مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    وفاة رجل أعمال بقطاع النسيج بطنجة في حادث مأساوي خلال رحلة صيد بإقليم شفشاون    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    دعوات لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين بالمدارس والجامعات والتصدي للتطبيع التربوي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم المستجدات التي جاءت بها مدونة الشغل بعد التوافق عليها

بعد التوافق على مدونة الشغل، أعددت سلسلة من المقالات حول ما جاءت بها المدونة وقمت بنشرها ببعض الصحف الوطنية، ومن ضمنها هذا المقال الذي لخصت فيه المستجدات التي جاءت بها هذه المدونة والمقتضيات التي اعتمدتها والتي كان يتضمنها قانون الشغل الذي كان العمل به جاريا بعد إعادة صياغتها مع العلم أن جميع مواد المدونة المتكونة من 589 مادة، لها نفس الأهمية من الناحية القانونية.
والآن وبعد مرور أزيد من 7 سنوات على حصول هذا التوافق في 30 أبريل 2003، ومرور أزيد من 6 سنوات على بداية العمل بالمدونة في 8 يونيو 2004، أعود من جديد لنشر هذا المقال قصد المساهمة في النقاش الذي لا يزال مستمرا في هذا الموضوع الهام، مما قد يساعد على المزيد من التوضيح والتعريف بما تتضمنه بهدف تطبيق جميع مقتضياتها ، حماية لحقوق الطبقة العاملة وحماية المقاولات التي تطبق القانون أمام اتساع ظاهرة القطاع غير المهيكل.
وسألخص هذه المستجدات والمقتضيات حسب الترتيب الذي جاءت به المدونة على الشكل التالي:
- إدخال أجراء القطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون ضمن القطاعات التي تطبق عليها المدونة وفق ما تنص عليه المادة 3.
- إحداث قانون خاص يخدم البيوت وفق ما تنص عليه المادة 4 الذي لم يصدر بعد.
- إحداث قانون خاص بالقطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، والتي تشغل أقل من خمسة أجراء وفق ما تنص عليه المادة 4 الذي لم يصدر بعد.
- منع كل مس بممارسات الحريات النقابية داخل المقاولة وفق ما تنص عليه المادة 9.
- منع التمييز بين الأجراء بجميع أشكاله وفق ما تنص عليه المادة 9.
- حذف المقتضيات المتعلقة بتخفيض الأجر بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وفق ما تنص عليه المادة 9.
- منع تسخير الأجراء وفق ما تنص عليه المادة 10.
- اعتماد مقتضيات المدونة كحد أدنى مع الحفاظ على المكتسبات التي تتضمنها الأنظمة الأساسية كعقد الشغل والاتفاقيات الجماعية و النظام الداخلي، أو ما جرى عليه العرف من أحكام أكثر فائدة للأجراء وفق ما تنص عليه المادة 11.
- تجديد فترة الاختبار مرة واحدة مع تمديدها إلى شهر ونصف بالنسبة للمستخدمين وفق ما تنص عليه المادة 14.
- اعتبار عقد الشغل القار هو القاعدة وفق ما تنص عليه المادتان : 16و17.
- اعتبار عقد الشغل المؤقت استثناء يمكن العمل به عند حالة العمل المؤقت والموسمي في حالات محددة في أجل أقصاه سنة قابلة للتجديد مرة واحدة وفق ما تنص عليه المادتان 16و17.
- إعطاء الحق للأجراء للاستفادة من برامج محو الأمية، ومن تكوين مستمر يحدد بنص تنظيمي»الذي لم يصدر بعد» وفق ما تنص عليه المادة 23.
- إلزام المشغل بتوفير شروط السلامة والصحة، وحفظ كرامة الأجراء أثناء قيامهم بالعمل وفق ما تنص عليه المادة 24.
- إبعاد المشغل من البت في حالة عرقلة حرية العمل حتى لا يصبح خصما وحكما وفق ما تنص عليه المادة 39.
- معاقبة المشغل إذا ما ارتكب أحد الأخطاء ضد الأجير وفق ما تنص عليه المادة 40.
- تحديد نسبة التعويض عن الطرد التعسفي في شهر ونصف عن كل سنة في سقف أقصاه 36 شهرا وفق ما تنص عليه المادة 41.
- مضاعفة نسبة التعويض عن الفصل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية وفق ما تنص عليه المادة 53.
