هكذا علق زياش على اشتباكات أمستردام عقب مباراة أياكس ومكابي تل أبيب    بعد إضراب دام لأسبوع.. المحامون يلتقون وهبي غدا السبت    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    "إل جي" تطلق متجرا إلكترونيا في المغرب    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    هذه الحصيلة الإجمالية لضحايا فيضانات إسبانيا ضمن أفراد الجالية المغربية    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    بورصة البيضاء تستهل التداول بأداء إيجابي    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"        بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    الجولة ال10 من البطولة الاحترافية تنطلق اليوم الجمعة بإجراء مبارتين        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    رضوان الحسيني: المغرب بلد رائد في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الطليعة" مع سيادة الأمة و"العدالة والتنمية" مع صلاحيات الوزير الأول
نشر في لكم يوم 30 - 03 - 2011

قال عبد الرحمان بنعمرو، نائب الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إن اقتراحات حزبه همت "السلطة الملكية والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية".
وقال بنعمرو، عقب اجتماعه مع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، الثلاثاء 29 مارس بالرباط، إن حزبه يحتفظ ب"حق الإدلاء بمذكرة إضافية".
وأوضح أن حزبه شدد على "الملكية البرلمانية وعلى مبادئ أساسية تتمثل في سيادة إرادة الأمة، وأن يكون الشعب مصدرا للسلطات، وكذا توسيع اختصاصات البرلمان والحكومة وإعطاء المزيد من الضمانات في ما يخص السلطة القضائية".
وأضاف أن مذكرة حزبه "فيها تقارب مع حلفاء الحزب في تحالف اليسار الديمقراطي"، مشيرا إلى أن المذكرة "قد تتضمن بعض الخصوصيات في الموضوع كما هو الشأن بباقي الأحزاب".
من جهته، أوضح عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزبه ركز بالأساس على ضرورة "توسيع صلاحيات رئيس الحكومة لكي يكون رئيسا لها ومسؤولا عنها أمام البرلمان، مع إمكانية مساءلته ومساءلة وزرائه داخل البرلمان"، وإقالة أي منهم "بعد تصويت نصف عدد الحاضرين في البرلمان".
وأشار إلى أن الحزب دعا كذلك الى عدة إجراءات في مجال الحكامة الجيدة للحيلولة دون "استئثار أصحاب النفوذ بالأموال من خلال التدخل في مجال الاستثمار".
---
وثيقة حزب "العدالة والتنمية"
1 - دستور يرتقي بمكانة المرجعية الإسلامية ويعزز مقومات الهوية المغربية.
2 - ملكية ديمقراطية قائمة على إمارة المؤمنين.
3 - تقدم رائد في صيانة الحريات العامة وحقوق الإنسان.
4 - ديمقراطية منتجة لفعالية السلط ولفصل يضمن التوازن .
5 - الارتقاء بسلطة القضاء وإقرار استقلاليته.
6 - جهوية متقدمة بضمانات دستورية واسعة.
7 - الحكامة الجيدة الضامنة للتنافسية الاقتصادية والمنتجة للفعالية العمومية في تدبير الشأن الاقتصادي.
وبخصوص الهوية والمرجعية، أكدت المذكرة على ضرورة " أن لا تخالف التشريعات والقوانين المتخذة تعاليم الدين الإسلامي"
و"حماية حرية ممارسة الشعائر الدينية وصيانة المجتمع من الممارسات المستفزة للشعور الديني"، و"أن يكون من اختصاصات المجلس الدستوري النظر في مدى مخالفة التشريعات لتعاليم الإسلام في حالة إثارة ذلك من قبل أعضاء البرلمان وفق القواعد القانونية المنظمة لذلك"، وبالإضافة إلى "العربية كلغة رسمية تتم دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية بالحرف العربي وذلك في الجهات التي يقرر مجلس الجهة المنتخب اعتمادها كذلك، ويحدد قانون تنظيمي كيفية تدبير ذلك على مستوى المؤسسات الوطنية" ودسترة "مجلس أعلى للأسرة والشباب بمثابة مؤسسة دستورية".
