أصدرت وزارة الشغل والإدماج المهني دليلا توضيحيا حول الإجابات عن الأسئلة المحتملة لتدبير ظروف العمل في ظل الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا. وجاء هذا الدليل التوضيحي ليمكن مصالح الوزارة من تقديم الإرشادات اللازمة لفائدة المشغلين والأجراء مساهمة منها في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، تبعا للبلاغ المشترك بين وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي الصادر بتاريخ 16 مارس 2020. وتجدر الإشارة إلى أن الأجوبة الواردة تستمد حسب الوزارة مرجعيتها من القانون وخصوصا التشريع الاجتماعي، الذي يتضمن مقتضيات تساعد على تدبير الأزمات الاستثنائية والعابرة، والتي تسمح للمقاولة بضمان استمرارية نشاطها والحفاظ على مناصب الشغل بها. وتناول الدليل أسئلة من قبيل إمكانية فرض العطلة السنوية في ظل هذه الوضعية الوبائية؟ و إمكانية تخفيض مدة العمل للأجير من أجل مواجهة الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد؟ إمكانية تعديل مدة العمل للاستجابة لازدياد نشاط المقاولة؟ إمكانية تنظيم العمل بالتناوب بين الأجراء في ظل هذه الوضعية الوبائية؟ وأورد الدليل إجابات عن تساؤلات أخرى من بينها، ما هي وضعية الأجير الموجود في وضعية الحجر الصحي؟ إمكانية تحلل المشغل من التزاماته التعاقدية، في حالة المقاولات التي تم توقيف نشاطها بقرار إداري. وضح هذا الدليل بخصوص التساؤل حو إمكانية فرض العطلة السنوية في ظل هذه الوضعية الوبائية؟ أن المادة 245 من مدونة الشغل للمشغل تجيز إمكانية تحديد تواريخ العطلة السنوية بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، ويتم تحديد تواريخ مغادرة الأجراء لشغلهم قصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها، بعد استشارة المعنيين بالأمر. وعن إمكانية الاستفادة من عطل أخرى، أورد الدليل أنه يمكن الاتفاق بين المشغل والأجير على الاستفادة من عطلة إضافية مدفوعة الأجر، أو الاستفادة من عطلة إضافية مع تخفيض من الأجر، أو الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر. وحول التساؤل بشأن إمكانية تخفيض مدة العمل للأجير من أجل مواجهة الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، فجاء في الدليل أنه بالفعل يمكن تخفيض مدة العمل وذلك وفقا لمقتضيات المادة 185 من مدونة الشغل، مع احترام على الخصوص استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، وأداء الأجر عن مدة الشغل الفعلية على ألا يقل في جميع الحالات عن 50 في المائة من الأجر العادي ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجراء، واحترام مدة التقليص المنصوص عليها في المادة المذكورة. وعن إمكانية تعديل مدة العمل للاستجابة لازدياد نشاط المقاولة، أفاد المصدر أنه بالرجوع إلى المادة 196 يمكن، إذا تحتم على المقاولات أن تواجه أشغالا تقتضيها مصلحة وطنية، أو زيادة استثنائية في حجم الشغل، تشغيل أجرائها خارج مدة الشغل العادية، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المرسوم 2.04.570 الصادر بتطبيق هذه المادة . أما بخصوص إمكانية تنظيم العمل بالتناوب بين الأجراء في ظل هذه الوضعية الوبائية، يؤكد الدليل أن المشرع أتاح هذه الإمكانية في المادة 188 شريطة ألا تتجاوز المدة المقررة لكل فرقة ثماني ساعات في اليوم. وينبغي أن تكون هذه المدة متصلة، مع التوقف لفترة استراحة لا تتعدى