بيدرو سانشيز: إسبانيا تثمن عاليا جهود جلالة الملك من أجل الاستقرار الإقليمي    سويسرا تعتمد استراتيجية جديدة لإفريقيا على قاعدة تعزيز الأمن والديمقراطية    وزير الخارجية الأمريكي يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما على خلفية النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين    هجوم ماغدبورغ.. دوافع غامضة لمنفذ العملية بين معاداة الإسلام والاستياء من سياسات الهجرة الألمانية    الجيش الباكستاني يعلن مقتل 16 جنديا و8 مسلحين في اشتباكات شمال غرب البلاد    "سبيس إكس" الأمريكية تطلق 30 قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء        تفكيك أطروحة انفصال الصحراء.. المفاهيم القانونية والحقائق السياسية    مجموعة بريد المغرب تصدر طابعا بريديا خاصا بفن الملحون    المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ينتقد بيان خارجية حكومة الوحدة ويصفه ب"التدخل غير المبرر"    الأستاذة لطيفة الكندوز الباحثة في علم التاريخ في ذمة الله    السعودية .. ضبط 20 ألفا و159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    المغرب أتلتيك تطوان يتخذ قرارات هامة عقب سلسلة النتائج السلبية    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة تقدم توصياتها    توقع لتساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1800 م وهبات رياح قوية    مسؤولو الأممية الاشتراكية يدعون إلى التعاون لمكافحة التطرف وانعدام الأمن    سابينتو يكشف سبب مغادرة الرجاء    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    ال"كاف" تتحدث عن مزايا استضافة المملكة المغربية لنهائيات كأس إفريقيا 2025    التقلبات الجوية تفرج عن تساقطات مطرية وثلجية في مناطق بالمغرب    مدان ب 15 عاما.. فرنسا تبحث عن سجين هرب خلال موعد مع القنصلية المغربية    الدرك الملكي يضبط كمية من اللحوم الفاسدة الموجهة للاستهلاك بالعرائش    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    توقيف شخص بالناظور يشتبه ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والفرار وتغيير معالم حادثة سير    جلسة نقاش: المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.. الدعوة إلى تعزيز القدرات التمويلية للجهات    علوي تقر بعدم انخفاض أثمان المحروقات بالسوق المغربي رغم تراجع سعرها عالميا في 2024    نشرة إنذارية: تساقطات ثلجية على المرتفعات وهبات رياح قوية    بطولة انجلترا.. الإصابة تبعد البرتغالي دياش عن مانشستر سيتي حوالي 4 أسابيع        مهرجان ابن جرير للسينما يكرم محمد الخياري    دراسة: إدراج الصحة النفسية ضمن السياسات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ ضرورة ملحة        اصطدامات قوية في ختام شطر ذهاب الدوري..    بريد المغرب يحتفي بفن الملحون    العرض ما قبل الأول للفيلم الطويل "404.01" للمخرج يونس الركاب    الطّريق إلى "تيزي نتاست"…جراح زلزال 8 شتنبر لم تندمل بعد (صور)    جويطي: الرواية تُنقذ الإنسان البسيط من النسيان وتَكشف عن فظاعات الدكتاتوريين    مراكش تحتضن بطولة المغرب وكأس العرش للجمباز الفني    طنجة: انتقادات واسعة بعد قتل الكلاب ورميها في حاويات الأزبال    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    مؤتمر "الترجمة والذكاء الاصطناعي"    البنك الدولي يدعم المغرب ب250 مليون دولار لمواجهة تغير المناخ    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    المستشفى الجامعي بطنجة يُسجل 5 حالات وفاة ب"بوحمرون"    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع النظام الأساسي للقضاة
قراءة في مسودة
نشر في العلم يوم 29 - 04 - 2009

إن المطلع على مواقف الفاعلين في مجال إصلاح القضاء يتضح له أن هناك خلافا في منطلقات ورؤى الإصلاح وكيفية تحقيقه على أرض الواقع ويمكن إيجاز هذه الرؤى في توجهين اثنين.
الاتجاه الأول: يذهب الى ضرورة إصلاح دستوري يكون إصلاح القضاء جزء منه ، ويرى أن أي إصلاح للقضاء لايمكن أن ينعزل عن إصلاح دستوري شامل يراعي توازن السلط.