أما على مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان فقد شددت الوثيقة إلى أن الالتزامات الدولية للمغرب يجب "أن تكتسب قوة القانون وأن تكون مرجعية بشرط المصادقة عليها من قبل البرلمان بقانون، وأن تتاح إمكانية الطعن فيها من قبل ربع أعضاء مجلسي البرلمان عند المجلس الدستوري"، ودعت إلى ضرورة "التنصيص الدستوري على تجريم التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وكل
ضروب المعاملة القاسية التي تحط بالكرامة الإنسانية"، ودسترة المجلس الأعلى للجالية.
وأكدت الوثيقة على "ملكية ديموقراطية قائمة على إمارة المؤمنين" وما تقتضيه من تنصيص دستوري على "البيعة على أساس الدستور" وتجاوز حالة الفراغ الدستوري القائمة في هذا المجال. ودسترة المؤسسات التي يرأسها الملك بصفته أميرا للمؤمنين كالمجلس العلمي الأعلى، مع التنصيص الدستوري على "استقلالية العلماء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية."، وأن يتم النص على ممارسة الصلاحيات. المرتبطة بالفصل 19 ب"وفق مقتضيات الدستور".
ودعت الوثيقة إلى إعادة النظر في نظام المجلسين بالبرلمان بمراجعة صلاحيات مجلس المستشارين، ومراجعة شاملة لأنصبة تقديم طلبات تشكيل لجان تقص الحقائق وحق الاستجواب للوزراء، وحق طلبات الافتحاص للسياسات العمومية و تقوية سلطات البرلمان في مجال التشريع لتشمل المصادقة على المعاهدات والعفو الشامل والتقطيع الانتخابي وإحداث المجالس الوطنية، وقوانين تنظيم ومراقبة
المؤسسات الأمنية، والمصادقة النهائية على التعيينات المعتمدة من قبل مجلس الحكومة، وإحداث مجلس للحكومة يرأسه "رئيس الحكومة" بمثابة رئيس السلطة التنفيذية ويتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة وعلى الإدارة العمومية ويتولى قيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي.
وأكدت المذكرة ذاتها، على ضرورة الارتقاء بسلطة القضاء وإقرار استقلاليته عبر إسناد نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى واعتبار القانون الأساسي لرجال القضاء قانونا تنظيما يخضع لرقابة المجلس الدستوري، وتقوية التنصيص
الدستوري على الجهة باعتبارها جماعة ترابية، وتحديد القواعد الناظمة لاختصاصاتها وهيئاتها وانتخابها بالاقتراع العام المباشر، وحق تصرفها في مواردها وعلاقتها مع المركز والتنصيص على واجب التضامن والتعاون بين الجهات في الدستور المعدل، كما يتم النص على أنها تنظم بقانون تنظيمي.
وبخصوص التنافسية والشفافية والحكامة الاقتصادية نصت الوثيقة على "دسترة مجلس المنافسة كسلطة سلطة تقريرية تدخلية" و"التنصيص على وجوب مصادقة البرلمان على عقود البرامج التي تحدد التزامات الدولة إزاء المؤسسات العمومية و" اختصاص البرلمان
في مساطر تفويت الملك العمومي الذي يتجاوز حدا أعلى يقنن بقانون" و"التنصيص على المراقبة المباشرة للمؤسسات العمومية التي تسهر على تدبير واستثمار الأموال العمومية من خلال هيئات مراقبة تابعة للبرلمان تسهر على مراقبة التوجهات والقرارات الكبرى والحسابات المالية و تقديم تقارير سنوية للبرلمان".
---
وثيقة حزب "الطليعة"
في التصدير
يضمن في التصدير على أن:
-الأمازيغية لغة وطنية.
-وأن الهوية المغربية ثلاثية الأبعاد:
إسلامية – عربية – أمازيغية.
الباب الأول، أحكام عامة
تدرج به التنصيصات الآتية:
-الدولة المغربية : دولة ديمقراطية دستورية اجتماعية.
-نظام الحكم بالمغرب: نظام ملكية برلمانية.
