الجزائر بين مطامح الزعامة وسلوك التصعيد: هل بات دعم الجماعات المتطرفة خيارًا استراتيجيًا؟    الجزائر بين التصعيد مع فرنسا والصمت أمام واشنطن: ازدواجية دبلوماسية تكشف هشاشة الخطاب الرسمي    محاولة اغتيال غامضة تطال "أمير دي زاد" بفرنسا واتهامات تلاحق أجهزة جزائرية    قراصنة مغاربة ينفذون هجومًا إلكترونيًا نوعيًا على مؤسسة البريد والاتصالات الجزائرية    1000 جندي احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي يطالبون بوقف الحرب على غزة    توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس    الأمير مولاي رشيد يزور ضريح المولى إدريس الأزهر بمناسبة حفل ختان صاحبي السمو الأميرين مولاي أحمد ومولاي عبد السلام    روبيو يجدد تأكيد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه ويؤكد "قوة" الشراكة بين الرباط وواشنطن    الفاطمي يسأل وزير الفلاحة حول تضارب الأرقام وصمت الوزارة حول لائحة مستوردي الأغنام المستفيدين من الدعم الحكومي    جوني تو: تأثير السينما يلامس المجتمع.. والجنوب يحتاج "توافقا ثقافيا"    إقليم الفحص-أنجرة: الموافقة على تحديد مدارات 56 دوارا على مساحة تفوق 1700 هكتار    "جباروت DZ" ترد على بلاغ CNSS بنشر معطيات قالت إنها تخص المدير العام حسن بوبريك    نهضة بركان إلى نصف نهائي الكونفدرالية على حساب أسيك ميموزا    سيدي إفني : أين هي سيارات الإسعاف؟ حادثة بجماعة سيدي مبارك تفضح المسكوت عنه.    المجلس الفرنسي للديانة المسيحية يشيد بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن الوضع في غزة    في خطوة تصعيدية فورية.. ترامب يرفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمكتب الوطني للسياحة يوقعان اتفاقية "المغرب أرض كرة القدم"    لقجع: تنظيم كأس العالم يعزز التنمية    توقيف أربعة أشخاص بعد انتشار فيديو يظهر تبادلاً للعنف داخل مقهى    الطقس غداً الخميس.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة    نتيجة كبيرة لبرشلونة أمام دورتموند في دوري الأبطال    سلطات مليلية تحتجز كلب "مسعور" تسلل من بوابة بني انصار    المغاربة ينتظرون انخفاض أسعار المحروقات وسط تراجع النفط عالميا    العواصف تُلغي رحلات بحرية بين طنجة وطريفة    منع جماهير اتحاد طنجة من حضور ديربي الشمال بتطوان    الدكتورة نعيمة الواجيدي تناقش أطروحة الدكتوراه للباحثة ثروية أسعدي    جيد يقود الطاقم التحكيمي للديربي    مكناس.. البواري يزور ورش تهيئة موقع الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    موقع الشباب في السياسات الثقافية: قراءة في التحولات والحصيلة    أمريكا وسيادة المغرب على الصحراء: الانتقال من التزام خاص إلى اعتماده خُطةَ عمل دولية في الملف !    النظام الجزائري وفرنسا.. وعقدة المغرب    تقرير: المغرب مُهدد بفوات قطار الذكاء الاصطناعي بسبب غياب النصوص التشريعية    أخبار الساحة    المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان تطلق برنامج "نقلة" لتكوين المكونين في مجال الحق في بيئة سليمة    تأكيد الولايات المتحدة لمغربية الصحراء يثير تفاعلا واسعا في الإعلام الدولي    اكتشاف حصري لبقايا مستعر أعظم جديد ي عرف باسم "سكايلا" بأكايمدن    الدولار يتراجع 1,14 بالمائة أمام اليورو    