الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    تصفية حسابات للسيطرة على "موانئ المخدرات" بالناظور    من فرانكفورت إلى عكاشة .. نهاية مفاجئة لمحمد بودريقة    أخنوش يمثل جلالة الملك في جنازة البابا فرانسوا    دول الساحل تعلن دعمها الكامل للمغرب وتثمن مبادرة "الرباط – الأطلسي" الاستراتيجية    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى إثيوبيا    مجلس جهة طنجة يشارك في المعرض الدولي للفلاحة لتسليط الضوء على تحديات الماء والتنمية    جريمة مكتملة الأركان قرب واد مرتيل أبطالها منتخبون    مؤتمر "بيجيدي".. غياب شخصيات وازنة وسط حضور "طيف بنكيران"    جريمة قتل جديدة في ابن أحمد    طنجة تحتضن النسخة الحادية عشرة من الدوري الدولي "مولاي الحسن" بمشاركة أندية مغربية وإسبانية    الشيبي يسهم في تأهل بيراميدز    أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    هيئة: وقفات بعدد من المدن المغربية تضامنا مع غزة وتنديدا بالإبادة الجماعية    مرسوم حكومي جديد يُحوّل "منطقة التصدير الحرة طنجة تيك" إلى "منطقة التسريع الصناعي" ويوسّع نطاقها الجغرافي    وليد الركراكي: نهجنا التواصل وعرض مشاريعنا على اللاعبين مزدوجي الجنسية... نحترم قراراتهم    المفتش العام للقوات المسلحة الملكية يقوم بزيارة عمل إلى إثيوبيا    أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    بسبب التحكيم.. توتر جديد بين ريال مدريد ورابطة الليغا قبل نهائي كأس الملك    نشرة إنذارية: زخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة الجمعة بعدد من مناطق المملكة    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    قطار التعاون ينطلق بسرعة فائقة بين الرباط وباريس: ماكرون يحتفي بثمرة الشراكة مع المغرب    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    عناصر بجبهة البوليساريو يسلمون أنفسهم طواعية للجيش المغربي    تقرير يكشف عن نقص في دعم متضرري زلزال الحوز: 16% لم يحصلوا على المساعدة    بودريقة يمثل أمام قاضي التحقيق .. وهذه لائحة التهم    إسكوبار الصحراء.. الناصري يلتمس من المحكمة مواجهته بالفنانة لطيفة رأفت    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    افتتاح مركز لتدريب القوات الخاصة بجماعة القصر الصغير بتعاون مغربي أمريكي    إحصاء الخدمة العسكرية ينطلق وأبناء الجالية مدعوون للتسجيل    مذكرة السبت والأحد 26/27 أبريل    ضابط شرطة يطلق رصاصا تحذيريا لإيقاف مروج مخدرات حرض كلابا شرسة ضد عناصر الأمن بجرادة    مهرجان "كوميديا بلانكا" يعود في نسخته الثانية بالدار البيضاء    "أمنستي" تدين تصاعد القمع بالجزائر    أرباح اتصالات المغرب تتراجع 5.9% خلال الربع الأول من 2025    أبرزها "كلاسيكو" بين الجيش والوداد.. العصبة تكشف عن برنامج الجولة 28    طنجة.. ندوة تنزيل تصاميم التهيئة تدعو لتقوية دور الجماعات وتقدم 15 توصية لتجاوز التعثرات    على حمار أعْرَج يزُفّون ثقافتنا في هودج !    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يناقش "الحق في المدينة" وتحولات العمران    الإعلان عن صفقة ب 11.3 مليار لتأهيل مطار الناظور- العروي    السايح مدرب منتخب "الفوتسال" للسيدات: "هدفنا هو التتويج بلقب "الكان" وأكدنا بأننا جاهزين لجميع السيناريوهات"    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة ال 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    كاتبة الدولة الدريوش تؤكد من أبيدجان إلتزام المملكة المغربية الراسخ بدعم التعاون الإفريقي في مجال الصيد البحري    رفضا للإبادة في غزة.. إسبانيا تلغي صفقة تسلح مع شركة إسرائيلية    المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: المغرب نموذج للثقة الدولية والاستقرار الاقتصادي    "الإيسيسكو" تقدم الدبلوماسية الحضارية كمفهوم جديد في معرض الكتاب    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجمع الفقه الإسلامي يؤكد في ختام دورة الدوحة:لا يجوز شرعا اشتراط التعويض أو الزيادة في الديون في حالة التأخر عن الأداء
نشر في التجديد يوم 27 - 01 - 2003

أصدر المجلس العلمي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، في ختام دورته الرابعة عشرة، المنعقدة بمدينة الدوحة (دولة قطر)، ثماني قرارات تضمنت بعض التوصيات، تخص مجمل الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، بعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حولها، مضافا إليها اقتراح تكوين بعض الندوات لتعميق البحث في عدة أغراض ذات صلة بالموضوعات المعروضة. واستمرت الجلسات الثمان على مدار ستة أيام (من 8 حتى 11 ذي القعدة 1423 ه الموافق 11 حتى 16 يناير 2003م)، وكانت الموضوعات المدرجة للدراسة كالتالي:
1 بطاقات المسابقات.
