قال خالد بوقيش المتخصص في قانون الشغل المغربي، إن مدونة الشغل لا تتحدث عن ما يسمى بالأوبئة أو الكوارث الطبيعية، ولا تشير إلى كيفية التعامل معها، ولكن هناك إجراءات قانونية ممكن للمشغل اللجوء إليها من أجل التخفيف من آثار الإجراءات المتخذة في سياق جائحة كورونا. وأوضح الأستاذ الجامعي الذي كان يتحدث مساء الثلاثاء 21 أبريل الجاري، في لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجةتطوانالحسيمة حول موضوع “الإجراءات الاجتماعية والقانونية المرتبطة بأزمة كورونا”، بثته عبر صفحتها الفايسبوكية، أن من الإجراءات التي يمكن أن يلجأ إليها المشغل، هناك التخفيض من ساعات العمل، مشيرا إلى أن هناك مسطرة خاصة يجب اتباعها، وفي مقدمتها ضرورة الاستشارة مع مناديب الأجراء إذا كانت المؤسسة تشغل أقل من 50 أجيرا، أما إذا كانت المؤسسة تشغل أكثر من هذا العدد فإنه ملزم بالاستشارة مع لجنة المقاولة، كما أن المشغل ملزم بضمان 50 في المائة من أجرة الأجراء إذا كانت الأزمة أقل من 60 يوما، أما إذا كانت الأزمة فاقت 60 يوما، فإنه في هذه الحالة المشغل ليس فقط ملزم بالاستشارة مع مناديب الأجراء ولكن بالاتفاق معهم.
وأضاف أستاذ القانون الاجتماعي بكلية الحقوق بطنجة، أن هناك إجراء آخر يمكن اللجوء إليه، يتعلق بتفويج الأجراء حتى يتفادى الاكتظاظ داخل المؤسسات والمقاولات، كما يمكن اللجوء إلى إجراء آخر وهو منح الأجراء الرخصة السنوية المؤداة عنها وهي تحتاج إلى مسطرة خاصة، بحيث يجب الاستشارة مع المعنيين بالأمر ومع مناديب الأجراء ويجب إخبارهم 30 يوما قبل الاستفادة منها. وأشار المتحدث، إلى أنه وفي الظرف الذي يعيشه المغرب يمكن إعطاء الأجراء هذه الرخصة، أو يمكن الاتفاق مع الأجراء من أجل تفادي تفشي الوباء داخل المقاولة بمنحهم رخصة جزئية، مؤكدا أنه في جميع الحالات لا يمكن فرض الرخصة غير المؤدى عنها، مؤكدا على ضرورة الاتفاق بين الأجراء والمشغل. إجراء آخر تحدث عنه الأستاذ الجامعي، يمكن اللجوء إليه وهو ما يسمى بالتشغيل عن بعد، منبها أنه ليس المقصود به ما نصت عليه المادة 8 من مدونة الشغل الذي يعتمد على الاشتغال بالبيت، موضحا أن التشغيل عن بعد الذي نقصده لم تنظمه مدونة الشغل المغربية، لكن يمكن اللجوء إليه حتى تمر الجائحة. أما بخصوص ما لجأت إليه بعض المقاولات من فصل للأجراء بدعوى “القوة القاهرة”، قال المتحدث، في المغرب ليس هناك توقف لجميع المؤسسات الاقتصادية وليس هناك أمر بتوقيفها، هناك فقط أمر بإغلاق بعض المؤسسات وبالتالي لا يمكننا الحديث عن القوة القاهرة، أما بالنسبة للمطاعم والمقاهي فنعم لأنه صدر أمر في إطار تدبير جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه في حالات محددة يمكن اللجوء للقوة القاهرة لكن دائما تحت مراقبة القضاء. وتساءل المتدخل، هل يمكن اعتبار الأجير الذي يشتغل داخل مقاولة وأصيب بوباء كورونا حادثة شغل أو مرض مهني، أو مرض عادي، ليجيب، بالرجوع إلى تعريف المرض المهني نجد أن الجداويل المعتمدة بالنسبة للمرض المهني لا تنص عليه، لأن الإصابة لا علاقة لها بظروف العمل، نفس الشيء بالنسبة لحادثة الشغل، مؤكدا على أنه مرض عادي يتكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتعويض الأجراء الذين أصيبوا بالوباء داخل المقاولة أو المؤسسة، مبرزا أنه يمكن اعتبارها مرض مهني علميا وطبيا بالنسبة لمهن الصحة كالأطباء والممرضين. وأكد خالد بوقيش في ختام مدخلته، على أنه يمنع فصل الأجير لأننا أمام توقف وليس انهاء العلاقة العمالية بين المشغل والأجير، مشيرا إلى أن الأول معفى من أداء الأجر والثاني معفى من العمل، لأن مبدأ مدونة الشغل يقوم على الأجر مقابل العمل، وهناك صندوق تدبير جائحة كورونا هو الذي سيقوم بالأداء عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أنه يمكن للأجير أن ينسحب من العمل إذا لم توفر له شروط السلامة الصحية، أما إذا كانت شروط الصحية للعمل متوفرة فليس من حق الأجير عدم الاستجابة للالتحاق بمكان العمل .