قال مولانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «أبغض الحلال إلى اللّه الطلاق». وقال عليه الصلاة والسلام: «إن اللَّه تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها». يتوفر عالمنا الإسلامي المعاصر، والحمد للَّه على دور للإفتاء ومجالس علمية ومراكز للدراسات والإرشاد، تضم حشدا من السادة العلماء الفضلاء الأجلاء، كما يزخر ولله المنة والفضل، بثلة من العلماء الأتقياء المجدين المجتهدين، المتفتحي الآفاق البعيدين عن التشدد والإنغلاق، وهذان الرديفان معا يشكلان الكوكبة المؤهلة لحمل مشعل الإجتهاد الفقهي لما فيه خير الأمة الإسلامية والأسرة المسلمة في مشارق الأرض ومغاربها. إنني أكن كل التقدير والاحترام والتبجيل للسادة علماء الأمة وفقهائها على مر العصور والأزمان، جزاهم اللّه عنا خير الجزاء، وأرى أن باب الاجتهاد يظل مفتوحات في وجه من هو مؤهل له. ويشرفني أن أوضح الأسباب الوجيهة التي تبرر طلب الفتوى الشرعية ملتمسا الإجابة عن خمسة أسئلة هامة، من شأنها أن تفصح عن حسن نيتي وسلامة طويتي ورغبتي في الاستزادة من العلم، وحرصي على التقيد بحدود الله تعالى، وأمنيتي في أن يثمر النقاش الفقهي البناء صدور فتوى جديدة تزيل الغمة عن الأسرة المسلمة، تتبعها تعديلات تشريعية على مدونات الأسرة. السؤال الأول: إصلاح ذات البين: هل هو أمر موضوعي أم مجرد إجراء شكلي؟ وهل يؤثر عدم إجراء محاولة الصلح بين الزوجين على صحة الطلقة أم لا؟ علما بأنه لو أجريت لما سجلت أي طلقة في أغلب الحالات... قال تعالى: «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق اللَّه بينهما، إن اللَّه كان عليما خبيرا » صدق الله العظيم. الآية 35 من سورة النساء. السؤال الثاني: الطلاق البدعي: عدم استفسار العدلين للزوج قبل تسجيل الطلقة عما إذا كانت الزوجة في حالة طهر لم يقع خلالها مساس، لمعرفة إن كان الطلاق بدعيا أم سنيا، هل يؤثر ذلك في صحة الطلاق أم لا؟ قال تعالى: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن باللّه واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم»الآية 228 من سورة البقرة». وهكذا نص الفصل 68 من مدونة الأحوال الشخصية المغربية القديمة، والمادة 124 الفقرة الأولى من مدونة الأسرة الجديدة على أن للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة، فالمراجعة تتم قبل انتهاء العدة لا بعدها. وقال جل علاه «الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان...» الآية 229 من سورة البقرة. معلوم أنه إذا تمت المراجعة في الطلقة الرجعية الأولى داخل أمد العدة، ولم تحصل المراجعة أثناء العدة في الطلقة الرجعية الثانية، بانت المرأة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي، بصريح الفصل 66 من المدونة القديمة والمادة 123 من المدونة الجديدة. السؤال الثالث: الزواج الجديد بعد بينونة صغرى: هل يمكن القول في هذه الحالة بأن الحكم الشرعي الوارد في الآية 229 قد طبق فعلا، وأنه تسريح بإحسان وانتهت العلاقة الزوجية، في ضوء الفصل 70 من المدونة القديمة والمادة 126 من المدونة الجديدة: «الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا ولا يمنع من تجديد عقد الزواج». هل الزواج الجديد بعد بينونة صغرى يطوي صفحة الماضي ويزيل الطلقتين، وتحكمه الآية 229 مرة أخرى أم لا؟؟ ومعلوم أيضا أنه إذا تمت المراجعة من الطلقة الرجعية الثانية داخل أمد العدة، أي تم الطلاق الرجعي مرتين، وتلاهما إمساك بمعروف، في هذه الحالة تحسب الطلقتان، فإن طلقها كانت الطلقة مكملة للثلاث، وحصلت البينونة الكبرى كما يعبر عنها الفقهاء، ووجب تطبيق الحكم الشرعي الوارد في الآية 230: «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم. ولقد نهى الله تعالى عن إمساك الزوجات للضرر بهن إذا طلقن وبلغن أجلهن، في الآية 231 من سورة البقرة، كما نهى جل علاه في الآية 232 عن عضلهنّ أي منعهن من أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف بعدما طلقن وبلغن أجلهن. وهذه هي حالة البينونة الصغرى التي تزيل الزوجية حالا، ولا تمنع من تجديد عقد الزواج. السؤال الرابع: الطلقة الصادرة عقب الزواج الجديد: لما كان القاسم المشترك بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى هو أن كل واحدة منهما تزيل الزوجية حالا، ألا يمكن القول بأنه تترتب عليهما نفس الآثار؟ وأن الفارق يوجد في موانع الزواج المؤقتة ليس إلا، وأن الزواج من جديد بعد البينونة الصغرى يزيل الطلقة أو الطلقتين الرجعيتين، كما يزيل الزواج من جديد بعد البينونة الكبرى، الطلقات الثلاث بكاملها؟ ألا تعتبر الطلقة الصادرة عقب الزواج الثاني طلقة رجعية أولى في الحالتين؟؟؟ السؤال الخامس: المصالح المرسلة: ألا ينسجم هذا القول مع تحقيق الغاية من الميثاق الغليظ للزواج التي هي الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين على وجه الدوام؟ ألا يحافظ على لم شمل الأسرة المسلمة ويجنبها خطر تشتيتها وتدميرها بالطلاق المكمل للثلاث؟؟؟ ألا يرضي الله تعالى هذا الحل، ويغضب الشيطان اللعين ويحقق مصلحة الأسرة المسلمة بل الأمة الإسلامية جمعاء؟ ما أحوجنا اليوم إلى فتوى شرعية متفتحة تأخذ بعين الاعتبار أن من مقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء التيسير على عباد الله ومراعاة المصالح المرسلة، والحفاظ على شمل الأسرة المسلمة، الخلية الأولى في المجتمع، انطلاقا من قوله تعالى: «وما جعل عليكم في الدين من حرج»، ومن قوله عليه الصلاة والسلام: «يسرا ولا تعسرا». نتمنى أن يجد هذا الاقتراح صدى في مدونات الأسرة، والله من وراء القصد. ومسك الختام قوله تعالى «... إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب» صدق الله العظيم.