أولا: سلطة الإشراف على العمليات الانتخابية: -كما جاء في مراسلتنا المؤرخة في 2/8/2011، بشأن قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب، فإننا نقترح إدخال تعديل على مدونة الانتخابات في اتجاه إسناد الإشراف وتتبع العمليات الانتخابية إلى هيئة وطنية مستقلة تكون تحت رئاسة القضاء وتضم في عضويتها ممثلين عن الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية وتكون لها فروع جهوية إقليمية ومحلية. - ويكون من بين مهام الهيئة المذكورة الإشراف وتتبع المراجعة الشاملة للوائح الانتخابية العامة. - ويحدد قانون تنظيمي تشكيل هذه الهيئة ومهامها وتسييرها وعلاقتها بفروعها. ثانيا: مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة باللوائح الانتخابية: إن سلامة اللوائح الانتخابية العامة شرط أساسي لضمان نزاهة العمليات الانتخابية ، لذلك فإن تحالف اليسار الديمقراطي يؤكد على ضرورة مراجعة مدونة الانتخابات في اتجاه تجاوز الثغرات القانونية التي تتيح إمكانية إفساد اللوائح الانتخابية وبالتالي التحكم المسبق في نتائج الانتخابات. - نقترح إدخال تعديل جديد بإقرار التسجيل التلقائي بحيث يصبح كل الحاصلين على بطاقة التعريف الوطنية والمتوفرين على شروط الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في المادة 3 من مدونة الانتخابات مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة. وهذا الاقتراح لا يساهم فقط في الحيلولة دون الغش الانتخابي وإنما يتماشى مع روح المادة 2 التي تنص على أن التقييد في اللوائح الانتخابية العامة إجباري. - وهذا ما يتطلب تعديل المواد من 8 على 13 بهدف إعادة النظر في اختصاصات اللجنة الإدارية ولجنة الفصل. فالتسجيل التلقائي سيعفي اللجنة الإدارية من تلقي طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية، وستكون مهمتها هي فقط وضع اللوائح الانتخابية المستخرجة من حاسوب الإدارة العامة للأمن الوطني ومن سجلات الحالة المدنية، وبتنسيق مع المحاكم فيما يتعلق بالذين فقدوا الأهلية الانتخابية بمقتضى أحكام صادرة في حقهم. باعتماد لوائح المواطنين القاطنين بكل جماعة أو مقاطعة. ثالثا: ضرورة الصرامة والحزم في مواجهة عمليات الإفساد السياسي: إن أهم ما يلاحظ في مختلف الاستحقاقات الانتخابية هو عمليات الإفساد الخطيرة التي تتعرض لها وتحكم سلطة المال في صنع النتائج الانتخابية، ورغم كون مدونة الانتخابات تتضمن بعض المقتضيات القانونية لزجر المخالفات الانتخابية إلا أنها غير كافية، مما يتطلب إجراءات أشد حزما من جهة، ومن جهة ثانية إضافة مقتضيات قانونية جديدة ومن ضمنها متابعة المسؤولين الإداريين وأعضاء مكاتب التصويت في حالة ارتكابهم لمخالفات التأثير على النتائج الانتخابية، وفي حالة تساهلهم في مواجهة عمليات إفساد الانتخابات. ونعتقد أن الضمانات القانونية، رغم أهميتها، ستكون قاصرة على مواجهة الإفساد الانتخابي بما ينتج عنه من إفساد سياسي وتخريب القيم الذي وصل حدا لا يطاق، لذلك من الضروري توفر الإرادة السياسية لدى الدولة وأجهزتها الإدارية للتعامل بصرامة وحزم شديدين للحد من تحكم سلطة المال في الانتخابات وتجاوز الحياد السلبي للدولة والذي يساهم في استفحال عمليات الإفساد السياسي، وأيضا من الضروري تحمل النيابة العامة لمسؤوليتها فيما يتعلق بالشكايات التي تتوصل بها فيما يتعلق باستعمال المال للتأثير على الناحبين وتحريك المتابعات في حق المتورطين. الباب الأول :أحكام عامة المادة الأولى تعديل :تباشر عملية تحديد اللوائح لانتخابية العامة، من طرف "الهيئة الوطنية المستقلة للاشراف وتتبع العمليات الانتخابية " ابتداء من تاريخ يحدد بقرار من رئيس الهيأة المذكورة.