بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    انطلاق عملية "رعاية 2024-2025" لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    بعد الإكوادور، بنما تدق مسمارا آخر في نعش الأطروحة الانفصالية بأميركا اللاتينية    ولد الرشيد: رهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية    مجلس المنافسة يغرم شركة الأدوية الأمريكية "فياتريس"    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    المنتخب الليبي ينسحب من نهائيات "شان 2025"    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" بالساحل في إطار العمليات الأمنية المشتركة بين الأجهزة المغربية والاسبانية (المكتب المركزي للأبحاث القضائية)    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    ارتفاع مؤشر التضخم في شهر أكتوبر    أداء سلبي في تداولات بورصة البيضاء        تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    أحزاب مغربية تدعو لتنفيذ قرار المحكمة الجنائية ضد "نتنياهو" و"غالانت" وتطالب بوقف التطبيع مع مجرمي الحرب    معضلة الديموقراطية الأمريكية ..    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    دفاع الناصري يثير تساؤلات بشأن مصداقية رواية "اسكوبار" عن حفل زفافه مع الفنانة لطيفة رأفت    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح        تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    زنيبر يبرز الجهود التي تبذلها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان لإصلاح النظام الأساسي للمجلس    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !        تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوصاية الإدارية على أعضاء المجالس الجماعية : قراءة في بنود الميثاق الجماعي

ومن شأن ممارسة هذه السلطة بشكل انتقائي على البعض دون البعض الآخر، في الوقت الذي يرتكب فيه الجميع نفس الأفعال، أن تطرح مجموعة من الأسئلة حول الغاية التي تسعى إليها السلطة الإدارية من وراء هذه القرارات ويشكك في نيتها وبواعثها الخفية، مما يفتح المجال للشخص المتضرر أن يتقدم بدعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء القرار لاتسامه بعيب الانحراف في استعمال السلطة على الرغم من صعوبة اكتشاف هذا النوع من العيوب.
إن فعالية هذه الرقابة لا تتوقف على ما تحتويه من عقوبات صارمة بقدر ما تتوقف على ما تلتزم به الإدارة من موضوعية في التعامل مع قضايا من نفس النوع وتوخي الصالح العام في تطبيق العقوبة على الجميع متى توفرت شروطها أثناء ممارسة سلطتها التقديرية. كما يشترط لكي يرتب العقاب أثره في مواجهة المخالفات، أن يكون هذا الأخير سريعا وأن يصدر داخل آجال قانونية قصيرة تحول دون ضياع حق الدولة في توقيع العقوبة وإمعان الشخص في مخالفة القانون، خاصة وأن المشرع لم يلزم الإدارة بالتدخل داخل آجال قانونية معلومة؛ وترك لها أن تتدخل أو تمتنع عن التدخل وتختار الوقت المناسب لذلك.
تقرير عقوبات مختلفة
لأفعال من نفس الدرجة:
من عيوب هذه الوصاية كذلك، تقرير عقوبتين مختلفتين وغير متناسبتين من حيث الدرجة بالنسبة لارتكاب نفس الأفعال المنصوص عليها في المادتين 21 و 33 من الميثاق الجماعي. يتعلق الأمر بتوقيف أو عزل العضو الذي يرتكب أعمالا أو أفعالا مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام وكذا توقيف أو عزل رئيس الجماعة أو نوابه بسبب مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء جسيمة.
ويتبين من خلال ذلك، بأن الإدارة تتمتع بحرية جد واسعة ليس فقط على مستوى توقيع العقاب أو عدم توقيعه على من ثبتت مسؤوليته في ارتكاب هذه المخالفات وإنما على مستوى اختيار العقوبة التي تراها مناسبة للفعل الذي تم ارتكابه.
فالإدارة هي من يحدد دائرة المخالفات؛ بحيث لها أن تزيد في حجمها أو تنقص منها بحسب الأحوال والأشخاص كما أسلفنا الذكر. وهي التي تحدد ما يقابل هذه المخالفات من عقوبات. وهي التي تختار أن تتدخل أولا ومتى تقوم بذلك. وهكذا، تخرج عن سلطتها التقديرية وعن دورها التنفيذي إلى دور تقوم من خلاله بتفسير القانون حسب المقاس الذي تريده لتصبح بذلك مشرعا وقاضيا وفقيها في نفس الوقت.
إن عدم التنصيص صراحة على المخالفات والعقوبات المقابلة لها يزيد من حجم السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة، وبالتالي من حجم المخاطر التي تترتب عن ممارستها وآثارها على الأشخاص الخاضعين لها، الأمر الذي يتسم بغياب العدالة ويتعارض مع دولة الحق والقانون، خاصة وأنه من شأن ذلك أن يعرض الأشخاص الذين يرتكبون نفس الأخطاء لعقوبات مختلفة، خاصة أمام صعوبة تحديد التناسب بين الفعل المرتكب والعقوبة الموقعة، فمتى يستحق الفعل المرتكب عقوبة التوقيف ومتى يستحق عقوبة العزل؟
الخلاصة: إذا كان تدخل القضاء في السلطة التقديرية للإدارة عن طريق إلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة، يشكل ضمانة أساسية لإعمال منطق القانون وتحكيم القضاء في الخلافات بين الأشخاص والإدارة، فإن الاعتراف للإدارة بسلطة تقديرية واسعة على مستوى توقيع العقوبات من عدمه، وكذا على مستوى تكييف الوقائع وتفسير القانون، يجعلها تتمتع بتفويض على بياض، من المؤكد إساءة استعماله ما دامت هي الخصم والحكم.
لذلك، فاحترام مبدأ سمو القانون وقيم العدالة يقتضيان أن يقيد المشرع سلطة الإدارة وأن يلزمها بإتباع السبل المحددة بموجب القانون وأن تلتزم الإدارة بالحياد تجاه الجميع وتكتفي بعرض هذه القضايا على المحاكم الإدارية، ضمانا لحماية حقوق وحريات الأشخاص الموكول إليهم تدبير الشأن العام المحلي.
كما أن ضمان فعالية هذه الرقابة، يقتضي التنصيص صراحة ضمن البنود المنظمة لها على ضرورة تبليغ التقارير التي تتضمن مثل هذه المخالفات التي يرتكبها أعضاء المجالس الجماعية إلى المحكمة المالية المختصة للنظر فيها حتى تقول كلمتها في الأمور التي تضطلع بها انسجاما مع مقتضيات المادة 109 من مدونة المحاكم المالية التي تنص على تبليغ التقارير المنجزة من طرف هيئات التفتيش والمراقبة إلى المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الجهوي المختص حسب الحالة، خاصة وأن جل هذه المخالفات تندرج في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.