قال الله تعالى:"هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7) ال عمران، فكما في القران محكم ومتشابه ففي السنة اصول محكمات يجب ان ترد اليها نصوص الحديث التي قد تفهم على غير وجهها المراد، بل وان محكمات القران حاكمة ايضا على السنة النبوية فتفهم في ظلال الكرامة والعدل الالهي خالق الرجل والمراة الرحيم الحكيم، الودود الخبير بعباده وما يصلحهم في الدنيا والاخرة، ويختار من المعاني عند تعدد دلالات الحديث ما يناسب الكمال النبوي والرحمة المهداة صاحب الخلق العظيم، وفيما يلي جملة من الاحاديث التي يشغب عليها المغرضون ويشوشون بها على المسلمين والمسلمات، وخصوصا في صفوف الشباب اثارة للبلبلة والتشكيك واضعافا لليقين في الدين. الحديث الاول: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ" فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ" قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟" قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: "فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا. أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟" قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: "فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا" متفق عليه. فالحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، والحديث ليس فيه أي انتقاص لقدر المرأة ومكانتها فالله سبحانه وتعالى قد جعل معيار التفاضل هو التقوى فقال سبحانه: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)، وقد أساء البعض –عن جهل أو عمد- فهم خطابه صلى الله عليه وسلم للنساء ووصفهن بأنهن "ناقصات عقل ودين" ففهم الحديث وفق مراده هو، وجعل من ذلك دليلا على ظلم الإسلام للمرأة، والإسلام من هذا الفهم السقيم بريء وحاله كحال من قرأ قول الله تعالى (فويل للمصلين) و إذ نتدارس هذا الحديث الصحيح لا يجوز ان نخجل مما جاء في هذا الحديث، وفي الأحاديث الصحيحة عامة وذلك: أولاً: إذا صحّ الحديث فلا داعي للخجل منه، لأنه من صميم الإسلام، ويجب التسليم به، والتصديق الكامل بما فيه، ومحاولة فهمه فهمًا صحيحًا، ولا يكن في صدورنا أي حرج من هذا، وهذا من مقتضيات الايمان، فالتسليم والتصديق أولاً، ثم محاولة الفهم ثانيًا. ثانيًا: معرفة المناسبة التي قيل فيها هذا الحديث: "مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ".فدراسة النص وتأمُّله ينبغي أن تنصبّ على أسباب ورود الحديث، وإلى من كان يوجَّه هذا الحديث، وإلى الصياغة التي صيغ بها الحديث. فمن ناحية المناسبة.. فقد قيل هذا الحديث وقت عيد فطر أو أضحى في موعظة خاصة للنساء، فهل نتوقع من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم أن ينقص من شأن النساء وقدرهن في مثل هذه المناسبة السارة البهيجة؟!، فالمناسبة كما نعرف من مقتضياتها اللطف والمداعبة، وذلك بقرينة سؤال النساء للرسول -صلى الله عليه وسلم-: "وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا؟". وأما من ناحية من وُجِّه إليهن هذا الحديث فقد كنَّ بعض نساء المدينة، وغالبهن من الأنصاريات اللاتي قال فيهن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: "وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الأَنْصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الأَنْصَارِ". وهذا يبيِّن السبب الذي من أجله قال الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-: "مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ". أما من ناحية الصياغة فصياغة الحديث ليست صياغة تقرير قاعدة عامة أو حكم شامل، وإنما هي أقرب إلى صيغة التعجب من صفة التناقض القائم في نساء الأنصار، فهن " الضعيفات" وقد تغلبن على الرجال ذوي الحزم، فالتعجب هنا من حكمة الله، ومن هنا كان الاستنتاج أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة قد مهّد بملاطفة النساء ملاطفة عامة، ومهّد تمهيدًا يفتح القلوب والنفوس لموعظتهن، ولذلك جاءت كلمة "نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ" مرة واحدة ولم تجيء مستقلة في صيغة تقريرية؛ سواء أمام النساء أم الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل النساء ناقصات عقل ودين، أوالمرأة ناقصة عقل ودين،و لا يوجد حديث بهذه الصيغة إنما قال : (ما رأيت ناقصات عقل ودين، أغلب لذي لب منكن)".