نشرت الحكومة، الخميس 28 الجاري، مشروع قانون أعدته بهدف “مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل” بالمغرب، تضمن النص على عقوبات مالية بحق المخالفين تصل إلى 500 مليون درهم. وقالت المذكرة التي تضمنت مقدمة مشروع القانون، ونشرت بموقع الأمانة العامة للحكومة، فإنه جاء “تنفيذا لالتزامات المغرب الدولية”.
وأضافت المذكرة: “نص قرار مجلس الأمن رقم 1540 على منع تقديم الدعم إلى الأطراف غير الحكومية التي تحاول استحداث أو امتلاك أو تصنيع أو حيازة أو نقل أو تحويل أو استخدام الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية”. وتابعت: “المغرب كبلد يدعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، ملزم بوضع وتنفيذ إطار قانوني للمراقبة”. وبموجب مشروع القانون الجديد، ستخضع السلع ذات الاستعمال المدني والعسكري للمراقبة عند عبورها، “في حال توفر فرضيات تستند إلى معلومات تفيد بأن هذه المواد يمكن أن توجه كليا أو جزئيا للمساهمة في انتشار أسلحة الدمار الشامل”. ويُحدث مشروع القانون، الذي سيُعرض على الحكومة في وقت لاحق للمصادقة عليه، قبل إحالته على البرلمان، “لجنة لتنسيق فعّال لمراقبة صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج”. وتُعَرِّف المادة الثانية من المشروع، “السلع ذات الاستعمال المزدوج”، بأنها “البضائع المحتمل أن تستعمل لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء، أو من شأنها أن تستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر، في تصميم أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها”. ويحدد المشروع المخالفات والعقوبات التي سيتعرض لها من أخل بأحكام القانون، وتتراوح العقوبات المالية بين 5000 درهم و 500 مليون درهم. وفي 28 أبريل 2004، تبنى مجلس الأمن بالإجماع، القرار رقم 1540، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، الذي يؤكد على أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها، تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين.