حميد المهوي كشف حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط عن إنحراف المجلس الأعلى للحسابات في استعمال السلطة ومخالفته للقانون بعد أن رفض مسؤولوه ترقية أحد قضاة المجلس الأعلى للحسابات، رغم استيفائه لكل الشروط المؤهلة لتلك الترقية. كما تجلى "انحراف المجلس الأعلى للحسابات في استعمال السلطة ومخالفته للقانون" في نظر هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، عندما فرض مسؤول المجلس على القاضي "عقوبة تأديبية مقنعة وغير قانونية تجلت في حرمانه من العمل طيلة الموسم القضائي 2009/2010 بغير وجه حق وبدون ذكر الأسباب". وأنصفت المحكمة الإدارية القاضي بعد الحكم على "المجلس الأعلى للحسابات" بتسوية وضعية القاضي بتمكينه من الترقية إلى الدرجة الاستثنائية ابتداء من تاريخ 15 أكتوبر 2009 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ، وتحميل المدعى عليه المصاريف. وعزت المحكمة وصفها لسلوك مسؤولي المجلس الأعلى للحسابات اتجاه قضية القاضي ب"الإنحراف في استعمال السلطة ومخالفة القانون" بعد أن تبين لها أن حرمان القاضي من حقه في الترقية إلى الدرجة الإسثتنائية لم تكن بواعثه المصلحة العامة بقدر ما كانت بواعثه شخصية ونفسية وخفية للإدارة، مشيرة في حيثيات حكمها إلى أن المشرع لم يخول للإدارة السلطات والإمتيازات إلا باعتبارها وسائل تساعدها على تحقيق الغاية الأساسية التي تسعى إليها وهي المصلحة العامة، وإذا ما جادت الإدارة عن هذا الهدف لتحقيق مصالح شخصية لا تمت المصلحة العامة بصلة كاستخدام السلطة بقصد الانتقام فإن قراراتها معيبة بعيب الانحراف. وكان مرجع المحكمة في انصاف القاضي هما المادتين191 و 192 من النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية حيث حددتا شروط ترقية قضاة المحاكم المالية في: "الأقدمية المتطلبة والمحددة في 5 سنوات، والشهادات والمؤهلات والقدرة على تولي مهام الدرجة العليا، وإنه يتوفر على الشهادات الجامعية وكل المؤهلات المطلوبة، الشيء الذي أهله للتسجيل في لائحة الترقية". وهي كلها شروط تتوفر في القاضي، غير أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضلء تغاضى عنها لأسباب لازالت مجهولة. يشار إلى أن القاضي التحق بعمله يوم 15 أكتوبر سنة 1999، وتمت ترقيته إلى الدرجة الأولى ابتداء من تاريخ 15/10/2004 وطبقا للقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية الكتاب الثالث فإنه يستحق الترقية إلى الدرجة الاستثنائية ابتداء من 15/10/2009، غير أن مسؤولي المجلس حرموه منها لأسباب مجهولة.