الاتجاه الثاني: يرى أن إصلاح القضاء مسألة تقنية يجب أن تنصب على نظرة قطاعية لقطاع العدل والتطرق الى كافة المعيقات التي تواجه القضاء ومحاولة مقاربتها وأن المقاربة السياسية لإصلاح القضاء هي قضية مستعجلة تطلب إصلاح ورش القضاء.
وانطلاقا من ذلك يلاحظ أن الدولة تبنت الرؤية الثانية واعتبرت أن إصلاح القضاء هي مسألة تقنية تتعلق أولا وأخيرا بالقاضي وضرورة تحصينه من المؤثرات المادية والمعنوية وحتى الغريزية وركزت على مفهوم استقلال القاضي كشخص بدلا من استقلال مؤسسةالقضاء (1)، كما ركزت هذه الرؤية على ضرورة إصلاح المحيط الذي يعمل فيه القاضي ممثلا في المحكمة وهو ما ينادي به وزير العدل من خلال اللقاءات التشاورية مع قضاة المملكة.
وهو نفس الرؤية التي تبنتها المنظمات الحقوقية من خلال المذكرة المشتركة لها والمرفوعة الى الديوان الملكي حيث ركزت بصفة أساسية على مناقشة اختصاص وزير العدل والمؤثرات السلبية المؤثرة على عمل العدالة سواء بالمباشرة أو غير المباشرة.
وضمن هذا التصور يمكن أن نساهم في هذا النقاش انطلاقا من دراسة تقنية لمسودة مشروع القانون بمثابة النظام الأساسي للقضاء، الذي تم تداوله في وقت سابق، وكانت جريدة «العلم» قد تطرقت إليه، مركزين على الثغرات التي لحقته والتي من شأنها التأثير على استقلال القضاء كمؤسسة واستقلال القاضي كفاعل خاصة أنه لايستبعد أن يتم اعتماد هذه المسودة أو بعض مقتضياتها.
وعلى هذا المستوى يمكن إيجاز هذه الثغرات فيما يلي:
ثغرات تتعلق بعلاقة القضاة مع السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل خاصة شخص وزير العدل (2) أو مع سلطات قضائية كالرئيس الأول للمجلس الأعلى والمفتشية العامة عندما تمارس مهام إدارية، وحتى قطاعات حكومية أخرى كوزارة المالية عندما يتعلق الأمر بتحديد المناصب المالية الخاصة بترقية القضاة.
ثغرات تتعلق بهدم مبدأ المساواة بين القضاة من خلال جعل قضاة المجلس الأعلى يستفيدون بامتيازات وحقوق لايتمتع بها باقي قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية مهما كانت درجتهم.
ثغرات تتعلق بالضمانات الممنوحة للقضاة والتي تتسم في بعض الأحيان بالعمومية وعدم الشفافية وتحديد المفاهيم في أحيان أخرى مما يهدد الحصانة والحقوق الممنوحة لهم:
علاقة القضاء مع باقي المؤسسات:
يمكن إجمال هذه الثغرات في النقط التالية:
الإبقاء على إذن وزير العدل بخصوص الإشارة إلى الصفة القضائية عند نشر المؤلفات العلمية.
يلاحظ أن جهاز التفتيش أعطيت له صلاحية كبيرة يمكن أن تمتد إلى مراقبة حتى ممتلكات القاضي حتى ولو لم يكن محل مساءلة، مما يمكن أن يستعمل بشكل تعسفي.
لا يتطرق مشروع المسودة إلى آلية أصبحت تقوم بها كل من مديرية الشؤون الجنائية ومديرية الشؤون المدنية، وهي آلية التفقد، أي تفقد المحكمة، دون أن تجد لها سندا تشريعيا خاصة، وأنها أصبحت ترتب اللبس والغموض مع مؤسسة التفتيش الموكولة لجهاز التفتيش، وبالتالي يتعين على الأقل تنظيم هذه الآلية بشكل لا يمس باستقلال القضاء، ومناقشة القضاة في أحكامهم.
إن الإبقاء على اختصاص وزير العدل في تحديد لائحة الترقية دون قيد فيه تنقيص لمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء، كما أن معايير الترقية جعلها المشروع متعلقة بصدور مرسوم وكان الأجدر تضمينها بالنظام الأساسي بالنظر لأهمية هذه المقتضيات.
