شددت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المراقبة على تجارة الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة والأعمال الفنية، وذلك في إطار مقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوردت الجمارك، في دورية جديدة لها تحت رقم 422/6239، أن القانون رقم 12.18 المعدل لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال تضمن مستجدات تشريعية على المستويين الوقائي والزجري، كما أضاف سلطات إدارية جديدة للإشراف والمراقبة. وفي هذا السياق، عهد لإدارة الجمارك بمهمة مراقبة تجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة والأعمال الفنية باعتبارهم "أشخاصاً خاضعين"، وهم ملزمون بتطبيق تدابير اليقظة والمراقبة الداخلية لتدبير مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصريح بالاشتباه للهيئة الوطنية للمعلومات المالية. وطبقاً للقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجب على تجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة عند إنجاز أي عملية نقدية تعادل أو تفوق قيمتها 150 ألف درهم تطبيق عدد من تدابير اليقظة. وتضم تدابير اليقظة تحديد هوية الزبائن وأطراف علاقات الأعمال والآمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيداً منها، وهوية الذين يتصرفون باسم زبائنهم بموجب توكيل، والتحقق من الصلاحيات المخولة لهم من طرف زبائنهم. وتوضح الدورية ضمن الإجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي، وتقييم الهوية في استمارة تتضمن معلومات تخص الشخص الطبيعي، من قبيل الاسم الشخصي والعائلي ورقم البطاقة الوطنية أو بطاقة التسجيل أو جواز السفر وعنوان الإقامة ورقم الهاتف والمهنة، وبالنسبة للأشخاص الاعتباريين الإشارة إلى الاسم والعلامة التجارية ورقم السجل التجاري والشكل القانوني وطبيعة النشاط وعنوان المقر الاجتماعي وهوية المسير الرئيسي ورقم الهاتف. وتفرض الدورية أيضاً على التجار فهم طبيعة علاقة الأعمال والغرض منها، والحصول على معلومات إضافية عند الاقتضاء، والتأكد من كون العمليات التي ينجزها الزبائن وعلاقات الأعمال المتعلقة بها تتناسب مع المعلومات المتوفرة عنهم وعن أنشطتهم، والتحقق من حجم المخاطر التي يمثلونها. وبموجب المقتضيات الجديدة، يجب على التجار التأكد من مصدر ووجهة الأموال المتعلقة بالعمليات المنجزة، وتطبيق إجراءات اليقظة المعززة على الزبائن وأطراف علاقات العمل والعمليات التي تتم مع الأشخاص الذاتيين الذين مارسوا أو يمارسون وظائف عمومية، مدنية أو قضائية، أو مهام سياسية بالمغرب أو بالخارج أو بمنظمة دولية أو لحسابها أو مع أصولهم أو فروعهم. وإذا تعذر تحديد هوية الزبائن أو المستفيدين الفعليين يمنع على تجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة والأعمال الفنية إقامة علاقة الأعمال، ويجب عليهم تقديم "تصريح بالاشتباه" للهيئة الوطنية للمعلومات المالية المكلفة بمحاربة غسل الأموال. ويتطلب من تجار الأحجار الكريمة إجراء دراسة لكل عملية تحيط بها ظروف غير عادية أو ليست لها مبررات اقتصادية، وتقديم تصريح بالاشتباه كتابة أو شفاهياً في حالة الاستعجال للهيئة الوطنية للمعلومات المالية بشأن العمليات التي يشتبه في ارتباطها بجريمة واردة في الفصول 218 (1) إلى 218 (4)، والفصلين 574 (1) و574 (2) من القانون الجنائي.