وفاة شاب متأثراً بجراحه في حادثة طنجة المروعة التي أودت بحياة شابتين    شبكة مُعقدة من الاسرار والحكايات في المٌسلسل المغربي "يوم ملقاك" على ""MBC5" يومياً في رمضان    "مجموعة MBC" تطلق MBCNOW: تجربة بث جديدة لعشاق الترفيه    نجم تشيلسي الصاعد إبراهيم الرباج … هل يستدعيه الركراكي … ؟    أتلتيكو يحبط ريمونتادا برشلونة بتعادل مثير في كأس الملك    العيون .. تطوير الشراكة الفرنسية المغربية في صلب مباحثات السيد لارشي مع مسؤولين محليين    توقع تساقطات مطرية وانخفاض في درجات الحرارة بهذه المناطق    إنجاز طبي بالمغرب.. أول عملية ناجحة لعلاج قصور الصمام الثلاثي بالقلب    المعرض الدولي للفلاحة بباريس.. تعزيز التبادلات التجارية محور مباحثات السيد البواري مع الوزير الفرنسي للتجارة الخارجية    وزير التجارة: الشناقة يتحكمون في أسعار اللحوم الحمراء والأرباح تتجاوز 40 درهم للكيلوغرام    بوريطة: محاولة نواب من البرلمان الأوروبي دخول العيون "تشويش بلا تأثير"    قيوح يتباحث مع وزير خارجية الرأس الأخضر سبل توطيد التعاون الثنائي بين البلدين    خلفا لأحيزون.. تعيين محمد بنشعبون رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب    المنتخب الوطني النسوي يتعادل وديا مع هايتي (1-1)    قضية "بائع السمك" تصل إلى البرلمان عقب إغلاق محله في مراكش    مجموعة MBC و"شاهد" تكشفان عن مفاجآت الموسم الرمضاني 2025    تنظيم سوق تضامني لدعم تجار سوق بني مكادة المتضررين من الحريق    السياقة الاستعراضية بطنجة تقود سائق ميرسديس للتوقيف    نزار بركة يتفقد مشاريع تحلية المياه وتدبير الفرشة المائية بالحسيمة    تأسيس جمعية للتضامن المهني بالشمال عقب حرائق الأسواق وانقلاب شاحنات الخضر    دلالات التطرف الرقمي في تغطية الفعل الارهابي    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    لقاء دراسي بالناظور يناقش تعزيز حقوق الإنسان و النهوض بها    بعد بيعه بأسعار رخيصة.. سلطات مراكش تغلق محل "مول الحوت عبد الإله" لبيع السمك    أمن العرائش يمسك بتاجر مخدرات    "خلطات تسمين" توقف 3 أفراد    الملك يبعث تهنئة إلى أمير الكويت    حفل نسائي يحيي طقوس "شعبانة" المغربية في ستوكهولم    دراما وكوميديا وبرامج ثقافية.. "تمازيغت" تكشف عن شبكتها الرمضانية    فتح باب الترشح لجائزة المغرب للشباب في دورتها الثانية    السلفادور تجدد تأكيد دعمها لوحدة المغرب الترابية وسيادته على صحرائه    ندوة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة حول دور المقاولات الاجتماعية والخضراء في التنمية المستدامة    مدرب رينجرز الجديد: "عصام الشرعي لديه أخلاقيات عمل جيدة وهذا أمر مهم بالنسبة لي"    توقيف خمسة أشخاص يشتبه تورطهم في العنف المرتبط بالشغب الرياضي    اختتام المحطة الثانية من الدورة التكوينية للمدربين والمدربين المساعدين بكل من مدينتي الرباط والدارالبيضاء    فرنسا تمهد لمعاقبة نظام الجزائر وتتوعدها بإجراءات انتقامية في نظام التأشيرات    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: نظرات حول الهوية اللغوية والثقافية للمغرب    قائمة منتخب المغرب في مواجهة النيجر وتنزانيا تعاني من نزيف الإصابات    "ألبوم صامت" ينبه لقلق الموسيقيين من الذكاء الاصطناعي    السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين وتهديد الأمن القومي لدول المنطقة    رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يزور العيون لتأكيد دعم فرنسا لسيادة المغرب على الصحراء    حسنية أكادير تنفي أخبارا حول ميزانية النادي ومدربه    برشلونة يُخطط لتمديد التعاقد مع فليك    وصفها بالإيجابية.. ترامب يعلن إجراء مباحثات "جدية" مع بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا    مهمة علمية جديدة تبحث عن مواقع المياه على سطح القمر    الوقاية من نزلات البرد ترتبط بالنوم سبع ساعات في الليل    دراسة: المريخ كان يضم شواطئ ومحيطات بأمواج ورياح    الشرع يشدد على وحدة سوريا و"احتكار" السلاح بيد الدولة في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني    حدث فلكي.. اصطفاف 7 كواكب في السماء هذا الأسبوع    دراسة.. ارتفاع معدلات الإصابة بجرثومة المعدة لدى الأطفال بجهة الشرق    دراسة تكشف عن ارتفاع إصابة الأطفال بجرثومة المعدة في جهة الشرق بالمغرب    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأموال القذرة.. الحكومة تشهر سيف المراقبة بوجه تجار الأحجار الكريمة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال
نشر في العمق المغربي يوم 29 - 11 - 2019

كشف مشروع قانون مكافحة غسل الأموال الذي صادقت عليه الحكومة، أمس الخميس، في مادته الثانية، على أن أحكام هذا القانون تطبق على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المشار إليهم بالأشخاص الخاضعين، والذين يدخل ضمنهم تجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة والكازينوهات بما فيها تلك المحدثة على الإنترنيت أو على متن السفن ومؤسسات ألعاب الحظ.