وبين الصيغتين فرق واضح، الخبر الذي أخبر عليه الصلاة والسلام به أن المرأة مع نقصانها تغلب الرجل، (ما رأيت ناقصات لعقل ودين، أغلب لذي لب منكنّ)، والجملة هنا ليست أساسية، بحيث لو حذفت لا يتغير المعنى، مثل قولنا (ما رأيت أغلب لذي لب منكنّ)، فالمعنى واضح وهو المقصود". ثالثًا: الاحتمالات الواردة في فهم قول رسول الله –صلى الله عليه وسلم- "نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ"، وهذه الاحتمالات هي: أ- نقص فطري عام في مستوى الذكاء والاستيعاب والفهم، وفي جميع العمليات العقلية المعروفة.. وهذا الاحتمال مستبعد بالاستقراء والملاحظة والتاريخ العريض الذي يشهد للكثير من النساء بعكس ذلك. ب- نقص فطري في بعض القدرات العقلية الخاصة مثل الفهم العميق، وقوة التحليل، والإدراك الشامل، وهذا أيضًا مستبعد لنفس الأسباب السابقة. ج- نقص عارض مؤقّت نتيجة للتغيّرات الطبيعية في حالة الحيض أو الحمل أو غير ذلك من عوارض النساء، أو نقص عارض طويل المدى، وهو يطرأ على المرأة نتيجة ظروف الحياة العامة كالانشغال الدائم بالحمل والولادة والرضاعة وتربية الأولاد ومراعاة الزوج ومراعاة البيت، مما قد يؤدّي في بعض الأحيان إلى نقصان الوعي التام بالحياة الخارجية، وضعف الإدراك الشامل للأمور العامة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الداخلية والخارجية.بسبب ضعف الممارسة والمران وقلته، وصياغة الحديث اعتمادًا على الفهم السابق توحي بأن الاحتمال الثالث هو الأولى بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمثال أو السبب الذي ضربه الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- على نقصان العقل يساعد على ترجيح النقص العارض، أيًا كان مجال النقص، فهو لا يخدش قواها العقلية وقدرتها على تحمل المسئولية الأساسية المنوطة بها، والمسئوليات التي تشترك فيها مع الرجل، مثل المسئولية الإنسانية العامة أمام الله، والمسئولية الجنائية وتحمل العقوبات الجزائية والحدود، والمسئولية المدنية، وحق التصرف في الأموال وعقد العقود، والوصاية على القُصر، ومسئولية العلم ورواية الأحاديث، ومسئولية القضاء في الأموال كما قرّرها أبو حنيفة رحمه الله تعالى-. فالنقص عموما هو نقص تكليف لانشغالها بما هو اهم الا وهو تنشئة الانسان وتربيته ومراعاة لبعض ما يعتريها من خصوصيات الحيض والنفاس فخفف عنها الشرع العبادات واعفاها من تكاليف الشهادة اذا لم يوجد من يعضضها، فالناس كما هو مشاهد يجتهدون في التملص من الشهادة للغير الا اذا اضطروا الى ذلك اضطرارا وبوازع تقوى زائد خوفا من قوله تعالى » ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فانه اثم قلبه » ونعرف تبعات الانخراط في شهادة معينة من تنقل الى المحاكم ونحو ذلك.. ونظرًا لأن الحديث يشير إلى نقص الشهادة فمن الأفضل نقل أقوال الفقهاء حول شهادة المرأة: فقد ورد في فتح الباري: "قال ابن المنذر: أجمع العلماء على القول بظاهر هذه الآية: (وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء)، فأجازوا شهادة النساء مع الرجال، وخصّ الجمهور ذلك بالديون والأموال، وقالوا: لا تجوز شهادتهن في الحدود والقصاص، واختلفوا في النكاح والطلاق والنسب والولاء؛ منعها الجمهور وأجازها الكوفيون.. واتفقوا على قبول شهادتهن فيما لا يطّلع عليه الرجال كالحيض والولادة والاستهلال( ) وعيوب النساء، واختلفوا في الرضاع"( ). وقال ابن رشد: "فالذي عليه الجمهور أنه لا تُقبل شهادة النساء في الحدود، وقال أهل الظاهر: تقبل شهادتهن إذا كان معهن رجل، وكان النساء أكثر من واحدة في كل شيء على ظاهر الآية، وقال أبو حنيفة: تقبل شهادتهن في الأموال، وفيما عدا الحدود من أحكام الأبدان؛ مثل الطلاق والرجعة والنكاح والعتق، ولا تقبل عند مالك في حكم من أحكام البدن، وأما شهادة النساء مفردات –أعني النساء دون الرجال- فهي مقبولة عند الجمهور في حقوق الأبدان التي لا يطّلع عليها الرجال غالبًا مثل الولادة والاستهلال، وعيوب النساء، ولا خلاف في شيء من هذا إلا في الرضاع"( ). وقال ابن حزم في المحلَّى: "ولا يجوز أن يقبل في الزنا أقل من أربعة رجال عدول مسلمين، أو مكان كل رجل امرأتان مسلمتان عدلتان، فيكون ذلك ثلاثة رجال وامرأتين أو رجلين وأربع نسوة، أو رجلاً واحدًا وست نسوة، أو ثماني نسوة فقط، ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود والدماء وما فيه القصاص والنكاح والطلاق والرجعة والأموال إلا رجلان مسلمان عدلان، أو رجل وامرأتان، كذلك أو أربع نسوة كذلك، وتقبل في كل ذلك حاشا الحدود رجل واحد عدل أو امرأتان كذلك مع يمين الطالب، ويقبل في الرضاع وحده امرأة واحدة عدلة أو رجل واحد عدل"( ). وقد رأى رأي ابن حزم هذا في شهادة المرأة بعض العلماء المعاصرين، ومنهم الشيخ محمد الغزالي -رحمه الله تعالى- في كتابه "مائة سؤال عن الإسلام" ج2، ص261، 262، وكذلك الدكتور يوسف القرضاوي – في كتابه فتاوى معاصرة. وقال ابن القيم -رحمه الله-: "قال شيخنا ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: قوله تعالى: (فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى) فيه دليل على استشهاد امرأتين مكان رجل، إنما هو لتذكير إحداهما الأخرى إذا ضلّت، وهذا إنما يكون فيما فيه الضلال في