ذكرت وزارة الثقافة والاتصال أن المنابر الالكترونية التي لم تخضع بعد لمقتضيات قانون الصحافة والنشر، المتعلقة بوجوب التصريح بالنشر داخل الآجال القانونية، ملزمة ب"عدم الاستمرار في النشر إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات". بلاغ للوزارة، من خلال قطاع الاتصال فيها، قال إنه "استحضارا لمقتضيات المادة 24 من نفس القانون، وخصوصا الفقرة الثانية منها، فإن الصحف الالكترونية ملزمة بعدم الاستمرار في النشر إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21". وزاد المصدر نفسه: "الوزارة تدعو كافة المنابر الالكترونية التي لم تخضع للتدابير الإجرائية الواردة في المادة 21 أنها ملزمة بتنفيذ مقتضيات المادة 24 من القانون المذكور، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته". ووفق المستند الموجه إلى مالكي الصحف الالكترونية ومضيفي ومقدمي خدمات المواقع الالكترونية، نبه إلى وجوب التصريح بنشر أي صحيفة إلكترونية داخل الآجال القانونية، وكذا الحصول على شهادة الإيداع، طبقا لمقتضيات الباب الثالث من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر المتعلق بالتصريح القبلي والبيانات المتعلقة به. الوزارة شددت على أن هذه الخطوة تأتي تنزيلا لمقتضيات قانون الصحافة والنشرة، ولا سيما تلك المرتبطة بخدمات الصحافة الالكترونية، وحرصا منها على "ضمان شروط ممارسة الصحافة وحماية حقوق الصحفيات والصحفيين والمؤسسات الصحفية، وكذا ضمان وحماية حق المواطنين في إعلام مسؤول ومهني".