أعلنت إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، أن تجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة والأعمال الفنية والعاديات، باتوا ملزمين بتطبيق تدابير اليقظة والمراقبة الداخلية لتدبير مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب و"التصريح بالاشتباه" للهيأة الوطنية للمعلومات المالية. وأوضحت دورية لإدارة الجمارك، توصل "برلمان.كوم" بنسخة منها، أنه في إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صدر القانون رقم 12.18 المعدل لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي تضمن مستجدات تشريعية على المستويين الوقائي والزجري، وكذا إضافة سلطات إدارية جديدة للإشراف والمراقبة. وأضافت الدورية، أنه وطبقا للقانون المذكور، فإن تجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، عند إنجاز أية عملية نقدية تعادل أو تفوق قيمتها 150.000 درهم، وكذا تجار العاديات والأعمال الفنية مهما كانت قيمة العملية أو طريقة الأداء، ملزمين بتطبيق تدابير اليقظة التالية؛ تحديد هوية الزبناء وأطراف علاقات الأعمال والآمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها وهوية الذين يتصرفون باسم زبنائهم بموجب توكيل، والتحقق من الصلاحيات المخولة لهم من طرف زبنائهم. واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد هوية المستفيد الفعلي، ويتم تقييد الهوية في استمارة تتضمن معلومات تخص الشخص الطبيعي من قبيل الإسم الشخصي والعائلي ورقم البطاقة الوطنية أو بطاقة التسجيل أو جواز السفر وعنوان الإقامة ورقم الهاتف والمهنة، تضيف الدورية. وأضاف ذات المصدر، أنه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، يجب الإشارة إلى الإسم والعلامة التجارية ورقم السجل التجاري والشكل القانوني وطبيعة النشاط وعنوان المقر الاجتماعي وهوية المسير الرئيسي ورقم الهاتف، وأشار البلاغ، إلى ضرورة فهم طبيعة علاقة الأعمال والغرض منها والحصول على معلومات إضافية عند الاقتضاء، والتأكد من كون العمليات التي ينجزها الزبناء وعلاقات الأعمال المتعلقة بها تتناسب مع المعلومات المتوفرة عنهم وعن أنشطتهم وكذا التحقق من حجم المخاطر التي يمثلونها، والحرص على تحيين الوثائق والمعلومات المتعلقة بالزبناء والسهر على التحديث المنتظم لملفاتهم وأطراف علاقات العمل. وأكدت الدورية، على ضرورة التأكد من مصدر ووجهة الأموال المتعلقة بالعمليات المنجزة، وكذا تطبيق إجراءات اليقظة المعززة على الزبناء وأطراف علاقات العمل والعمليات التي تتم مع الأشخاص الذاتيين (مغاربة أو أجانب) الذين مارسوا أو يمارسون وظائف عمومية مدنية أو قضائية أو مهام سياسية هامة بالمغرب أو بالخارج أو بمنظمة دولية أو لحسابها أو مع أصولهم أو فروعهم. إضافة إلى تطبيق إجراءات اليقظة المعززة على الزبناء وأطراف علاقات العمل الذين يمثلون درجة عالية من المخاطر بالنظر إلى طبيعتهم القانونية ونوع العمليات التي يقومون بها والدول ذات الصلة، والتأكد من تطبيق تدابير اليقظة من طرف الفروع والمؤسسات التابعة الموجودة بالخارج. وتابع المصدر ذاته، وجوب تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناتجة عن تطوير منتجات أو ممارسات تجارية جديدة بما في ذلك وسائل جديدة للتوزيع أو استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير، سواء تعلقت بمنتجات جديدة أو موجودة أو قيد التطوير مع اتخاد التدابير الكفيلة بخفض هذه المخاطر. وخلص البلاغ، إلى أنه في حالة تعذر تحديد هوية الزبناء أو المستفيدين الفعليين أو الحصول على معلومات متعلقة بطبيعة علاقات الأعمال أو تطبيق إجراءات اليقظة، يمنع على " الأشخاص الخاضعين "إقامة علاقة الأعمال كما يمنع عليهم الاستمرار فيها بالنسبة للزيناء وعلاقات الأعمال، ويجب عليهم تقديم "تصريح بالاشتباه" للهيأة الوطنية للمعلومات المالية.