-السيادة للأمة والشعب مصدر السلطات.
-سمو الدستور على جميع القوانين.
-حق الأحزاب في التداول على السلطة.
-عدم المعاقبة على أي فعل بالإعدام.
-سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية.
-إجراء انتخابات تحت إشراف هيئة دستورية مستقلة.
-التنصيص على التدبير الديمقراطي والشفافية المالية في الأحزاب والنقابات والجمعيات.
-وعلى حق الأحزاب والنقابات في الدعم العمومي.
-وعلى تدريس التاريخ وعناصر الهوية الوطنية للناشئين في إطار الالتزام بالحداثة والعقلانية.
-وعلى الحق في الضمان الاجتماعي والتعويض على البطالة.
-وعلى الحق في الوصول إلى المعلومات.
-وعلى الحق في المحاكمة العادلة.
-وعلى ضمان الدستور للتعددية الحزبية والسياسية.
-وعلى ضمان الدستور لحرية العقيدة.
-وعلى كون الرجل والمرأة متساويان في جميع الحقوق والواجبات.
كما تضمن بهذا الباب التنصيصات الآتية:
-الحق في مغادرة الوطن والعودة إليه.
-وحرية تأسيس الجمعيات والأحزاب والنقابات.
-وأنه لا يمكن وضع حد لممارسة الحريات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا الباب إلا تلك المقبولة في مجتمع ديمقراطي.
-يجرم القانون المساس بالحريات.
-التربية والشغل والصحة والسكن والبيئة السليمة حق للمواطنين على السواء.
-التعليم إلزامي في المرحلة الأساسية وهو مجاني في جميع المراحل.
-حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان في نطاق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
الباب الثاني (الملكية) الفصل 19 من الدستور:
-يرى الحزب إلغاء هذا الفصل لأن محتوياته صيغت بعبارات عامة فضفاضة، أعطت للملك، بالإضافة إلى الاختصاصات المحددة والمخولة له في مختلف أبواب الدستور، اختصاصات إضافية واسعة لا حدود لها الأمر الذي ترتب عليه استعمال هذا الفصل في المساس باختصاصات السلطة التشريعية (اختصاص القانون) وباختصاصات السلطة التنفيذية، وعلى وجه المثال لا الحصر فقد استعمل هذا الفصل عن طريق ظهائر ملكية في:
تمديد ولاية البرلمان الثالث وهي الولاية التي انتهت في 13 /10/1983 فمددت لسنة بمقتضى ظهير ملكي مؤرخ في 14/10/1983.
خلق العديد من المجالس والمؤسسات الوطنية المختصة بحقوق الإنسان (المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان – ديوان المظالم – المجلس الوطني لحقوق الإنسان – مؤسسة الوسيط) – وبغير حقوق الإنسان (مثل اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور- المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الإقليمية – الرابطة المحمدية للعلماء...الخ)
ويضمن بهذا الباب الثاني:
-تحديد سن الرشد للملك في 18 سنة (أي الرجوع إلى ما كان عليه الأمر في دساتير 1962 و1970 و1972).
الفصل 23: يقترح صياغته كما يلي:
-شخص الملك محترم لا تنتهك حرمته "
تعاد صياغة الفصل 24 على الأسس الآتية:
-تصبح الحكومة مؤسسة دستورية، لها رئيس يسمى رئيس الحكومة (بدل الوزير الأول.)
التعيين: يتم تعيين رئيس الحكومة ضمن الشروط الآتية:
-1- أن يكون من بين الأحزاب الحائزة على الرتبة الأولى في انتخاب مجلس النواب والمستعدة للتوافق فيما بينها لتشكيل الحكومة.
-2- وبعد استشارة رئيس مجلس النواب.
الإعفاء: يعفي الملك باقي الوزراء، كلهم أو بعضهم باقتراح من رئيس الحكومة (أو رئيس الوزراء.)
الفصل 25 (رئاسة مجلس الوزراء) يرى الحزب إلغاء مجلس الوزراء ونقل جميع اختصاصاته إلى مجلس الحكومة، وذلك في نطاق توسيع اختصاصات الحكومة والرفع من فعاليتها وسرعة إنجاز مهامها.
