السؤال: هل في القيام بإجراءات الطلاق لدى المحكمة تأكيد على طلاق الزوجين شرعا، أم يجب التلفظ بكلمة «الطلاق» لتثبت صحته؟ وفي حالة وقوع الطلاق فعلا، هل يمكن للزوج أن يرجع زوجته بدون عقد ومهر جديدين؟ وماذا يجب عليه أن يفعل؟ الجواب: الطلاق: لغة: مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والترك. وشرعا هو: حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة. بخصوص السؤال: أولا: إذا لم يتلفظ الرجل بالطلاق الصريح كقوله: أنت طالق، ولم يرد الطلاق بقوله: لا تعودي إلى البيت، لم يلزمه طلاق، وبالتالي فالذهاب إلى المحكمة والشروع في إجراءات الطلاق لا يكون طلاقا، ما لم يتلفظ بالطلاق، أو يكتبه. ثانيا: إذا أوقع الزوج الطلاق باللفظ أو بالكتابة، يعتبر الطلاق واقعا، ويمكن أن يراجع زوجته في العدة إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، وتبدأ العدة من وقت حصول الطلاق، فإذا انقضت العدة دون مراجعة، بانت منه، ولم تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد. وعدة المرأة ثلاث حيضات إن كانت تحيض، وأما التي لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وعدة الحامل وضع الحمل، قال الله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) البقرة /228 ، وقال تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) سورة الطلاق/4. عبد الباري الزمزمي