2 حقوق الإنسان والعنف الدولي.
3 عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره.
4 الشركات الحديثة: الشركات القابضة وأحكامها الشرعية.
5 مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعية في قتل الخطأ والكفارة.
6 عقود الإذعان.
7 مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية.
8 النظام العالمي الجديد والعولمة والتكتلات الإقليمية وأثرها.
وبلغ عدد الدراسات العلمية الفقهية المقدمة من ثلة من العلماء والفقهاء (51) بحثا. وإثر عرضها، ناقشها المجلس مادة مادة، وقام بالتعقيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء والباحثون من أعضاء المؤتمر. وقدمت "التجديد" في الأسبوع الماضي (العدد567) في ركن "فاسألوا أهل الذكر" تقريرا عن المواد الأربعة الأولى من هذه القرارات، واليوم نقدم القرارين المتعلقين بالموضوعين الخامس والسادس.
قرار رقم 133 (7/14)بشأن مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية
قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي اختلاف أسلوب معالجة مشكلة المتأخرات التي تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية عن مثيله لدى البنوك التقليدية، حيث تتعامل هذه الأخيرة بالفائدة المحرمة، لذا أكد مجمع الفقه الإسلامي أكبر تجمع دولي لعلماء المسلمين الإجماع على تحريم الفوائد البنكية، على أنها من الربا المحرم شرعاً في الكتاب والسنُة.
وعلل المجمع هذا القرار في ضوء وظائف البنوك التقليدية، حيث إن القوانين المنظمة لعملها تمنعها من العمل في مجال الاستثمار القائم على الربح والخسارة.. فهي تتلقى الودائع من الجمهور بصفتها قروضاً، وتحصر وظائفها كما يقول القانونيون والاقتصاديون في الإقراض والاقتراض بفائدة، وخلق الائتمان بإقراض تلك الودائع بفائدة.
ونفى قرار المجمع أن تكون العلاقة بين البنوك التقليدية والمودعين علاقة وكالة، وأوضح أنها علاقة اقتراض، في إشارة إلى ما اعتبره مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر في فتواه المبيحة للفوائد البنكية باعتبار العلاقة بين البنك والمودع هي وكالة، وهذا ما تقرره القوانين وأنظمة البنوك، يضيف القرار، وذلك أن الوكالة في الاستثمار بمثابة عقد يفوض بمقتضاه شخص لآخر في استثمار مبلغ من المال مملوك لصالح الموكل مقابل أجر محدد بمبلغ مقطوع أو نسبة من المال المستثمر، وقد انعقد الإجماع على أن الموكل يملك المال المستثمر، وله غُنمه (ربحه) وعليه غرمه (خسارته) وللوكيل الأجرة المحددة في عقد الوكالة إذا كانت الوكالة بأجر.. وعلى ذلك فلا تكون البنوك وكيلة عن المودعين في استثمار ودائعهم لأن هذه الودائع بتقديمها إلى البنك التقليدي وضمانه لها تكون قروضاً يملك التصرف فيها مع التزامه بردها، والقرض يردّ بمثله دون أية زيادة مشترطة.