الفصل 28 (مخاطبة الملك للأمة والبرلمان)
-يرى الحزب إعادة صياغة هذا الفصل كما يلي:
-للملك مخاطبة الأمة والبرلمان، بعد التشاور مع مجلس الحكومة ويتلى خطابه أمام مجلس النواب ولا يعقبه أي نقاش.
الفصل 30 (التعيين في الوظائف):
-يتم التنصيص في هذا الفصل على ما يلي:
-يتم التعيين في الوظائف المدنية بمختلف مراكزها، وبما فيها الترابية والأمنية، من طرف الحكومة، في شخص رئيسها، وبناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.
الفصل 31 (اعتماد السفراء):
-يعتمد الملك، باقتراح من الحكومة، السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمان الدولية ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية.
الفصل 32 (رئاسة المجالس):
-يرى الحزب بأن يصبح رئيس للمجلس الأعلى للقضاء هو الرئيس الأول للمجلس الأعلى أما رئاسة باقي المجالس فتسند للوزراء المعنيين بها.
الفصل 34 (العفو):
-يرى الحزب بأن يختص الملك بالعفو الخاص، أما العفو العام فيجب أن يكون من اختصاص البرلمان.
الفصل 35 (الإعلان عن حالة الاستثناء):
-يتطلب الإعلان عن حالة الاستثناء، طبقا لمقتضيات هذا الفصل، موافقة رئيس مجلس النواب ومصادقة مجلس الحكومة.
الباب الثالث- البرلمان
يرى الحزب إدخال تعديلات على بعض فصول هذا الباب وكما يلي:
الفصل 36 (مجلس المستشارين):
-يرى الحزب ضرورة إلغاء هذا المجلس والاكتفاء بمجلس النواب، ومبرر الإلغاء هو كون الاختصاصات المخولة له والتي تكاد تكون متطابقة مع اختصاصات مجلس النواب، والإجراءات المعقدة للبث في مشاريع القوانين والاقتراحات، جعلت منه أداة عرقلة كبيرة للعمل التشريعي وبالتالي لا مبرر للإبقاء عليه وأن حذفه سيوفر، بالإضافة إلى ما ذكر، لميزانية الدولة، جزءا محترما من الرصيد الذي قد يكون من الأجدى صرفه فيما هو أهم وأجدى.
الفصل 38 : يحذف لتعلقه بمجلس المستشارين.
الفصل 39 : (متعلق بالحصانة البرلمانية)
يرى الحزب إعادة صياغته وفق التعديلات الآتية:
+ يحذف من الفقرة الأولى الاستثناء المحدد في : "ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك". لأن الإبقاء على هذا الاستثناء قد يكون سببا، عن طريق التأويلات المغرضة أو الخاطئة، في المس بحرية الرأي والتعبير داخل قبة البرلمان الأمر الذي يمس بالحصانة وبالتالي بالهدف المتوخى منها.
+ الفقرة الثانية من هذا الفصل يحذف منها ما يلي:
أ‌-حذف عبارة : "غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل"، وهي الفقرة التي وردت فيها عبارة "ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك "
ب‌-حذف عبارة :" ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة " لأن الشرطة القضائية تلقائيا أو بأمر من النيابة العامة، قد تلقي القبض على عضو البرلمان بدعوى توفر حالة التلبس فيه وذلك حتى تتجنب أخذ الإذن من مجلس النواب؛ ودرءا لهذا التصرف للاعتقال الاستباقي، الذي قد تكون وراءه خلفيات معينة، من المفيد أن يكون القبض على عضو مجلس النواب متوقفا، في جميع الأحوال، على إذن مجلس النواب، دون أن يمنع هذا التوقف من تحرير المحاضر القضائية المثبتة للأفعال الإجرامية المنسوبة للعوض البرلماني.
+ تحذف من الفقرة الثالثة من هذا الفصل العبارة الآتية
" ما عدا في حالة التلبس بالجريمة " وذلك لنفس الأسباب التي قلناها بالنسبة لحذف عبارة: " ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة ".
