جلالة الملك يترأس جلسة عمل بشأن مراجعة مدونة الأسرة    المغرب يستعد لإطلاق خدمة الجيل الخامس من الانترنت    حملة اعتقال نشطاء "مانيش راضي" تؤكد رعب الكابرانات من التغيير    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    إسبانيا.. الإطاحة بشبكة متخصصة في تهريب الهواتف المسروقة إلى المغرب    بقيادة جلالة الملك.. تجديد المدونة لحماية الأسرة المغربية وتعزيز تماسك المجتمع    فرنسا تحتفظ بوزيري الخارجية والجيوش    العراق يجدد دعم مغربية الصحراء .. وبوريطة: "قمة بغداد" مرحلة مهمة    إدانة رئيس مجلس عمالة طنجة بالحبس    إرجاء محاكمة البرلماني السيمو ومن معه    "بوحمرون" يستنفر المدارس بتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء            الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة    أخبار الساحة    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوصاية الإدارية على أعضاء المجالس الجماعية : قراءة في بنود الميثاق الجماعي

ومن شأن ممارسة هذه السلطة بشكل انتقائي على البعض دون البعض الآخر، في الوقت الذي يرتكب فيه الجميع نفس الأفعال، أن تطرح مجموعة من الأسئلة حول الغاية التي تسعى إليها السلطة الإدارية من وراء هذه القرارات ويشكك في نيتها وبواعثها الخفية، مما يفتح المجال للشخص المتضرر أن يتقدم بدعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء القرار لاتسامه بعيب الانحراف في استعمال السلطة على الرغم من صعوبة اكتشاف هذا النوع من العيوب.
إن فعالية هذه الرقابة لا تتوقف على ما تحتويه من عقوبات صارمة بقدر ما تتوقف على ما تلتزم به الإدارة من موضوعية في التعامل مع قضايا من نفس النوع وتوخي الصالح العام في تطبيق العقوبة على الجميع متى توفرت شروطها أثناء ممارسة سلطتها التقديرية. كما يشترط لكي يرتب العقاب أثره في مواجهة المخالفات، أن يكون هذا الأخير سريعا وأن يصدر داخل آجال قانونية قصيرة تحول دون ضياع حق الدولة في توقيع العقوبة وإمعان الشخص في مخالفة القانون، خاصة وأن المشرع لم يلزم الإدارة بالتدخل داخل آجال قانونية معلومة؛ وترك لها أن تتدخل أو تمتنع عن التدخل وتختار الوقت المناسب لذلك.
تقرير عقوبات مختلفة
لأفعال من نفس الدرجة:
من عيوب هذه الوصاية كذلك، تقرير عقوبتين مختلفتين وغير متناسبتين من حيث الدرجة بالنسبة لارتكاب نفس الأفعال المنصوص عليها في المادتين 21 و 33 من الميثاق الجماعي. يتعلق الأمر بتوقيف أو عزل العضو الذي يرتكب أعمالا أو أفعالا مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام وكذا توقيف أو عزل رئيس الجماعة أو نوابه بسبب مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة.
ويتبين من خلال ذلك، بأن الإدارة تتمتع بحرية جد واسعة ليس فقط على مستوى توقيع العقاب أو عدم توقيعه على من ثبتت مسؤوليته في ارتكاب هذه المخالفات وإنما على مستوى اختيار العقوبة التي تراها مناسبة للفعل الذي تم ارتكابه.
فالإدارة هي من يحدد دائرة المخالفات؛ بحيث لها أن تزيد في حجمها أو تنقص منها بحسب الأحوال والأشخاص كما أسلفنا الذكر. وهي التي تحدد ما يقابل هذه المخالفات من عقوبات. وهي التي تختار أن تتدخل أولا ومتى تقوم بذلك. وهكذا، تخرج عن سلطتها التقديرية وعن دورها التنفيذي إلى دور تقوم من خلاله بتفسير القانون حسب المقاس الذي تريده لتصبح بذلك مشرعا وقاضيا وفقيها في نفس الوقت.
إن عدم التنصيص صراحة على المخالفات والعقوبات المقابلة لها يزيد من حجم السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة، وبالتالي من حجم المخاطر التي تترتب عن ممارستها وآثارها على الأشخاص الخاضعين لها، الأمر الذي يتسم بغياب العدالة ويتعارض مع دولة الحق والقانون، خاصة وأنه من شأن ذلك أن يعرض الأشخاص الذين يرتكبون نفس الأخطاء لعقوبات مختلفة، خاصة أمام صعوبة تحديد التناسب بين الفعل المرتكب والعقوبة الموقعة، فمتى يستحق الفعل المرتكب عقوبة التوقيف ومتى يستحق عقوبة العزل؟
الخلاصة: إذا كان تدخل القضاء في السلطة التقديرية للإدارة عن طريق إلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة، يشكل ضمانة أساسية لإعمال منطق القانون وتحكيم القضاء في الخلافات بين الأشخاص والإدارة، فإن الاعتراف للإدارة بسلطة تقديرية واسعة على مستوى توقيع العقوبات من عدمه، وكذا على مستوى تكييف الوقائع وتفسير القانون، يجعلها تتمتع بتفويض على بياض، من المؤكد إساءة استعماله ما دامت هي الخصم والحكم.
لذلك، فاحترام مبدأ سمو القانون وقيم العدالة يقتضيان أن يقيد المشرع سلطة الإدارة وأن يلزمها بإتباع السبل المحددة بموجب القانون وأن تلتزم الإدارة بالحياد تجاه الجميع وتكتفي بعرض هذه القضايا على المحاكم الإدارية، ضمانا لحماية حقوق وحريات الأشخاص الموكول إليهم تدبير الشأن العام المحلي.
كما أن ضمان فعالية هذه الرقابة، يقتضي التنصيص صراحة ضمن البنود المنظمة لها على ضرورة تبليغ التقارير التي تتضمن مثل هذه المخالفات التي يرتكبها أعضاء المجالس الجماعية إلى المحكمة المالية المختصة للنظر فيها حتى تقول كلمتها في الأمور التي تضطلع بها انسجاما مع مقتضيات المادة 109 من مدونة المحاكم المالية التي تنص على تبليغ التقارير المنجزة من طرف هيئات التفتيش والمراقبة إلى المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الجهوي المختص حسب الحالة، خاصة وأن جل هذه المخالفات تندرج في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.