وينشر بالجريدة الرسمية. الباقي لا تغيير. المادة 2 تعديل : تباشر عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة طبقا لأحكام هذا القانون وكذا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 97-9 كما سيتم تعديله (ملاءمته مع إحداث "الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية ") المادة 3 تعديل:استثناء من الأحكام المنصوص(.....) لجنة إدارية "الهيئة الوطنية المستقلة للاشراف وتتبع العمليات الانتخابية "تحدث بكل جماعة أو مقاطعة وقنصلية وتتألف من: (..............) إضافة: * ممثلي الأحزاب السياسية محليا * ممثلي المنظمات الحقوقية. المادة 4 * تعديل : * إذا رفض مجلس الجماعة (..............) قام رئيس فرع "الهيئة الوطنية المستقلة للاشراف وتتبع العمليات الانتخابية "بتوجيه (................) إضافة: * إذا رفض ممثلو الأحزاب والمنظمات الحقوقية الحضور، توجه إليها إنذار بالحضور داخل أجل معين وذلك عبر رسالة مضمونة مع العلم بالتوصل. وإذا استمر الرفض بعد انصرام الأجل تشتغل اللجنة بمن حضر. يجب أن يوجه الإنذار(........) الباقي لا تغيير. تعديل الفقرة الأخيرة: يتولى موظف يعينه رئيس اللجنة الإدارية مهام كتابة اللجنة الباقي . لا تغيير الباب الثاني: فحص اللوائح الانتخابية المادة 5 تعديل : تباشر اللجنة الإدارية في كل جماعة أو مقاطعة ما يلي: (.........) تعديل البند 4 تسجيل الأشخاص المقيدين بدون البطاقة الوطنية أو التشطيب عليهم وذلك ارتكازا على لوائح الإدارة العامة للأمن الوطني والخاصة بالأشخاص المتوفرين على بطائق التعريف الوطنية وسوابقهم العدلية وعلى لوائح السوابق العدلية المستخرجة من السجل العدلي المركزي التابع لوزارة وعلى اللوائح المستخرجة من سجلات الحالة المدنية بالنسبة للوفيات. المادة 6 تعديل: الفقرة الأولى تتداول اللجنة الإدارية في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة ارتكازا على اللوائح المستخرجة من حاسوب الإدارة العامة للأمن الوطني والخاصة بالأشخاص المتوفرين على بطائق التعريف الوطنية وسوابقهم العدلية وعلى لوائح السوابق العدلية المستخرجة من السجل العدلي المركزي التابع لوزارة العدل وعلى اللوائح المستخرجة من سجلات الحالة المدنية بالنسبة للوفيات. الباقي لا تغيير تحذف المواد 8 ، 9 ، 10 ،11 مادة جديدة: توضع لوائح خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج . المادة 12 - تقوم اللجنة الإدارية ...، بالمهام الآتية: 1- وضع لائحة انتخابية مؤقتة: تتضمن: * أسماء الأشخاص المقيدين في اللائحة الانتخابية المحصورة في 6 يونيو....... تعديل وإضافة: أسماء الأشخاص الذين قررت إضافتهم ارتكازا على اللوائح المستخرجة من حاسوب إدارة الأمن الوطني والخاصة بالأشخاص المتوفرين على بطائق التعريف الوطنية وسوابقهم العدلية وعلى لوائح السوابق العدلية المستخرجة من السجل العدلي المركزي التابع لوزارة العدل وعلى لوائح الوفيات المستخرجة من سجلات الحالة المدنية. 2- (..........) 3- إعداد جدول الأشخاص المرفوضين يتضمن: * لائحة أسماء الأشخاص المشطب عليهم. المادة 13 تعديل وإضافة : تقوم اللجنة الإدارية، ابتداء من تاريخ يحدد بقرار من رئيس الهيأة الوطنية المستقلة للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية (........ ) طيلة أسبوع، وتعلق أمام مكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعة او المقاطعة ومقرات اللجنة الإدارية، وتنشر في موقع خاص على الانترنيت. الباقي لا تغيير. الباب الرابع: المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية العامة النهائية المادة 19 تباشر، ابتداء من تاريخ يحدد بقرار من رئيس الهيأة الوطنية المستقلة للإشراف وتتبع العمليات الانتخابية (......) المادة 20 (.......) تتألف كما يلي: إضافة : * ممثلين عن الجمعيات الحقوقية . الباقي لا تغيير إضافة مادة : تنشر اللوائح النهائية على موقع خاص لمدة أسبوع يتم الإخبار به عبر وسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفزيون. إضافة مادة: يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و40 ألف درهم كل شخص تعمد التسجيل في اللوائح الانتخابية أكثر من مرة. وتضاعف العقوبة في حالة العود .