- مضاعفة التعويض عن الفصل بالنسبة للمثل النقابي لكي يتساوى مع مندوب الأجراء وفق ما تنص عليه المادة 58.
- إعطاء الحق للأجير عند ارتكابه خطأ جسيما بالاستماع إليه قبل فصله عن العمل بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي في المقاولة الذي يختاره بنفسه وفق ما تنص عليه المادة 62.
- إلزام المشغل بتزويد مندوبي الأجراء أو الممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم بالمعلومات الكافية، والتحاور معهم قبل الشروع في مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية أو غيرها قصد إيجاد الحلول الممكنة وفق ما تنص عليه المادة 66.
- إعطاء صلاحية البت في حالة إغلاق المؤسسات أو التسريح الجزئي أو الكلي للجنة الإقليمية برئاسة عامل الإقليم وفق ما تنص عليه المادة 67.
- إحداث باب خاص بالمفاوضة الجماعية يعطيها المكانة التي تستحقها، وإضفاء الطابع المؤسساتي عليها وفق ما تنص عله المواد من 92 إلى 103.
- تأكيد ضرورة العمل بالاتفاقيات الجماعية وفق ما تنص عليه المادة 104 .
- اعتماد الاتفاقية الجماعية وفق ما تنص عليه المادة 105.
- إلزام المشغل بأن يقدم تصريحا إلى مفتش الشغل عند فتح مقاولة جديدة وفق ما تنص عليه المواد 135-136- 137.
- إلزام كل مقاولة تشغل أكثر من عشرة أفراد بإحداث نظام داخلي وفق ما تنص عليه المادة 138.
- إلزام المشغل باستقبال كل عامل بمفرده أو رفقة مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة عند وجوده مرة في الشهر إن أراد ذلك وفق ما تنص عليه المادة 141.
- رفع سن تشغيل الأطفال إلى 15 سنة وفق ما تنص عليه المادة 143.
- تمديد رخصة الولادة إلى 14 أسبوعا وفق ما تنص عليه المادة 152.
- تمكين الأم الأجيرة من الاستفادة من العطلة دون أجر باتفاق مع المشغل وفق ما تنص عليه المادة 156.
- احتفاظ كل أجير أصبح معاقا لسبب من الأسباب بمنصب شغله على أن يسند إليه شغل يلائم نوع إعاقته بعد إعادة تكوينه وفق ما تنص عليه المادة 166.
- منع تشغيل الأجراء المعاقين في أشغال تعرضهم للأضرار أو تزيد من حدة إعاقتهم وفق ما تنص عليه المادة 167.
- إلزامية الرعاية الصحية للمعاقين حسب وضعيتهم وخضوعهم لفحص طبي بصفة دورية مرة في السنة مع توفير كل الشروط للوقاية الصحية والسلامة المهنية وفق ما تنص عليه المادتان 168 169.
- تخفيض ساعات العمل إلى 44 ساعة في الأسبوع وفي 2496 ساعة في السنة في القطاع الفلاحي دون أن يترتب عن ذلك تخفيض في الأجر وفق ما تنص عليه المادة 184.
- تحديد إمكانية تخفيض ساعات العمل في حالة الأزمات العابرة الى 60 يوما في السنة على ألا يقل الأجر الشهري عن 50% بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين عند وجودهم بالمقالة وفق ما تنص عليه المادة 185.
- إعطاء الحق للأجير بأن يستفيد من عطلة العيد المؤدى عنها إذا اشتغل قبل العيد مباشرة أو إذا اشتغل مدة 13 يوما خلال الشهر السابق ليوم العيد وفق ما تنص عليه المادة 219.
- استفادة الأجير من رخصة التغيب لاجتياز امتحان أو لقضاء تدريب رياضي، أو للمشاركة في مباراة رسمية دولية أو وطنية وفق ما تنص عليه المادة 275.
- إلزامية إحداث المصالح الطبية للشغل لكل مقاولة تشغل أزيد من 50 أجيرا وإذا كانت تشغل أقل من 50 أجيرا تقوم بإحداثها بكيفية مشتركة مع مقاولات مجاورة لها وفق الشروط المحددة من طرف السلطات الحكومية وفق ما تنص عليه المادة 304.
- إحداث المجلس الأعلى لطب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية وفق ما تنص عليه المادة 332.
- إلزامية إحداث لجان السلامة وحفظ الصحة بكل مؤسسة تشغل 50 أجيرا وفق ما تنص عليه المادة 336.
