رئيس موريتانيا يستقبل دي ميستورا    جدل الدعم الحكومي لاستيراد الأبقار والأغنام: هل بلغت التكلفة 13 أم 20 مليار درهم؟    من ضمنها المغرب.. دونالد ترامب يعلن الحرب التجارية على جميع دول العالم (فيديو + لائحة الدول المعنية)    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    الرجاء والوداد يعودان إلى "دونور"    "منتخب U17" يتم التحضير لزامبيا    التأييد الدولي المتنامي لمغربية الصحراء في صلب مباحثات بين ولد الرشيد ووفد عن البرلمان الأنديني    المكتب الوطني للمطارات حقق رقم معاملات تجاوز 5,4 مليار درهم خلال سنة 2024g    برشلونة يفوز على أتلتيكو ويلاقي الريال في نهائي كأس الملك    الدرك الملكي يحبط محاولة تهريب 16 طناً من الحشيش    ترامب يفرض رسوما جمركية مشددة على تونس والجزائر ويمنح المغرب مزايا تفضيلية    المغرب في صدارة دول شمال إفريقيا في مؤشر الاستقرار العالمي الجديد    وسط إشادة بأدائها الإيجابي..مؤسسة تجمع مسلمي بلجيكا تودع البعثة المغربية    دور العمال المهاجرين في الاقتصاد الإسباني: تقرير "Sin Ellos" على قناة La Sexta    توقيف شاب يشتبه في تورطه في قتل حارس بطنجة    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    أسعار البصل والفلفل تلتهب وبرلماني يطالب بتدخل حكومي عاجل    نهضة بركان يعود بفوز ثمين من ملعب مضيفه أسيك ميموزا    هونغبو يثمن اعتماد قانون الإضراب    فاس.. أزيد من 140 مليون درهم لتعزيز نظام المراقبة بالفيديو    فوضى دراجات "Sanya" بطنجة تعيد إلى الواجهة مطالب التدخل الحازم للسلطات    المغرب يصدر سندات اقتراض دولية بملياري أورو    أمريكا تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط    خمس نقابات تعليمية تراسل برادة    أداء سلبي في تداولات البورصة    استشهاد عسكريين مغربيين خلال مطاردة مهربي مخدرات على الحدود    نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يجزئ غزة    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا    حوض سبو.. نسبة ملء السدود تناهز 52 في المائة        "الكورفاتشي" تستنكر سوء المعاملة في مباراة بيراميدز    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    إطلاق دراستين جديدتين والكشف عن معطيات جديدة بخصوص نفق المغرب وإسبانيا    غياب شروط العلاج والظروف غير الملائمة للتكوين تدفع طلبة طب الأسنان بالبيضاء إلى مواصلة الإضراب        السعودية تدين اقتحام بن غفير للأقصى        الخطوط الملكية المغربية تطرد طيارا أجنبيا بعد تصرف مستفز    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    كأس الكونفدرالية.. نهضة بركان يواجه أسيك ميموزا اليوم الأربعاء بقميص خالٍ من خريطة المغرب    مجزرة جديدة في مخيم جباليا.. إسرائيل تستهدف عيادة "للأونروا" ومناطق أخرى في غزة    "تهديدات تثير القلق".. قضية مارين لوبان تفجر نقاشا سياسيا ساخنا حول القضاء في فرنسا    مالي تنفي مزاعم الجزائر بشأن إسقاط مسيّرة مسلحة    المغاربة يطالبون بالعودة إلى توقيت غرينيتش والعدول عن الساعة الإضافية    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    وزارة الشؤون الداخلية للدول    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    إليوت بنشيتريت ويونس العلمي لعروسي يغادران جائزة الحسن الثاني للتنس مبكرا    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجمع الفقه الإسلامي يؤكد في ختام دورة الدوحة:لا يجوز شرعا اشتراط التعويض أو الزيادة في الديون في حالة التأخر عن الأداء
نشر في التجديد يوم 27 - 01 - 2003

أصدر المجلس العلمي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، في ختام دورته الرابعة عشرة، المنعقدة بمدينة الدوحة (دولة قطر)، ثماني قرارات تضمنت بعض التوصيات، تخص مجمل الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، بعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حولها، مضافا إليها اقتراح تكوين بعض الندوات لتعميق البحث في عدة أغراض ذات صلة بالموضوعات المعروضة. واستمرت الجلسات الثمان على مدار ستة أيام (من 8 حتى 11 ذي القعدة 1423 ه الموافق 11 حتى 16 يناير 2003م)، وكانت الموضوعات المدرجة للدراسة كالتالي:
1 بطاقات المسابقات.
