يقول جل من قائل في سورة الطلاق:" واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا" فهم علماؤنا الأجلاء وفهموا فقط من قوله تعالى" واللائي لم يحضن" أنهن الصغيرات القاصرات اللائي لم يبلغن بعد ولم يسبق لهن أن حضن ، وهناك من يصرف المعنى إلى فئة قليلة من النساء يعانين من إضطراب يجعلهن لا يحضن على الإطلاق سواء كن قاصرات أو بالغات أو من اليائسات والعجائز وقولهم مردود عليه إذ لو كان المعنى المراد من اللفظ كما زعموا لجاء النفي ب"لا" النافية فيكون اللفظ القرآني "واللائي لا يحضن" بدلا من" واللائي لم يحضن" . والحقيقة الغائبة تكشف بما يلي: وأعجب كيف غفل عنه الدارسون والمتدبرون؟ ذكر الحق المبين ثلاثة أصناف من النساء: الصنف الأول هن اللائي يئسن من المحيض والصنف الثاني هن اللائي لم يحضن ،أما الصنف الثالث فهن أولات الأحمال. لنفكك الأصناف الثلاثة على الشكل الآتي: الصنف الأول: (اللائي يئسن من المحيض) هن البالغات المتقدمات في السن اللواتي سبق لهن أن حضن وطهرن وحضن وطهرن وحضن وطهرن و.... وحل موعدهن الموالي غير أنهن لم يحضن وانتظرن الموعد الموالي وكان أن لم يحضن وموعد ثالث ورابع وخامس و... فيئسن من المحيض وعشن مع أزواجهن بعد ذلك فترة من الزمن وهن من اللائي يئسن من المحيض ، فعدتهن ثلاثة أشهر إذا حصل الطلاق. الصنف الثاني:( اللائي لم يحضن) وهن البالغات اللائي لم يحضن بعد طهرهن الأخير وربما حل موعد حيضهن الموالي ولم يحضن كذلك غير أنهن لم ييئسن بعد من المحيض وظنهن - وذاك ما يحتمل- أنهن حوامل أو أنهن يعانين من اضطراب كان سببا في كونهن لم يحضن،أو أنهن قد بلغن سن اليأس. الصنف الثالث:( أولات الأحمال) هن من لم يحضن فكان ظنهن كالصنف السابق أي كاللائي لم يحضن وحصل أن تأكدن من أن الحمل قد وقع فعلا ولسن يعانين اضطرابا كان سببا في كونهن لم يحضن أو أنهن قد بلغن سن اليأس.فعدتهن إن طلقن أن يضعن حملهن. سؤال: ألم يبرز نسق ما نتيجة هذا التفكيك أو التحليل؟ جواب من يبصر يجيء فيه: بلى ،برز نسق تصاعدي وظهر ما يفيد في تبيان المراد الإلهي ،نسق أو ترتيب تصاعدي متعلق باحتمال وقوع الحمل الذي من أجل تبين وقوعه من عدمه تعتد النساء ، والخلاصة كالآتي: الصنف الأول (اللائي يئسن من المحيض)احتمال وقوع الحمل عندهن ضعيف جدا جدا جدا. و الصنف الثاني أي:( اللائي لم يحضن) فاحتمال كونهن لم يحضن لأن الحمل قد وقع هو احتمال وارد . أما الصنف الثالث أي: ( أولات الأحمال) فقد وقع الحمل فعلا ولا مجال للحديث عن الإحتمالات. ويأتي الإثبات الدامغ بما يلي: سؤال: إذا كان المراد الإلهي من قوله جل من قائل:" واللائي لم يحضن" هن الصغيرات اللائي لم يبلغن بعد، أما كان الأولى أن يأتي اللفظ القرآني كالآتي:" واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا"؟ جواب العاقل يجيء فيه: بلى، إذ اللفظ الذي ذكرت يلزم الدارس المستنبط للأحكام أن يلحق الصنف الثاني "اللائي لم يحضن" بحكم الصنف الأول" واللائي يئسن من المحيض" وتكون عدة الصنفين معا ثلاثة أشهر، وقد فصل الحق المبين بين الصنفين بقوله" من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر" وحمل الفاصل حكم الصنف الأول حتى يتسنى للدارس المستنبط أن يلحق الصنف الثاني ،أي" اللائي لم يحضن" بالصنف الأول" اللائي يئسن من المحيض" إذا تبين أنهن لم يحضن كونهن قد بلغن سن اليأس وتكون عدتهن ثلاثة أشهر،أو يلحقهن بالصنف الثالث" أولات الأحمال" إذا تبين أنهن لم يحضن لأن الحمل قد وقع ويصير أجلهن أن يضعن حملهن، والله تعالى أعلم وفهم العاقل المتأخر أسلم. قد يقول مجادل بعد اقتناعه لغة بصحة ما ذكرت : كيف تفسر لنا أن الفعل أي الزواج بالقاصر قد أتاه الصحابة الكرام بل والرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام؟ أقول : لنقس حالنا في تناول النص المعتمد عليه في سورة الطلاق مع ما كان من أمر الصحابة الكرام حين أمرهم الرسول الأكرم بعد انصراف الأحزاب بالتوجه نحو ديار بني قريظة وحثهم على الإسراع بقوله " لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة " فتخوف فريق فوت الوقت وقد أدركهم فصلوا في طريقهم نحو ديار بني قريظة وكان رأي الفريق الآخر أن لا يصلوا إلا حيث أمرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وذاك ما فعلوه وبلغه عليه الصلاة والسلام ما كان منهم ولم يراجع أو يلحظ على الفريقين معا حيث أخذ البعض بالمعنى المراد من لفظ الرسول الأكرم وهو الإسراع فصلوا في الطريق واجتهدوا في الإسراع وأخذ البعض الآخر بظاهر اللفظ ولزموه، وما علينا نحن أن نفهم غير ما فهمه السلف الصالح والخلف الغافل وقد قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه "القرآن حمال أوجه"، زد على ذلك أن الصحابة الكرام قد انقسموا بين آخذ بظاهر اللفظ وآخذ بالمجاز أو المعنى المراد، أما النص المعتمد عليه في القول بجواز زواج القاصرات يؤخذ منه المعنى المذكور دون أن ننتقل من ظاهر اللفظ إلى المعنى أو المجاز ،بل المعنى المستجد أمتن وأبلغ وأرصن من حيث البناء. " انتهى المقال" الأمور واضحة بينة وقد سبق لي على سبيل المثال لا الحصر أن أبلغت المقال إلى العالمين الجليلين فضيلة الدكتور مولاي عمر بن حماد نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح والمفكر الكتوم فضيلة الدكتور المقرئ أبو زيد الإدريسي، أما الأول ولست أدري إن كان قد منح وريقاتي دقائق من وقته النفيس أم أنه ناقشني وجادلني دون أن يطلع على المقال ويفقه فحواه، المهم أنه لم يستحسن ما بلغه ولم يقدره حق قدره رغم الفائدة العظيمة والإضافة الغير مسبوقة. وأما الرجل الكريم فضيلة الدكتور المقرئ فقد شرفني باستقباله لي مرات وقرأ لي وسمع مني واستحسن الإضافة كما استحسن أخواتها من قبل واستعذب اللمسة لدرجة أني وجدته قد وضع علامتي تعجب قبالة سطرين من المقال، وأستغرب كيف للرجل العلامة بعد فقهه كنه الإضافة وأهميتها أن يبقيها طي الكتمان ويقبرها عنده رغم أني قد أذنت له بإشاعتها وأنا صاحب الفكرة، بل ورجوته أن يفعل ولو لم تنسب لي واقترحت أن يتوسط لي عند الأخوات الفاضلات في منتدى الزهراء للمرأة المغربية كان ذلك قبل مشاركتهن بالفارغ في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش منذ أكثر من سنة ونصف. والعجيب والغريب أن الرجلين مولاي عمر والأخ المقرئ عضوين في الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي وما أحوجه إلى دليل مقبول على فتواه حيث كان قد صرح وقال واللفظ لفضيلته أن "القرآن الكريم قد أجاز الزواج بالصغيرة غير أن الأمر اليوم لم يعد مقبولا" ومخاطبكم طالب العلم يرى أن كلام الشيخ العلامة هو الذي ليس بالمقبول فمنذ متى كانت هذه الأمة تعطل أو تسقط حكما شرعيا حمله نص قرآني "صريح" لمجرد أن أحبارها أو بعض أحبارها رأوه وقتها غير مقبول؟ وما قول الشيخ يوسف لقائل يقول وبسخط " ما دام القرآن الكريم قد أجاز الزواج بالصغيرة فسأفعل ولست أبالي ولمن يرى أن الأمر غير مقبول اليوم فلا يأتيه ولن يطالب بإتيانه أما أنا فسأفعل والأمر عادي ومقبول عندي بالأمس واليوم وغدا وبعد غد" فما قول الشيخ للقائل يا ترى؟ عفوا ربما كان ذلك من فقه الواقع... ولو سمع مني مجلسهم الموقر وفقه ووعى وأشاع ما سمع لذهبت إلى أبعد من هذا - وأكاد إن أضفت مقالين أو ثلاث أن أجعل المرأة في القرآن أفضل حالا مما هي عليه اليوم في القيم الكونية التي يأملها الحقوقيون المنصفون والمتمسكون بالثوابت- أذهب إلى أبعد من هذا وأقول أن القرآن الكريم قد حصر عدد الزوجات في اثنتين وليس أربع زوجات كما كان الفهم الأول لسلفنا الصالح، كيف؟ أجيب: ما سبق ذكره والمتعلق بزواج القاصرات هو بمثابة مثال نموذجي عن باب من أبواب الإعجاز القرآني حيث من الممكن للآية الواحدة أن تنسخ نفسها بنفسها أو بعبارة أصح فهم مستجد لآية ينسخ فهما سابقا لنفس الآية إذا كان أدق وأبلغ، أخذ السلف الصالح الفهم الأول السائد فتزوجوا بالصغيرة عملا بالآية ولنا نحن أن نأخذ الفهم الجديد الذي حمله المقال وصرف المعنى إلى معنى آخر هو أمتن من حيث البناء البلاغي. وكذلك شأن التعدد حيث فهم السلف الصالح والخلف الغافل من قوله تعالى في سورة النساء:" وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا" فهموا أن عدد الزوجات المسموح بهن قد حدده القرآن الكريم في أربع زوجات ومخاطبكم يقول أن المتكلم البسيط صاحب الأبجديات في علم الكلام والمنطق يمكنه أن يخرج بعد وقفة سريعة عند قوله تعالى في الآية 128 من نفس السورة: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما" يمكنه أن يخرج بما مفاده أن العدد المسموح به قد نسخ وتقلص إلى اثنتين بدلا من أربع نساء كما جاء في مطلع السورة، كيف؟ أجيب: لنأخذ فقط قوله جل من قائل "فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة" لو قال الحق سبحانه "فلا تميلوا فتذروها كالمعلقة" لانتهى الكلام وبقي العدد أربع نساء كما يفهم من مطلع السورة أي الآية رقم 3 ، لم يا ترى؟ لأن المعنى سيكون أن من الممكن أن يميل الرجل إلى ثلاث زوجات من زوجاته الأربع بدرجات متفاوتة أو أن يميل الرجل إلى زوجتين من زوجاته الثلاث أو أن يميل إلى زوجة واحدة من زوجتيه الثنتين ويذر الأخرى كالمعلقة دون وصل. هذا لو قال الحق سبحانه ما ذكرت وهو الرب المبين أما وقد قال "فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة" وجاء التوكيد كان لا بد للمتكلم المناطقي أن يلتفت إلى الإشارة ويعيد النظر، كيف؟ أجيب: التوكيد بقوله تعالى "...كل الميل" له وجهان، الوجه الأول أن الزوج لا يمس على الإطلاق الزوجة المهجورة أوالمعلقة والوجه الثاني هو أن الزوج يميل لزوجة واحدة من زوجاته – سواء كن أربع زوجات أو ثلاث أو اثنتين – يميل إليها ميلا كاملا هو لها ولها فقط، والأمر لا يستقيم إذا كان للزوج أكثر من زوجتين أي ثلاث أو أربع. ولو قال الحق سبحانه وتعالى "فلا تميلوا كل الميل فتذروهن كالمعلقات" لاختل الوضع من الجهة المعاكسة، كيف؟ إذا مال الزوج كل الميل وعاشر زوجة واحدة وكان لها ولها فقط فلا بد له من أربع زوجات حتى يذر الثلاث الأخريات كالمعلقات ومعنى الآية في هاته الحال لا ينطبق على من "اكتفى" بزوجتين أو ثلاث فيصير الأمر وكأن الخالق عز وجل قد ألزم الرجل إن أراد أن يعدد أن تكون له أربع زوجات وهذا لا يكون. أنهيت الإفادة وبلغت الإضافة المرجوة والمأمولة ولا سبيل لهم إليها إلا بما أقول والخلاصة كالتالي: لقد رخص لنا الخالق - تجاوزا- في مطلع سورة النساء بأربع زوجات " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " الآية 3 ، ثم أمرنا الحق سبحانه وتعالى بالإكتفاء بواحدة إذا خفنا أن لا نعدل بينهن " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا" الآية 3 ، ثم أخبرنا الخالق عز وجل في الآية 128 أنه ليس بمقدورنا العدل بين النساء ولو حرصنا وجهدنا " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم" ثم جاء قوله سبحانه " فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما" لينسخ العدد الأول المحدد في أربع زوجات ويجعله اثنتين فقط والله تعالى أعلم وفهم المتكلم في هذه المسألة أسلم ومن لم يفهم من ساداتنا ومشايخنا وعد كلامي لغوا وتهريجا فلا يسعني إلا أن أقول له وبالعامية "ذاك ما جرى عودك" مع احترامي للجميع. وحين نأخذ بهذا الفهم الجديد لقوله تعالى:" فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما" ونسلم أن عدد الزوجات قد نسخ فعاد اثنتين بدلا من أربع، حينها يمكن أن نصرف معنى قوله تعالى: " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " إلى معنى آخر أو معاني أخرى أدق وأبلغ تقر ما ذهبنا إليه وتتوسع فيه ندعها لحينها إذا كتب لها الخالق حينا وأوانا ولو أني على يقين من أنها لن ترضي الكثيرين من شيوخنا الكرام، وقد سمعت ممن لا أتهم أن أحد الشيوخ المزواجين قد تزوج من اثنتين وعشرين فتاة بكرا وحتما منهن القاصرات - وأعني قاصرات بالمعنى الفيزيولوجي وليس القانوني – ومن قبيل الدعابة أقول أن شيخنا المزواج هذا قد طلق أو رمل و دفن خليلته 18 مرة هذا إذا كان لا يزال يحتفظ بأربع زوجات، أتمني له طول العمر وكامل الصحة وتمام العافية وأسأله أن يكف عما يفعل فصنيعه بعيد عن الرجولة وخال من المروءة وليس علامة للفحولة، وحتى يتسنى للمحرومين أمثالي ممن لم يستطيعوا الباءة بعد أن يظفروا يوما ما ويسعدوا بالأبكار إذ لو صار زملاء شيخنا المزواج ومريدوهم على نهجه فالأكيد أنهم لن يبقوا على بكر تمشي على قدمين. ومن الخزي والعار إخواني القراء، أخواتي القارئات أني وجدتهم - أي القيمين على الشأن الديني ومنابره – لا يكادون يقيمون وزنا لمن ليس من ناديهم خصوصا إذا لم تكن له خلفية أكاديمية وشهادة جامعية أو دافعة من مؤسسة أو شخصية مسموعة، نعم التكوين مطلوب لمن سيتقلد منصب إشراف وإدارة في مؤسسة من المؤسسات أو كرسيا تعليميا تربويا في معهد أو جامعة يلقن من خلاله لطلبته ومريديه ما حفظه عن شيوخه وليس بمقدوره تجاوزه إلى وجه آخر من خلقه وإبداعه، أما الإبداع والإتيان بالجديد فلا علاقة له بالخلفية الأكاديمية والسيرة الذاتية بل يتطلب نصيبا معتبرا من اللغة يمكن من الفهم السليم ونصيبا أكبر من المنطق وحظا أوفر من القدرة على التجريد وسبر الأغوار دون أن نغفل توفيق الخالق جل وعلا. أختم ببيتين للإمام الغزالي رحمه الله وكثيرا ما أتمثل بهما ويطرباني، يقول العارف بالله: والسابق منا صار إذا يعدو يسبقه ذوو العرج والحكمة ربي بالغة جلت عن حيف أو عوج سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.