تقرير إخباري: المغرب يظل ملتزما بالعمل الإفريقي المشترك خدمة للقضايا النبيلة لإفريقيا وللمصالح الحيوية لمواطنيها    المغرب أفضل وجهة سياحية في العالم لعام 2025    البطولة الاحترافية.. الجولة ال21 تختتم اليوم الأحد بإجراء 3 مباريات    لطيفة العرفاوي تغني لتونس    انخفاض في أسعار الكازوال في محطات الوقود    تقرير: المغرب يحصل على تصنيف أحمر في مؤشر إنتاج الحبوب    رابطة جبال الريف تطالب بتفعيل البث الإذاعي والتلفزيوني بإقليم الحسيمة    العرائش تتألق في البطولة الوطنية المدرسية لكرة السلة بزاكورة وتتوج بلقبين    توقيف شخصين بتهمة اختطاف واحتجاز سيدة في سيدي بنور    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    حريق يلتهم 400 محل تجاري بسيدي يوسف بن علي مراكش    المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يبرم اتفاقا بشأن الإغلاق المالي لمشروع إنشاء محطة الغاز "الوحدة"    رشيدة داتي وزيرة الثقافة الفرنسية تزور العيون والداخلة والرباط    إسبانيا: لن نسمح بتنفيذ مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين    رفض تسليمها بايدن...وصول شحنة من القنابل الأميركية الثقيلة إلى إسرائيل خلال الليل    الأمن يفك لغز اختطاف سيدة بسيدي بنور ويوقف اثنين من المشتبه فيهم    ميارة: قانون الإضراب يساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص الشغل وفق تعاقد اجتماعي واضح    المؤامرات الجزائرية ضد المغرب.. محاولات فاشلة لن تنال من حب الشعب لملكه    كان الشباب 2025: القرعة تضع المغرب في مجموعة الموت    "المغرب يطلق منصة رقمية "Yalla" لتسهيل تجربة المشجعين في كأس أمم أفريقيا"    الجباري يصرح: مشروع قانون "المسطرة الجنائية" يتناقض مع المبادئ الدستورية    التصويت في الاتحاد الإفريقي.. من كان مع المغرب ومن وقف ضده: مواقف متوقعة وأخرى شكلت مفاجأة في مسار التنافس    مسؤولون وخبراء يجمعون على أن المغرب يسير في اتجاه عصرنة وسائل النقل المستدام    أكادير.. افتتاح الدورة الثانية للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني    مراكش.. انتحار مواطنة أجنبية من جنسية بلجيكية بطريق أوريكة    بين الاحتفال بشعيرة الأضحية وإلغائها بسبب الجفاف.. "برلمان.كوم" يرصد آراء مواطنين مغاربة (فيديو)    تناقضات النظام الجزائري.. بين الدفاع الصوري عن فلسطين والتجارة مع إسرائيل    افتتاح الخزانة السينمائية المغربية في الرباط: خطوة هامة نحو حفظ التراث السينمائي الوطني    مصرع 18 شخصًا في تدافع بمحطة قطار نيودلهي بالهند    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    نتنياهو يرفض إدخال معدات إلى غزة    إعادة انتخاب نزهة بدوان رئيسة للجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع    حمزة رشيد " أجواء جيدة في تربص المنتخب المغربي للمواي طاي " .    فتح باب المشاركة في مهرجان الشعر    غوفرين مستاء من حرق العلم الإسرائيلية في المغرب ويدعو السلطات للتدخل    ابن كيران: تعرضت "لتابياعت" من وزير لايفقه شيئا في السياسة حاول تحريض النيابة العامة علي    ريو دي جانيرو تستضيف قمة دول "بريكس" شهر يوليوز القادم    حقي بالقانون.. كيفاش تصرف في حالة طلب منك المكتري تعويض باش تخرج (فيديو)    رفْعُ الشِّعار لا يُخفِّض الأسْعار!    في أول زيارة له للشرق الأوسط.. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يصل إلى إسرائيل    بنعلي تؤكد التزام المغرب بنظام تنموي قوي للأمم المتحدة    الصين: 400 مليون رحلة عبر القطارات خلال موسم ذروة السفر لعيد الربيع    ندوة بمراكش تناقش مدونة الأسرة    شعبانة الكبيرة/ الإدريسية الصغيرة/ الزميتة وفن العيش المغربي (فيديو)    مسرح محمد الخامس يقدم مكانش على البال لعشاق ابي الفنون    "أسبوع ارتفاع" ببورصة البيضاء    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    "ليلة شعبانة" تمتع جمهور طنجة    حقيقة تصفية الكلاب الضالة بالمغرب    خبير يكشف التأثير الذي يمكن أن يحدثه النوم على التحكم في الوزن    "بوحمرون" يصل الى مليلية المحتلة ويستنفر سلطات المدينة    تفشي داء الكوليرا يقتل أكثر من 117 شخصا في أنغولا    الصحة العالمية: سنضطر إلى اتباع سياسة "شدّ الحزام" بعد قرار ترامب    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدى جواز التنازل عن إحالة قانون على المحكمة الدستورية؟
نشر في هسبريس يوم 22 - 12 - 2017

أثار طلب حزب الأصالة والمعاصرة من المحكمة الدستورية سحب الطعن في القانون المالي إشكالا قانونيا ودستوريا يتعلق بالقيمة القانونية للتنازل عن عريضة الإحالة على المحكمة الدستورية للبت في مدى دستورية القانون؟ بمعنى هل التنازل عن مسطرة الطعن في دستورية القوانين يعتد به وينتج أثره القانوني لتعلقه بمصلحة جهة بعينها مقدمة الطعن بتصريح المحكمة بالاستجابة للطلب أم إن هذا التنازل غير مقبول قانونيا ودستوريا لتعلقه بمصلحة عامة، على اعتبار أن الطعن بعدم دستورية قانون يرتبط بالنظام العام وبتفعيل أعلى قانون في المملكة؟
قبل إبداء وجهة النظر الدستورية والقانونية، أعتبر شخصيا أن التنازل عن عريضة الطعن بعدم الدستورية يتنافى مع القيم والمبادئ الدستورية الرامية إلى تعزيز المؤسسات الدستورية ودور أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين في ممارسة صلاحيتهم الدستورية التي منحها لهم القانون كممثلي الأمة في الانتصار لسمو الدستور طبقا للفصل 132 منه، الذي ينص أنه يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين ، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور.
