وصول 30 مهاجرا ينحدرون من الريف الى ألميريا    لقاء يجمع عامل إقليم الحسيمة مع ممثلي قطاع الطاكسيات    اصطدام بين دراجتين ناريتين على الطريق بين امزورن وتماسينت يخلف إصابات    الترتيب ونتائج البطولة الاحترافية الدورة ال16    نتانياهو سيخضع لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا جراء عدوى أصابته في المسالك البولية    داخل جمعية!!.. محاولة فتاتين وضع حد لحياتهما بمادة سامة تستنفر السلطات بطنجة    الماص يقلب الطاولة على الوداد في البطولة الاحترافية    منتخب الكراطي يحصد 20 ميدالية في البطولة العربية    إحداث 7912 مقاولة في جهة الرباط    بعد لقاء الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني.. الرباط ونواكشوط يتجهان لإحياء اللجنة العليا المشتركة بينهما    بوتين يعتذر عن حادثة تحطم الطائرة الأذرية دون تحميل روسيا المسؤولية    ارتفاع مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    زياش يشترط على غلطة سراي مستحقاته كاملة لفسخ العقد    الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان تؤدي مهمتها على أكمل وجه    حيار: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة لا تتعدى حدود الشريعة الإسلامية    بحضور أزولاي.. لقاء ثقافي بالصويرة يبرز أهمية المكان في تشكيل الهوية    خنيفرة تحتضن المهرجان الدولي للقصة القصيرة    كلميم..توقيف 394 مرشحا للهجرة غير النظامية    وفاة ملاكم بعد أسبوع من فوزه باللقب الذهبي لرابطة الملاكمة العالمية    القضاء يدين محمد أوزال ب3 سنوات ونصف حبسا نافذا    الكعبي ينهي سنة 2024 ضمن أفضل 5 هدافين في الدوريات العالمية الكبرى    عملية أمنية تنتهي بإتلاف كمية مخدرات بوزان    المغرب داخل الاتحاد الإفريقي... عمل متواصل لصالح السلم والأمن والتنمية في القارة    حملة مراقبة تضيق الخناق على لحوم الدواجن الفاسدة في الدار البيضاء    قوات إسرائيلية تقتحم مستشفى بشمال غزة وفقدان الاتصال مع الطاقم الطبي    تأجيل تطبيق معيار "يورو 6" على عدد من أصناف المركبات لسنتين إضافيتين    الداخلة : اجتماع لتتبع تنزيل مشاريع خارطة الطريق السياحية 2023-2026    غزة تحصي 48 قتيلا في 24 ساعة    "العربية لغة جمال وتواصل".. ندوة فكرية بالثانوية التأهيلية المطار    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    ارتفاع ليالي المبيت بالرباط وسط استمرار التعافي في القطاع السياحي    اليابان.. زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرق البلاد    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع مراجعة مدونة الأسرة    حصيلة الرياضة المغربية سنة 2024: ترسيخ لمكانة المملكة على الساحتين القارية والدولية    حجم تدخلات بنك المغرب بلغت 147,5 مليار درهم في المتوسط اليومي خلال أسبوع    مطالب بإنقاذ مغاربة موزمبيق بعد تدهور الأوضاع الأمنية بالبلاد    ترامب يطلب من المحكمة العليا تعليق قانون يهدد بحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة    فرح الفاسي تتوج بجائزة الإبداع العربي والدكتوراه الفخرية لسنة 2025    مجلس الأمن يوافق على القوة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام في الصومال    عائلة أوليفيا هاسي تنعى نجمة فيلم "روميو وجولييت"    دراسة: أمراض القلب تزيد من خطر اضطراب الخلايا العصبية    مبادرة مدنية للترافع على التراث الثقافي في لقاءات مع الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب    استثناء.. الخزينة العامة للمملكة توفر ديمومة الخدمات السبت والأحد    وفاة زوج الفنانة المصرية نشوى مصطفى وهي تناشد جمهورها "أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي للصلاة عليه"    البرازيل: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر شمال البلاد إلى 10 قتلى    اقتراب مسبار "باركر" من الشمس يعيد تشكيل فهم البشرية لأسرار الكون    يامال يتعهد بالعودة أقوى بعد الإصابة    المدونة: قريبا من تفاصيل الجوهر!    2024.. عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية بين المغرب وقطر    استهلاك اللحوم الحمراء وعلاقته بمرض السكري النوع الثاني: حقائق جديدة تكشفها دراسة حديثة    الثورة السورية والحكم العطائية..    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع النظام الأساسي للقضاة: "ارتداد" دستوري أم "انتكاس" لمبدأ الاستقلالية ؟
نشر في هسبريس يوم 22 - 10 - 2013

ليس هناك من ريب في أن مبدأ "استقلال السلطة القضائية"، يعتبر بمثابة الأساس الذي تنبني عليه دولة المؤسسات القائمة على سيادة القانون والقضاء، بما يساهم في تدعيم الممارسة الديمقراطية الحقة في المجتمع، وكذا التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ...