2 حقوق الإنسان والعنف الدولي.
3 عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره.
4 الشركات الحديثة: الشركات القابضة وأحكامها الشرعية.
5 مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعية في قتل الخطأ والكفارة.
6 عقود الإذعان.
7 مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية.
8 النظام العالمي الجديد والعولمة والتكتلات الإقليمية وأثرها.
وبلغ عدد الدراسات العلمية الفقهية المقدمة من ثلة من العلماء والفقهاء (51) بحثا. وإثر عرضها، ناقشها المجلس مادة مادة، وقام بالتعقيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء والباحثون من أعضاء المؤتمر. وقدمت "التجديد" في الأسبوع الماضي (العدد567) في ركن "فاسألوا أهل الذكر" تقريرا عن المواد الأربعة الأولى من هذه القرارات، واليوم نقدم القرارين المتعلقين بالموضوعين الخامس والسادس.
قرار رقم 133 (7/14)بشأن مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية
قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي اختلاف أسلوب معالجة مشكلة المتأخرات التي تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية عن مثيله لدى البنوك التقليدية، حيث تتعامل هذه الأخيرة بالفائدة المحرمة، لذا أكد مجمع الفقه الإسلامي أكبر تجمع دولي لعلماء المسلمين الإجماع على تحريم الفوائد البنكية، على أنها من الربا المحرم شرعاً في الكتاب والسنُة.
وعلل المجمع هذا القرار في ضوء وظائف البنوك التقليدية، حيث إن القوانين المنظمة لعملها تمنعها من العمل في مجال الاستثمار القائم على الربح والخسارة.. فهي تتلقى الودائع من الجمهور بصفتها قروضاً، وتحصر وظائفها كما يقول القانونيون والاقتصاديون في الإقراض والاقتراض بفائدة، وخلق الائتمان بإقراض تلك الودائع بفائدة.
ونفى قرار المجمع أن تكون العلاقة بين البنوك التقليدية والمودعين علاقة وكالة، وأوضح أنها علاقة اقتراض، في إشارة إلى ما اعتبره مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر في فتواه المبيحة للفوائد البنكية باعتبار العلاقة بين البنك والمودع هي وكالة، وهذا ما تقرره القوانين وأنظمة البنوك، يضيف القرار، وذلك أن الوكالة في الاستثمار بمثابة عقد يفوض بمقتضاه شخص لآخر في استثمار مبلغ من المال مملوك لصالح الموكل مقابل أجر محدد بمبلغ مقطوع أو نسبة من المال المستثمر، وقد انعقد الإجماع على أن الموكل يملك المال المستثمر، وله غُنمه (ربحه) وعليه غرمه (خسارته) وللوكيل الأجرة المحددة في عقد الوكالة إذا كانت الوكالة بأجر.. وعلى ذلك فلا تكون البنوك وكيلة عن المودعين في استثمار ودائعهم لأن هذه الودائع بتقديمها إلى البنك التقليدي وضمانه لها تكون قروضاً يملك التصرف فيها مع التزامه بردها، والقرض يردّ بمثله دون أية زيادة مشترطة.
وأشار قرار مجمع الفقه الإسلامي إلى ما تضافرت عليه القرارات والفتاوى منذ المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة في المحرم سنة1385ه/ ماي 1965م، الذي حضره خمسة وثمانون فقيهاً من كبار علماء الأمة، وضم ممثلين لخمس وثلاثين دولة إسلامية، ونصّ في بنده الأول على أن: (الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم).
