أكد مجمع الفقه الإسلامي أكبر تجمع دولي لعلماء المسلمين الإجماع على تحريم الفوائد البنكية، على أنها ربا، في ختام دورته الرابعة عشرة التي انتهت بعد عصر أول أمس (الخميس)، وأصدر المجمع ثماني توصيات هامة في ختام جلساته التي ناقشت "51" بحثا، وشارك فيها أكثر من "120" عالما من صفوة علماء المسلمين في مختلف الدول. جاء في القرار رقم 133 (7/14)، الذي اتخذه مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) من 8 إلى 13 ذو القعدة 1423ه، بشأن مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية، أن البنوك التقليدية تتعامل بالفائدة المحرمة، لذا فإن من المناسب التأكيد على تحريم الفوائد البنكية. وعلل المجمع هذا القرار في ضوء وظائف البنوك التقليدية، حيث إن القوانين المنظمة لعملها تمنعها من العمل في مجال الاستثمار القائم على الربح والخسارة.. فهي تتلقى الودائع من الجمهور بصفتها قروضاً، وتحصر وظائفها- كما يقول القانونيون والاقتصاديون - في الإقراض والاقتراض بفائدة، وخلق الائتمان بإقراض تلك الودائع بفائدة. ونفى قرار المجمع أن تكون العلاقة بين البنوك التقليدية والمودعين علاقة وكالة، وأوضح أنها علاقة اقتراض، في إشارة إلى ما اعتبره مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر في فتواه المبيحة للفوائد البنكية باعتبار العلاقة بين البنك والمودع هي وكالة. وهذا ما تقرره القوانين وأنظمة البنوك، يضيف القرار، وذلك أن الوكالة في الاستثمار بمثابة عقد يفوض بمقتضاه شخص لآخر في استثمار مبلغ من المال مملوك لصالح الموكل مقابل أجر محدد بمبلغ مقطوع أو نسبة من المال المستثمر، وقد انعقد الإجماع على أن الموكل يملك المال المستثمر، وله غُنمه (ربحه) وعليه غرمه (خسارته) وللوكيل الأجرة المحددة في عقد الوكالة إذا كانت الوكالة بأجر.. وعلى ذلك فلا تكون البنوك وكيلة عن المودعين في استثمار ودائعهم لأن هذه الودائع بتقديمها إلى البنك التقليدي وضمانه لها تكون قروضاً يملك التصرف فيها مع التزامه بردها، والقرض ىُردّ بمثله دون أية زيادة مشترطة. وقرر مجمع الفقه الإسلامي أكبر تجمع دولي لعلماء المسلمين بالإجماع أن فوائد البنوك التقليدية من الربا المحرم شرعاً، مبينا أن فوائد البنوك على الودائع من الربا المحرم شرعاً في الكتاب والسنُة، مشيرا إلى ما تضافرت عليه القرارات والفتاوى منذ المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة في المحرم سنة1385ه/ ماي 1965م، الذي حضره خمسة وثمانون فقيهاً من كبار علماء الأمة، وضم ممثلين لخمس وثلاثين دولة إسلامية، ونصّ في بنده الأول على أن: (الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم). وعضد المجمع قراره بتعاقب القرارات وتوصيات المؤتمرات التي أكدت في مجموعها على حرمة الفوائد البنكية، وذكر منها تأكيد المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكةالمكرمة عام 1396ه/ 1976م على حرمة فوائد البنوك، والذي حضره أكثر من ثلاثمائة من علماء وفقهاء وخبراء في الاقتصاد والبنوك. بالإضافة إلى المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية المنعقد في الكويت 1403ه/ 1983م، الذي أكد على المعنى نفسه. وذكر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره الأخير بما نص عليه في مؤتمره الثاني بجدة في ربيع الآخر 1406ه/ دجنبر 1985م، من أن: "كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً". القرار رقم 10 (10/2). واحتج المجمع على شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، صاحب فتوى حلية الفوائد البنكية، بفتوى لجنة الإفتاء بالأزهر التي أكدت على حرمة عوائد شهادات الاستثمار لأنه من باب القرض بفائدة، والقرض بفائدة ربا، والربا حرام. وايضا بالفتوى التي سبق لشيخ الأزهر أن أصدرها عندما كان مفتيا، في رجب 1409 ه/ فبراير1989م، والتي تنص على أن: "إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدماً حرام". واعتبر مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن فتاوى العديد من الهيئات العلمية، كالمجامع الفقهية في البلدان الإسلامية، ولجان الفتوى، والندوات والمؤتمرات العلمية، وفتاوى أهل العلم والمختصين في شؤون الاقتصاد وأعمال البنوك في العالم الإسلامي كلها أكدت على هذا المعنى بحيث تشكل في مجموعها إجماعاً معاصراً لا تجوز مخالفته على تحريم فوائد البنوك. هذا وقد أوضح مجمع الفقه الإسلامي الدولي في البيان الذي أصدره المجمع إلى الأمة الإسلامية بشأن فلسطين والعراق، أنه لا يجوز شرعا موالاة المعتدين، ولا إعانتهم في تنفيذ أهدافهم العدوانية وإهدار دماء الأبرياء المعصومة، وذكر أن حكام المسلمين جميعا مطالبون شرعا بتحمل مسؤولياتهم في النصرة والقيام بواجبهم تجاه دينهم وأمتهم وأوطانهم، واعتبر أن ما يبيت للعراق ما هو إلا مقدمة لسلسلة من الاعتداءات على غيره من الأقطار الإسلامية. خليل بن الشهبة