كما هو معروف أن تعدد الزوجات هو أن يجمع الرجل مع زوجته زوجة أخرى أو أخريات في ذات الوقت...وفكرة التعدد بحد ذاتها ليست كلها شر ..فهناك أحوال يكون إباحة التعدد هو الحل الأمثل والنموذجي ...بل إن ضرر المنع في هذه الأحوال أكثر من نفعه كأن تكون الزوجة عاقرا أو مريضة فمن حق الرجل أن يكون له الولد ( ولانعني الذكر ) من صلبه كما من حقه أن يكون له حقوقه الشرعية كما يحق له التعدد إذا خيبت ظنه رفيقة عمره في حياة كلها مودة ورحمة ولم تفلح معها كل وسائل التقويم ولم يبق إلا الطلاق أوالزواج بأخرى وتأبى عليه مروءته أن يطلقها مع خشية فقرها فلا تستطيع تدبير معيشتها أو عدم وجود مأوى أخر لها...ويصح التعدد على أن يكون بقبول الزوجة الأولى عن رضا تام أمام هيئة شرعية..... أما عن أن يصبح تعدد الزوجات رخصة مباحة يستعملها الرجل متى يشاء ومتى يغلبه هواه فهذا أمر له شأن أخر نرد عليه ونحاجي فيه من نفس الباب ونفس المنفذ وهي النصوص الشرعية...من باب داوها بالتي كانت هي الداء... وقبل أن نبدأ لابد من التأكيد على مبدأين أساسين نادت بهما كل الأديان وأقرهما كل منطق : 1 – لايضار الفرد (ذكر أو أنثى ) بمصلحة الجماعة . 2 – لاتمايز بين الذكر والأنثى في الحقوق والواجبات . يحتج المفسرون والفقهاء بآيات التعدد في سورة النساء وهي : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ﴾ الآية 3،4 وايضا من نفس السورة : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " . الآية 129 فقد أجمع الفقهاء والمفسرون على أن المقصود بالعدل في الآية الأولى هو العدل في النفقة والمقصود بالنفقة هو الإنفاق والمعاملة والمعاشرة والمباشرة ... أما العدل في الآية الثانية فهو المودة ....وهذا التفسير مردود عليه.... لم يفسر لنا الفقهاء لم اختلف مفهوم العدل في الآيتين مع أنها ذات الكلمة ؟ وما ضوابط هذا الاختلاف ؟؟ وهل يكفي المرأة أن يقوم زوجها على أطعامها هي وكلبها المدلل وأن يذهب بهما إلى الطبيب إذا مرض أحدهما أو كلاهما..أو يهدي كل منهما قلادة يضعها في رقبته ...ويكون بذلك قد قام بواجبه العادل معها ؟! وإذا سلمنا – جدلا – بصحة التفسير لمعنى العدل أنه النفقة في الجوانب المادية فماذا عن التفسير لمعنى العدل في الجوانب النفسية ؟؟ هل الاهتمام بتحقيق العدل النفسي بأقل من الحسي ولاقيمة له ؟! فإن كانت الإجابة بلا فقد فسد التفسير وإن كانت الإجابة بنعم فكيف الحال بما تطالعنا به الصحف ووسائل الإعلام بين كل عشية وضحاها بنسوة دفعهن الانتقام بسبب الزواج الثاتي إلى تقطيع أوصال أزواجهن أو احراقهم بل قد تدفعها الغيرة العمياء إلى ما هو أشد وأنكى فقد اقدمت إحدى النساء في إحدى الدول الخليجية على إحراق خيمة العرس وازهقت أرواح 45 امرأة وطفل دون ذنب أو جريرة ( مع ملاحظة أن تعدد الزوجات في هذه الدول أمر شائع )....أتصور أن ينبري جهابذة المفسرين بقول :أن هؤلاء نسوة مجرمات قليلات الدين – إن لم يكن عديماته - ناقصات عقل ودين وأن كيدهن لعظيم ولا معول عليهن ولا قياس... وقضايا الخلع لذات السبب تمتلأبها قاعات المحاكم...وهذا عما ظهر وما خفي كان أعظم.... أما عن مفهوم العدل في الآية الثانية وهو المودة ...مستشهدين بالحديث النبوي :"اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تجازيني بما لا أملك " هذا الحديث الذي قيل في شأن عائشة زوج الرسول وأحب نسوته إلى قلبه... فهذا أمر لاننكره بل نؤيده فسلطان الهوى والميل لا قبل لذي اللب به والنبي إنسان يجرى عليه ما يجري على الناس في شؤون القلب ونحن بدورنا نستشهد بالحديث الصحيح : عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: "إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها هكذا قال " أخرجه البخاري كان الرسول إنسانا وأبا فاحتد واشتط غضبا لفاطمة أحب بناته إليه وكررها ثلاثا " لا أذن " بل بلغ به الغضب أنه ذكر علي (اول فدائي في الإسلام ) بكنيته ولم يذكر اسمه وفي هذا تعبير عن