يعتبر البرلمان، في الأنظمة الدستورية المقارنة، مصدرا للسلطة التشريعية بامتياز، وهو مبدأ ترسخ بعد نضال طويل خاضته القوى الديمقراطية على مر العصور، وبخاصة منذ العهد الأعظم "الماغنا كارطا"، ويعد احتكار البرلمان للسلطة التشريعية مظهرا أساسيا من مظاهر الديمقراطية، وذلك لأن البرلمان المنتخب يعبر عن إرادة الأمة ويجسد اختياراتها، كما أن من واجبه أن يقوم بمعالجة انشغالاتها من خلال نصوص قانونية. وقد أعطى دستور فاتح يوليوز 2011 للبرلمان اليد الطولى في التشريع، وحصر العملية التشريعية بيده، حيث ينص الفصل 70 على أنه: "يمارس البرلمان السلطة التشريعية"، ويعد توسيع سلطات البرلمان في المجال التشريعي من أبرز المستجدات التي أتى بها الدستور الجديد. حيث يمارس البرلمان السلطة التشريعية بشكل واسع ويصوت على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات الحكومية، كما تم؛ وفي إطار "العقلنة البرلمانية"؛ ضبط مجال التشريع بدقة من خلال توسيع صلاحيات البرلمان في مجال القانون ليرتفع من 30 الى 60 اختصاصا من بينها 22 قانون تنظيمي (حدد الدستور للحكومة ولأول مرة مهلة دستورية لعرضها على البرلمان)، بالإضافة إلى التصويت على قوانين إطار وسلطة الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي ينخرط فيها المغرب، كما تم التوسيع من مجال القانون مقارنة بالدستور السابق. وهو ما يجعل البرلمان المؤسسة الوحيدة المخول لها ممارسة التشريع، مع بعض الاستثناءات التي ترتبط بصلاحيات الملك في هذا المجال و المحددة على سبيل الحصر في الدستور، كما يعطي الدستور للحكومة الحق في التشريع من خلال المراسيم بمثابة قوانين، وأصبح أيضا للمجتمع المدني وللمواطنين الحق في التقدم بمقترحات قوانين للمؤسسة البرلمانية. وقد قام مجلس النواب خلال الولاية التشريعية السابقة (الولاية التاسعة 2011 – 2016) بالتصويت على مجموعة مهمة من القوانين بمختلف أنواعها: القوانين التنظيمية، القوانين الإطار، القوانين المتعلقة بالاتفاقيات الدولية، قوانين المالية السنوية والقوانين المرتبطة بقطاعات حكومية بعينها. ومن خلال تتبع ورصد القوانين المنشورة بالجريدة الرسمية خلال الولاية التشريعية التاسعة فإننا نجد أنه تم نشر 380 قانونا بالجريدة الرسمية موزعة على الشكل التالي: القوانين التنظيمية: نشرت بالجريدة الرسمية 23 قانونا تنظيميا، منها ما هو قانون جديد (ق.ت للمالية، ق.ت للعرائض و ق.ت للملتمسات، ق.ت ال4 للجماعات الترابية)، ومنها ما جاء في إطار الملائمة مع الدستور الجديد (ق.ت للوصاية، ق.ت للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ...)، ومنها ما هو تعديل لقانون تنظيمي قائم (ق.ت لمجلس النواب، ق.ت لمجلس المستشارين، ق.ت للأحزاب السياسية، ...)، وبقي مشروع قانون تنظيمي واحد (تطبيق الفصل 133 من الدستور المتعلق بالدفع بعدم الدستورية) قيد الدرس بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بينما أحالت الحكومة مشاريع القوانين التنظيمية الثلاث المتبقية (ق.ت للإضراب، ق.ت للأمازيغية وق.ت للمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية) على مكتب مجلس النواب امتثالا لأحكام الفصل 86 من الدستور ؛ الإتفاقيات الدولية: تم نشر 416 قانونا بالجريدة الرسمية تقضي بالموافقة على إتفاقيات دولية عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 55 من الدستور والتي تنص على: " يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه لا يصادق على معاهدات السلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة عليها بقانون" وهمت هذه الاتفاقيات مختلف أوجه التعاون مع العديد من البلدان ؛ القوانين الإطار: تم إقرار مشروعي قانون إطار ونشرا بالجريدة الرسمية ويتعلق الأمر بكل من: قانون إطار رقم 97.13 يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها وقانون إطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة ؛ قوانين المالية: وهذه تعد من ضمن القوانين العادية، لكنها مميزة من حيث تقديمها ومناقشتها وإقرارها، لذلك تمتلك ميزة خاصة عن باقي القوانين العادية، وفي الولاية التاسعة تم التصويت على 5 قوانين للمالية لسنوات 2012، 2013، 2014، 2015 و 2016 ونشرت بالجريدة الرسمية ؛ وفيما يتعلق ببقية القوانين العادية والمتعلقة بالتدابير التشريعية الخاصة بقطاعات حكومية بعينها، فقد نشر بالجريدة الرسمية ما يناهز 166 قانونا، شملت