وعضد المجمع قراره بتعاقب القرارات وتوصيات المؤتمرات التي أكدت في مجموعها على حرمة الفوائد البنكية، وذكر منها تأكيد المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة عام 1396ه/ 1976م على حرمة فوائد البنوك، والذي حضره أكثر من ثلاثمائة من علماء وفقهاء وخبراء في الاقتصاد والبنوك. بالإضافة إلى المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية المنعقد في الكويت 1403
1ه/ 3891م، الذي أكد على المعنى نفسه.وذكر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره الأخير بما نص عليه في مؤتمره الثاني بجدة في ربيع الآخر 1406ه/ دجنبر 1985م، من أن: "كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعاً". القرار رقم 01 (10/2).
واحتج المجمع على شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، صاحب فتوى حلية الفوائد البنكية، بفتوى لجنة الإفتاء بالأزهر التي أكدت على حرمة عوائد شهادات الاستثمار، لأنه من باب القرض بفائدة، والقرض بفائدة ربا، والربا حرام. وأيضا بالفتوى التي سبق لشيخ الأزهر أن أصدرها عندما كان مفتيا، في رجب 1409 ه/ فبراير1989م، والتي تنص على أن: "إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدماً حرام".
واعتبر مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن فتاوى العديد من الهيئات العلمية، كالمجامع الفقهية في البلدان الإسلامية، ولجان الفتوى، والندوات والمؤتمرات العلمية، وفتاوى أهل العلم والمختصين في شؤون الاقتصاد وأعمال البنوك في العالم الإسلامي كلها أكدت على هذا المعنى، بحيث تشكل في مجموعها إجماعاً معاصراً لا تجوز مخالفته على تحريم فوائد البنوك.
واعتبر المجمع في قراره هذا أن تحديد عائد الاستثمار بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال مقدماً غير جائز، واستدل بالإجماع من الفقهاء على مدى القرون وفي جميع المذاهب، بأنه لا يجوز تحديد ربح الاستثمار في المضاربة وسائر الشركات بمبلغ مقطوع أو بنسبة من المبلغ المستثمر رأس المال، لأن في ذلك ضماناً للأصل، وهو مخالف للأدلة الشرعية الصحيحة، ويؤدي إلى قطع المشاركة في الربح والخسارة، التي هي مقتضى الشركة والمضاربة.. وهذا الإجماع ثابت مقرر، إذ لم تُنقل أية مخالفة له، وفي ذلك يقول ابن قدامة في المغني 3/34 : أجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض المضاربة إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة، والإجماع دليل قائم بنفسه. وأوصى المجمع المسلمين بالكسب الحلال، وأن يجتنبوا الكسب الحرام طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
وأما في ما يتعلق بالديون المتأخر سدادها، أكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم 85 2/9 ونصه: لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير وقراره في الشرط الجزائي رقم 109 4/12 ونصه: يجوز أن يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً، فإن هذا من الربا الصريح، وبناء على هذا لا يجوز الشرط الجزائي مثلا في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية، سواء كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه. وحرم قرار المجمع على المدين المليىء أن يماطل في أداء ماحل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.
وأوصى المجلس في ختام هذا القرار بأن تلتزم المصارف الإسلامية في مسيرتها بالمنهج الاقتصادي الإسلامي وضوابطه، وأن تقوم بالإصلاحات الفنية والإدارية اللازمة لتحقيق المزيد من التقدم من خلال الاستثمارات المباشرة والمشاركات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي من أهم غايات وأهداف المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.
وأجل مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم 131 (5/14)، البت في موضوع "مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعية في القتل الخطأ وتعدد الكفارة" لدراسة المسائل الشرعية المتعلقة بتعدد الكفارة بتعدد القتل. وبالبدائل عند فقد العاقلة أو تعذر تحملها. وبحرمان القاتل خطأ من الإرث، ولإعداد بحوث مستقلة في كل مسألة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.