صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.22.227 بتغيير المرسوم رقم 2.18.546 الصادر في 12 من ذي الحجة 1439 (24 غشت 2018)، المتعلق بتحديد لائحة المهن الفنية، وقدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. وحسب بلاغ لمجلس الحكومة فإن مشروع هذا المرسوم يأتي لينسخ ويعوض اللائحة الملحقة بالمرسوم المشار إليه سالفا، وذلك بإضافة مجموعة من المهن الفنية باللائحة المذكورة، وكذلك نَقْلِ بعض المهن من مجال إلى مجال آخر. وحذف المشروع الجدول رقم 3 المرتبط بمهن وحرف فن العرض، ونقل المهن التي يتضمنها إلى الجدول المتعلق بالمهن الفنية التقنية، مع تغيير رقمه من 4 إلى 3، ما دامت كل المهن الواردة فيه مهنا تقنية صِرفة، وحتى يظل مرسوم المهن الفنية متطابقا مع المهن المنصوص عليها في القانون رقم 68.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.116 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016) المتعلق بالفنان والمهن الفنية. وحسب البلاغ الحكومي فقد تمت أيضا المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.234 لتطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، المتعلقة بترشيد مِنَحِ إعانات الدولة المباشرة في مجال الاستثمار، وقدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. وأورد المصدر ذاته أن مشروع المرسوم "تم إعداده بالتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية، لتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، التي تربط مِنَحِ إعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار بضرورة توفر الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المعنيين بهذه الإعانات على وضعية جبائية سليمة في ما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار، وكذا أداء الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب". ويهدف هذا المشروع أيضا إلى "وضع آلية لترسيخ مبادئ الحكامة المالية التي تقضي بضرورة الاحترام التام للالتزامات الضريبية كشرط للاستفادة من الإعانات التي تمنح من ميزانية الدولة في مجال الاستثمار المباشر لفائدة القطاعات الاقتصادية المنتجة"؛ كما سيمكن من "وضع أسس ترشيد النفقات العمومية في مجال دعم الاستثمار، فضلا عن إذكاء مفهوم المسؤولية الضريبية عند الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المعنيين". وتحدد مقتضيات هذا المشروع طبيعة إعانات الدولة المباشرة في مجال الاستثمار، والأشخاص الذاتيين والاعتباريين المعنيين بهذه الإعانات، والأشخاص الذاتيين والاعتباريين غير المعنيين بها، بالإضافة إلى تحديد كيفيات إثبات الوضعية الجبائية السليمة وكيفيات مراقبتها. واطلع مجلس الحكومة على اتفاقية لاهاي المتعلقة باستيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال وأفراد الأسرة، المعتمدة بلاهاي في 23 نونبر 2007، مع مشروع قانون رقم 26.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وتهدف هذه الاتفاقية، بحسب البلاغ، إلى "ضمان فعالية استيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال وأفراد الأسرة عن طريق إنشاء نظام كامل للتعاون بين سلطات الدول المتعاقدة، والسماح بتقديم طلبات ترمي إلى الحصول على مقررات، وضمان الاعتراف وتنفيذ المقررات الصادرة في مادة النفقة، وطلب إجراءات ناجعة من أجل التنفيذ السريع لهذه المقررات".