وإذا كان من أولويات تنزيل مبدأ استقلال السلطة القضائية أن يُقَعَّد له دستوريا، لاسيما في الشق المتعلق بالجانب المؤسساتي، فإن الجانب الفردي والمهني الخاص بالقضاة لا يقل أهمية عنه، وذلك باعتباره أحد أهم المقومات والوسائل الضامنة لبلوغ الآثار الواقعية ل"المبدأ" ككل.
ولعل أهم ما يتطلبه الاستقلال الفردي للقضاة، هو ضرورة تسييج عمل القاضي ومساره المهني بمختلف الضمانات الكفيلة بتحصين استقلاليته مما قد يعتورها من الشوائب والمثبطات. وهي ما أشار إليها الفصل 113 من الدستور بقوله:"يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم (..)".
وتُمتح ماديات هذه الضمانات وروحها، من مجموع المبادئ والقواعد الكونية التي تهتم باستقلال السلطة القضائية، خصوصا إعلان مونتريال لسنة 1983، والمبادئ الصادرة عن الأمم المتحدة سنة 1985 بميلانو، ويمكن إجمال أهمها في: الضمانة المالية والتنقلية والوظيفية. فهل مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاة، الذي انكبت على إعداده وزارة العدل والحريات، يتوفر على ما يكفي لكفل الضمانات المذكورة ؟
قبل الخوض في الجواب، لم يكن لنا بد من التنويه ببعض جوانب هذا المشروع ولو على قلتها، والتي سبق لنادي قضاة المغرب، كجمعية مهنية، أن شدد ودافع عليها ؛ لاسيما فيما تعلق بشكليات النشر والإعلام وااتواصل (المادة 40)، والمعايير المقترحة للترقية (المادة 42)، وكذا إلغاء نظام التنقيط وإحلاله بنظام التقييم، مع الاطلاع على التقارير المنجزة تفعيلا لهذا الأخير، وما يستتبع ذلك من إمكانية الطعن في سير الترقي المقترح (المواد 93 و94 و95)، فضلا عن التعويض عن الديمومة (المادة 99)، وعن التنقل (المادة 100).
ولئن كان من باب القراءة الموضوعية المجردة أن ننوه بما نراه إيجابيا في المشروع، فإنها، وبلا شك، كافلة لحقنا، أيضا، في مناقشته وتسليط الضوء على بعض جوانبه السلبية التي تهدد استقلال القاضي، وبالتالي استقلالية السلطة القضائية برمتها، وذلك عبر قياس مدى احترامه –أي المشروع- للضمانات المذكورة أعلاه، كالتالي:
أولا: فيما يتعلق بالضمانة المالية
يقصد بالضمانة المالية في هذا السياق، ضرورة تخصيص أجور ورواتب منصفة وملائمة لمكانة القضاة الدستورية والمجتمعية، وذلك بغية ضمان استقلاليتهم وحيادهم وتجردهم وعفتهم، لاسيما في زمن اشتدت معه وطأة الحياة وارتفعت متطلباتها، فضلا عن فسح المجال لاجتذاب ذوي الكفاءات وتشجيعهم على ولوج سلك القضاء للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.
وقد جاء بخصوص ذلك في المادة 98 من مشروع النظام الأساسي للقضاة، على أنه :"يتقاضى القضاة أجرة تتضمن المرتب والتعويضات تحدد بنص تنظيمي". وهو تقريبا نفس الفصل 25 من القانون الحالي من حيث المعنى مع اختصار شديد في المبنى.
وقمين بالإشارة هنا، أن المادة 21 من إعلان مونتريال حول استقلال العدالة المذكور أعلاه، نصت وبكل جلاء ووضوح بأن: "(..) ب- تكون رواتب القضاة ومعاشاتهم ملائمة ومناسبة لمركزهم وكرامة ومسؤولية منصبهم. وتعاد تسوية هذه الرواتب والمعاشات نظاميا بشكل يجعلها مواكبة تماما لارتفاع معدل الأسعار. ج- لا تخفظ رواتب القضاة خلال مدة ولايتهم إلا إذا كان ذلك في إطار تدابير اقتصادية تشمل مجموع المواطنين".
