تشكل الانتخابات التشريعية نوعا من "السلطة" التي يمنحها القانون للمواطنين، الذين يُكونون هيئة الناخبين، والذين يسهمون في الحياة السياسية مباشرة أو عن طريق اختيار ممثلين لهم، وهي بهذا المعنى تشكل مظهرا من مظاهر المواطنة الكاملة، وتشكل وسيلة بواسطتها يمارس المواطن سيادته الوطنية. ويبدو أننا لا نزال في المغرب بعيدين كل البعد عن هذا المعنى الديمقراطي للانتخابات، ليس فقط على مستوى الممارسة، ولكن أيضا على مستوى القوانين المؤطرة للانتخابات. أكتفي في هذه السطور بدليل واحد على ذلك. فقد ورد في المادة 72 من مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق عليه هذا الأخير يوم 29 شتنبر 2011، أنه "يجوز للناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة المقيمين خارج تراب المملكة أن يصوتوا في الاقتراع عن طريق الوكالة". ولنا هنا أن نتساءل هل سيحدد الموكل لوكيله اللائحة التي يريد أن يصوت عليها؟ أم لا يحدد ذلك، بحيث تكون الوكالة عامة، و يترك الموكل لوكيله كامل الحق في الاختيار، فيصوت هذا الأخير على اللائحة التي يختارها هو، وليس على اللائحة التي يريد الموكل؟ وفي كلا الأمرين مس بالمعنى الديمقراطي للاقتراع؛ فإذا حدد الموكل لوكيله اللائحة التي يريد التصويت عليها، فإن ذلك سيمس بسرية التصويت، بحيث سيطلع الوكيل على اختيار موكله، وقد لا يكون المطلع الوحيد، خاصة إذا تم تضمين هذا الاختيار في وثيقة الوكالة، التي من الواجب الإدلاء بها لدى مكتب التصويت. وفي المس بسرية التصويت مس بمبد أ يعتبر من أهم مبادئ الانتخابات الديمقراطية. يضاف إلى هذا غياب أي ضمانة تضمن فعلا تصويت الوكيل وفق رغبة موكله. أما في حالة عدم التحديد، وترك الاختيار للوكيل، فإن ذلك سيمس بمبدأ "شحصية الاقتراع"، الذي يعني أن الاقتراع حق شخصي؛ فالشخص بإرادته الحرة يشارك في الاقتراع، والشخص بإرادته الحرة يختار من خلال هذا الاقتراع. وقد تحدث دستور2011 عن هذا المبدأ في الفصل 30، لكن يبدو أن "التصويت حق شخصي" يعني فقط -خاصة عندما يتعلق الأمر بالمقيمين في الخارج- المشاركة في الاقتراع، هروبا من هاجس العزوف، ولا يعني الاختيار الشخصي الحر للون الانتخابي. وحتى رهان رفع مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج من خلال التصويت بالوكالة يبدوا أنه بعيد التحقق، ليس فقط بسبب غضب الكثير من المهاجرين من هذه الطريقة التي تمنحهم المواطنة بالوكالة عوض المواطنة الكاملة التي تحدث عنها الدستور، ولكن أيضا لكون الكثير منهم سيستثقل الإجراءات التقنية المطلوبة في تعبئة مطبوع الوكالة، وفي تسليمه إلى وكيله، كما نصت على ذلك المادة 72، وفي المقابل هناك تخوفات مشروعة من أن يكون التصويت بالوكالة مدخلا للاتجار بأصوات المقيمين بالخارج، فرغم أن القانون منع أن يكون الشخص وكيلا لأكثر من ناخب واحد مقيم بالخارج، فإنه لم يبين كيفية التأكد من ذلك، خاصة والوكيل غير ملزم قانونا بأن يكون مسجلا في نفس الدائرة المسجل بها الموكل، كما لم يحدد القانون أية عقوبة في حالة مخالفة ذلك. يبدو أن هناك اعتبارات سياسية تحول دون تمكين المهاجرين من حق الترشيح والتصويت بدوائر انتخابية في الخارج، فالأمر أكبر من مبرر ضيق الوقت و الصعوبات التقنية التي تتحجج به وزارة الداخلية، لأن نفس هذه المبررات قيلت في الانتخابات التشريعية المباشرة السابقة، ومع ذلك لم تعمل الحكومة على تجاوزها، ففي انتخابات 2007 أعزت الحكومة عدم تمكين المهاجرين من المشاركة الانتخابية من خلال دوائر انتخابية في الخارج إلى عدم الإعداد اللوجستي، إلا أن هناك من ذهب إلى أن الحكومة كانت تنوي القيام بذلك، لكنها تراجعت بسبب تقارير استخباراتية كشفت أن التوجهات الإسلامية وسط المهاجرين تعد أكثر انتشارا، الأمر الذي قد يخلط كل الأوراق السياسية. إن تمثيلية حقيقية للمهاجرين لا تتأتى فعلا إلا من خلال دوائر انتخابية بالخارج، على اعتبار أن المرشح الذي يمثل الجالية في منطقة ما ينبغي أن تصوت عليه الجالية في تلك المنطقة، أما التصويت والترشيح في أرض الوطن فإنه لا ينطوي على أي صفة تمثيلية للجالية، ثم إنه لا معنى للترشيح داخل الوطن، على اعتبار أن هذا المواطن الذي سيصوت عليه ناخبو دائرة معينة ليدافع عن مصالحهم سرعان ما سيغادرهم إلى بلد المهجر. هذه الملاحظات وغيرها لا تنفي بعض الإشكالات التي تثيرها فعلا المشاركة الانتخابية للمهاجرين، إلا أن ذلك لا يبرر، بحال من الأحوال، اللجوء باستمرار إلى لعبة "ضيق الوقت وضغط الزمن" لصناعة انتخابات على المقاس.