الفصل 42 (حضور الوزراء جلسات المجلس ولجانه الدائمة – لجان تقصي الحقائق)
يرى الحزب إعادة صياغة هذا الفصل على الأسس والإضافات الآتية:
+ يكتفي بطلب ربع أعضاء مجلس النواب كحد أدنى لتشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق.
+ يلغي من هذا الفصل ربط عدم تشكيل لجان التقصي بكون الوقائع المراد التحقيق فيها موضوع متابعات قضائية وربط انتهاء مهمة هذه اللجان فور فتح تحقيق في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
+ يضاف إلى الفقرة الرابعة من هذا الفصل، المتعلقة بالقانون التنظيمي بأن هذا الأخير: " يحدد طريقة لجان تقصي الحقائق وكفالة وإنجاز مهامها على أكمل وجه بدون عراقيل أو استثناءات كيفما كان نوعها وتحت طائلة توقيع جزاءات مدنية وتأديبية وجنائية"
الفصل 43 ( جلسات مجلس النواب)
تعاد صياغة هذا الفصل على أساس:
+ وجود مجلس واحد هو مجلس النواب.
+ عقد الجلسة السرية لمجلس النواب يكون بناء على طلب أغلبية أعضائه.
الفصل 46 (اختصاصات القانون الصادر عن مجلس النواب)
يضاف إلى الاختصاصات الواردة في هذا الفصل الاختصاصات التالية:
+ النظام الأساسي للمحاماة.
+ نزع الملكية من أجل المصلحة العامة.
+ العفو الشامل.
+ المصادقة على كافة المعاهدات.
+ التقطيع الانتخابي.
+ للبرلمان وحده صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الفصل 49 (الإعلان عن حالة الحصار)
تعاد صياغة هذا الفصل على أساس أن يكون :
+ الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما وتمديد هذه المدة بموجب قانون في الحالتين.
الفصل 52 (وضع مشاريع القوانين)
تصاغ الفقرة الثانية كما يلي :
" توضع مشاريع القوانين بمكتب مجلس النواب "
الفصل 55 (إصدار مراسيم قوانين فيما بين الدورات)
يحتفظ بالفقرة الأولى بعد حصرها في مجلس النواب مع إلغاء باقي الفقرات لأنها أصبحت غير ذي موضوع بعد اقتراح الإبقاء على مجلس النواب وحده دون مجلس المستشارين.
الفصل 56 (جدول مجلس النواب)
الفقرة الأولى تعاد صياغتها كما يلي:
+ يضع مكتب مجلس النواب جدول مشاريع القوانين واقتراحات القوانين (الأمر الذي يعني عدم تحكم الحكومة في هذا الجدول سواء على مستوى المحتوى أو على مستوى الترتيب)
الفصل 57 : إعادة صياغته على أساس الإبقاء على مجلس النواب (دون مجلس المستشارين)
الفصل 58: أصبح غير ذي موضوع بعد اقتراح حذف مجلس المستشارين
الباب الرابع- الحكومة
الفصل 59 (تأليف الحكومة):
-تكون صياغة هذا الفصل على أساس أن الحكومة تتألف من وزير يسمى "رئيس الحكومة" ومن باقي الوزراء.
الفصل 60 (مسؤولية الحكومة):
-تكون مسؤولية الحكومة أو رئيس الوزراء أمام البرلمان وحده على اعتبار أنها منبثقة عنه.
الفصل 61 (مهام الحكومة):
يقترح الحزب إعادة صياغة هذا الفصل كما يلي:
-تدير الحكومة السياسة والشؤون العامة للبلاد وتعمل على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية رئيسها والإدارة موضوعة تحت تصرفها.
الفصل 62 (التقدم بمشاريع قوانين من طرف رئيس الحكومة):
يقترح الحزب إعادة صياغته كما يلي:
-لرئيس الحكومة حق التقدم بمشاريع القوانين، ولا يمكنه أن يودع أي مشروع قانون بمكتب مجلس النواب قبل المداولة في شأنه بالمجلس الحكومي
الفصل 66 (اختصاصات المجلس الوزاري):
كما ذكرنا من قبل فإن الحزب يقترح نقل جميع اختصاصات مجلس الوزراء إلى مجلس الحكومة.
