مجزرة كروية في أمريكا .. الملكي يتهاوى أمام إعصار باريس    لبؤات الأطلس يلدغن الكونغو في مباراة لا تُنسى    ارتفاع مقلق في حوادث السير المميتة بمدينة طنجة    سان جرمان يهزم ريال مدريد برباعية    العلمي يشارك في لقاءات للفرنكوفونية    باريس سان جيرمان يكتسح ريال مدريد برباعية ويتأهل لنهائي مونديال الأندية    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    أنشيلوتي يُدان بسنة حبسا بتهمة "الاحتيال المالي"    المنتخب الوطني فئة فريق مختلط للتايكوندو يتوج بفضية في كأس العالم للفرق بجمهورية كوريا    إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق    وسط ملء لا يتعدى 37% للسدود.. أخنوش يترأس اجتماعا لتسريع تنزيل برنامج الماء    مراكش.. توقيف فرنسي من أصل جزائري مطلوب دوليًا في قضايا تهريب مخدرات    خروقات قطاع التعمير تضع منتخبين وموظفين تحت طائلة العزل والمتابعة    حموشي يؤشر على تعيينات أمنية    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    مازغان يطلق المطعم الموسمي الجديد    الصحراء المغربية.. توافق دولي لا رجعة فيه حول مغربية الصحراء ودعم ثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل سياسي وحيد لهذا النزاع الإقليمي    بنسعيد: التحولات التي يشهدها قطاع الصحافة أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة    أزيد من 160 مفقودا بفيضانات تكساس    الوكيل العام بالرشيدية ينفي تعرض طفل بومية لاعتداء جنسي ويكشف نتائج تشريح الجثة    نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي: زخات رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة    21 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم    مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض رقم 54.23    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    أكثر من 790 مليون شخص في 12 دولة عانوا من درجات حرارة قصوى في يونيو 2025    المدافع المغربي محمد حمدون ينضم إلى ريال بيتيس إشبيلية    ترامب يدفع بتطبيع موريتانيا وإسرائيل                المغرب يفتح باب المشاركة بالأوسكار    إسرائيل تنفذ عملية برية بجنوب لبنان    اليونان توقف طلبات اللجوء للأفارقة    "مجرم حرب يدعم تاجر سلاح".. بوريل ينتقد ترشيح نتنياهو لترامب لجائزة نوبل        هذه توقعات أحوال الطقس بالريف واجهة الشرقية اليوم الأربعاء    الغرفة الثانية تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية    الحسابات الوطنية توضح المسيرة الإيجابية للاقتصاد الوطني    أصيلة تحتضن الدورة الخامسة للأكاديمية المتوسّطية للشباب من 11 إلى 19 يوليوز    بنك المغرب: 58% من المغاربة يمتلكون حسابات بنكية بنهاية 2024    الصين تعتزم توسيع شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة لتصل إلى 50 ألف كيلومتر بنهاية 2025    عندما ينقلب "الحياد الأكسيولوجي" إلى سلسلة ثنائيات شاردة!    كاظم جهاد: جاك ديريدا والمسألة الفلسطينية    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    أكثر من مليون متابع لفرقة تولّد موسيقاها بالذكاء الاصطناعي    أسعار النفط تتراجع وسط تقييم اقتصادي لتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    سايس يعود إلى التداريب بعد غياب دام لأربعة أشهر بسبب الإصابة    من أين جاءت هذه الصور الجديدة؟ .. الجواب داخل واتساب    الشاعر حسن نجمي يفوز بجائزة ابن عربي الدولية للأدب العربي    تورونتو تحتفي بعبق السوق المغربي    الطالبة ماجدة بن علي تنال شهادة الدكتوراه في الكيمياء بميزة مشرف جدا    ممارسة الرياضة بانتظام تقلل الشعور بالاكتئاب والتوتر لدى الأطفال    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو تحريم تعدد الزوجات!
نشر في هسبريس يوم 22 - 01 - 2008

إن تعدد الزوجات كان أحد الأمور التي واجهها الإسلام بتشريع متدرج تحوطه مجموعة من الشروط تجعل إباحته في النهاية حالة استثنائية أو ضرورة لها مبرراتها وضماناتها في الوقت نفسه، ونحن إذا قرأنا النصوص القرآنية نجد فيها تلقين الاقتصار على زوجة واحدة هو الأقوى. ""
وإن إباحة التعدد ليست إلا مخرجا لحالات وضرورات استثنائية تستوجبها، ولنسترجع معا ما يتطلبه الإسلام بالنسبة لإنشاء العلاقة الزوجية ابتداء ليتضح لنا موقفه من التعدد، حيث نجد أنه يشترط للزواج عدة أمور هي ما يلي:
أولا الباءة: وهي المقدرة المادية والنفسية والتربوية، وفي حالة التعدد يوفر لأسرتين سبل الحياة المادية المتساوية والكريمة مع قيامه برعاية كل أسرة وإحاطتها بمودته وبره وعطفه، ورعايته الكاملة لأبنائه في كلتا الأسرتين بدرجة متساوية.
