الفصل التكاملي بين السلطات الثلاث. لقد تمهد من زمان في فقه السياسة ا لشرعية؛ أن ما من ولاية عامة إلا وهي منوطة بما تحققه من مصالح وتدفعه من مفاسد اجتماعية، عملا بقاعدة: "نوط الولايات العامة بالمصالح العامة." والولايات العامة الثلاث المسماة ب"السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية" لا تخرج عن هذا المعنى في الفقه السياسي المقاصدي، ولذلك فشرعيتها رهينة بما ينتج عنها من مصالح، أو مفاسد وجودا وعدما. وفيما يلي تفصيل هذه الجملة. لعل من أهم ما يفخر به الفقه السياسي الغربي ما انتهى إليه من إقرار الحرية السياسية في إطار القانون وإلا فلا حرية؛ كما قال مونتسكيو:"فالحرية هي حق صنع جميع ما تبيحه القوانين، فإذا ما استطاع أحد الأهلين أن يصنع ما تحرمه القوانين فقد الحرية، وذلك لإمكان قيام الآخرين بمثل ما صنع."1 وهذه الحرية تتناقض مع شيوع الاستبداد وتجميع السلطات الثلاث في يد شخص أو هيئة حاكمة ما؛ إذ "لا تكون الحرية مطلقا؛ إذا ما اجتمعت السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في شخص واحد، أو في هيئة حاكمة واحدة ... وكذلك لا تكون الحرية؛ إذا لم تفصل سلطة القضاء عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية..."2 وهذا هو الواقع حقيقة، فجميع الولايات لا تنفصل عن طبيعة النظام السياسي السائد؛ فكما يكون تكون. فإذا كان نظاما شموليا استبداديا، فلا بد أن تكون كلها على شاكلته في الاستبداد وقمع الحريات ومصادرة الحقوق، ومن ثم فلا مجال للحديث عن الحرية ولا عن استقلال أي منها أو فصلها عن بعضها البعض في نظام فرعوني، كالذي قال الله تعالى عنه:﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي.﴾ (القصص:38) و﴿قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ.﴾ (غافر:29) وهذا بخلاف ما إذا كان النظام السياسي نظاما شوريا ديمقراطيا عادلا مراعيا للمصالح العامة ابتداء، فمن الطبيعي أن تكون جميع السلطات خادمة لمصلحة الجميع، وهو ما لا يمكن أن يتحقق بشكل إيجابي إلا إذا كانت تلك السلطات متفاصلة متكاملة ومتضابطة بعضها مع بعض.3 وأفضل ما يمكن أن نؤصل به لمبدأ الفصل المتكامل المتضابط بين السلطات؛ قاعدة التمييز بين أنواع التصرفات النبوية؛ فقد كان عليه الصلاة والسلام مشرعا عن الله بحكم التبليغ، وحاكما بين الناس بشرعه بحكم القضاء، ومشرفا على تنفيذ أحكامه في الجرائم والخصومات بحكم إمامته السياسية؛ وهو ما عبر عنه الدكتور سعد الدين العثماني بما نصه: "إن التفرقة بين أنواع تصرفاته صلى الله عليه وسلم... يعتبر أساسا للفصل بين السلطات؛ فوظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه مبلغا للرسالة، والتي منها يستفاد التشريع العام، مميزة عن وظيفته بوصفه وليا للأمر، وهي التي يستفاد منها التشريع الجزئي الخاص بواقع وظروف زمن التشريع، كما يستفاد منها إجراءات التنفيذ لتلك التشريعات، وكل منهما مميز عن تصرفاته بوصفه قاضيا. ولا شك أن ذلك التمييز يعد محاولة مبكرة للتنظير للفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهو الذي تبلور بجلاء في عنوان وموضوع كتاب شهاب الدين القرافي: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، وتصرفات القاضي والإمام." 