وأشار قرار مجمع الفقه الإسلامي إلى ما تضافرت عليه القرارات والفتاوى منذ المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة في المحرم سنة1385ه/ ماي 1965م، الذي حضره خمسة وثمانون فقيهاً من كبار علماء الأمة، وضم ممثلين لخمس وثلاثين دولة إسلامية، ونصّ في بنده الأول على أن: (الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم).
وعضد المجمع قراره بتعاقب القرارات وتوصيات المؤتمرات التي أكدت في مجموعها على حرمة الفوائد البنكية، وذكر منها تأكيد المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة عام 1396ه/ 1976م على حرمة فوائد البنوك، والذي حضره أكثر من ثلاثمائة من علماء وفقهاء وخبراء في الاقتصاد والبنوك. بالإضافة إلى المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية المنعقد في الكويت 1403
1ه/ 3891م، الذي أكد على المعنى نفسه.وذكر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره الأخير بما نص عليه في مؤتمره الثاني بجدة في ربيع الآخر 1406ه/ دجنبر 1985م، من أن: "كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً". القرار رقم 01 (10/2).
واحتج المجمع على شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، صاحب فتوى حلية الفوائد البنكية، بفتوى لجنة الإفتاء بالأزهر التي أكدت على حرمة عوائد شهادات الاستثمار، لأنه من باب القرض بفائدة، والقرض بفائدة ربا، والربا حرام. وأيضا بالفتوى التي سبق لشيخ الأزهر أن أصدرها عندما كان مفتيا، في رجب 1409 ه/ فبراير1989م، والتي تنص على أن: "إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدماً حرام".
واعتبر مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن فتاوى العديد من الهيئات العلمية، كالمجامع الفقهية في البلدان الإسلامية، ولجان الفتوى، والندوات والمؤتمرات العلمية، وفتاوى أهل العلم والمختصين في شؤون الاقتصاد وأعمال البنوك في العالم الإسلامي كلها أكدت على هذا المعنى، بحيث تشكل في مجموعها إجماعاً معاصراً لا تجوز مخالفته على تحريم فوائد البنوك.
واعتبر المجمع في قراره هذا أن تحديد عائد الاستثمار بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال مقدماً غير جائز، واستدل بالإجماع من الفقهاء على مدى القرون وفي جميع المذاهب، بأنه لا يجوز تحديد ربح الاستثمار في المضاربة وسائر الشركات بمبلغ مقطوع أو بنسبة من المبلغ المستثمر رأس المال، لأن في ذلك ضماناً للأصل، وهو مخالف للأدلة الشرعية الصحيحة، ويؤدي إلى قطع المشاركة في الربح والخسارة، التي هي مقتضى الشركة والمضاربة.. وهذا الإجماع ثابت مقرر، إذ لم تُنقل أية مخالفة له، وفي ذلك يقول ابن قدامة في المغني 3/34 : أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض المضاربة إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، والإجماع دليل قائم بنفسه. وأوصى المجمع المسلمين بالكسب الحلال، وأن يجتنبوا الكسب الحرام طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
وأما في ما يتعلق بالديون المتأخر سدادها، أكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم 85 2/9 ونصه: لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير وقراره في الشرط الجزائي رقم 109 4/12 ونصه: يجوز أن يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، فإن هذا من الربا الصريح، وبناء على هذا لا يجوز الشرط الجزائي مثلا في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية، سواء كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه. وحرم قرار المجمع على المدين المليىء أن يماطل في أداء ماحل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.
وأوصى المجلس في ختام هذا القرار بأن تلتزم المصارف الإسلامية في مسيرتها بالمنهج الاقتصادي الإسلامي وضوابطه، وأن تقوم بالإصلاحات الفنية والإدارية اللازمة لتحقيق المزيد من التقدم من خلال الاستثمارات المباشرة والمشاركات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي من أهم غايات وأهداف المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.
وأجل مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم 131 (5/14)، البت في موضوع "مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعية في القتل الخطأ وتعدد الكفارة" لدراسة المسائل الشرعية المتعلقة بتعدد الكفارة بتعدد القتل. وبالبدائل عند فقد العاقلة أو تعذر تحملها. وبحرمان القاتل خطأ من الإرث، ولإعداد بحوث مستقلة في كل مسألة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.