يلاحظ أن تحديد أجرة القضاة والتعويضات المحددة لهم تخضع لإكراهات الميزانية العامة والتي تسوقها الإدارة خاصة وزارة المالية بالنظر لجسامة وأهمية دور القضاة، ذلك أن المقاربة المالية التقنية في هذا المجال من شأنها المساس باستقلال القضاء وجعل وزارة المالية متحكمة في الحقوق المكرسة للقضاة.
التكليف المُعطى للقضاة لم يضع له القانون معايير موضوعية، مما جعل مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء تتعامل معها بمزاجية من دورة إلى أخرى، وبالتالي حبذا لو تم تضمين معايير موضوعية شأنه في ذلك شأن الترقية (3).
إن تنظيم الرخص الإدارية أعطي للرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف مما يجعل هؤلاء يمارسون سلطات إدارية لقضاة يعملون داخل دائرتهم، مما يشكل ضغطا على هؤلاء وتهميشا لرؤساء المحاكم الابتدائية.
تم الإبقاء على الإلحاق دون تنظيم دقيق له حتى أصبحنا نسمع عن تدخل جهات إدارية خارج مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء هي التي تحدد القضاة الذين يتم إلحاقهم خاصة إذا ما ارتبط هذا الإلحاق بامتيازات مالية كما هو الحال مثلا بالقضاة الملحقين بالسفارات، والقضاة الملحقين بدول الخليج، خصوصا أمام عدم وضوح معايير هذا الإلحاق، وعدم إبراز مبررات اختيار القضاة.
الإبقاء على سلطة وزير العدل لتقدير أساس الاستيداع والبحث فيه.
إن تعيين القضاة من طرف المجلس الأعلى للقضاء لايأخذ بعين الاعتبار تخصص القاضي والتكوين الذي تلقاه أثناء التكوين.
الإبقاء على سلطة وزير العدل في نقل أعضاء وقضاة النيابة العامة مما يتعين معه جعل هذا النقل خاضعا لما يخضع له قضاة الحكم أو قضاة الرئاسة.
إن الإبقاء على سلطة الانتداب المقررة لوزير العدل فيها مساس باستقلال القضاة ويتعين إلغاؤه ولايتعين إسنادها لا إلى وزير العدل أو حتى للرئيس الأول للمجلس الأعلى باعتبار أن هذا الاختصاص إداري، وفي حالة الإبقاء عليه يتعين وضع معايير موضوعية ومحددة لإعماله بشكل يأخذ مصلحة القضاة والمصلحة العامة كأن يتم انتداب القاضي لأقرب نقطة مع مكان عمله الأصلي وليس انتدابه دون وجه حق لمحكمة نائية وانتداب قاضي آخر قريب من هذه المحكمة لمحكمة أخرى نائية ويتم إعمال المسافة كمعيار موضوعي لإعماله (4).
يلاحظ أنه تم تكريس مؤسسة الانتداب وأُسند الاختصاص للرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لملء فراغ جلسة بإحدى المحاكم التابعة لدوائرهم، وهو توسع لمؤسسة الانتداب، كما أن إعطاء الحق للقاضي للتظلم من هذا الانتداب يتعين جعله مباشرة أمام أمانة المجلس الأعلى للقضاء بدلا من التسلسل الإداري رفعا للحرج، فلا يعقل أن نعطي حق التظلم عن طريق السلطة المنتدبة. كما أن عدم إعطاء الحق للقاضي للتظلم ضد الانتداب الصادر عن غير الرئيس أو الوكيل العام ليس له مبرر.
إن الإبقاء على التمديد، وإعماله دون معايير موضوعية والأخذ بعين الاعتبار رغبة القاضي في تمديد عمله بعد وصوله سن التقاعد فيه مساس باستقلال القضاء.
إن عدم تحديد أجل محدد للبت في طلب استقالة القاضي إما بالإيجاب أو الرفض كجعل أجل سنة كحد أقصى لايضمن الاستقرار المهني للقاضي.
