تتجه الحكومة إلى المصادقة على مشروع قانون يهدف إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل (الاسلحة النووية والبيولوجية..)، وهو المشروع الذي يحمل رقم 42.18 يتعلق بمراقبة صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة. ووفق المشروع الذي حصلت عليه “كود” فإن الحكومة قامت بهذا الإجراء تبعا لقرار مجلس الأمن رقم 1540 الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 28 أبريل 2004 الذي ينص على أنه “يجب على الدول أن تمتنع عن تقديم الدعم، أيا كان شكله، إلى الأطراف غير الحكومية التي تحاول استحداث أو امتلاك أو تصنيع أو حيازة أو نقل أو تحويل أو استخدام الأسلحة النووية أوالكيميائية أو البيولوجية أو وسائل ايصالها”. هذا المشروع الذي قامت بإعداده وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يأتي في سياق انخراط المغرب في جهود المجتمع الدولي لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. وتنص المادة من مشروع القانون على عقوبات ثقيلة على المخالفين الذين يحاولون أو صادروا سلعة ذات استعمال مزدوج دون توفر على ترخيص التصدير، تصل من مليون درهم إلى 5 ملايين درهم غرامة. وبحسب مسودة المشروع، فإن المغرب سيضع نظاما لمراقبة صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، وبالتالي سيتم إخضاع صادرات المواد ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها لترخيص مسبق على شكل رخصة تصدير. هذه المراقبة، وفق مشروع القانون، ستتم في جميع مراحل مراقبة الصادرات. كما سيحدث مشروع القانون، لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، من أجل ضمان تنسيق فعال لمراقبة صادرات هذه السلع عبر إشراك جميع الإدارات المعنية بقضايا الأمن وكذلك بالقضايا الاقتصادية القائمة على أساس تنمية الصادرات.