أكد الداعية المغربي الشيخ رشيد نافع، ردا على الملف الذي نشرته مجلة "تيل كيل" في عددها السابق حول تعدد الزوجات بالمغرب، والذي تناول من ضمن ما تناوله عرض مسوغات ودعوات منع التعدد، بأن الذين ينادون بمنع أو التضييق على مسألة تعدد الزوجات "بعيدون كل البعد عن فهم النصوص الشرعية وتطبيقها". وأبدى المُشرف التربوي في مؤسسة السُّنة في مدينة لاهاي الهولندية أمنيته بأن هؤلاء المطالبين بمنع التعدد يقلبون الحقائق، ويقفون من قضية التعدد موقف الحاقد المتربص، معتبرا أن مثل تلك المطالب "تطاول على شريعة الله دون حياء أو خجل". وتابع الخطيب السابق بعدد من مساجد الرباط بأن هؤلاء الذين ينادون بالتضييق على التعدد وحصاره يريدون أن يضيفوا إلى النصوص شيئا جديدا، كأنها شحيحة أو قاصرة على وضع نظام التعدد بصورة تناسب كل زمان ومكان". واستغرب نافع من الذين قالوا إنه لا ينبغي أن يباح تعدد الزوجات غلا إذا كان له مبررات، فقيدوا مبررات التعدد بأمرين لا ثالث لهما: مرض الزوجة مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه، ثم عقمها شرط أن يثبت طبيا وبمدة 3 سنوات فما فوق. وفند الداعية الإسلامي هذا القول قائلا إن هذا "التقييد للتعدد لا أصل له في الشرع"، محذرا من يحكم رأيه وهواه ويقدمهما على حكم الله ويُلزم الناس بذلك، ومشيرا إلى أنه يكفي ردا على هؤلاء أن "كثيرا من الغربيين بدأوا ينادون بالتعدد كحل ناجع وحاسم لمشكلة الأخلاق لديهم التي استفحلت بعد أن تزايد عدد الأولاد غير الشرعيين بصورة مذهلة" وفق تعبير نافع. وسرد الداعية آيتين تبيحان تعدد الزوجات حتى الأربع، وهما قول تعالى "وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا "، وقوله "ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما". والتعدد، وفق نافع، مشروط بالعدل بين الزوجات، فمن لم يتأكد من قدرته على العدل لم يجز له أن يتزوج بأكثر من واحدة، لكن لو خالف وتزوج فزواجه صحيح لكنه آثم"، شارحا بأن العدل المشروط هنا يتعلق بالحسنى للزوجة الأولى والتودد لها، وهو العدل الذي يمكن للزوج ان يقوم به من قبيل العدل في المأكل والمشرب والمسكن والمبيت.. وزاد نافع بأن العدل المقطوع بعدم استطاعته، الوارد في الآية الثانية، هو العدل المعنوي، أي ميل القلب وما يتبعه، مشيرا إلى أن العدل في الآية الثانية غير العدل في الأولى، حيث إنه لابد من العدل في الأولى، أما العدل في الثانية فقد رفع الله عن المُعدِّد الحرج بعدم استطاعته.