يتعين تنظيم اختصاص الأمانة العامة لمجلس الأعلى للقضاء، فهل هذه المؤسسة منسق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، أم هي بمثابة جهاز تنفيذي لدى وزير العدل وتتولى تجهيز جدول أشغال المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي يتعين استشارة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والأخذ بآرائهم عند وضع هذا الجدول من عدمه.
عدم تحديد صيغة الوجوب في انعقاد دورات المجلس الأعلى للقضاء، كالتنصيص على وجوب انعقاد أربع دورات سنوية، مع تحديد آجالها، وعدم جعلها مفتوحة وتحديد تاريخ بداية بدء الدورة وتاريخ انتهائها، ضمانا للفعالية وتجنبا لإطالة أمد الأشغال حتى يتم ضمان البث في حقوق القضاة ضمن آجال معقولة. (5).
المس بمبدإ المساواة بين القضاة
نسجل على هذا المستوى الثغرات الآتية:
بالاطلاع على بعض المواد يتضح أن هناك امتيازات ممنوحة لقضاة المجلس الأعلى مقارنة مع قضاة باقي المحاكم ويمكن إيجازها فيما يلي:
خلق هذا المشروع درجة سماها خارج الدرجة ومنحها للقضاة الذين عملوا لمدة 35 سنة وهو شرط مستحيل لايمكن لجل القضاة إن لم نقل كلهم أن يتوفروا عليه، أما بالنسبة لرؤساء الغرف بالمجلس الأعلى والذين يترأسون فعليا إمكانية الحصول على هذه الدرجة دون شرط المدة.
إن فرض شرط 35 سنة كمدة هو شرط مستحيل، يتعين مراجعته وجعل المدة معقولة كشرط 25 سنة على الأقل وكأضعف الإيمان مع الأخذ بعين الاعتبار عنصر الكفاءة بدلا عن عنصر المدة.
إن إمكانية تعيين القاضي لممارسة مهام أدنى من الدرجة التي يتوفر عليها لاتسري على قضاة المجلس الأعلى إلا إذا أرادوا ذلك وبعد طلب صادر عنهم، في حين أن باقي القضاة يطبق عليهم بغض النظر عن رغبتهم، ودون الأخذ بعين الاعتبار أسباب نزول هذا التعديل عندما أصدره المشرع حيث إن الهدف كان هو تسهيل المأمورية على القضاة وضمان الاستقرار المهني والأسري للقضاة وليس القيام بتأديبهم بشكل غير مباشر(6).
- إن نقاط مشروع القانون بخصوص مقتضيات الترقية تم جعله نافذا من حيث الزمان مباشرة بالنسبة لقضاة الدرجة الاستثنائية بالمجلس الأعلى عندما جعلهم يعينون مباشرة خارج الدرجة عند صدوره واستثنى قضاة باقي المحاكم والمتوفرين على الدرجة الاستثنائية وأخضعهم لشرط أقدمية 35 من العمل.
ثغرات متعلقة بالضمانات:
- تحدث مشروع القانون على كون المجلس الأعلى للقضاء هو الذي يحرص على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة دون إعطائه الوسائل لذلك أو على الأقل توضيحها.
- عدم تحديد مفهوم الحصانة الممنوحة للقاضي عند ارتكابه للجرائم وهل تمتد إلى حالة التلبس من عدمه.
- إن الضمانات الممنوحة للقضاة عندما يتعلق بجرائم الجلسات خاصة الجلسات المدنية غير فعالة.
- تم منع القضاة حتى من التكتل، ومفهوم التكتل هو مفهوم غير محدد، وهو واقعة مادية خاصة أن القضاة ممنوع عليهم أصلا تأسيس، أو الانضمام إلى الجمعيات ما عدا الودادية الحسنية وما يشكله ذلك من خرق للمواثيق الدولية، فضلا على النقاش القانوني الذي صاحب إنشاء الودادية الحسنية للقضاة، وخروج قانونها حيز الوجود.
- إن تطلب إقامة القضاة بمقر المحكمة التي يعملون بها يتطلب من الدولة توفير شروط هذه الإقامة، خاصة بالنسبة للمحاكم بالمدن النائية والصغيرة، كما يتعين الأخذ بعين الاعتبار توفر القاضي على السكن عند تعيينه.