الفصول 67 و68 و69 و70 من الدستور، وهي الفصول المتعلقة بطلب الملك من مجلس النواب قراءة جديدة لكل مشروع أو اقتراح
-بما أن مبادئ حقوق الإنسان الواردة في المواثيق الدولية المتعلقة بهذا الخصوص تنص على أن الشعب هو مصدر السلطات التي يمارسها بواسطة الاستفتاء أو عن طريق ممثليه المنتخبين وبما أن حزبنا، مع العديد من القوى الوطنية الديمقراطية، يتبنى هذه المبادئ فإنه سيكون من المنطقي اقتراح حذف جميع الفصول المتعلقة بطلب الملك من مجلس النواب قراءة جديدة لكل مشروع قانون أو اقتراحات.
الفصلان 71 و72 (حل مجلس النواب):
نقترح بأن تتم مراجعة مقتضيات هذين الفصلين على الأسس والإضافات والتغييرات المسطرية الآتية :
1-أن يتم حل مجلس النواب من طرف الملك بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة.
2-أن يقع انتخاب مجلس النواب الجديد في ظرف عشرين يوما على الأكثر بعد تاريخ الحل.
3-يعرض ما يشرعه الملك، خلال مدة الحل، على مجلس النواب المنتخب قصد المناقشة والمصادقة.
الفصلان 74 (إشهار الحرب):
-يقع إشهار الحرب بموافقة رئيس مجلس النواب ومصادقة مجلس الحكومة.
الفصلان 76 (ملتمس الرقابة):
-يقترح التنصيص في هذا الفصل على أن قبول ملتمس الرقابة متوقف على توقيع الملتمس من عشر الأعضاء بدل الربع.
الفصل 77 (ملتمس توجيه التنبيه للحكومة من طرف مجلس المستشارين):
-سيصبح غير ذي موضوع في حالة إلغاء مجلس المستشارين.
الباب السادس- المجلس الدستوري
(الفصول 78 – 81 دستور):
نظرا لأهمية الاختصاصات المخولة للمجلس الدستوري (ف.81)، ولكون قراراته لا تقبل أي طعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية فإنه يجب اختيار أعضائه من بين قائمة يعدها مجلس النواب تتوفر في مرشحيها الكفاءة والنزاهة و الحياد ومن بين أهل العلم والمعرفة المختصين في المجال القانوني والفقهي.
الفصل 79 ( تركيبة المجلس الدستوري):
-يختار أعضاء المجلس الدستوري من القائمة المعدة من قبل مجلس النواب وحسب التوزيع الآتي:
-4 يعينهم الملك + 4 يعينهم رئيس مجلس النواب + 4 يعينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
-يعين الملك رئيس المجلس الدستوري باقتراح من أغلبية أعضائه.
الفصل 81 (اختصاصات المجلس الدستوري والإحالة عليه)
-تعاد صياغة الفقرة الثالثة منه كما يلي:
" للملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو 1/10 أعضاء مجلس النواب أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، وكذلك القوانين الجاري بها العمل، إلى المجلس الدستوري ليبث في مطابقتها للدستور.
الباب السابع- القضاء
الفصل 82 (استقلال القضاء)
يقترح إعادة صياغته كما يلي:
-القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
-تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب.
الفصل 83 (تعيين القضاة)
تعاد صياغته كما يلي:
-يعين الملك القضاة بظهير شريف بناء على قرار صادر عن المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 85 (العزل والنقل للقضاة)
يقترح إعادة صياغته كما يلي:
-لا يعزل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، ولا ينقلون إلا بمقتضى قرار صادر عن المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 86 (متعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء)
يقترح تضمين هذا الفصل ما يلي:
-بأن الذي يرأس المجلس الأعلى للقضاء هو :"الرئيس الأول للمجلس الأعلى".