تجاهله له ،كان في رده على الأذن بالزواج عليها " محمد " الأب الذي انتصر لابنته فاشترط أن يطلقها بن أبي طالب قبل أن يفكر من الزواج بغيرها وبرر ذلك بأنه لايتحمل رؤية آذاها وهي ترى زوجها ينصرف عنها إلى أخرى وأن ما يؤذيها يؤذيه... والحدث صحيح غني عن أي تعليق ... **** هذا عن تفسير الفقهاء والرد عليه فماذا عن تفسير اللغة العربية ( لغة القرآن )" فإن خفتم ألا تعدلوا" إن تفيد التقليل والشك وفي هذا ما يفيد صعوبة الاطمئنان الى العدل البشري فلا عادل الا الله..... وفي الآية الثانية "ولن تستطيعوا " لن تفيد نفي زمن الفعل المضارع في الزمن المستقبل ومما يزيدها قوة وتأكيدا للنفي قوله :" ولو حرصتم " لو حرف امتناع الجواب لامتناع الشرط...أي أن العدل يكاد أن يكون مستحيلا ولانقول كما قال أخرون أن الآيتين بينهما تناقض ولكن نقول : العدل الآلهي كما جاء في سورة النساء هو التعدد المشروط والمقيد بالظروف شديدة الخصوصية وليس رخصة تباح للفاسق والغاضب والجاهل والفاجر والغادر ومن لايؤتمن على دين أو خلق يستغلها في غير مكانها ...الله أعدل من أن يضع رقاب النساء تحت سيف القهر والذل في أيدي من لايخشون الله ...وهو أيضا الرحيم الذي سبقت رحمته عدله فترك فرجة في الباب الذي يوشك أن يوصد لأصحاب الظروف الخاصة ليدلف منها بإذن من العقلاء الاتقياء ...... **** الزواج الثاني مشكلة وليس حلا للمشكلة فإن لم يكن لضرورة ومع قبول الزوجة الأولى له...فهو الظلم بعينه وأتمنى أن يتخيل الرجال أنفسهم مكان تلك المرأة التي ترى زوجها أمام عينيها مصطحبا "العروس الجديدة " إلى غرفة نومهما ويغلق بابها عليهما...هل لو حدث العكس ترى هل سيرضى الرجل بهذا الأمر ؟؟ وكيف يقدر المظلوم على العطاء ...حينها سيدفع الثمن معها الأبناء والزوج نفسه من راحتهم واستقرارهم ويحل النكد والهم ضيفا على العش الصغير ****من سيقنع امرأة بأن تؤجل مشاعر الغيرة القاتلة والكبرياءالمهدرة لأنها أمام أهداف أنبل وأسمى فهي تساهم في حل مشكلة العنوسة ....وهي أيضا ستتيح لرجلها إرضاء لمزيد من الغريزة المتعطشة التي لاتهدأ ولاتحتمل صبراعلى الأيام القلائل للزائر الشهري الثقيل التي جلبته لنفسها باختيارها أن تكون أنثى .... هذا غير أنها تهرم قبل زوجها ( الذي يهرم معها بذات الوقت ) وعقابا لها فعليها القبول بزوجة صغيرة وجميلة للرجل المدلل الذي لاينسى نصيبه - إلى أخر رمق - من الدنيا ...ولاعزاء للوفاء والصبر وأيام العشرة بمرها وحلوها .....إلى أخر كل هذه الأسباب الوهمية الساذجة التي لاتنطلي حتى على الأغبياء..... فمرد الآمر واضح لايحتاج حتى إلى تحليل أو مناقشة أو تبرير .. فقد كان لابد لشيوخنا الأجلاء الذين نادوا بأن تعدد الزوجات هو" حق شرعي" للذكر على الإطلاق أن يضمنوا مصدرا أخرا للمتعة بعد أن أصبح موضوع ( ما ملكت أيمانكم ) محرجا أمام الدنيا ولم تفلح معه كل وسائل لوي أعناق النصوص وكل أنواع السفسطة وكل طرق "الاستهبال والاستعباط "... ولابد من أن ننوه أن هناك أيضا من المفسرين والفقهاء من قال بأن التعدد مشروط بشرط العدل الذي يصعب تحقيقه ولكن أصواتهم القليلة ضاعت أمام الكثرة والأغلبية.... **** ورغم وجود قانون في بعض الدول العربية يفرض على الزوج إبلاغ زوجته الأولى بالزواج الثاني ولها مطلق الحرية في قبول هذا الزواج أو طلب التطليق... إلا أنه غير مفعل وكثيرا ما يتحايل الأزواج حتى لاتعرف الأولى بالزواج الثاثي ....وهذا القانون بمثابة نفقأ عين أفضل من أن نفقأ الأثنين بمعنى أننا نعترف ضمنيا للرجل بحقه في تعدد الزوجات وإن كنا نعطي الفرصة للزوجة الأولى بأن ترضى من الغنيمة بالإياب وكأن هذا الرجل لم يظلمها ولم يفسد حياتها قبلت أو رفضت .... والحق لايقبل المساومة.....ولا يرضى بأنصاف الحلول تماما كما فعلت تونس لا للزواج الثاني إلا للضرر المثبت على الزوج ....أو لمن تقبل من النساء أن تكون الثانية...ويكون الزوج مجاز من جهة شرعية بعد الأطمئنان لقدرته المالية والصحية ...