العادة، وهو النسيان وعدم الضبط. فما كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة لم تكن فيه على نصف الرجل، وما تقبل فيه شهادتهن منفردات، إنما هي أشياء تراها بعينها أو تلمسها بيدها أو تسمعها بأذنها من غير توقّف على عقل كالولادة والاستهلال والارتضاع والحيض والعيوب تحت الثياب، فإن مثل هذا لا ينسى في العادة، ولا تحتاج معرفته إلى إعمال عقل كمعاني الأقوال التي تسمعها من الإقرار بالدَّين وغيره، فإن هذه معانٍ معقولة، ويطول العهد بها في الجملة، وإذا قرر هذا فإنه تقبل شهادة الرجل والمرأتين في كل موضع تقبل فيه شهادة الرجل ويمين الطالب. وقال عطاء وحماد بن أبي سليمان: تُقبل شهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص، ويقضي بها عندنا في النكاح والعتاق على إحدى الروايتين، وروى ذلك عن جابر بن زيد وإياس بن معاوية والشعبي والثوري وأصحاب الرأي، وكذلك في الجنايات الموجبة للمال على إحدى الروايتين"( ). ويقول ابن القيم أيضًا: "والمرأة العدل كالرجل في الصدق والأمانة والديانة، إلا أنها لمّا خيف عليها السهو والنسيان قُويت بمثلها، وذلك قد يجعلها أقوى من الرجل الواحد أو مثله، ولا ريب أن الظن المستفاد من شهادة مثل أمِّ الدرداء وأم عطية أقوى من الظن المستفاد من رجل واحد دونهما أو دون أمثالهما"( ). رابعًا: دلالة قوله -صلى الله عليه وسلم- "نَاقِصَاتِ ... دِينٍ"، وتفسيره لها بأنه أمر محدد وهو نقصان الصيام والصلاة في أيام الحيض والنفاس، فهو نقص جزئي محصور في العبادات، بل في بعضها فقط، وهو نقص مؤقّت وليس بدائم في حياة المرأة كلها، وكذلك هو غير موجود عند المرأة التي يئست، ومن الممكن أن تعوِّض ذلك بالاستماع إلى القرآن والدعاء والذكر الخاشع، والتنفُّل بكثرة بعد الطُّهر. والانسب الوقوف عند حدود تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم- لمعنى النقص، ولا نتعدّاه وحتى لا ندخل في متاهات الاحتمالات، ونقع في المتشابه المنهي عن الخوض فيه، فيجب علينا الالتزام بالصحيح من الأحاديث التي تصف المرأة، ولا نجري وراء أحاديث ضعيفة وموضوعة نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل ما أورده الشيخ ناصر الألباني في كتابه "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة" مثل: 1- حديث "لا تعلموهن الكتابة، ولا تسكنوهن الغرف"( ). 2- حديث: "طاعة المرأة ندامة" رقم 435 في السلسلة. 3- حديث: "لولا النساء لعبد الله حقًا حقًا" رقم 56. 4- حديث: "شاوروهن وخالفوهن" رقم 430. 5- حديث: "هلكت الرجال حين أطاعت النساء" رقم 436. 6- حديث: "أعدى عدوك زوجتك" ضعيف الجامع الصغير رقم 1033. وغير ذلك من الأحاديث والأقوال التي شانت الإسلام، وصاغت عقول المسلمين صياغة غير صحيحة، وأعطت صورة للمرأة غير الصورة التي أرادها لها الإسلام، فعلينا بلزوم الصحيح من الأحاديث مع الفهم الصحيح لها. الحديث الثاني: انَّ المرأةَ تُقْبِلُ فِي صورَةِ شيطانٍ ، وتُدْبِرُ فِي صورةِ شيطانٍ ، فإذا رأى أحدُكُم امرأةً أعجبَتْهُ فليأْتِ أَهْلَهُ ، فإِنَّ ذلِكَ يرُدُّ ما في نفسِهِ. صحيح ابن حبان، وصحيح الجامع للألباني. فهذا الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه، وأبو داود في سننه، والإمام أحمد في مسنده، والترمذي في سننه وصححه. فلا إشكال في ثبوت الحديث، كما أنه لا إشكال -بحمد الله- في معناه عند أحد من علماء الإسلام، فقد رووه في كتبهم، وتناولوه بالشرح الذي يزيل أي شبهة قد تعرض لأحد نتيجة الهوى أو قلة العلم. قال الإمام القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: وقوله: إن المرأة تقبل في صورة شيطان؛ أي: في صفته من الوسوسة، والتحريك للشهوة؛ بما يبدو منها من المحاسن المثيرة للشهوة النفسية، والميل الطبيعي، وبذلك تدعو إلى الفتنة التي هي أعظم من فتنة الشيطان، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت في أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء. فلمّا خاف صلى الله عليه وسلم هذه المفسدة على أمته أرشدهم إلى طريق بها تزول وتنحسم، فقال: إذا أبصر أحدكم المرأة فأعجبته فليأت أهله، ثم أخبر بفائدة ذلك، وهو قوله: فإن ذلك يردّ ما في نفسه. اه. وقال ابن الجوزي في كتابه: كشف المشكل من حديث الصحيحين: وقوله: في صورة شيطان أي: إن الشيطان يزين أمرها، ويحث عليها، وإنما يقوى ميل الناظر إليها على قدر قوة شبقه، فإذا جامع أهله قل المحرك وحصل البدل. اه وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. قال العلماء: معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء، والالتذاذ بنظرهن، وما يتعلق بهن، فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته، وتزيينه له، ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة، وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها، والإعراض عنها مطلقا. اه وليس الحديث مسوقًا لذم المرأة العفيفة الشريفة، بل هو للتحذير من فتنة النساء، ولذم المرأة التي تظهر مفاتنها للرجال، وتغويهم بجسدها، والله أعلم. الحديث الثالث: يقطَعُ صلاةَ الرَّجلِ إذا لم يكُنْ بينَ يدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحلِ: المرأةُ والحمارُ والكلبُ الأسودُ قال: قُلْتُ: يا أبا ذرٍّ ما بالُ الأسودِ مِن الأبيضِ مِن الأحمرِ ؟ قال: يا ابنَ أخي سأَلْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كما سأَلْتَني فقال: ( الكلبُ الأسودُ شيطانٌ ) صحيح ابن حبان. فاولا:ليس من الإنصاف ولا من العدل في شيء : أن يعمد الباحث ، أيا ما كان دينه ، ومذهبه ، إلى نص منفرد ، مشتبه ، يحتمل من الدلالات ، ما لا علاقة له بموضوع نظره وبحثه ، ثم يجعله طعنا في دين كامل متكامل التشريعات والآداب ، كدين الإسلام ، متعاميا عن عشرات النصوص والأصول التي تكرم المرأة في ذلك الدين ، بما لم يكرمها غيره من الأديان ولا الشرائع ولا القوانين. فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت ، قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَال ). رواه الترمذي (113) ، وصححه الألباني في "صحيح ابي داود " (234 ) . ثانيا:ينبغي أن نتنبه إلى أن أصل المرور بين يدي المصلي ، وتأثر صلاة المصلي بمن يمر من أمامه ، كائنا ما كان المار ، رجلا أو امرأة ، إنسانا أو حيوانا هذا كله ممنوع من حيث الأصل ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام في منع الجميع من هذا الفعل المذموم : ( لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ) قَالَ أَبُو النَّضْرِ : لاَ أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً " رواه البخاري ( 510 ) . بل روى البخاري (487) ، ومسلم (505) : " أن أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ كان فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ ، فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ ، فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنْ الْأُولَى ، فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ ، فَقَالَ : مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ ، يَا أَبَا سَعِيدٍ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ) . قال النووي رحمه الله : " قَوْلُهُ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : ( فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ) قَالَ الْقَاضِي : قِيلَ : مَعْنَاهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى مُرُورِهِ وَامْتِنَاعِهِ مِنَ الرُّجُوعِ الشَّيْطَانُ ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ يَفْعَلُ فِعْلَ الشَّيْطَانِ ؛ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ بَعِيدٌ مِنَ الْخَيْرِ وَقَبُولِ السُّنَّةِ ، وَقِيلَ : الْمُرَادُ بِالشَّيْطَانِ الْقَرِينُ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ ( فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينُ ) وَاللَّهُ أَعْلَمُ " انتهى من "شرح مسلم" (4/167) . ومن الواضح هنا : أن هذا الحديث عام في كل من أراد أن يجتاز بين يدي المصلي ، وأن قصة أبي سعيد هذه : لا مدخل للنساء فيها البتة !! ثالثا: إذا كان المرور بين يدي المصلي ممنوعا كله ، سواء في ذلك الرجل أو المرأة ، وإذا كان ذلك يؤثر أيضا في صلاته ؛ فقد ذهب بعض أهل العلم في تأويل القطع المذكور في هذه الأحاديث، إلى أنه ليس المراد به إبطال الصلاة ، وإلزام إعادتها، وإنما المراد به القطع عن إكمالها والخشوع فيها بالاشتغال بها، والالتفات إليها . قال القرطبي رحمه الله : " ذلك أن المرأة تفتن ، والحمار ينهق ، والكلب يروع ، فيتشوش المتفكر في ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة وتفسد ، فلما كانت هذه الأمور آيلة إلى القطع ، جعلها قاطعة " . انتهى من " المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم " (2/109) . وقال ابن رجب رحمه الله ، بعد ما ذكر نحوا من هذا التأويل : " وأقرب من هذا التأويل: أن يقال: لما كان المصلي مشتغلا بمناجاة الله ، وهو في غاية القرب منه والخلوة به ، أمر المصلي بالاحتراز من دخول الشيطان في هذه الخلوة الخاصة ، والقرب الخاص ؛ ولذلك شرعت السترة في الصلاة خشية من دخول الشيطان ، وكونه وليجة في هذه الحال ، فيقطع بذلك مواد الأنس والقرب ؛ فإن الشيطان رجيم مطرود مبعد عن الحضرة الإلهية، فإذا تخلل في محل القرب الخاص للمصلي : أوجب تخلله بعدا وقطعا لمواد الرحمة والقرب والأنس . فلهذا المعنى – والله اعلم – خصت هذه الثلاث بالاحتراز منها، وهي: المرأة ؛ فإن النساء حبائل الشيطان ، وإذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان (…) . والكلب الأسود: شيطان ، كما نص عليه الحديث. وكذلك الحمار؛ ولهذا يستعاذ بالله عند سماع صوته بالليل ، لأنه يرى الشيطان . فلهذا أمر – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بالدنو من السترة ، خشية أن يقطع الشيطان عليه صلاته ، وليس ذلك موجبا لإبطال الصلاة وإعادتها ، والله أعلم الحديث الرابع: كانَ لِمُطَرِّفِ بنِ عبدِ اللهِ امْرَأَتَانِ، فَجَاءَ مِن عِندِ إحْدَاهُمَا، فَقالتِ الأُخْرَى: جِئْتَ مِن عِندِ فُلَانَةَ؟ فَقالَ: جِئْتُ مِن عِندِ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ، فَحَدَّثَنَا أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، قالَ: إنَّ أَقَلَّ سَاكِنِي الجَنَّةِ النِّسَاءُ. صحيح مسلم، صحيح ابن حبان، وصحيح الجامع. ومثله ما روى الإمام أحمد (15531) والحاكم (2773) والبيهقي في "الشعب" (9346) عن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن شِبْلٍ رضي الله عنه قال : قال رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ الْفُسَّاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ ) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنِ الْفُسَّاقُ؟ قَالَ: ( النِّسَاءُ ) قَالَ: رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَلَسْنَ أُمَّهَاتِنَا، وَأَخَوَاتِنَا، وَأَزْوَاجَنَا؟ قَالَ: ( بَلَى، وَلَكِنَّهُنّ إِذَا أُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ، وَإِذَا ابْتُلِينَ لَمْ يَصْبِرْنَ ) وصححه الألباني في "الصحيحة" (3058) وليس المراد من الحديث : ذم عموم النساء بذلك ؛ كيف وقد قال الله تعالى : ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ) الأحزاب/35 ، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة ، والأصول الشرعية العظيمة المقررة . وإنما المراد بذلك ونحوه من أحاديث الوعيد : التحذير من الفعل ، وبيان جزاء صاحبه عند الله يوم القيامة ، ليحذر العاقل من الوقوع في مثله . وأما تخصيص النساء بذلك : فلأنه مثل هذا الخلق غالب عليهن ، كثير فيهن ، باعتبار الجنس ، وإن كان من شاركهن في مثل هذه الأخلاق ، وأتى بتلك الأعمال من الرجال : فهو من أهل هذا الوعيد أيضا ؛ لكن مثل ذلك الخلق : أقل في جنس الرجال ، منه في النساء . ومثل هذا : يشبه قوله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ ) قَالَ: رَجُلٌ يَا نَبِيَّ اللهِ أَلَمْ يُحِلَّ اللهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ: ( إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فَيَكْذِبُونَ، وَيَحْلِفُونَ وَيَأْثَمُونَ ) وقد رواه أحمد (15530) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ الْأَنْصَارِيِّ، وصححه الألباني في "الصحيحة" (366) فهذا – أيضا – ليس ذما لعموم التجار ؛ كيف وقد كان في خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : التجار ؛ وإنما هو تحذير من ذلك العمل ، ووعيد لأهله ، وبيان أن مثل ذلك : الفجور والكذب : كثير في جنس التجار ؛ فحقيق بكل تاجر عاقل : أن يحذر مثل ذلك ، ويحرص على البر في تجارته ، وبيعه وشرائه . وأما من لم تكن من النساء بتلك المثابة ، وكانت شاكرة لله تعالى ولزوجها ، صابرة على أمر الله : فلا يلحقها هذا الذم قطعا ، وإنما تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ ) . رواه أحمد (1664) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (660) . الحديث الخامس: «علقوا السوط حيث يراه أهل البيت» (أخرجه أبو نعيم في الحلية 7/332، وهو في السلسلة الصحيحة برقم:1446)،وارده ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/90) التلويح بالعقوبة من وسائل التأديب الراقية، ولذلك جاء بيان السبب من تعليق السوط أو العصا في البيت. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «علقوا السوط حيث يراه أهل البيت، فإنه آدب لهم» (أخرجه الطبراني:10/344-345، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 1447)، ورؤية أداة العقاب معلقة يجعل أصحاب النوايا السيئة يرتدعون عن ملابسة الرذائل خوفاً أن ينالهم منه نائل، ويكون باعثاً لهم على التأدب والتخلق بالأخلاق الفاضلة، قال ابن الأنباري: "لم يرد به الضرب به لأنه لم يأمر بذلك أحداً، وإنما أراد لا ترفع أدبك عنهم" (انظر فيض القدير للمناوي:4/325). والضرب ليس هو الأصل أبداً، ولا يلجأ إليه إلا عند استنفاد الوسائل الأخرى للتأديب، أو الحمل على الطاعات الواجبة، كمل قوله تعالى: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء:34]، على الترتيب ومثل حديث: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» (سنن أبي داود:1/334، وانظر إرواء الغليل:1/266). أما استعمال الضرب دون الحاجة فإنه