كشف مشروع قانون مكافحة غسل الأموال الذي صادقت عليه الحكومة، أمس الخميس، في مادته الثانية، على أن أحكام هذا القانون تطبق على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المشار إليهم بالأشخاص الخاضعين، والذين يدخل ضمنهم تجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة والكازينوهات بما فيها تلك المحدثة على الإنترنيت أو على متن السفن ومؤسسات ألعاب الحظ. وتُطبق أحكام هذا القانون أيضا، على بنك المغرب، وبريد المغرب، ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والشركات القابضة الحرة، والتجمعات المالية، وشركات صرف العملات، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين والوكلاء وسماسرة التأمين، وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. ويسري هذا القانون أيضا على شركات البورصة والمرشدون في الاستثمار المالي، وماسكو حسابات السندات، والخبراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون، والمحامون والموثقون والعدول، والوكلاء العقاريون، وتجار العاديات أو الأعمال الفنية، ومقدمو الخدمات للشركات الذين يتدخلون في إحداثها وتنظيمها وتوطينها. وجاء في المادة الثالثة لهذا القانون، أنه يتعين على الأشخاص الخاضعين السالفي الذكر وضع سياسات وضوابط للمراقبة الداخلية وتدابير لليقظة والكشف ومساطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق النهج القائم على المخاطر، تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطتهم والمخاطر المتعلقة بها. ويجب أن تمكن تلك الضوابط، بحسب المصدر ذاته، من التدبير المستمر للمخاطر عن طريق تحديدها وفهمها وتقييمها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفضها، واتخاذ إجراءات معززة لتدبيرها وخفض المخاطر المرتفعة التي تم تحديدها، واتخاذ إجراءات مبسطة عند تحديدهم لمخاطر منخفضة باستثناء الحالات التي تستدعي تقدين التصريح بالاشتباه. ومما جاء في المادة ذاتها، أن هذه الضوابط يجب أن تمكن من تتبع تطبيق ضوابط المراقبة الداخلية وتعزيزها، عند الاقتضاء، وتقييم المخاطر الداخلية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوثيقه وتحيينه بشكل دوري ووضعه رهن إشارة سلطات الإشراف والمراقبة المشار إليها في المادة 13.1. وفي السياق ذاته، يجب على الأشخاص المؤهلين لتقديم التصريح بالاشتباه المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 9 أدناه إخبار مسيريهم كتابة وبصفة منتظمة حول العمليات المنجزة من لدن الزبناء أو علاقات الأعمال الذين يشكلون درجة من المخاطر أو لفائدتهم. ونص قانون مكافحة غسل الأموال في مادته الرابع، على أنه يجب على الأشخاص الخاضعين تطبيق إجراءات اليقظة التالية بصفة تلقائية ومستمرة، كل حسب طبيعة أنشطته والمخاطر المتعرض لها. من هذه الإجراءات، تحديد هوية الزبناء معتادين كانوا أو عرضيين وأطراف علاقات الأعمال والآمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها والأشخاص الذين يتصرفون باسم زبنائهم بموجب توكيل والتحقق، بواسطة وثائق وبيانات موصوفة، من الصلاحيات المخولة لهم من طرف الزبناء، سواء كان هؤلاء أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين أو ترتيبات قانونية. ومنها أيضا، اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد هوية المستفيد الفعلي والتحقق منها بما يضمن المعرفة التامة به، بما يشمل فهم بنية الملكية للأشخاص الاعتباريين والسيطرة عليهم، وفهم طبيعة علاقة الأعمال والغرض منها والحصول عند الاقتضاء، على معلومات إضافية تتعلق بها. وتنص هذه الإجراءات على التأكد من أن العمليات التي ينجزها الزبناء وعلاقات الأعمال مطابقة لما يعرفونه عنهم وعن أنشطتهم وكذا المخاطر التي يمثلونها، إضافة إلى التحري حول مصدر الأموال ووجهتها. وجاء في المادة 13.1، أنه دون الإخلال بالاختصاصات المعهودة إليها بموجب القانون، تتولى سلطات الإشراف والمراقبة اتجاه الأشخاص الخاضعين الذين يعملون في ميادين اختصاصها، مهام السهر على احترام الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ولهذه الغاية، تؤهل هذه السلطات لإجراء مراقبة في عين المكان ومراقبة وثائق الأشخاص الخاضعين. ومن اختصاصاها أيضا، تحديد كيفيات تنفيذ مقتضيات المواد3 إلى 8 و12، ولهذه الغاية يجوز لسلطات الإشراف والمراقبة أن تحدد قواعد خاصة لكل صنف من الأشخاص الخاضعين لمراقبتها اعتبارا لطبيعة أنشطتها وللمخاطر التي تتعرض لها.