أثار الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، يوم الخميس الماضي، والقاضي باعتبار السرقة في ظرف حالة الطوارئ الصحية، التي يشهدها المغرب، جناية، وليست جنحة، كما تصنف في الظروف العادية، جدلا بين فقهاء القانون، انصبّ حول ما إن كانت الوضعية الراهنة ترقى إلى وضعية الكارثة. في هذا المقال الذي خص به هسبريس، يتبنى عثمان عبيد، عضو نادي قضاة المغرب، طرحا مخالفا للتوجّه الذي سارت فيه المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في تأويلها لمقتضيات الفصل 510 من القانون الجنائي، ويرى أنه "من الصعب جدا وصف ظرف حالة الطوارئ الصحية بأنها وضعية الكارثة". ويخلُص كاتب المقال في تعقيبه على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة إلى أن المغرب لا يعيش وضعية الكارثة بقدر ما يعيش وضعيةَ تفادي وقوعها -أي الكارثة- من خلال التدابير الفعالة المنجزة من طرف جميع مؤسسات الدولة وسلطاتها، سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. إليكم نص المقال: كوفيد 19: السرقة في زمن "الكارثة" محاولة للتفسير تتبعت كغيري النقاش الذي دار مؤخرا حول جريمة السرقة خلال فترة الحجر الصحي جراء وباء فيروس كورونا المستجد، وكيف كان اتجاه حكم ابتدائي صادر مؤخرا عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة اعتبار هذا الوباء كارثة، وأن السرقة المرتكبة في هذه الفترة تعتبر جناية وليس جنحة، تفسيرا وتأويلا من الحكم لمقتضيات الفصل 510 من القانون الجنائي، الذي يعتبر وقوع السرقة في وقت الكارثة من أسباب التشديد التي تؤثر على وصف السرقة وتحولها من سرقة عادية إلى سرقة موصوفة؛ وبالتالي انتقال الفعل الجرمي من وصف الجنحة إلى الجناية، وهو ما أثار نوعا من النقاش القانوني والاختلاف حول النتيجة التي خلص إليها الحكم انطلاقا من الاستنباط الذي استخلصه من معنى الكارثة الوارد في النص الجنائي المذكور ومدى اعتبار أن وضعية الحجر الصحي التي يعيشها المغرب حاليا تعتبر "وضعية كارثة". بالرجوع إلى الفصل المذكور فإنه يشير إلى ما يلي: "يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف الآتية: "- ... - ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أية كارثة أخرى". وواضح من خلال هذه الفقرة المستند عليها أنه تم تعداد بعض الظروف الاستثنائية التي تتم فيها السرقة لتجعل منها عند الاقتران بظرف واحد جناية وتعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إذ تم بداية تعداد هذه الظروف وحصرها في ارتكاب السرقة في وقت: الحريق، الانفجار، الانهدام، الفيضان، الغرق، الثورة، التمرد، ثم انتقلت في آخرها من التعداد إلى وصف حدث للقياس عليه وذكرت مصطلح "كارثة". وما يلاحظ على هذه الفقرة أن المشرع، في محاولة منه للإحاطة بكل الظروف الاستثنائية التي يمكن أن ترتكب فيها السرقة في غير الحالات العادية والموجبة لتشديد العقوبة، اعتبر أنه من الممكن أن تكون هناك ظروف أخرى استثنائية من نفس نوعية الظروف التي تم سردها، ولكنه لم يتم ذكرها في التعداد لصعوبة الإحاطة بجميع الحالات والوضعيات، لذلك أورد استدراكا في آخر الفقرة بعبارة "أو أي كارثة أخرى"، دون أن يعطي تعريفا لهذه الكارثة، ما يستفاد منه منطقيا أنه يجب على الواقعة المشكلة للكارثة أن تكون على غرار الظروف المذكورة سابقا، وفي مستواها أو أعلى منها من حيث الخطورة والنتائج السلبية والاضطراب الواضح الذي تحدثه في السير العادي للحياة اليومية في مكان وقوع السرقة وهي الحريق أو الانهدام أو الفيضان.... وبالاطلاع على النسخة الفرنسية للفصل 510 من القانون الجنائي المنشورة بالجريدة الرسمية، نجد أن الفقرة المذكورة تنص على ما يلي: ويظهر جليا من خلال النسخة الفرنسية أن النص جاء أكثر انسجاما ووضوحا في مضمونه حينما عبر عن بقية التعداد بعبارة "tout autre trouble". ولو شئنا ترجمة الفقرة حرفيا لعبرنا عنها ب: "ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أي اضطراب آخر"، ما يعني أن الحالات الأخرى لتغيير وصف السرقة في هذه الفقرة وحسب النص الفرنسي يمكن أن تشير إلى أي معنى يفيد الاضطراب والبلبلة والقلاقل...