ومن المهم الإشارة إلى أن الإحالة إلى المحكمة الدستورية تؤدي في هذه الحالة إلى وقف سريان أجل إصدار الأمر بالتنفيذ.
ومما لا شك فيه أن المحكمة الدستورية المغربية حرصت على صيانة مبدأ سمو الدستور في العديد من اجتهاداتها القيمة والمبدئية.
-"...إن الدستور ... له السمو على ما عداه، ويتعين على جميع المواطنات والمواطنين احترامه" (قرار المجلس الدستوري رقم 819 بتاريخ 16 نونبر 2011).
-"... احترام مبدأ سمو الدستور يعد، بموجب فصله السادس، من المبادئ الملزمة" (قرار المجلس الدستوري رقم 937 بتاريخ 29 مايو 2014).
المبادئ الملزمة
"... ضمان احترام مبدأ سمو الدستور يعد، بموجب فصله السادس، من المبادئ الملزمة" (قرار المجلس الدستوري رقم 937بتاريخ 29 مايو 2014).
سمو الدستور على كل ما عداه من القوانين (قرار المجلس الدستوري رقم 854 بتاريخ 3 يونيو 2012).
-القرارات منشورة بالجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي من خلال قرارات الغرفة الدستورية (1994-1963) والمجلس الدستوري (2015-1994)، مطبعة الأمنية –الرباط 2015 ص 11 و13.
وبالنظر لارتباط سمو الدستور بطبيعة اختصاص المحكمة الدستورية كمحكمة تحرص على إضفاء الطابع العملي على هذا السمو نصا وروحا، فإن هذا يجعل من اختصاص المحكمة ذات طبيعة ملزمة ومرتبطة بالنظام العام بشكل يجعل من رفع عريضة الطعن بعدم الدستورية أمامها غير قابلة للتنازل أو السحب لتعلقها بتطبيق أسمى قانون يتعين على جميع القوانين أن تنضبط له، ولا يمكن حرمان المحكمة من ممارسة اختصاص دستوري أصيل وطبيعي بحماية الوثيقة الدستورية وصيانة علويتها على ما أدناها من قوانين طبقا لقاعدة التراتبية الهرمية التشريعية.
وبمناسبة بحثنا عن السوابق القضائية للمحكمة الدستورية المغربية في شكلها الجديد كمحكمة، أو في الشكل القديم كمجلس، عثرنا على قرار مبدئي ينتصر لمبدأ عدم جواز سحب الطعن بعدم الدستورية؛ وهكذا جاء في قرار رقم 937 بتاريخ 29 مايو 2014: "بصرف النظر عن كون طلب التنازل عن إحالة قانون إلى المجلس الدستوري جاء موقعا من قبل رئيس فريق وليس من طرف جميع أعضاء مجلس المستشارين الموقعين على رسالة الإحالة، فإن إحالة القوانين على المحكمة الدستورية – بغض النظر عن قبولها أو عدم قبولها – لا ترمي إلى تحقيق مصلحة خاصة بالجهة المحلية للقانون، بل تروم ضمان احترام مبدأ سمو الدستور الذي يعد، بموجب فصله السادس، من المبادئ الملزمة ... وتبعا لذلك، فإن مآل القوانين المحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور من قبل الجهات المحددة بالفقرة الثالثة من فصله 132، لا يمكن التقيد فيه بالإرادة المنفردة للجهة المحلية للقانون، الأمر الذي يتعين معه رفض طلب التنازل" (منشور بالجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي، ص26).
وحيث إن هذا الاتجاه الجدير بالتأييد ينتصر للفصل السادس من الدستور الذي ينص صراحة على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.
تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة".
وقد سبق للرسالة السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر السادس لجمعية المحاكم الدستورية التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية بمراكش في 4 يوليوز 2012 أن أكدت على أنه "... بالنظر لكافة المضامين المتقدمة للدستور الجديد للمملكة الذي أضحت ديباجته جزءا لا يتجزأ منه، وبارتقاء المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية ذات اختصاصات واسعة، فإننا نتوخى توطيد دعائم المدرسة الدستورية المغربية الحافلة بعطاء الفقهاء الدستوريين المغاربة، عن طريق انبثاق اجتهاد قضائي دستوري خلاق وطموح، غايته المثلى تكريس سمو الدستور والتقيد بأحكامه، نصا وروحا".
وتبعا لذلك، نترقب صدور قرار من المحكمة الدستورية يقضي بعدم قبول سحب الطعن بعدم دستورية القانون المالي، وهو ما جعل المحكمة لا تلتفت لطلب السحب وتتابع النظر في القضية من خلال قيامها مؤخرا بتبليغ مذكرة الطعن إلى رئيسي المؤسسة التشريعية.
*رئيس المركز الدولي عدالة للاستشارات القانونية والتحكيم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.