ثانيا: إن هدف الزواج كما حدده الإسلام أن يحقق لصاحبه الإحصان، وإذا نظرنا في هذا الهدف للراغب في التعدد نجده منتفيا؛ أما إذا كان الرجل يسعى من وراء زواجه بأخرى إلى مجرد إشباع شهوة فهذا ما لا يقره الإسلام، حيث روي عن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قوله: "لعن الله الذواقين والذواقات"، أي الذين يكثرون من التزوج من رجال ونساء طلبا للشهوة لا غير، (أورد السيوطي في الجامع الصغير ما نصه: "لا تطلقوا النساء إلا من ريبة، فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات". وقال: ضعيف).
ثالثا: أن يكون الهدف من الإقدام على الزواج هو إنجاب الذرية داخل إطاره الأسري المحدد.
أي أن الله شرع الزواج ليتحقق للناس ثلاثة أهداف: إرضاء الغريزة الفطرية والحصول على الولد، والأنس النفسي إلى الألفة، والحصول على السكن والتعاون على مواجهة الشدائد التي تواجهنا في الحياة وأحداثها وصدوفها.
حالات محدودة
وعلى ضوء ما سبق يصبح التعدد هنا محصورا في حالات محدودة للغاية وهي:
أولا: أن تكون الزوجة عاقرا وأكد الأطباء عدم إنجابها أبدًا.
ثانيا: مرض الزوجة مرضا شديداً مستعصيا يحول بين الرجل ولقائه الشرعي بها على النحو المعروف (الجماع)، والرجل ما زال في سن تلح فيه الغريزة عليه إلحاحا شديدًا يدفعه دفعا إلى طلب المرأة، وهو مع هذا ما يزال مرتبطا بزوجته، بالمودة والمحبة والرعاية والرحمة لا يريد أن يفارقها سواء كانت محتاجة إليه ماليا بعد ذلك أم لم تكن.
ثالثا: أو أن الرجل قد وقع في حب امرأة أخرى غير زوجته وأحبها حبًّا شديدًا ملك عليه قلبه ونفسه، ولم يستطع أن يدفع هذا الحب عن نفسه ويخشى عليها الوقوع في فاحشة الزنا.
رابعًا: عدم الانسجام الجنسي بين الزوجين والجهل به وهو ما يشكل 50% من المشاكل الزوجية، وسنعرض لهذه الجزئية وكيفية علاجها والخروج من مشاكلها خروجا جميلا يحقق للزوجين المتعة الكاملة والانسجام التام بإذن الله، وهو ما نجح فيه المتخصصون من علماء الطب، والاجتماع، والنفس بعد أن أصاب هذه العلاقة الفتور والبرود.
خامسا: من الرجال من تلح عليه غريزته إلحاحا متكررًا، ومن النساء من هي على النقيض من ذلك تماما مع خلوها من المرض، لكن طبيعتها ومزاجها وتكوينها الجسدي والنفسي على نحو خاص يدفعها إلى الإقلال من النشاط الغريزي وينتهي بها إلى تعب نفسي وجسدي غير محتمل إذا هي استجابت بصفة دائمة لغريزة زوجها الملحة المتكررة، وهذا –إن يكن قليلا أو نادرًا– فهو موجود يوقع الزوجة فيما عرضنا له، ويوقع الزوج في العنت الشديد إذا طلبنا منه كبح جماحه ودفن غريزته، وقد يلجئه ذلك إلى فاحشة الزنا، أو يجعله أقرب إلى الوقوع فيه إذا عرضت له لحظات الضعف البشري وواتته الظروف.
وأيضًا فإن مطالبة الزوجة بالاستجابة الدائمة لزوجها التي تنتهي بها حتما إلى التعب الجسدي والنفسي الذي يجعلها تكره هذه العلاقة أصلا، وقد تكره الزوجية كلها من أجل ذلك. مع أنه إذا خلا الأمر من هذا الإلحاح فكل منهما محب للآخر حريص على استيفاء العلاقة الزوجية الأسرية.
العدل شرط أساسي
ما الذي أوجبه الإسلام على الزوج الذي ارتبط بزوجة ثانية؟
إن الإسلام طالب وأوجب على الزوج الذي يرتبط بزوجة ثانية بالعدل بينهما، والعدل الذي يطلبه الإسلام له شعبه المتعددة ويتطرق ليمس أدق الأمور في الحياة الزوجية، ويكفي أن تقرأ ما ورد في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه– عندما جاءه أحد المسلمين يستشيره في أن يتزوج على امرأته فسأله عمر: "أتستطيع أن تعدل بينهما؟".
فأجابه الرجل: "نعم".
فقال عمر –رضي الله عنه–: "حتى في عدد القبلات؟".
فقال الرجل: "لا".