بعد 30 سنة من العطاء.. الدوزي يشارك تجربته الفنية بجامعة هارفارد    أجواء سيئة تغلق الميناء في بوجدور    الجديدة جريمة قتل إثر شجار بين بائعين متجولين    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    فنانون مغاربة يطلقون نداء للتبرع بالكبد لإنقاذ حياة محمد الشوبي    المنتخب الوطني المغربي سيدات ينهزم أمام نظيره الكاميروني    عوامل الركود وموانع الانعتاق بين الماضي والحاضر    من قال: أزمة السياسة "ليست مغربية"؟    الهزيمة القاسية تغضب أنشيلوتي    لحسن السعدي يفتتح جناح "دار الصانع" في معرض "صالون ديل موبايل ميلانو 2025"    تيرازاس: الأزياء في المشاهد السينمائية ليست ترفا.. وعمل المصممين معقد    معرض الطاهر بنجلون بالرباط.. عالمٌ جميلٌ "مسكّن" لآلام الواقع    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    تقليل الألم وزيادة الفعالية.. تقنية البلورات الدوائية تبشر بعصر جديد للعلاجات طويلة الأمد    إشادة واسعة بخالد آيت الطالب خلال الأيام الإفريقية وتكريمه تقديراً لإسهاماته في القطاع الصحي (صور)    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحقية سلطة التأشير في التصرف في مضمون الميزانية
نشر في هسبريس يوم 01 - 02 - 2018


حالة ميزانية جهة درعة تافيلالت لسنة 2018
إذا كان من المستجدات القانونية التي حملها دستور 2011، هو تبني نمط متقدم من اللامركزية الترابية القائم على الجهوية المتقدمة، فإن تجسيد ذلك يمكن قياسه ارتباطا بمبدأ التدبير الحر للشؤون الإدارية والمالية، والذي يرتبط في جانب أساسي منه بالاستقلال المالي للجهات كوحدات ترابية خولها المشرع الريادة في تنزيل التنمية الجهوية المندمجة، مع ما صاحب ذلك من إعادة للنظر في مسلسل الرقابة الإدارية على عمل مجالس الجهات ورؤسائها، بغية ضمان حرية تدبيرها لمواردها المالية المخولة لها، ذاتية كانت أو محولة أو ناتجة عن قروض.
وبما أن ميزانية الجهات مجال خصب لتقدير مدى استقلاليتها المالية، فإن الاستقلال المالي هذا يلعب دورا محوريا في تفعيل التدبير الحر للجهات، إذ لا يمكن تفعيل هذا الأخير ما لم تمكن الجهات من الموارد اللازمة لعملها، أي توفرها على حد أدنى من الاستقلال المالي عن طريق توفرها على موارد مالية لممارسة اختصاصاتها، وعلى درجة في صرفها حتى لا تبقى مرتبطة بمساعدات وإعانات الدولة كما كان عليه الأمر في القانون السابق رقم 96.47، وهو ما حاول المشرع الدستوري تجاوزه من خلال التنصيص على توفر الجهات على موارد ذاتية وأخرى مرصودة من الدولة، وبذلك نجد الدستور أقر قاعدتين تشكلان عماد الاستقلال المالي للجماعات الترابية، والترجمة المالية لمبدأ التدبير الحر لشؤونها.
وقياسا على الوضع الذي عرفتها ميزانية جهة درعة تافيلالت لسنة 2018، إذ أن وزارة الداخلية بلغت رئيس الجهة يوم 12 يناير 2018، الميزانية مؤشر عليها مع خصم الاعتمادات المخصصة لتغطية جانب من منح طلبة الجهة، وذلك تنزيلا للاتفاقية التي صادق عليها مجلس الجهة سابقا، مما عرضها للمس بمبدأ توازن الميزانية كمبدأ أساسي كرسه القانون التنظيمي للجهات في مادته 167 الفقرة 2، وأعتبره عنصرا أساسيا تتدخل من خلاله سلطة التأشير لرفض الميزانية وطلب القراءة الثانية، لاسيما وأن مبدأ توازن الميزانية يظل مرتبطا بشكل وتيق بمبدأ صدقيتها.
وبما أن واقع الحال، يعبر عن تجاوز سلطة التأشير لمجال تدخلها، والمتمثلة حدوده في التأشير على الميزانية الجهوية لجهة درعة تافيلالت أو رفضها مع تعليل الأسباب، وإرجاعها للمجلس من أجل القراءة الثانية، انسجاما مع مقتضيات المادة 202 و204 من القانون التنظيمي، دون أن تتعدى ذلك إلى التصرف في الاعتمادات المقررة بالميزانية سواء بالزيادة أو النقصان أو الحذف، - وهو ما وقع على مستوى ميزانية جهة درعة تافيلالت لسنة 2018-، فإن ذلك وإن لم يكن خطئا ماديا وقع سهوا، فإنه يعكس نوعا من المس بالاستقلال المالي لجهة درعة تافيلالت، من خلال التصرف في ميزانيتها دون مراعاة اختصاصات مجلسها، وبالتالي المس بسلطة تدبيرها لميزانيتها كعنصر أساسي من حرية تدبيرها لشؤونها.
مما يجعل هذه الحالة، تشكل سابقة في التعاطي مع قضايا الجهات من قبل وزارة الداخلية، بالنظر للتطورات القانونية التي عززت استقلالية مجالس الجهات عن الدولة وظيفيا ومؤسساتيا وماليا، بعد تبني الجهوية المتقدمة، ذلك أن حذفها لإعتمادات بحجم 12 مليون درهم من ميزانية جهة درعة تافيلالت لسنة 2018، كانت مخصصة لاتفاقية تربطها بوزارة التعليم العالي، في إطار الاختصاصات المشتركة، دون الرجوع لمجلس الجهة لطلب القراءة الثانية كما أشارت لذلك المادة 204، وكذلك بالتأشير على الميزانية وحذف جزء منها دون سند قانوني مما جعلها غير متوازنة، كلها إشارات تعبر عن الشطط في استعمال السلطة من قبل سلطة التأشير، خاصة في ظل غياب أي نص قانوني يجيز لها التصرف في الميزانية، بعيدا عن رغبات ومقررات مجلس جهة درعة تافيلالت، مما يكون فيه الطعن أمام القضاء الإداري حول هذا التصرف ممكنا ولازما، حفاظا على سلطة الجهة في تقرير مقرراتها، وبالتالي ضمان حرية تدبيرها لشؤونها.
لذلك، فسلطة التأشير في هذه الحالة، وباعتبارها مكلفة فقط بالتأشير على ميزانية جهة درعة تافيلالت لسنة 2018 أو الرفض بناءا على أسباب معللة، وإن كان الأمر ليس مقصودا ولا يحمل دوافع سياسية، فإنها ارتكبت مس خطيرا بمضمون القانون التنظيمي للجهات، للأسباب التالية :
تجاوز مضمون المادة 204 من القانون التنظيمي للجهات لاسيما الفقرة 1 منها، والتي تعطي الحق لسلطة التأشير في رفض التأشير على الميزانية فقط، وإحالتها على رئيس الجهة بناءا على أسباب وداخل أجل 15 يوما إبتداءا من تاريخ توصلها بالميزانية، وهو ما كرسته بالفعل حيث لم تبلغ رئيس الجهة بالميزانية إلا في 12 يناير 2018، مؤشر عليها ومحذوف منها الاعتماد الخاص باتفاقية تغطية منح طلبة الجهة؛
تجاوز مضمون المادة 202 من القانون التنظيمي والتي حددت الأسباب التي على أساسها يمكن رفض التأشير على الميزانية، والتي من ضمنها توازن وصدقية الميزانية، وبما أن الميزانية سلمت لسلطة التأشير متوازنة وفي الآجال القانونية، وبحكم تصرف الأخيرة في مضمونها عبر حذف 12 مليون درهم منها، دون سند قانوني، مما مس بتوازنها، تكون قد تجاوز حدود ما خولها المشرع من صلاحيات للتأشير أو عدم التأشير بناءا على أسباب معللة، دون أن تكون لها أحقية التصرف وتغيير مضمون الميزانية، لما فيه من مس خطير بمقرر مجلس الجهة؛
التأخر الحاصل في تبليغ رئيس جهة درعة تافيلالت بالميزانية مؤشر عليها مع حذف جزء من اعتماداتها، حيث لم يبلغ الرئيس بالميزانية إلا يوم 12 يناير 2018، وهو ما خالف مضمون المادة 204 الفقرة 4، والتي تلزم وزارة الداخلية بالتأشير على الميزانية في تاريخ أقصاه 30 دجنبر، في جميع الحالات، أو اللجوء لمقتضيات المادة 208 في حالة تعذر التأشير أو عدم توصلها بالميزانية بعد انقضاء أجل 30 دجنبر، وهو ما لم يحصل في هذه الحالة، مما يجعل سلطة التأشير قد تجاوزت مضمون القانون التنظيمي.