معظم القطاعات الحكومية، ويتعلق أيضا بعض هذه القوانين بإحداث هيئات ومؤسسات جديدة أو ملائمة قوانين أخرى مع نصوص الدستور الجديد أو تعديل قوانين (كمثال: الهيأة الوطنية لمحاربة الرشوة، هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، والمجلس الوطني للصحافة، وإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي)، والملاحظ هنا أنه ليس هناك أي قانون صوت عليه البرلمان بخصوص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (مع أن المخطط التشريعي تضمن مشروع قانون يتعلق بضوابط بناء المساجد) ؛ مقترحات القوانين: تقدمت الفرق والمجموعات النيابية بما مجموعه 237 مقترح قانون وتمت المصادقة على 20 مقترح قانون ونشرت بالجريدة الرسمية، وهمت هذه المقترحات المنشورة بالجريدة الرسمية وزارة العدل والحريات التي جاءت في المقدمة ب 8 مقترحات قوانين، تليها وزارة الداخلية ب 4 مقترحات قوانين (تتعلق بالغرف المهنية غداة انتخابات 2015 قدمتها فرق المعارضة)، ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي وتحديث القطاعات العامة بمقترحين لكل منهما، بالإضافة إلى مقترح قانون واحد لكل من وزارة الفلاحة والصيد البحري و وزارة الاتصال و وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي و وزارة الثقافة، مع الإشارة إلى أن الجلسة العامة قد رفضت مقترحات قوانين (من بينها مقترح قانون مشترك للفريقين الاستقلالي والاشتراكي يتعلق بإحداث هيئة وطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها) ؛ مراسيم بمثابة قوانين: وعددها 8 تم نشرها بالجريدة الرسمية قبل أن يصوت عليها مجلس النواب فيما بعد. هذه الأرقام؛ التي استعرضناها بعجالة؛ تشير إلى طغيان المبادرة الحكومية على حساب المبادرة البرلمانية، بحيث أنه وبرغم العدد الكبير من مقترحات القوانين المقدمة إلا أن المبادرة الحكومية لا زالت هي الطاغية (360 في مقابل 20)، أي بمعدل 4 مقترحات قوانين مقبولة في السنة، في حين أن الدستور في الفقرة الثانية من الفصل 82 تنص على أنه: "يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة"، وهو ما يقصد منه تعزيز مكانة البرلمان في مجال المبادرة التشريعية باعتبارها صاحبة الأولوية في هذا المجال. وترجع هيمنة المبادرة الحكومية (مشاريع القوانين) على المبادرة البرلمانية (مقترحات القوانين) إلى توفر الحكومة على أجهزة ذات خبرة كبيرة في المجال التشريعي (وبالأخص الأمانة العامة للحكومة)، وأيضا نظرا لتوفرها على معلومات أكثر دقة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي من مختلف جوانبه مما يسهل عليها تقديم العديد من المبادرات التشريعية، وأيضا لتوفرها على أغلبية تسهل تمرير هذه المبادرات ورفض المبادرات التي لا تقبلها الحكومة. وتمتلك الحكومة آلية عدم القبول التشريعي "الفيتو التشريعي"، وفي حالة واحدة استخدمت هذا الحق بالجلسة العامة طبقا للفصل 79 من الدستور في مواجهة "مقترح قانون بإحداث النظام الأساسي الخاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة " تقدم به الفريق الدستوري وتمت إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية التي أصدرت قرارها رقم 15/ 953م. د والذي يقضي بأن مقترح القانون الرامي إلى إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة لا يندرج في مجال القانون. كما تواجه المبادرات البرلمانية تواجه بعدم "القبول المالي" وهو فيتو تستخدمه الحكومة في حالة إذا كان المقترح يحمل الميزانية العامة تكاليفا مالية إضافية، طبقا للفصل 77 من الدستور والذي ينص على أنه: "... وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود"، وهو ما حذا برئيس مجلس النواب خلال إعداده ل"مشروع نظام داخلي"؛ الذي لم يتم إقراره قبل نهاية الولاية السابقة؛ للمجلس لاقتراح إحداث وحدة إدارية أو أكثر للدعم القانوني بالمجلس، تضطلع بمهمة تقديم المساعدة التقنية في مجال الصياغة القانونية واللغوية لفائدة النواب واللجان وخلال أشغال الجلسات العامة، مع ضرورة دراسة الأثر المالي المحتمل لمقترحات القوانين خلال مناقشتها في اللجان مع إمكانية طلب مساعدة الحكومة بالمعطيات والمعلومات وجميع البيانات المتعلقة بالأثر المالي لأي مقترح أو تعديل ويتم تضمين هذه التقارير مع التوصيات في تقرير اللجنة المرفوع الى الجلسة العامة، مع إمكانية توجيه طلب إلى لجنة المالية لإعداد تقرير تكميلي في الموضوع. [email protected]