اعتداء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نصح امرأة أن لا تتزوج من رجل لأنه لا يضع العصا عن عاتقه أي ضراب النساء، أما من يرى عدم استخدام الضرب مطلقاً تقليداً لبعض الن ظريات في التربية، فرأيه خاطئ يخالف النصوص الشرعية. وان كان لا يضرب الخيار. ولم يثبت ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم اهله ولا اولاده،ولم يثبت انه علق سوطا او عصا لهذا الغرض، وانما وصف الامر لمن يحتاجه للضرورة القصوى وكان فيه تنبيه ان تعليق السوط يغني عن استعماله. الحديث السادس: – قَدِمَ مُعاذٌ اليَمنَ -أو قال: الشَّامَ-، فرَأى النَّصارى تَسجُدُ لبَطارِقتِها وأساقِفتِها، فرَوَّى في نَفْسِه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحقُّ أنْ يُعظَّمَ، فلمَّا قَدِمَ، قال: يا رسولَ اللهِ، رَأَيتُ النَّصارى تَسجُدُ لبَطارِقتِها وأساقِفتِها، فرَوَّأتُ في نَفْسي أنَّكَ أحقُّ أنْ تُعظَّمَ، فقال: لو كنتُ آمُرُ أحَدًا أنْ يَسجُدَ لأحَدٍ، لأمَرتُ المرأةَ أنْ تَسجُدَ لزَوجِها، ولا تُؤدِّي المرأةُ حَقَّ اللهِ عزَّ وجلَّ عليها كلَّه، حتى تُؤدِّيَ حَقَّ زَوجِها عليها كلَّه، حتى لو سَأَلَها نَفْسَها وهي على ظَهرِ قَتَبٍ لأعطَتْه إيَّاه. صححه شعيب الأرناؤوط ومثله حديث: – لا يصلُحُ لبشرٍ أن يسجدَ لبشرٍ ولو صلح لبشرٍ أن يسجدَ لبشرٍ لأمرتُ المرأةَ أن تسجد لزوجِها من عِظَمِ حقِّه عليها (…) صححه شعيب الأرناؤوط فحديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد ..الخ رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وهو حديث صححه أهل الحديث. ولا يدل هذا الحديث على أن المرأة تسجد لزوجها؛ بل ذلك حرام عليها إن فعلته على وجه الاحترام، وكفر إن فعلته بقصد التعظيم كتعظيم الله، وإنما يفيد الحديث وجوب طاعة المرأة لزوجها واحترامها له . والحديث على عمومه في كل زوج فعل ما عليه من الحقوق تجاه زوجته من نفقة وسكنى ومعاشرة بالمعروف، أما إن كان الزوج قد فرط في ذلك أو في بعضه فإنه لا يستحق تلك الطاعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لها أن تخرج من بيته لبيت أهلها أو المحكمة للمطالبة بحقها والمطالبة بإنصافها، ولكن إذا تنازلت المرأة عن حق النفقة أو السكنى أو المبيت فليس لها أن تمتنع عن طاعته بحجة عدم قيامه بما عليه من واجبات؛ إذ من حقها أن تطالبه بحقها، فإذا أسقطت حقها أو سكتت عنه لم يكن لها أن تفرط في حقه عليها . ومراجعة المرأة لزوجها في أمر من أمور حياتهم ليست ذنبا تستحق المرأة عليه العقاب، السجود لا يكون إلا لله وحده ، فلا يجوز السجود لغير الله . وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من السجود له ، فالمنع من السجود لغيره أولى . أما قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ) رواه ابن ماجة (1853) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن ابن ماجة " . فالمقصود بالسجود هنا : حقيقة السجود ، ومعنى الحديث : أن السجود لغير الله لو كان جائزا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسجد لزوجها ؛ وذلك لعظم حقه عليها . والحديث رواه الإمام أحمد (12614) بلفظ : ( لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ ، وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا ) ، وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (7725) . وهذا الأسلوب في اللغة العربية يدل على أن سجود البشر لبشر ممنوع ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة أن تسجد لزوجها ، ولذلك تسمى ( لو ) في هذا السياق : حرف امتناع لامتناع . أي : امتنع جوابها الذي هو ( لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) لامتناع شرطها الذي هو ( جواز السجود لبشر ) ، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع أن يأمر المرأة بالسجود لزوجها الحديث السابع: روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان وحسنه الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال صاحب تحفة الأحوذي: فحرام عليها رائحة الجنة. أي ممنوع عليها وذلك على نهج الوعيد والمبالغة في التهديد، أو وقوع ذلك متعلق بوقت دون وقت، أي لا تجد رائحة الجنة أول ما وجدها المحسنون، أو لا تجد أصلاً وهذا من المبالغة في التهديد ونظير ذلك كثير (من غير بأس) أي من غير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة. اه ومن أمثلة هذا البأس: سوء العشرة، وكرهها له بحيث لا تطيق العيش معه، والإضرار بها من حيث الوطء ونحو ذلك. وأما ما يجب أن تطلب الطلاق به فأمور ومنها: -أن يأمرها بالمعاصي والذنوب ويلزمها بطاعته في ذلك. -أن يكون الرجل زانياً ونحو ذلك. الحديث الثامن: لا يَنظرُ اللَّهُ إلى امرأةٍ لا تَشكرُ لزوجِها وَهيَ لا تَستَغني عنهُ ابن حزم والذهبي، والسلسلة الصحيحة ومعنى الحديث واضح، وقد أورده أهل العلم في أبواب عشرة النساء، وهو يدل على أن الشكر من حقوق الرجل على زوجته، والأحاديث في حقوق الرجل على زوجته كثيرة، أُفردت فيها الكتب المستقلة، وكذلك حقوق المرأة على زوجها وردت بها الأحاديث الثابتة الكثيرة. وفق الله الزوجين إلى العشرة الطيبة الكريمة، التي يستقيم بها صلاح الأسرة وسلامتها من التفكك، الحديث التاسع: أيُّمَا امرأَةٍ ماتتْ وزوجُها عنها راضٍ دخلتِ الجنة. الترمذي. فالحديث المذكور قال عنه الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الحاكم في المستدرك على الصحيحين: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص، وقد ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 1426، وعلى فرض ضعفه فهو في فضائل الأعمال أي في بيان أجر مترتب على عمل دلت عليه نصوص صحيحة فيرجى حصول الثواب الوارد المذكور فيه. وفي الكتاب والسنة أدلة كثيرة على عظم حق الزوج على زوجته، منها قوله تعالى: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ. {النساء:34}. قال القرطبي: هذا كله خبر، ومقصوده الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج. اه من الجامع لأحكام القرآن ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها. دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. رواه ابن حبان في صحيحه. الحديث العاشر: « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » الحديث صحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ». فلا تزال الشرائع والقوانين في كل عصر، وفي كل أمة تخص بعض الناس ببعض الأحكام لمصلحة يقتضيها ذلك التخصيص دون أن يفهم منه أي مساس بمبدأ المساواة بين المواطنين في الأهلية والكرامة ، فخص الاسلام المراة ببعض الأحكام بما يختلف عن الرجل زيادة أو نقصانًا, فاسقط عنها صلاة الجمعة، وجعل احرامها في الحج في وجهها وكفيها، واعفاها من الشهادة في بعض الوقائع اذا لم تكن امراة اخرى تعضضها، واسقط عنها الجهاد في غير أوقات النفير العام، واعفاها من الولاية العظمى العامة، اذ كيف تقود الحرب العامة والتي قد يقودها رئيس الدولة وهي معفاة من بعض اوجه الجهاد، وغير ذلك من التشريعات الخاصة، والتي لا تتنافى ابدا مع مبدأ مساواتها بالرجل في الإنسانية والأهلية والكرامة، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط الذكورة لصحة تولي الولايات العامة، وذلك لقوله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} حيث دل على أن الرجل هو القائم على المرأة، فكيف تقوم هي على شؤون الأمة؟ فهذه الولاية وهي ولاية الأسرة هي أصغر الولايات، وإذ منع الله المرأة من تولي هذه الولاية، فمن باب أولى منعها من تولي ما هو أكبر منها، وهي لا تتولى على نفسها في أخص شأن من شؤونها وهو النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي...فكيف تتولى على غيرها . واستدلوا ايضا بالحديث اعلاه «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة « كما استدلوا بواقع الحال زمن القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية ولم يثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الراشدين ولاية عامة لامرأة. الا ما كان من تولي عائشة رضي الله عنها قيادة جيشها في معركة الجمل زمن الفتنة الكبرى. وتذكر المصادر التاريخية بأن عُمر المقتدر بالله كان لايتجاوز الثالثة عشرة عند توليه خلافة الدولة العباسية,، وبان السيدة شغب والدة المقتدر بالله استغلت قلة عمر ولدها للتدخل في شؤون الحكم وتوسيع سلطتها ونفوذها على الدولة العباسية[1]. واستعانت ام المقتدر بشخصيات نسائية أخرى لإعانتها في إدارة شؤون الدولة، فأمرت ام المقتدر قهرمانتها ثمل في أن تجلس في دار تسمى "دار المظالم" برصافة بغداد سنة 306 هجرية الموافق 918 ميلادية[2]، اي عُينت ثمل في منصب يعادل منصب قاضي القضاة في الزمن المعاصر, كانت تنظر ثمل في الشكاوي التي يكتبها الناس كل يوم جمعة وهو موعد جلوسها في دار المظالم. ساعدها القاضي أبا الحسن ابن الأشناني في مهنتها فحسن أمرها وصلح وكانت خطتها على سداد، وكان يحضر في مجلسها القضاة والفقهاء والأعيان. واما تولي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس العدوية القرشية أمر سوق المدينةالمنورة.[4]، زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالاثر الوارد في ذلك ضعيف جدًا[5][6].