- عدم إعطاء القاضي الحق في الاطلاع على ملفه الإداري بعد مرور أجل يتم تحديده فيه مساس بحقوقه، خاصة في حالة عدم استفادته من الحقوق والضمانات التي يوفرها القانون والاطلاع على السبب في ذلك.
- بخصوص مسطرة تأديب القضاة لم يتم إقرار آجالات معقولة قصد البت في الملفات من طرف المجلس الأعلى للقضاء.
- إن عدم الأخذ بعين الاعتبار رأي الأعضاء المنتخبين للمجلس الأعلى للقضاء عند قرار توقيف القاضي من طرف وزير العدل فيه تهميش غير مبرر لهؤلاء على عكس الأعضاء المعينين بقوة القانون، كما يطرح تساؤل حول عدم إعطاء الحق للقاضي للطعن في قرار التوقيف رغم كونه قرار إداري ولم يكتسب بعد صبغة الظهير في حالة صدوره من المجلس الأعلى للقضاء وتكريسه من طرفه.
- ليس هناك مبرر لإعطاء الصلاحية للرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية والوكلاء العامين لتوجيه تنبيه القضاة العاملين ضمن دائرة محاكمهم ويمكن أن يشكل ضغطا على القضاة في حالة الاستعمال التعسفي.
- إن إعطاء الصلاحية لوزير العدل في تحميل عقوبة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في حالة ارتكابهم لمخالفات مهنية فيه تحديد لهؤلاء، وتهديد للتوازن بخصوص التركيبة العددية لهذا المجلس، خاصة وأنه لم يتم التعرض إلى الحل بخصوص نقص هذه التركيبة فحبذا - على الأقل - أن يتم إحلال العضو المجمد عضويته بالعضو الذي يليه من حيث عدد الأصوات المحصل عليها.
هذه بعجالة بعض الملاحظات التي نرى ضرورة تداركها وسد الثغرات بخصوصها ضمانا لاستقلال القضاء أو على الأقل لضمان استقلال القضاة مع إشراك القضاة فعليا في صياغة مشروع إصلاح القضاء(7).
هوامش:
1 انظر الحوار الذي أجراه المفتش العام لوزارة العدل مع جريدة الصباح عدد 2788 وتاريخ 28 29 مارس 2009 وجريدة الصباح بتاريخ 4 و 5 ابريل 2009.
2 مفهوم الوزير ينصب على شخص الوزير وعلى المصالح المركزية للوزارة بدءا بالديوان والكتابة العامة والمفتشية والمديريات.
3 من الناحية المالية فالقاضي الذي يتم تكليفه يتقاضى تعويضا يفوق التعويض الذي يتلقاه القاضي الذي تمت ترقيته لكون التعويضات التي يتلقاها لا تخضع للاقتطاع الضريبي.
4 كما يلاحظ أن هناك توجها في إصلاح القضاء يتركز حول إصلاح بخصوص الجهة الموكول لها الاختصاصات (وزير العدل) وإسناده لجهة قضائية (الرئيس الأول الوكيل العام لدى المجلس الأعلى دون الخوض في كيفية ممارسة الاختصاصات مما ينذر بإبقاء الحالة على ما هي عليه إن لم نقل سن زياداتها تأزما.
5 يلاحظ أن هناك دورات أسندت لمدة سنة فضلا على تعليق البت في بعض المسائل لفترة تزيد عن السنة إن لم نقل سنوات خاصة بالنسبة للنقل أو التأديب أو البث في المسؤوليات.
6) لقد تم تعديل المادة 24 خلال السنوات الأخيرة من التسعينات وبمبادرة من وزير العدل عمر عزيمان وتم شرح أسباب التعديل في كون قضاة يتم نقلهم من مدنهم بالنظر لكون الدرجة التي تمت ترقيتهم إليها لا تمكنهم من العمل بهذه المدن وبالتالي يتعين الأخذ بعين الاعتبار رغبة القضاة.
7) انظر مقالة ذ جعفر حسون في جريدة الصباح الصادرة بتاريخ 2009/4/18 الصفحة 4 حول إصلاح القضاء والغائب الكبير عنه.
- ذ العيماني عبد السلام في مؤلفه القضاء ورهان الإصلاح الطبعة الأولى سنة 2009 والذي تكلم عن تصوراته في إصلاح القضاء بصفته عضوا في المجلس الأعلى للقضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.