دعت وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال -، المنابر الالكترونية التي لم تخضع بعد لمقتضيات قانون الصحافة والنشر المتعلقة بوجوب التصريح بالنشر داخل الآجال القانونية، إلى عدم الاستمرار في النشر إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات. وأكد بلاغ للوزارة أن الصحف الالكترونية ملزمة بعدم الاستمرار في النشر إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21، مؤكدا أن كافة المنابر الالكترونية التي لم تخضع للتدابير الإجرائية الواردة في المادة 21، ملزمة بتنفيذ مقتضيات المادة 24 من القانون المذكور، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته. وطالب البلاغ مالكي الصحف الالكترونية ومضيفي ومقدمي خدمات المواقع الالكترونية، التقيّد بمقتضيات القانون القاضية بوجوب التصريح بنشر أي صحيفة إلكترونية داخل الآجال القانونية، وكذا الحصول على شهادة الإيداع، طبقا لمقتضيات الباب الثالث من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر المتعلق بالتصريح القبلي والبيانات المتعلقة به، مؤكدا أن حرية خدمات الصحافة الالكترونية مكفولة ومضمونة. وأشار الوزارة إلى أن ذلك يأتي تنزيلا للمقتضيات القانونية الواردة في هذا القانون، ولا سيما تلك المرتبطة بخدمات الصحافة الالكترونية، وحرصا منها على ضمان شروط ممارسة الصحافة وحماية حقوق الصحفيات والصحفيين والمؤسسات الصحفية، وكذا ضمان وحماية حق المواطنين في إعلام مسؤول ومهني.