4 وهذه القاعدة؛ دليل كاف على بطلان أي استثناءات أو تطبيقات سيئة في التاريخ الإسلامي إلى اليوم. ومن ثم فلا يحق لأحد أن يحتكر هذه السلطات في يده؛ فردا كان أو عائلة أو حزبا.5 ومهما يكن من تردد في التسليم بقاعدة الفصل بين السلطات قياسا على قاعدة التمييز بين أنواع التصرفات النبوية؛ فإن لنا في قاعدة الموازنة والترجيح بين مصالح ومفاسد الفصل أو الوصل بينها ما يسعفنا ببيان أيهما أفضل وأرجح. ولا سبيل إلى التحقق من أفضلية خيار الوصل أو خيار الفصل إلا بالممارسة الفعلية، فقد تكون جميع السلطات بيد رئيس الدولة ولا يكون هناك مشكل في إرساء قواعد الحرية والعدالة والمساواة وتمتيع الناس بحقوقهم المشروعة كاملة غير منقوصة؛ متى كان ذلك الرئيس صالحا مصلحا؛ كما في التجربة النبوية والراشدية ومن اقتفى أثرها؛ وهي في الحقيقة تجربة فريدة لم تتكرر إلا ناذرا. ومعلوم أن أغلب ما تلاها من التجارب كانت سيئة للغاية؛ وكلنا نعلم من تاريخنا ما جره تمركز السلطات بيد هذا الفرد المتغلب، أو تلك العائلة الحاكمة، أو ذلك النظام ذو الحزب الوحيد على الأمة من محن، وما عانته من انتهاكات لا مثيل لها بسبب التدخلات غير المشروعة للسلطة التنفيذية في اختصاص السلطة التشريعية أو القضائية؛ وهذا كاف لترجيح مبدأ الفصل الإيجابي بين السلطات، وهو الهدي الحق فيما نراه.6 وهذا الخيار هو ما انتهى إليه الأستاذ راشد الغنوشي في ختام كلامه عما نحن بصدده؛ قائلا: "ويبقى القول في مسألة الفصل بين السلطات مفتوحا لأكثر من خيار بحسب المصلحة المقدرة من أهل الرأي في كل مرحلة من المراحل التي تمر بها الدولة، على أن يضل مقصد استبعاد الانفراد بالسلطة، أي الاستبداد بالأمر مقصدا مرعيا كمقصد وحدة الأمة، فإذا لزم من أجل استبعاد الاستبداد الأخذ بمبدأ الفصل فليكن مخففا، كما هو الأمر في النظام البرلماني حيث تشكل الحكومة ورئيسها جزءا من البرلمان، ونحن نرجح، لا سيما في ظروف الاستبداد التي اكتوت وتكتوي الأمة بنارها مثل هذا الفصل، حدا من سلطان الحاكم، ودعما لسلطة الأمة."7 بقي أن نوضح مسألة أساسية لها علاقة وطيدة بالسلطة التشريعية بالخصوص، وهي مسألة التنصيص على مرجعية الشريعة الإسلامية وحاكميتها8 بدستور هذه الدولة أو تلك، وما أثاره هذا الموضوع من ردود أفعال واعتراضات من طرف مختلف التوجهات العلمانية في الداخل والخارج، وخاصة مع صعود بعض الإسلاميين إلى الحكم في الآونة الأخيرة ؟ فما العمل والحالة هذه؟ مما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين أن التشريع الابتدائي من اختصاص الله تعالى وحده دون سواه، وهو مستقل عن إرادة الجميع، وكل المخاطبين به ملزمون به حكاما ومحكومين؛كما قال الجويني:"فالمسلمون هم المخاطبون، والإمام في التزام أحكام الإسلام كواحد من الأنام، ولكنه مستناب في تنفيذ الأحكام."9 وأن "المتبع في حق المتعبدين؛ الشريعة ... والإمام في التزام الأحكام وتطوق الإسلام كواحد من مكلفي الأنام، وإنما هو ذريعة في حمل الناس على الشريعة."10 وهذا بخلاف من سواهم من العلمانيين؛ فالتشريع عندهم من اختصاص واضعيه؛ ولذلك تشهد الساحة العربية الإسلامية جدلا كثير وصراعا مريرا حول قضية الشريعة وتطبيق الشريعة بين الاتجاه الإسلامي بجميع فصائله، والاتجاه العلماني بجميع مكوناته، وجوهر القضية هو فيما تحمله أطراف النزاع من مفاهيم وتصورات قاصرة ومشوهة لمفهوم الشريعة ولتطبيق الشريعة، وما ترتب على ذلك من مشاكل وصراعات عدة، يمكن تجاوزها أو الحد منها بالمعرفة الصحيحة للشريعة ومضامينها ومقاصدها؛ على حد تعبير د. أحمد الريسوني.11 فكيف السبيل إلى معالجة هذا الإشكال مرة أخرى؟ لا سبيل إلى معالجة هذا الإشكال بشكل سلمي إلا بمعالجة قضية سيادة الأمة، فمتى تحققت سيادة الأمة على نفسها، وكان بإمكانها أن تختار منظومة القيم والقوانين التي تريد أن تتحاكم إليها؛ فلا يحق لأحد –بعد ذلك- أن يفرض عليها شيئا دون الرجوع إليها، والاحتكام إلى إرادتها، وإلى الدستور الذي اختارته بكامل حريتها عبر صناديق الاقتراع. فإذا اختارت الأمة أن تكون القوانين الشرعية هي مرجعتها العليا التي تتحاكم إليها في حياتها الخاصة والعامة؛ فلها ذلك ولا يحق لأحد أن يتطاول عليها أو يفرض عليها ما يناقض مرجعتها الدستورية. وإذا اختارت غير ذلك؛ فيجب احترام اختيارها ولا يجوز إكراهها أو إجبارها على شيء لا تؤمن به، بغض النظر عن قناعتنا الشخصية بصوابها أو خطئها فيما اختارته؛ فهي المسئولة وحدها عن أفعالها أمام ربها. وليس لنا والحالة هذه إلا التدافع السلمي بين الأفكار والقيم والبرامج، أما التوسل بالعنف والإكراه وفرض القناعات بالقوة؛ فذلك كله يتنافي مع مقاصد الشريعة ومحكماتها في قضية المعتقد؛ إذ ﴿لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (البقرة:156) "﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ.﴾ (الكهف:29) ﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ.﴾ (الغاشية:21، 22) وهو ما يقطع بأنه لا سبيل إلى عقول الناس وقلوبهم إلا بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن واعتماد منهج البلاغ المبين والحجاج البرهاني والقدوة الحسنة بعيدا عن مختلف وسائل الفرض؛ لأن الفرض لا يكون إلا عبر السلطة... والسلطة لا تستمد شرعيتها إلا من إرادة الأمة... ومتى آمنت الأمة بقيم الإسلام في التحرر والعدل والمساواة وضمان الحقوق والمصالح الخاصة والعامة، انطبع ذلك تلقائيا في نفسها وانتقل ضمنيا إلى واقعها وتجسد عمليا في منظومتها التشريعية والدستورية. وكل هذا لن يتحقق إلا إذا أحرزت الأمة بمجموعها على السيادة، ولم تبق محتكرة بيد فرد متغلب، أو فئة مسيطرة، أو حزب متحكم في السيادة دونها. وكل هذا لا يعني أن الأمة هي معيار المبادئ والقيم والقوانين كما يتصور بعضهم، بل المعيار من حيث المنطق المعرفي هو المرجعية التي يؤمن بها الإنسان... ومن ثم فمعرفة ما يجب وما يباح وما يمنع لا تكون من خلال الاستفتاء الشعبي، وإنما من خلال مصادر التشريع الإسلامي وفي مقدمتها الكتاب العزيز وصحاح السنة أساسا. ولهذا فالمرجعية هي الحاكمة، وأما إرادة الشعب؛ فمهمتها إنتاج السلطة وخلق السيادة، وتحويل المرجعية الحاكمة من مجرد قناعات إيمانية أو فكرية إلى قوانين دستورية سيادية تطبيقية. بعبارة أخرى: وظيفة الاستفتاء هي الاحتكام إلى إرادة الناس حين تتصارع القيم والإرادات، فيتم حسمها بشكل سلمي حضاري؛ لا عن طريق الحروب والاقتتال الأهلي والقمع والإقصاء وسفك الدماء وانتهاك الحرمات، كما هي عادة جميع المستبدين الذين يرون أن لهم الحق في فرض قناعتهم وإرادتهم من دون الرجوع إلى إرادة الشعوب، ما دام أنهم متغلبون بما معهم من قوة السلاح. وهو ما يحدث اليوم بطريقة غير مسبوقة على يد بشار وكتائبه بأرض الشام. كما على يد العسكرتارية الانقلابية بأرض الكنانة. من هنا كان لا بد من تقرير مبدأ سيادة الأمة أولا لا على الشريعة ولكن على تطبيقها. وفرق كبير بينهما.12 ومتى سلمت قضية المرجعية الحاكمة؛ بقيت قضية استنباط الأحكام وتنزيلها؛ فهذه القضية من اختصاص أهلها من المجتهدين في كل زمان. والمجتهدون لا حق لهم في التشريع الابتدائي، وإنما لهم الحق في استنباط الأحكام من شرع الله وفق ما نصبه من أدلة وقرره من قواعد عامة.13 وما على الجميع إلا الانضباط لأن "قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع، والدليل على ذلك ظاهر من وضع الشريعة، إذ أنها موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم. والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله، وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع."14 