- استفادة الأجير ب 25 % من الأجر عند قضائه 25 سنة في الشغل وفق ما تنص عليه المادة 350.
- استفادة الأجير الذي يتقاضى أجره على أساس القطعة أو المردودية (أي العمال العطاشة) بالحد الأدنى القانوني للأجر على الأقل وفق ما تنص عليه المادة 159.
- استفادة عمال المقاهي و المطاعم من الحد الأدنى القانوني للأجر من خلال تطبيق مسطرة توزيع الحلوان واستكمال الأجر وفق ما تنص عليه المواد من 376 إلى 381.
- التأكيد على دور النقابات وأهميتها انطلاقا مما ينص عليه الفصل الثالث من الدستور ووفق ما تنص عليه المادة 396.
- منع المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء من التدخل في شؤون بعضها البعض وفق ما تنص عليه المادة 397.
- إعطاء الحق للأجراء بأن يؤسسوا النقابة داخل المقاولة أو المؤسسة، بغض النظر عن عددهم وفق ما تنص عليه المادة 398.
- وجوب إخبار مندوب الشغل الإقليمي بالنقابة التي يتم تأسيسها وفق ما تنص عليه المادة 415.
- استفادة الممثل النقابي بالمقاولة باتفاق مع المشغل بفترات التغيب قصد المشاركة في الدورات التكوينية أو المؤتمرات أو الندوات وفق ما تنص عليه المادة 419.
- إمكانية تلقي الاتحادات والجامعات النقابية والمهنية إعانات مالية من طرف الدولة لتغطية بعض مصاريفها وفق ما تنص عليه المادة 424.
- تحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى المقاولة وفق ما تنص عليه المادة 425.
- إمكانية إنهاء مهمة مندوب الأجراء بسحب الثقة منه بعد مرور نصف مدة الانتداب بقرار مصادق عليه يتخذه ثلثا الأجراء وفق ما تنص عليه المادة 435.
- إحداث لجنة المقاولة وفق ما تنص عليه المواد من 464 إلى 469.
- إعطاء الحق للنقابة الاكثر تمثيلا بتعيين ممثل نقابي داخل المقاولة وفق ما تنص عليه المواد من 470 إلى 474.
- إضافة كتاب خاص بالوساطة في التشغيل يحدد شروط وكيفية اشتغال المؤسسات التي تكلف بالتشغيل من طرف السلطات الحكومية، أو التي يرخص لها بذلك وفق ما تنص عليه المواد من 475 إلى 529.
- تحديد شروط إحداث الوكالات الفنية التي تتكلف بتشغيل الفنانين في المسارح أو الأجواق الموسيقية أو معارض منوعات أو السينما ،أو ميادين السرك أو ما إلى ذلك من مقاولات الترفيه وفق ما تنص عليه المواد من 492 إلى 494.
- تحديد مهام مقاولات التشغيل المؤقت وفق ما تنص عليه المواد من 495 إلى 506..
- إلزام كل مشغل بإخبار المصلحة المكلفة بالتشغيل من طرف السلطات الحكومية بالمكان الذي يزاول فيه نشاطه في أجل مدته ثمانية أيام وفق ما تنص عليه المادة 511.
- إحداث باب خاص بتشغيل العمال المغاربة بالخارج ضمانا لحقوقهم وفق ما تنص عليه المواد من 512 إلى 515.
- إحداث المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل وفق ما تنص عليه المادتان 522و523.
- إحداث المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل وفق ما تنص عليه المادتان 524 إلى 525 والتي لم تحدث بعد.
- إلزامية تعويض كل عامل أحيل على التقاعد وفق ما تنص عليه المادة 526.
- إحداث كتاب خاص بأجهزة المراقبة يتضمن دور ومهام الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، يعطيهم صلاحيات مهمة تمكنهم من فرض تطبيق قانون الشغل وفق ما تنص عليه المواد من 530 إلى 548.
- إحداث كتاب خاص لتسوية نزاعات الشغل الجماعية يحدد كيفية عمل هذه اللجان على المستوى المحلي والإقليمي والوطني وفق ما تنص عليه المواد من 549 إلى 585.
- إحداث باب خاص بالتحكيم يتم من خلاله وضع الخطوات العملية للحسم النهائي في نزاعات الشغل الجماعية وفق ما تنص عليه المواد من 567 إلى 581.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.