وتُطبق أحكام هذا القانون أيضا، على بنك المغرب، وبريد المغرب، ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والشركات القابضة الحرة، والتجمعات المالية، وشركات صرف العملات، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين والوكلاء وسماسرة التأمين، وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
ويسري هذا القانون أيضا على شركات البورصة والمرشدون في الاستثمار المالي، وماسكو حسابات السندات، والخبراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون، والمحامون والموثقون والعدول، والوكلاء العقاريون، وتجار العاديات أو الأعمال الفنية، ومقدمو الخدمات للشركات الذين يتدخلون في إحداثها وتنظيمها وتوطينها.
وجاء في المادة الثالثة لهذا القانون، أنه يتعين على الأشخاص الخاضعين السالفي الذكر وضع سياسات وضوابط للمراقبة الداخلية وتدابير لليقظة والكشف ومساطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق النهج القائم على المخاطر، تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطتهم والمخاطر المتعلقة بها.
ويجب أن تمكن تلك الضوابط، بحسب المصدر ذاته، من التدبير المستمر للمخاطر عن طريق تحديدها وفهمها وتقييمها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفضها، واتخاذ إجراءات معززة لتدبيرها وخفض المخاطر المرتفعة التي تم تحديدها، واتخاذ إجراءات مبسطة عند تحديدهم لمخاطر منخفضة باستثناء الحالات التي تستدعي تقدين التصريح بالاشتباه.
ومما جاء في المادة ذاتها، أن هذه الضوابط يجب أن تمكن من تتبع تطبيق ضوابط المراقبة الداخلية وتعزيزها، عند الاقتضاء، وتقييم المخاطر الداخلية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوثيقه وتحيينه بشكل دوري ووضعه رهن إشارة سلطات الإشراف والمراقبة المشار إليها في المادة 13.1.
وفي السياق ذاته، يجب على الأشخاص المؤهلين لتقديم التصريح بالاشتباه المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 9 أدناه إخبار مسيريهم كتابة وبصفة منتظمة حول العمليات المنجزة من لدن الزبناء أو علاقات الأعمال الذين يشكلون درجة من المخاطر أو لفائدتهم.
ونص قانون مكافحة غسل الأموال في مادته الرابع، على أنه يجب على الأشخاص الخاضعين تطبيق إجراءات اليقظة التالية بصفة تلقائية ومستمرة، كل حسب طبيعة أنشطته والمخاطر المتعرض لها.
من هذه الإجراءات، تحديد هوية الزبناء معتادين كانوا أو عرضيين وأطراف علاقات الأعمال والآمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها والأشخاص الذين يتصرفون باسم زبنائهم بموجب توكيل والتحقق، بواسطة وثائق وبيانات موصوفة، من الصلاحيات المخولة لهم من طرف الزبناء، سواء كان هؤلاء أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين أو ترتيبات قانونية.
ومنها أيضا، اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد هوية المستفيد الفعلي والتحقق منها بما يضمن المعرفة التامة به، بما يشمل فهم بنية الملكية للأشخاص الاعتباريين والسيطرة عليهم، وفهم طبيعة علاقة الأعمال والغرض منها والحصول عند الاقتضاء، على معلومات إضافية تتعلق بها.
وتنص هذه الإجراءات على التأكد من أن العمليات التي ينجزها الزبناء وعلاقات الأعمال مطابقة لما يعرفونه عنهم وعن أنشطتهم وكذا المخاطر التي يمثلونها، إضافة إلى التحري حول مصدر الأموال ووجهتها.
وجاء في المادة 13.1، أنه دون الإخلال بالاختصاصات المعهودة إليها بموجب القانون، تتولى سلطات الإشراف والمراقبة اتجاه الأشخاص الخاضعين الذين يعملون في ميادين اختصاصها، مهام السهر على احترام الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ولهذه الغاية، تؤهل هذه السلطات لإجراء مراقبة في عين المكان ومراقبة وثائق الأشخاص الخاضعين.
ومن اختصاصاها أيضا، تحديد كيفيات تنفيذ مقتضيات المواد3 إلى 8 و12، ولهذه الغاية يجوز لسلطات الإشراف والمراقبة أن تحدد قواعد خاصة لكل صنف من الأشخاص الخاضعين لمراقبتها اعتبارا لطبيعة أنشطتها وللمخاطر التي تتعرض لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.