وهذه القصة أنكرها المحدثون، ونقل ابن سعد أن أبناءها ينكرون ذلك وقال ابن العربي: لا تصح من دسائس المبتدعة[7]. وقال بعضهم ايضا بالذكورة حتى يتمكن من مخالطة الرجال والخلوة بالواحد من اجل اسرار الدولة ونحوها ، وحتى يتفرغ لتصريف شؤون الحكم؛ وباعتبار هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة، وأعباء جسيمة تلائم الذكورة... والمقصود بالولاية العامة كما جاء في (الموسوعة الفقهية) : سلطة على إلزام الغير، وإنفاذ التصرف عليه بدون تفويض منه، تتعلق بأمور الدين، والدنيا، والنفس، والمال، وتهيمن على مرافق الحياة العامة وشؤونها، من أجل جلب المصالح للأمة، ودرء المفاسد عنها. وهي منصب ديني، ودنيوي، شرع لتحقيق ثلاثة أمور: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بينهم بالعدل .. وللولاية العامة مراتب، واختصاصات تتفاوت فيما بينها، وتتدرج من ولاية الإمام الأعظم إلى ولاية نوابه، وولاته ونحوهم، وبها يناط تجهيز الجيوش، وسد الثغور، وجباية الأموال من حلها، وصرفها في محلها، وتعيين القضاة، والولاة، وإقامة الحج، والجماعات، وإقامة الحدود والتعازير، وقمع البغاة والمفسدين، وحماية بيضة الدين، وفصل الخصومات، وقطع المنازعات، ونصب الأوصياء والنظار والمتولين ومحاسبتهم. وما سوى ذلك من الأمور التي يستتب بها الأمن، ويحكم شرع الله … وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى جواز توليها القضاء في الأموال دون القصاص والحدود. وقال محمد بن الحسن وابن جرير الطبري: يجوز أن تكون المرأة قاضية على كل حال. ومن المعاصرين من غلب معنى سياق الحديث عندما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الدكتور محمد عمارة: وإذا كانت صحة الحديث من حيث «الرواية» هي حقيقة لا شبهة فيها، فإن إغفال مناسبة ورود هذا الحديث يجعل «الدراية» بمعناه الحقيقي مخالفة للاستدلال به على تحريم ولاية المرأة للعمل العام؛ ذلك أن ملابسات قول الرسول -صلى الله عليه وسلم – لهذا الحديث تقول: إن نفراً قد قدموا من بلاد فارس إلى المدينةالمنورة، فسألهم رسول الله -صلي الله عليه وسلم: «من يلي أمر فارس»؟ قال أحدهم: امرأة. فقال -صلى الله عليه وسلم-: «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». فملابسات ورود الحديث تجعله نبوءة سياسية بزوال ملك فارس، وهي نبوءة نبوية قد تحققت بعد ذلك بسنوات، أكثر منه تشريعاً عاماً يحرم ولاية المرأة للعمل السياسي العام. وأشار إلى أن مفهوم الولاية العامة قد تغير في عصرنا الحديث؛ وذلك بانتقاله من «سلطان الفرد» إلى «سلطان المؤسسة».فالولاية اليوم للمؤسسة، وليست للأفراد، رجلاً كان أو امرأة؛ فلم يعد قاضي اليوم ذلك الذي يجتهد في استنباط الحكم واستخلاص القانون، وإنما أصبح «المنفذ» للقانون الذي صاغته وقننته مؤسسة، تمثل الاجتهاد الجماعي والمؤسسي لا الفردي. واما الشيخ يوسف القرضاوي فكان له مع الحديث وقفات للاستدلال به : الأولى: هل يؤخذ الحديث على عمومه أو يوقف به عند سبب وروده ؟. على معنى أنه أراد أن يخبر عن عدم فلاح الفرس، الذين فرض عليهم نظام الحكم الوراثي أن تحكمهم بنت الإمبراطور، وإن كان في الأمة من هو أكفأ منها وأفضل ألف مرة ؟. فلو أخذ الحديث على عمومه – لعارض ظاهر القرآن، فقد قص علينا القرآن قصة امرأة قادت قومها أفضل ما تكون القيادة، وحكمتهم أعدل ما يكون الحكم، وتصرفت بحكمة ورشد أحسن ما يكون التصرف، ونجوا بحسن رأيها من التورط في معركة خاسرة، يهلك فيها الرجال، وتذهب الأموال، ولا يجنون من ورائها شيئَا. تلك هي بلقيس التي ذكر الله قصتها في سورة النمل مع نبي الله سليمان، وانتهى بها المطاف إلى أن قالت : (رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين). (النمل : 44). كما يؤكد صرف الحديث عن العموم : الواقع الذي نشهده، وهو أن كثيرًا من النساء قد كن لأوطانهن خيرًا من كثير من الرجال. وإن بعض هؤلاء " النساء " لهن أرجح في ميزان الكفاية والمقدرة السياسية والإدارية من كثير من حكام العرب والمسلمين " الذكور " ولا أقول " الرجال " !. الثانية: أن علماء الأمة قد اتفقوا على منع المرأة من الولاية الكبرى أو الإمامة العظمى، وهي التي ورد في شأنها الحديث ودل عليها سبب وروده، كما دل عليها لفظه "ولوا أمرهم" وفي رواية " تملكهم امرأة " فهذا إنما ينطبق على المرأة إذا أصبحت ملكة أو رئيسة دولة ذات إرادة نافذة في قومها، لا يرد لها حكم، ولا يبرم دونها أمر، وبذلك يكونون قد ولوها أمرهم حقيقة، أي أن أمرهم العام قد أصبح بيدها وتحت تصرفها، ورهن إشارتها. أما ما عدا الإمامة والخلافة وما في معناها من رئاسة الدولة – فهو مما اختلف فيه.فيمكن بهذا أن تكون وزيرة، ويمكن أن تكون قاضية، ويمكن أن تكون محتسبة احتسابًا عامًّا. الثالثة: أن المجتمع المعاصر في ظل النظم الديمقراطية حين يولي المرأة منصبًا عامًا كالوزارة أو الإدارة أو النيابة، أو نحو ذلك، فلا يعني هذا أنه ولاها أمره بالفعل، وقلدها المسئولية عنه كاملة. فالواقع المشاهد أن المسئولية جماعية والولاية مشتركة، تقوم بأعبائها مجموعة من المؤسسات والأجهزة، والمرأة إنما تحمل جزءًا منها مع من يحملها. فليست هي الحاكمة المطلقة التي لا يعصى لها أمر، ولا يرفض لها طلب، (انظر موقع الشيخ حفظه الله) والله اعلم.