الساعة. وأضاف المصدر ذاته، حول التساؤل عن إمكانية الحد من ولوج أماكن العمل للأجير في حالة إصابته بهذا المرض نتيجة الوباء، بأنه يجب على المشغل وفقا للقانون أن يمنع الأجير الذي تم تسجيل حالة مرضه من ولوج أماكن العمل، باعتبار المشغل مسؤولا على نظافة أماكن الشغل، وملزما بتوفير شروط الوقاية الصحية، ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء. ويجب على المشغل الاتصال بالجهات المعنية قصد اتخاذ التدابير اللازمة. هذا وأورد الدليل إجابات عن تساؤلات أخرى من بينها، ما هي وضعية الأجير الموجود في وضعية الحجر الصحي؟، حيث جاء في الدليل أنه يجب التمييز في هذه الحالة بين وضعيتين، الأولى تتعلق بحالة الحجر الصحي الطوعي دون الإدلاء بشهادة طبية في الموضوع ، وهذه الحالة غير مؤطرة قانونا اللهم إذا كانت منظمة بموجب اتفاقية شغل جماعية أو عقود فردية أو نظام داخلي للمؤسسة، كما يمكن اعتبارها عطلة يستفيد منها الأجير وفقا لاتفاق بين الطرفين، في حين أن الحالة الثانية المتمثلة في ثبوت المرض بشهادة طبية فهي مشمولة بمقتضى قانون الضمان الاجتماعي. وبخصوص التساؤل حول إمكاني الأجير الانسحاب من العمل في حالة تسجيل إصابة بهذا المرض، جاء في الدليل أنه حفاظا على صحة وسلامة الأجراء، يمكن في حالة تسجيل إصابة مرضية نتيجة الوباء، الاتصال بالجهات المعنية قصد اتخاذ التدابير اللازمة. وفي جواب على هل يمكن للمشغل الاستجابة لدعوة انعقاد الاجتماع من طرف ممثلي الأجراء، أورد الدليل أنه في إطار التعبئة والتحسيس بالإجراءات المتخذة من أجل ضمان السير العادي للمقاولة، يمكن للمشغل عقد اجتماعات مع ممثلي الأجراء عند الاقتضاء مع مراعاة التدابير الوقائية المعتمدة من طرف الحكومة لمواجهة تداعيات هذا الفيروس. وحول استفهام يخص هل يسمح القانون للأجير بتنفيذ عمله لفائدة المشغل وتحت مسؤولية هذا الأخير بالمنزل؟، أفاد الدليل أن مدونة الشغل تتيح في مادتها 8 إمكانية تشغيل الأجراء بالمنازل لفائدة المشغلين شريطة توفير شروط الصحة والسلامة المنصوص عيها في المرسوم رقم 2.12.262 الصادر بتاريخ 10 يوليوز ،2012 وكذا توفير التأمين ضد حوادث الشغل طبقا لمقتضيات القانون رقم 18.12،وشريطة حصول اتفاق بين الطرفين ودون المساس بالحقوق المكتسبة الناتجة عن العلاقة الشغلية القائمة قبل اللجوء الى هذا النمط من التشغيل. وعن إمكانية توقيف عقد العمل بسبب وضع الأجير تحت المراقبة والحجر الصحي، أكد المصدر، أنه اعتبارا لكون هذا الفيروس يصنف مرضا ويعد مبررا لغياب الأجير المصاب عن العمل، فإنه طبقا للمادة 32 من مدونة الشغل يتوقف عقد الشغل مؤقتا. أما عن إمكانية تحلل المشغل من التزاماته التعاقدية، في حالة المقاولات التي تم توقيف نشاطها بقرار إداري، أورد الدليل أنه بالنسبة لحالة المقاولات المعنية بالقرار الإداري المتخذ في هذه الظرفية من طرف السلطات الإدارية المعنية، والقاضي بتوقيف أنشطة هذه المقاولات، فإن المشغل يتحلل من جميع التزاماته التعاقدية. وحول السؤال التالي، هل يحق للمشغل قياس حرارة جسم الأجير قبل الدخول إلى مقر الشركة وفي حالة ارتفاع درجة حرارة الاجير؟ أبرزت الإجابات الواردة في الدليل أنه من حق المشغل اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، والحرص على فرض احترامها، وذلك من قبيل قياس حرارة جسم الأجير عند الدخول إلى العمل ولا سيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية.