الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:
فإن الإسلام دين الرحمة والعدالة؛ ومن عدالة الإسلام أنه جعل: ((النساء شقائق الرجال))[1].
ولهن من الحقوق مثلما للرجال إلا ما خصه الدليل؛ يقول الله -سبحانه وتعالى-: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة(228)].
فكما أن للزوج حقوق وواجبات على زوجته، فكذلك الزوجة عليها حقوق وواجبات لزوجها؛ ومصداق ذلك ما جاء في حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- وفيه...أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته في حجة الوداع: ((فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهُنّ بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يُوطِئْنَ فُرُشَكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مُبَرِّح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف))[2].
وقد رفع الإسلام شأن المرأة، وأعلى مكانتها، ورفع قدرها، وصان كرامتها، وحفظ حقوقها، ولكن أعداء الإسلام اللئام -كما هي عادتهم- أثاروا ويثرون شبهات عديدة حول الإسلام ونبيه - عليه الصلاة والسلام -، ومن ذلك: "أن الإسلام منع المرأة من الإمامة في الصلاة، ولم يساويها بأخيها الرجل! ".
ونرد على هذه الشبهة بما يلي:
أولا: أن الإسلام لم يمنع المرأة من الإمامة في الصلاة مطلقا، بل أباح لها أن تؤم بنات جنسها، والأطفال الصغار الذين لم يبلغوا سن الاحتلام، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء؛ وقد أمت المرأة المسلمة بنات جنسها في القرون الثلاثة المفضلة، وعبر عصور الإسلام المختلفة؛ كما دلت على ذلك الأخبار الصحيحة، ومنها:
1- عن ريطة الحنفية أن عائشة -رضي الله عنها- أمتهن، وقامت بينهن في صلاة مكتوبة"[3].
2- وعن أم الحسن "أنها رأت أم سلمة -رضي الله عنها- زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تؤم النساء، تقوم معهن في صفهن"[4].
3- وعن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث أنه قال...: "وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها"[5].
4- وقال الشافعي - رحمه الله -: "وتؤم المرأة النساء في المكتوبة وغيرها وآمرها أن تقوم في وسط الصف وإن كان معها نساء كثير أمرت أن يقوم الصف الثاني خلف صفها وكذلك الصفوف وتصفهن صفوف الرجال إذا كثرن لا يخالفن الرجال في شيء من صفوفهن إلا أن تقوم المرأة وسطا وتخفض صوتها بالتكبير والذكر الذي يجهر به في الصلاة من القرآن وغيره فإن قامت المرأة أمام النساء فصلاتها وصلاة من خلفها مجزئة عنهن"[6].
ثانيا: أن الإسلام منع المرأة من الإمامة في الصلاة لحكم جليلة، وغايات فريدة، ومنها:
1- أن المرأة إذا كانت إماما للرجال في الصلاة فإنها سوف تنحني للركوع أو للسجود قبل المأمومين الرجال حتما، وسيكونون خلفها، وسوف يرون تفاصيل جسمها، وهى راكعة، أو ساجدة، وفي ذلك إثارة وفتنة عظيمة لهم تتنافى مع جو الخشوع والروحانية اللازمة للصلاة، وفي ذلك تشويش عليهم في مناجاتهم لربهم، واتصالهم بخالقهم، ويصعب عليهم جميعا غض أبصارهم، وإن غض بعضهم بصره فإن البعض سيقع في تلك الفتنة العظيمة.
2- أننا لو سمحنا للمرأة أن تكون إمامًا للرجال في الصلاة في المسجد -أو في غيره-، ثم فاجأها دم الحيض، أو الولادة، وهى في المحراب تصلى بالناس؟! فإن ذلك سيفسد على المأمومين صلاتهم جميعا، وسيقعون في لغو وفوضى عارمة، وسيصبح المسجد أشبه ما يكون بالسوق في ارتفاع الأصوات واختلاطها، ولك أن تتصور حال تلك المرأة -الإمام- حين تدهمها آلام بدء الولادة -الطلق -أو سيل من دماء الحيض الذي لا يمكن لها أن تسيطر عليه، أو أن تمنعه، أو أن تتوقَّع وقتًا محددًا لمجيئه! وهذا السبب وحده كاف لإعفائها من الإمامة لو كانوا يعقلون؟!.
ثالثا: أن المرأة إذا تولت إمامة الرجال في الصلاة فقد وقعت في محاذير عظيمة، ومفاسد عديدة، ومنها:
1- مخالفة نصوص الكتاب والسنة النبوية الصحيحة التي حرمت عليها أن تكون إماما للرجال، فإمامتها للرجال يعتبر ردا لتلك النصوص، ومن رد نصا من نصوص الكتاب والسنة فقد وقع في الفتنة، والعذاب الأليم: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)[النور(63)].
وإذا وقع العبد في ذلك فقد وقع في الضلال المبين، قال - تعالى -: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا) [الأحزاب(36)].
فالواجب على العبد الاستجابة لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -، قال - تعالى -: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)[الأنفال(24)].
2- أن إمامة المرأة للرجال مما يتعارض مع قوامة الرجل؛ قال - تعالى -: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) [النساء(34)].
وجه الدلالة من الآية: أن الله -تبارك وتعالى- لم يجعل القوامة للنساء، ولم يجعل الولاية إليهن[7]، بل جعلها للرجال، وإمامة الصلاة من الولاية؛ كما بين ذلك العلماء؛ قال النسفي - رحمه الله -: " (الرجال قَوَّامُونَ عَلَى النساء) يقومون عليهن آمرين ناهين كما يقوم الولاة على الرعايا، وسموا قواماً لذلك: (بِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ) الضمير في بعضهم للرجال والنساء، يعني إنما كانوا مسيطرين عليهن لسبب تفضيل الله بعضهم، وهم الرجال على بعض وهم النساء بالعقل والعزم والحزم والرأي والقوة والغزو، وكمال الصوم والصلاة، والنبوة والخلافة، والإمامة والأذان، والخطبة والجماعة والجمعة"[8].
وقال البيضاوي - رحمه الله -: "(الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء... ) يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية، وعلل ذلك بأمرين وهبي وكسبي، فقال: (بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) بسبب تفضيله - تعالى - الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير ومزيد القوة في الأعمال والطاعات، ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعائر والشهادة في مجامع القضايا ووجوب الجهاد والجمعة ونحوها"[9].
3- أن الرجال إذا أسندوا الإمامة في الصلاة للمرأة فلن يفلحوا؛ فعن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)[10].
وجه الدلالة في الحديث: أن كل قوم ولوا أمرهم امرأة؛ فإنهم لن يفلحوا، وكل ولاية عامة فإنها داخلة في هذا النهي، وإمامة الصلاة تعد من الولايات العامة، قال الشوكاني - رحمه الله -: "فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات، ولا يحل لقوم توليتها؛ لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب"[11].
وقال الشيخ سلمان بن فهد العودة - حفظه الله -: "وهو دليل على تحريم تولي المرأة للولاية العظمى، وغيرها من الولايات الكبيرة؛ لأن الحديث عام، فلفظة (قوم) تشمل كل قوم، ولفظة (امرأة) تشمل امرأة، فكل قوم أو أي قوم ولوا أمرهم امرأة فإنهم لا يفلحون"[12].
3- أن الله- تبارك وتعالى - نهى النساء عن تمني ما خص به الرجال، ونهى الرجال عن تمني ما خص به النساء؛ قال - تعالى -: (وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ) [النساء(32)] فإمامة المرأة للرجال في الصلاة ولاية خص الله بها الرجال دون النساء، فإذا تولت المرأة إمامة الرجال في الصلاة فقد وقعت فيما نهى الله عنه..
4- أن صوت المرأة الناعم الرخيم من شأنه أن يثير بعض الرجال، ومعلوم أن الإمام يرفع صوته في التكبير والتسليم في كل الصلوات، بالإضافة إلى الجهر بالقراءة في أوَّل ركعتين من الصلوات الجهرية، وإذا كان الشأن كذلك فإنه الجو الروحاني والخشوع اللازم للصلاة بالنسبة للرجال المأمومين سيكون معدوما.
والرجال -كما هو معلوم- أشد فتنة بالنساء؛ وأكثر ميلا إليهن؛ فعن أسامة بن زيد -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء))[13].
وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: ((إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء))[14].
فالرجال يميلون للنساء، ويملن إليهم، ويتأثرون بهنَّ تأثرا عظيما؛ حتى أنهن لشدة تأثيرهن عليهم يسلبن عقول الحازمين منهم - ناهيك عمن هم أخف عقلا-؛ فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- وفيه... قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن))[15].
رابعا: أن النساء الفضليات العالمات الفقيهات في القرون الثلاثة المفضلة وما بعدها لم يتولين إمامة الرجال، ولم يرد في السنة النبوية أن المرأة تطلعت إلى ذلك مع أنها تطلعت إلى أمور أخرى؛ كالجهاد..
والله أن يفشل مخططات أعداء الإسلام، وأن يرد كيدهم إلى نحورهم، وأن يكف شرهم عن المسلمين والمسلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
[1] رواه أبو داود(236)، والترمذي(113) وأحمد(25663) من حديث عائشة، وصححه الألباني في صحيح الجامع(1983).
[2] رواه مسلم(1218).
[3] مصنف عبد الرزاق(3/140).
[4] مصنف بن أبي شيبة(1/430).
[5] رواه أبو داود(691)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود(606).
[6] الأم(1/191).
[7] الأم (1/164).
[8] تفسير النسفي(مدارك التنزيل وحقائق التأويل)(1/355).