صدر قرار بمنع تداول العملات بالفوركس عن مجمع الفقه الإسلامي (وهو يضم كبار فقهاء العالم الإسلامي) في مكةالمكرمة، وهذا نصُّه: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، سيِّدنا ونبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه. أما بعدُ: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكةالمكرمة، في الفترة من 10-14/3/1427ه الذي يوافقه 8-12 إبريل 2006م، قد نظر في موضوع: (المتاجرة بالهامش، والتي تعني (دفع المشتري [العميل] جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءَه يسمّى [هامشاً]، ويقوم الوسيط [مصرفاً، أو غيره]، بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقود المشتراةُ لدى الوسيط، رهناً بمبلغ القرض..." "... ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية: أولاً: لما اشتملت عليه من الربا الصريح، المتمثِّل في الزيادة على مبلغ القرض، المسماة (رسوم التبييت)، فهي من الربا المحرَّم، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) [سورة البقرة الآيات:278-279]. ثانيًا: أنَّ اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلفٍ ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمعِ بين سلفٍ وبيعٍ، المنهيِّ عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيع" الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذيُّ (3/526) وقال: حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كلَّ قرضٍ جَرَّ نفعًا فهو من الربا المحرَّم. ثالثاً: أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالبًا ما تشتمل على كثير من العقود المحرّمة شرعاً، ومن ذلك: 1- المتاجرة في السندات، وهي من الربا المحرَّم، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (60) في دورته السادسة. 2- المتاجرةُ في أسهم الشركات دون تمييز، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415ه على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غَرَضُها الأساسي محرَّم، أو بعض معاملاتها ربا. 3- بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرُّف. 4- التجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً؛ لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقًا ماليًّا يجوز الاعتياض عنه.. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشِّر. 5- أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يَمْلِكُ، وبيع ما لا يُمْلَكُ ممنوع شرعاً. رابعاً: لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، وخصوصًا العميل (المستثمر)، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة؛ لأنها تقوم على التوسُّع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالبًا من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونَجَش وتقلُّبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدَّخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديًّا، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تُلحق بالمجتمع خسائرَ وأضرارًا فادحة. ويوصي المجمع المؤسسات ِالمالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمّن الربا أو شُبْهَتَه، ولا تُحدث آثاراً اقتصادية ضارَّة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها، والله وليُّ التوفيق. وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين". انتهى من مجلة "مجمع الفقه الإسلامي" العدد 22 ص229. فوركس إسلامي أما ما يسمّى بالفوركس الإسلامي فإنه لم يُلتزم فيه بكافة شروط الصحة والتي منها عدم الجمع بين السلف والمعاوضة، وكذلك لم يَخْلُ من محذور تأخير القبض، ومن الإضرار بالاقتصاد. والله تعالى أعلم. وللمزيد، راجع منشوري هذا: ……https://www.facebook.com/story.php?