واللافت في هذا المقام، أن واضعي مشروع النظام الأساسي، لم يكلفوا أنفسهم عناء حتى تجاوز سلبيات القانون الحالي، بلْهَ السير قدما نحو تحقيق "الأمن المالي" للقاضي الذي هو بمثابة مدخل أساسي لأَفْسَلة استقلالية السلطة القضائية، ويتجلى ذلك أساسا من خلال:
- انتفاء الجرأة الكافية لمعالجة مسألة الأجور رغم وجود أرضية محفزة على ذلك، ونخص بالذكر الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت 2009، ومقتضيات الدستور الجديد، وكذا ميثاق إصلاح منظومة العدالة ؛
- عدم النص على ضرورة المراجعة الدورية والنظامية لأجور القضاة بما يتلاءم ومستوى المعيشة والأسعار، وذلك على غرار النظام المعمول به في فرنسا مثلا، مما يعني أن نظرة الحكومة إلى السلطة القضائية لم تتغير إلا على مستوى الخطاب دون أن يمتد ذلك إلى الفعل ؛
- عدم الحديث عن معاشات القضاة المتقاعدين، وضرورة إخضاعها لنظام المراجعة الدورية أيضا، وذلك اعترافا من الدولة بما أسدوه من خدمات جليلة للوطن والمواطن.
ثانيا: فيما يتعلق بالضمانة الوظيفية
يتأدى مضمون هذه الضمانة، أساسا، في ضرورة إحساس القضاة ببقائهم في منصبهم لمدة طويلة، وذلك تحصينا لاستقلالهم مما قد يتعرضون له من تأثيرات فيما يتخذونه من قرارات قبل ترسيمهم.
وتأكيدا لأهمية هذه الضمانة، نصت المادة 11 من مبادئ الأمم المتحدة لاستقلال القضاء على ضرورة أن :"يتمتع القضاة، سواء أكانوا معينين أو منتخبين، بضمان بقائهم في منصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية، أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب، حيثما يكون معمولا بذلك".
وخلافا لما نصت عليه المادة أعلاه، جاء في المادة 31 من مشروع النظام الأساسي، على أنه :"يعين الملحقون القضائيون الناجحون في امتحان نهاية التأهيل قضاة نوابا بمحاكم أول درجة، ويرتبون في الرتبة الخامسة من الدرجة الثالثة (..) يرسم القضاة النواب بمقرر للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضوء تقارير تقييم الأداء ينجزها رؤساؤهم الأعلون، بعد قضاء سنتين من العمل بالمحاكم، قابلة للتمديد لمدة سنة واحدة (..) يمكن تعيين القضاة النواب غير المرسمين، مباشرة، منتدبين قضائيين من الدرجة الثانية، أو يرجعون إلى سلكهم الأصلي".
والملاحظ في هذا المقام، أن مهندسي مشروع النظام الأساسي للقضاة، لم يكتفوا بعدم ضمان "الأمن الوظيفي" للقاضي كصمام لعدم التأثير عليه، بل قوضوه حد تكريس مبدإ مناقض له تماما، ألا وهو "التوجس الوظيفي"، ويتبدى ذلك أساسا في:
- هيمنة "الفكر الانغلاقي" والوحدوي عند وضع بعض مواد المشروع، وذلك لعدم ملاءمتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة، كما هو حال المادة 11 المشار إليها أعلاه ؛
- قتل الإحساس بالاستقلالية لدى القضاة الجدد الذين لم يُرسَّموا بعد، إذ كيف لهم أن يتجرؤوا على رفض تعليمات رؤسائهم أو من يعلونهم درجة، في حين، إن مصيرهم "الوظيفي" مرهون بتقارير هؤلاء الأخيرين ؛
- العمل على وضع أساليب تطويع القضاة الجدد، حتى لا يتسرب "الفكر الممانع" إلى وجدانهم، إذ السنتين المحددتين في المادة أعلاه كفيلتين بتنميطهم وجعلهم "تحت الطلب".
ثالثا: فيما يتعلق بالضمانة التنقلية
يقصد بهذه الضمانة، أيضا، ضرورة تحصين قضاة الأحكام من النقل تحت أي ذريعة كانت، ولو كانت تلك الموسومة ب"المصلحة القضائية"، لما قد يستبطن ذلك من عقاب لهم وانتقام منهم باسم القانون، مما تهدر معه استقلاليتهم، مسبقا، في اتخاذ القرارات الملائمة.
وتكريسا لأهمية هذه الضمانة، نص الفصل 108 من الدستور على أن :"لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون".