-وبأن الذي يسهر على إدارته، بما في ذلك تعيين موظفيه، هو رئيسه.
-الباقي لا تغيير.
الفصل 87 (اختصاص المجلس الأعلى للقضاء)
يقترح إعادة صياغته كما يلي:
- يسهر المجلس الأعلى للقضاء على استقلال السلطة القضائية وإبداء الرأي في القضايا التي تهم المجال القضائي وعلى تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم.
الفصل 87 مكرر المضاف (حرية الرأي والأنشطة)
يقترح الحزب إضافة هذا الفصل وتضمينه ما يلي:
-يضمن القانون للقضاة حرية الرأي والتعبير والمساهمة في مختلف الأنشطة المتعلقة بالفكر والأدب والفتوى بدون قيد، وحق تأسيس الجمعيات للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية.
الباب الثامن- المحكمة العليا
(المواد من 88 إلى 92)
-نرى حذف هذه المحكمة من الدستور ليس فقط لأنه ومنذ وجودها في أول دستور، لم يسبق، ولغاية تاريخه هيكلتها وليس لأن قانون المسطرة الجنائية يتضمن مسطرة متابعة الوزراء عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء مزاولتهم لوظائفهم أو خارجها، وإنما بالإضافة، لذلك، لأن وجودها، حتى مع الفرض هيكلتها، من شأنه أن يساهم في إفلات أعضاء الحكومة من العقاب وذلك بسبب ما تضعه مقتضياته القانونية من شروط تعجيزية لتوجيه الاتهام والموافقة عليه (مثلا في الدستور الذي نحن بصدده، فإن مجرد توجيه الاتهام يحتاج على الأقل إلى 1⁄4 أصوات أعضاء المجلس الذي وجهه والمصادقة على توجيه الاتهام، للشروع في التحقيق، يحتاج على الأقل إلى 2/3 أعضاء كل مجلس (مجلس النواب + مجلس المستشارين).
الباب الحادي عشر – الجماعات المحلية
(الفصول من 100 – 102)
الفصل 102 (يتعلق باختصاصات العمال)
يرى الحزب، فيما يخص هذا الفصل، إدخال التعديلات الآتية:
+ أن يمثل العمال الحكومة (وليس الدولة) في العمالات والأقاليم والجهات.
+ أن يتم تعيينهم من قبل رئيس الحكومة.
+ حذف مسؤولية العمال عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارة المركزية لأنه، من ناحية، فإن هذه المسؤولية يجب أن يتحملها رؤساء المصالح الخارجية لكل وزارة من الوزارات، ومن ناحية أخرى، فلأن التجربة أثبتت استغلال مسؤوليتهم المذكورة من أجل الضغط على رؤساء المصالح الخارجية للوزارات وموظفيها قصد تمرير أمور لا علاقة لها بتوجيه الحكومة أو الصالح العام.
الباب الثاني عشر – مراجعة الدستور
(الفصول من 103 – 106)
تضمن المواد المتعلقة بمسطرة المراجعة والمشار إليها في الفصلين 103 و104 ما يلي:
+ تعرض الاقتراحات لمراجعة الدستور ويصادق عليها بأغلبية 3/5 بدل 2/3 لأعضاء مجلس النواب.
+ مبادرة المراجعة تخول أيضا للحكومة، وبذلك تصبح المبادرة شاملة للملك ولمجلس النواب ولمجلس الحكومة.
الفصل 106:
نقترح حذف هذا الفصل لأنه:
- يمنع إمكانية مراجعة النظام الملكي للدولة والنصوص المتعلقة بالدين الإسلامي وذلك بسبب تنافي هذا المنع مع مبدأ سيادة إرادة الشعب على كافة المستويات؛ هذه السيادة التي لا يمكن أن يحد منها أي استثناء من الاستثناءات.
عن الكتابة الوطنية
نائب الكاتب العام
عبد الرحمن بن عمرو الرباط في 28 مارس 2011
---
تعليق الصورة: عبد الرحمان بنعمرو أثناء اجتماعه باللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.