إلخ، دون أن تحمل معنى الكارثة بمضمونها في اللغة العربية من حيث القوة والخطورة والنتائج المترتبة عنها. وباستقراء بقية نصوص مجموعة القانون الجنائي، يلاحظ أن المشرع استعمل أيضا كلمة "كارثة" في موضع آخر، وبالضبط في البند الأول من الفصل 609 عند تعداده للمخالفات ضد السلطة العمومية، إذ أورد ما يلي: "1 - من رفض أو تهاون في القيام بأشغال أو خدمة أو تقديم مساعدة كلف بها بوجه قانوني وكان في استطاعته القيام بها، وذلك في حالة حادثة أو اضطراب أو غرق أو فيضان أو حريق أو أي كارثة أخرى، أو في حالة لصوصية أو نهب أو جريمة مشهودة أو صياح الجمهور أو تنفيذ قضائي".. وهو الفصل الذي تم تعويضه حرفيا وبنفس الصيغة بمقتضى المادة 15 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته. وهنا نجد أن الترجمة الفرنسية المنشورة في الجريدة الرسمية للفصل 609 في القانون الجنائي والمادة 15 من قانون قضاء القرب قد أوردت كلمة "Ou autres calamités"، التي تعتبر أقرب إلى معنى كارثة في اللغة العربية، إذ نجد ترجمة كلمة calamité تفيد معنى كارثة، آفة، مصيبة...وهو ما يستنتج معه أن النسخة الفرنسية لمجموعة القانون الجنائي عبرت عن معنيين مختلفين في نصين جنائيين، في حين أن النسخة العربية جعلت المعنيين معا تحت مسمى واحد هو كارثة.. ما يؤكد استنتاجنا السابق أن النص الفرنسي كان أكثر دقة في صياغة معانيه والكلمات التي تعبر عنها. ونجد في الشق المدني أن قانون الالتزامات والعقود أورد في الفصل 750 من قانون الالتزامات والعقود لفظة "كارثة" على الشكل التالي: "ويسأل المخدوم أيضا عن الحوادث والكوارث التي يقع ضحيتها الأجير الذي يعمل معه، حالة كونه يؤدي المهمة التي عهد إليه بها، إذا كان سبب الحادثة أو الكارثة راجعا إلى مخالفة أو عدم مراعاة رب العمل الضوابط الخاصة المتعلقة بمباشرة صناعته أو فنه"؛ في حين نجد النص الفرنسي يورد لفظة "Sinistre" كمقابل لكلمة "كارثة" الواردة في النص العربي. وواضح أن معنى الكارثة في هذا النص يتعلق بحادث يطغى عليه العامل البشري وليس العامل الطبيعي، ما دام أن سببها هو مخالفة أو عدم مراعاة رب العمل ضوابط العمل. وتكون هنا حمولة معنى "كارثة" الواردة في هذا النص تحمل طابعا فرديا لا علاقة له بما يمكن أن نتصوره من مفهوم الكارثة، الذي ينصرف إلى حدث على درجة كبيرة من الخطورة والحدة يصيب جماعة من الناس كيفما كانت وضعيتهم وحالتهم في منطقة معينة أو في بلد ما. وفي بعض النصوص القانونية الخاصة استعمل المشرع لفظة "كارثة" للتعبير عن وضعية معينة تتميز بكونها غير عادية أو استثنائية يمكن أن تطرأ، فنجد مثلا أن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة يشير في المادة 4 منه إلى ما يلي: "لا تحول أحكام المادتين 2 و3 أعلاه دون إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله وجود ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. ولا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة". وفي نسخة القانون رقم 104.12 الفرنسية الصادرة في الجريدة الرسمية استعمل المشرع لفظة "Calamité publique " كمقابل لكلمة "كارثة عامة"، الواردة في النص العربي للقانون المذكور، باعتبارها الأقرب إلى التعبير عن مفهوم لفظة الكارثة باللغة العربية. وفي تفسيره لهذه العبارة ذهب مجلس المنافسة في رأيه الصادر بتاريخ 16 مارس 2020 إلى تعريف عبارة "كارثة عامة" الواردة في المادة 4 أعلاه إلى ما يلي: "وحيث إنه يمكن تعريف الكارثة العامة كأي حدث ذي أصل طبيعي أو إنساني يتسم بطابع الخطورة القصوى الاستثنائية والحدة غير المتوقعة من شأنه أن يؤدي إلى خسائر فادحة". ويظهر مما سبق أن المشرع وإن كان استعمل كلمة كارثة في مجموعة من النصوص القانونية، فإن معناها وكما اتضح يختلف من نص إلى آخر. وعلى اعتبار أن مناط تفسير وتأويل النص القانوني يتم الرجوع فيه أساسا إلى اللغة الرسمية للبلد، فيبقى من الضروري الاعتماد على النسخة العربية للنص الجنائي عند التفسير أو التأويل. ويصبح الأمر أكثر تعقيدا وخطورة عند التعامل مع النصوص القانونية الجنائية بالنظر إلى التأثير الواضح في بعض الأحيان للتفسير والتأويل على وضعية المتهمين، ما يتعين معها التعامل مع الأمر بكثير من الحيطة والحذر. إذ إن التفسير الذي اعتمدته المحكمة كما ذكرنا سابقا أثر على تكييف الجريمة ونقلها من مجرد جنحة إلى جناية (بغض النظر هنا عن كون السرقة ارتكبت في ظل ظرف تشديد آخر ألا وهو تعدد الجناة). وهنا تكمن خطورة التعامل مع النصوص الجنائية. إن البحث عن غايات المشرع وتفسير العبارات الواردة في النصوص القانونية يفرض علينا اعتماد آليات ووسائل تساعد على الوصول إلى المعنى الحقيقي من إيراد عبارات وكلمات معينة وحمولتها في سياقها الذي وضعت فيه، إذ إن الحمولة الأدبية للكلمة لا تكون دائما هي نفسها في النص القانوني، لذلك يبقى من المفيد البحث عن المعنى أو المدلول من داخل النصوص القانونية نفسها، حتى يتحقق الانسجام في المنظومة التشريعية السارية ما دام أن مصدرها واحد وهو المشرع نفسه، ثم بعد ذلك يأتي إعمال الاجتهاد وسلطة المحكمة التقديرية في تفسير النص القانوني عامة والنص الجنائي بصفة خاصة كملاذ أخير. وفي محاولة لتفسير معنى الكارثة من خلال المنظومة التشريعية المغربية، يمكن الاسترشاد بالقانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية الوقائع الكارثية الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 شتنبر 2016، إذ يتطرق النص بشكل واضح إلى تعريف الواقعة الكارثية وكيفية الإعلان عنها، إذ تشير المادة 3 إلى تعريف لمفهوم الكارثة من جانب فعل الطبيعة ومن جانب فعل الإنسان. إذ تعرف المادة المذكورة الواقعة الكارثية بأنها "كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب، يرجع السبب الحاسم فيه إلى فعل القوة غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان. يشكل عامل القوة غير العادية لعامل طبيعي واقعة كارثية إذا تبين توفره على المواصفات التالية: - أن تتوفر في وقوع الحادث المسبب له شرط الفجائية أو عدم إمكانية التوقع، وفي حالة إمكانية توقع الحادث، يشترط ألا تمكن التدابير الاعتيادية المتخذة من تفادي هذا الحادث أو تعذر اتخاذ هذه التدابير. - أن تشكل الآثار المدمرة لهذا الحادث خطورة شديدة بالنسبة للعموم...". وما يهمنا في هذه الحالة هو الكارثة الناتجة عن فعل الطبيعة، إذ من الواضح أن مفهوم الكارثة من خلال ما سبق ينصب على وقوع حادث طبيعي فجائي وغير متوقع يؤدي إلى حدوث أضرار جسيمة وأن تكون له آثار مدمرة تشكل خطورة شديدة على المواطنين؛ ولا تستطيع التدابير الاعتيادية المتخذة تفاديه، أو أنه يصبح من المتعذر عند وقوعه اتخاذ هذه التدابير. وفي اعتقادي فإن هذا النص يمكن