وقد جاء في المادة 46 من مشروع النظام الأساسي، باعتبارها القانون المحال عليه بمقتضى الفصل 108 أعلاه، على أنه :"ينقل القاضي في الحالات التالية: - بناء على طلب ؛ - على إثر ترقية ؛ - إحداث محكمة أو حذفها ؛ - شغور منصب قضائي أو سد الخصاص".
ولما كانت الحالة الأولى لا تثير كبير إشكال بالنسبة للقضاة ما دامت أنها مرتبطة بإرادتهم الحرة، فإن الأمر خلافه بالنسبة للحالات الأخيرة، باعتبارها مرتعا خصبا لتقويض "الأمن التنقلي" للقضاة، فضلا عن تأثر واضعيها بفلسفة بائدة ممثلة في: "كل ما من شأنه". وذلك كالتالي:
- التوسع عند تحديد نطاق مقتضيات "القانون" المشار إليها في الفصل 108 من الدستور، لتشمل، تعسفا، بعض حالات النقل ذات الطبيعة الملتبسة والفضفاضة التي لا تبعث، بأي حال من الأحوال، على اطمئنان القاضي واستقراره النفسي والاجتماعي ؛
- القاضي الذي لا يشعر بالأمان وفق الحالات المقترحة في المادة 46 من المشروع، يتولد له إحساس بأن مستقبله المهني مهدد وملتبس، مما يفقد استقلاليته بالتبعية، ويكون مضطراً إلى البحث عن بدائل أخرى، قد تكون غير شرعية، لضمان الحد الأدنى لاستمراره المهني ؛
- انتفاء أي فائدة من التنصيص على مثل تلك الحالات الفضفاضة أمام مؤسسة الانتداب المعوض عليه ؛ إذ على الأقل، تم تقييدها بشروط واضحة (المواد 48 و49 و50 من المشروع)، مع ضرورة إضافة شرط آخر عليه، ألا وهو موافقة القاضي المعني به.
وجماع ما تقدم وحاصله، يمكننا إبداء الملاحظات الختامية التالية:
- إن واضعي مشروع النظام الأساسي للقضاة، لم يتقيدوا بالخطاب السامي لصاحب الجلالة الذي حث فيه على أنه :"يتعين (..) اعتماد القوانين التنظيمية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة. وهنا نود٬ مجددا، أن ندعوكم إلى الالتزام الدقيق بروح ومنطوق مقتضيات الدستور المتعلقة بالسلطة القضائية٬ كما نحث الهيئة العليا للحوار حول إصلاح المنظومة القضائية٬ على أن تجعل من استقلاليته الحجر الأساس ضمن توصياتها" (افتتاح الدورة التشريعية يوم 12 أكتوبر 2012).
- إن مشروع النظام الأساسي، لم ينهل من المرجعيات التي حددها صاحب الجلالة في خطابه الشهير يوم 08 ماي 2012 بمناسبة تنصيب أعضاء الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، لاسيما تلك المتعلقة بتدعيم سبل استقلال السلطة القضائية بدل الحد من ضماناتها، فضلا عن المقاربة التشاركية التي لم تطبع عملية إعداد وصياغة هذا المشروع.
- إن واضعي المشروع، وهم الساهرون على ميثاق إصلاح العدالة، لم يلتزموا في صياغته بما اهتدوا إليه في الهدف الرئيسي الأول من الميثاق، والمحدد في "توطيد استقلال السلطة القضائية باعتباره واحدا من أهم محاور إصلاح منظومة العدالة"، وذلك عن طريق "ضمان مقومات استقلال القضاء، كفالة لحسن سير العدالة، وتكريسا لحق المواطنين في الاحتماء بالقضاء المستقل المنصف الفعال" (الميثاق، ص 55) ؛ وإنما، وكما يبدو من كليات مقتضياته، أنهم حافظوا على روح القانون الحالي –القديم- مع بعض التفصيلات الإضافية والتنقيحات الشكلية التي لا تلامس مضمون مبدأ الاستقلال بالمرة.
ويتحصل من خلال هذه الملاحظات، أن مشروع النظام الأساسي –بصرف النظر عن مقتضياته الأخرى المرتبطة بالتضييق على حقوق القضاة والتي سنعود إليها في قراءة مقبلة- لا يدع مجالا للشك في اعتباره "انقلابا" على الدستور وارتدادا عن مقتضياته التي تعد، بحق، متقدمة معنى ومبنى، لاسيما في شقها المتعلق بالسلطة القضائية، فضلا عن استجماعه لمقومات "انتكاس" مبدأ استقلالية هذه الأخيرة والقائمين عليها، بل إعدامه جملة وتفصيلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.