ما زال مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، المتعلق بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، يثير الكثير من الجدل؛ بالرغم من كونه ظل حبيس رفوف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التي أحيل عليها بداية دجنبر الماضي، بسبب رفض الحكومة حضور مناقشته. وأثار طرح المقترح في هذه الظرفية، التي تعرف "انحباسا سياسيا" بعد تعثر تعويض الوزراء المقالين من لدن الملك لأزيد من ثلاثة أشهر، تساؤلات حوله، خاصة أنه يأتي بشكل أحادي من لدن فريق ينتمي إلى صفوف الأغلبية الحكومية. وفي هذا الصدد، اعتبر رشيد لزرق، الباحث في الشؤون البرلمانية والحزبية، أن إثارة الموضوع في هذا التوقيت تؤكد أن الغاية منه "ليست إقرار قانون بل غاية سياسية، خاصة أن الحكومة تعيش على وقع الأزمة التي ظهرت في الأغلبية بخصوص الانتخابات الجزئية وتعويض الوزراء المقالين من لدن الملك". وأشار لزرق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "مقترح القانون المقدم من لدن الفريق الاشتراكي يندرج في المجال التنظيمي، وفقا للفصل 72 من الدستور"، وبالتالي فإن "مقترح الاتحاد الاشتراكي لا يندرج في مجال القانون"، يردف المتحدث نفسه. وأوضح الباحث نفسه أن الوثيقة الدستورية تؤكد أن مجال اختصاص البرلمان في المجال التشريعي هو اختصاص استثنائي، والحكومة هي المشرع الأصلي طبقا للفصل ال71، داعيا نواب الفريق الاشتراكي إلى العودة إلى الفصل ال79 من الدستور الذي ينص على أنه "للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون". ولفت في هذا الصدد إلى كون المقترح الذي جاء به الفريق يدخل في مجال السلطة التنظيمية، خاصة أن القضاء الدستوري سبق أن رفض مقترح قانون للاتحاد الدستوري يهدف إلى إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الموظفين في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، إذ اعتبر المجلس الدستوري آنذاك المقترح بكونه "لا يندرج في مجال اختصاصه لكونه شأن حكومي". من جهة أخرى، أوضح لزرق أن الإطلاع على المقترح المذكور يظهر أن النص "كتب بهواية قانونية تنقصها الاحترافية؛ الأمر الذي يسائل القدرات القانونية الموجودة داخل الفريق الاشتراكي، الذي عرف عنه بكونه يعتمد خيرة الأطر القانونية وجهابذة التشريع". وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب قد تقدم بمقترح قانون تمت إحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والذي يمنع بحسب واضعيه على كل من اكتسب صفة تمثيلية الجمع بين تعويضين أو أكثر عند مزاولته لانتداب أو وظيفة انتخابية، سواء بالجهات أو العمالات أو الأقاليم أو الجماعات.