وهو ما يعبر عن محاولة للمس بالجوانب الرئيسية التي عمل المشرع على تضمينها بالقانون التنظيمي للجهات، والتي من شأنها ضمان - ولو نسبيا - حماية سلطة الجهات في التداول وتنفيذ المقررات، كجوانب للتدبير الحر لشؤونها، هو تنصيصه على أن حل المجلس أو الإقرار بالحلول مكان الرئيس للقيام ببعض الأعمال هو من عمل القضاء الإداري، كما أن الأخير هو المكلف للفصل في النزاعات بين المجالس الجهوية ورؤسائها من جهة، وسلطة المراقبة الإدارية من جهة ثانية، وبالتالي جعله حكما بين المنتخبين وسلطة التأشير على المقررات، وهي ضمانة مهمة من شأنها ضمان استقلالية المجالس الجهوية عن تدخلات السلطة المركزية، إلى جانب ذلك إشارة المشرع للعديد من الضمانات التي من شأنها حماية المبدأ من تدخلات سلطة المراقبة الإدارية، من خلال:
ضرورة احترام الآجال القانونية للتعرض أو الإحالة على القضاء أو التأشير على القرارات والمقررات، 20 يوما بالنسبة للمقررات الواردة في المادة 115 من القانون التنظيمي، وبالتالي فمرور هذه الآجال يعتبر عدم تعرض أو تأشير حسب الحالة، وهي إجراءات تضمن تحصين المقررات بما فيها الميزانية من أي تدخل أو شطط من قبل سلطة المراقبة غير مبرر، إلى جانب تسريع مسطرة تنفيذ المقررات، بالإضافة لأجال 24 ساعة و48 ساعة لبت القضاء الاستعجال في التعرضات حسب الحالة، وأجل 30 يوما لبث المحكمة في النزاع؛
تمتيع المجالس الجهوية بحق رفض أسباب عدم التأشير أو حق الرد: وذلك خاصة بعد إجراء القراءة الثانية للمقرر والتمسك بمضمونه السابق، لاسيما ما يرتبط بالميزانية، حينها يفتح الباب للقضاء الإداري للفصل في النزاع، وهنا يمكن الإشارة لنوع من الحرية في التداول والتقرير من ناحية التمسك بمضمون المقرر أثناء القراءة الثانية، مما يفرض على القضاء الانتصار من وجهة نظرنا لهذا التمسك، خاصة إذا ما احترم القانون عند عملية إقراره، مما سيعزز من حرية المجالس في التداول وإقرار مقرراتها.
والملاحظ أنه، في حالة تمسك سلطة التأشير بعملها هذا، هو أحقية رئيس جهة درعة تافيلالت في اللجوء للقضاء الإداري، بغية الطعن في تصرف سلطة التأشير الذي لم يحترم مقتضيات القانون التنظيمي للجهات السالفة الذكر، مما سيكون سابقة مهمة في اللجوء إلى القضاء الإداري للفصل في النزاعات ذات الصلة بالميزانية، والتي حاول المشرع في العديد من الجوانب حمايتها من شطط سلطة التأشير.
*باحث في سلك الدكتوراه القانون العام والعلوم السياسية، كلية الحقوق - سطات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.