أن يشكل عاملا حاسما ومعيارا يرتكز عليه في تحديد مفهوم الكارثة في المنظومة التشريعية المغربية؛ ما يسهم في الحد من اختلاف التفسيرات والتأويلات التي يمكن أن تعطى لمفهوم الكارثة العامة وليس الفردية كما هو الحال في الفصل 750 من قانون التزامات والعقود الذي تطرقنا إليه سابقا. وهنا يبقى السؤال هل يمكن اعتبار وباء كوفيد 19 في الوضعية التي عليها المغرب حاليا كارثة، وبالتالي يخضع فعل السرقة فيه إلى تشديد العقوبة ووصفه بالجناية بدل الجنحة؟. قبل الجواب عن هذا التساؤل أعتقد أنه يجب التمييز بين وضعيتين وعدم الخلط بينهما: الوضعية الأولى: حصول الواقعة الكارثية فعلا كحدث طبيعي استمر لزمن معين، قد يطول أو يقصر، وتسبب في أضرار جسيمة واضطراب غير عاد في الحياة اليومية للأفراد أو الجماعات أو لمؤسسات الدولة في مجموع تراب الدولة أو في مجال جغرافي محدود فيها، بحيث لم يعد بالإمكان اتخاذ أي تدبير وقائي أو احترازي لتفادي الواقعة الكارثية، ما يجعل دور السلطات وأجهزة الدولة مقتصرا على معالجة آثارها. الوضعية الثانية: توقع حصول الكارثة كحدث طبيعي لا دخل للعامل البشري فيه، وفي هذه الحالة من العادي والمفروض اتخاذ الدولة الحازمة بمختلف أجهزتها، إجراءات وتدابير احترازية ووقائية، يكون الهدف منها إما عدم وقوع الكارثة بالمرة، أو تفادي وقوع الأضرار التي يمكن أن تحدث إن لم يكن من الممكن تفادي وقوعها. ومن الجلي من خلال تتابع الأحداث وتسلسلها في بلدنا والعالم، أنه ومنذ ظهور الوباء في الصين، انتبهت المؤسسات الدستورية الوطنية المعنية والأجهزة والسلطات العمومية المختصة إلى إمكانية انتقال هذا الوباء إلى المغرب، وما يمكن أن يشكله من مخاطر على المواطنين، وشرعت في العمل على مواجهة انتقاله وتداعياته على مواطنيه، بداية بالتعليمات الملكية السامية بإرجاع الطلبة المغاربة المتواجدين بمنطقة ووهان الصينية التي تعتبر أول منطقة في العالم انتشر فيها الوباء، ثم بعد ذلك تتابعت مجهودات السلطات العمومية في اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار هذا الوباء داخل الحدود الجغرافية للمغرب، إلى أن صدر المرسوم القاضي بإعلان حالة الطوارئ الصحية بمقتضى المرسوم عدد 2.20.293 الصادر بتاريخ 24 مارس 2020، مع ما استتبعه من تقييد تحركات الأشخاص وتنقلاتهم، وإقرار عقوبات على خرق حالة الحجر الصحي و...إلخ. وهو ما يستنتج معه أن الوضعية الحالية التي يوجد عليها المغرب من الصعب جدا وصفها بأنها وضعية الكارثة كما تم تفسيرها سابقا، بقدر ما يعيش المغرب وضعية تفادي وقوعها من خلال التدابير الاحترازية الفعالة المنجزة من طرف جميع مؤسسات الدولة وسلطاتها سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي...إلخ، بل وحتى على المستوى الأمني لا يشكل ظرفا استثنائيا، إذ إن وضعية الاطمئنان على الأموال والممتلكات بين المواطنين مستتبة ولا اضطراب فيها، إن لم نقل إن الإحساس بالأمان تعزز بالتواجد الأمني المكثف وحالة الاستنفار التي توجد عليها المؤسسات الأمنية بمختلف أصنافها ورتبها (بدليل أن السرقة موضوع الحكم ضبطت في حالة تلبس من طرف عناصر أمنية). وأما التأثيرات النفسية والمادية التي انعكست على المواطنين بعد تقييد التنقل والالتزام بالقيام بإجراءات معينة فتعتبر جزءا من التدابير لرفع الاحتياط والحذر الصحي لديهم لتفادي وقوع الكارثة وليس لأن الكارثة وقعت فعلا أو أنها تقع؛ وبالتالي نخلص إلى أن فعل السرقة الذي يرتكب خلال هذه الفترة يبقى في حدود الوصف الذي يمكن أن يتخذه في غير حالة الكارثة كظرف تشديد، أي أنه ينطبق عليه وصف الجنحة طبقا للفصل 505 من القانون الجنائي.