وبهذه الموافقة الإنسانية الطوعية للقوانين الإلهية يتحقق المقصد الأعظم من وضع الشريعة أولا وأخيرا وهو: "إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا."15 وهذا المقصد وحده لو فقهته الجماهير وتمثلته في حياتها حقيقة لتحررت من جميع أشكال الاستعباد الممارس عليها، ولعاشت في ظلال العدل الإلهي على قدم المساواة؛ إذ لا فرق في المجتمع الإسلامي بين الحاكم والمحكوم في الخضوع لشرع الله؛ كما مر. وهذا "أهم ما في التجربة الإسلامية مما يتعلق بالديمقراطية –وهذه لم يتجاوزها التاريخ الإسلامي في غالبه- أن الحاكم كان يخضع لشرعية خارجة عنه، فلم يكن هو مصدر الشرعية التي تحاكمه، أما في المجتمعات الوضعية، فيسيطر الحاكم على مصدر الشرعية، الذي يفترض خضوعه لها، وذلك أنه هو الذي يسن القوانين والتشريعات."16 وهذا أعظم ما يميز أمة الإسلام عن غيرها من الأمم.17 الهوامش: 1- مونتسكيو، روح الشرائع: 1/226 2- مونتسكيو، روح الشرائع، 1/228، 229، 230 3- حسن الترابي، السياسة والحكم: النظم السلطانية بين الأصول وسنن الواقع، ص437-454. 4 سعد الدين العثماني، تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة: الدلالات المنهجية والتشريعية، ص94، 95 5 وهذه القاعدة لا يمكن أن يعترض عليها بدعوى الجمع النبوي بين السلطات؛ لأن ذلك الجمع كان له ما يسوغه؛ فما كان صاحبه عليه السلام ينطق إلا بوحي، وما كان يحكم إلا بعدل، وما كان يتصرف إلا بحكمة متناهية في كل شيء، وإلى جانب هذا كله فهو نبي معصوم من الزلل والتحيز ومجاراة الهوى الذي كثيرا ما ينتاب أي شخص آخر. ومن هنا فالمقارنة بينه وبين كل من سواه مقارنة فاسدة لا تصح مطلقا. هذا؛ ولست بحاجة لاستدعاء ما يشهد بصدقية قاعدة الفصل التكاملي بين السلطات من السوابق التاريخية؛ فهي من الكثرة بحيث لا تخطئها عين من راجعها في مظانها، وفي هذا يراجع: عبد الحي الكتاني، نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية، 1/256-264. زيد بن علي الوزير، الفردية: بحث في أزمة الفقه الفردي السياسي عند المسلمين، ص 151-153 6 ولمزيد من التفصيل في تفضيل مبدأ الفصل بين السلطات؛ ينظر حسن الترابي: السياسة والحكم: النظم السلطانية بين الأصول وسنن الواقع، ص442. و توفيق الشاوي، فقه الشورى والاستشارة، ص615-622. 7 راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، ص 248. 8عبد النور بزا، مصالح الإنسان: مقاربة مقاصدية، ص131-156. 9 غياث الأمم، ص391 10 غياث الأمم، ص434 11 سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة، ص29. بتصرف. 12 سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة، ص 12-13. بتصرف. 13 عبد الوهاب خلاف، السلطات الثلاث في الإسلام: التشريع والقضاء والتنفيذ، ص81. 14 الموافقات، 3/24. 15الموافقات، 2/289. 16 طارق البشري، الشرعية السياسية في الإسلام، مادة ندوة من إعداد وتحرير عزام التميمي، نظمتها ليبرتي للدفاع عن الحريات في العالم الإسلامي، لندن، 1996م، ص 41. 17 وحتى نفهم حقيقة معنى الشريعة فوق الجميع يمكن أن نتأمل رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أسامة إذ جاءه يتوسط لإعفاء المرأة المخزومية السارقة من العقوبة، لكونها من أشراف قريش؛ قائلا:" أتشفع في حد من حدود الله ؟! ثم قام فخطب قال: يا أيها الناس؛ إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها." البخاري. الجامع الصحيح، كتاب: الحدود. باب: كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، 6/2491.