فرد عليه عمر –رضي الله عنه-: "إذن لا يحق لك الزواج بأخرى".
ومما يؤكد ما نذهب إليه أن القرآن الكريم أحاط إباحة تعدد الزوجات بالكثير من التحفظات نلمسها في قوله تعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) [النساء: 3].
أي أن الإسلام منع التعدد لمجرد الخشية، وليس التيقن من عدم المقدرة على العدل في المستقبل.
وأكثر من هذا فإن القرآن يحسم القضية من خلال قوله تعالى: "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل". (النساء: 129). ومن هنا يتضح لنا أن التوجيه القرآني هو الاقتصار على زوجة واحدة، وأن إباحة التعدد ليست إلا مخرجا لحالات وضرورات استثنائية لها مبرراتها وضماناتها في الوقت نفسه حسب ما سبق وأشرنا.
تحريم التعدد بحكم الحاكم
كان السلف الصالح من المسلمين يتحرجون في النساء أن يظلموهن شيئا، فقد تكررت وصايا الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- بهن، والتحذير من ظلمهن والبغي عليهن في مواضع عديدة.
وبالرغم من أن كبار الفقهاء قد قاموا بما ينبغي عليهم من تقرير ما شرعه الله من عدل واجب فإنه يبدو أن ابتعاد جمهور المسلمين في عصور انحطاطهم الديني والفكري والحضاري بعامة عن تفهم أمور دينهم وتطبيقها بصورة سليمة قد انعكس بالضرورة على قضية التعدد وتجلى فيها بصورة واضحة، حيث نقرأ كتابات متتابعة لكتاب ومصلحين يبدو فيها الأمر على هذا النحو، حتى وصل الأمر ببعض دعاة الإصلاح الديني من أواخر القرن الميلادي الماضي وأوائل هذا القرن إلى التضييق الشديد بالتعدد إلى حد يقرب من التحريم تحقيقا للمصلحة ودرءًا للمفاسد. فقال بتحريم التعدد بحكم الحاكم: قاسم أمين، ورشيد رضا، وقد اقترب الإمام محمد عبده في بعض كلامه منه شيئا ما، ويستند القائلون بهذا إلى القاعدة الفقهية التي تقول: "إن للحاكم المسلم أن يمنع جمهور المسلمين من بعض ما هو مباح في الأصل، إذا ترتب على فعلهم لهذا المباح مفاسد كبيرة تبرر هذا الحظر، على أن يكون هذا الحظر مقدرا في نوعه وزمنه بمقدار ما يترتب عليه من المفاسد، فهو أشبه بمنع الطبيب المريض من بعض الأطعمة –المباحة في الأصل– لعلة مؤقتة ينتهي المنع بانتهائها". ولذلك نظائر في الشريعة الإسلامية من عمل الخلفاء الراشدين وحكم الأئمة الفقهاء، ومن أشهر نماذج ذلك في عصر الصحابة نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض ولاته في البلاد المفتوحة عن التزويج بالكتابيات (مسيحيات – يهوديات) أو إمساكهن مع علمه بأن أصل نكاحهن حلال كما ورد في سورة المائدة الآية 5.
لكن عمر رضي الله عنه أقدم على هذا النهي لما تضمن هذا الزواج من الأضرار الكبيرة وعملا بمصلحة المجتمع الإسلامي عامة، إن عمر رضي الله عنه نهى أمراءه على البلاد المفتوحة عن التزويج بالكتابيات خوفا من أن يقتدي بهم عامة المسلمين فيختاروا أهل الكتاب لجمالهن "وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين" كما صرح به في سبب النهي.
المصلحة العامة
ولم تكن تترتب على النهي مفاسد ومضار، إنما ترتب عليه المصلحة العامة والمنع من مفاسد كثيرة يسببها إقبال جمهور المسلمين على بعض ما هو مباح في أصله، فكان من المناسب عندئذ أن يصدر عمر –رضي الله عنه– النهي الذي يحقق المصلحة العامة دون أن تترتب عليه مفاسد عامة تساويه أو تقاربه، إنما هي التضحية ببعض الأهواء الفردية وإلجامها فلا بد من تقييد تعدد الزوجات بالتأكد من قدرة مريد التعدد على القيام بما يقتضيه العدل المشترك من إنفاق وحسن عشرة.
والسبيل إلى ذلك هو إصدار قانون بألا يتم زواج مريد الجمع بين زوجتين إلا بعد أن يرجع أمره إلى القاضي الذي يأذن له بالجمع بين زوجتين إذا تحقق من قدرته على الإنفاق والعدل بإعطاء كل زوجة حقوقها المشروعة، وإلالا يأذن له.
ويمكن أن يصاغ ذلك على نحو ما فعلت لجنة الأحوال الشخصية المشكلة سنة 1926م من تلاميذ الشيخ محمد عبده حيث صاغته على النحو التالي: تقيد رغبة الرجل في تعدد الأزواج، فيشترط لتزوج الرجل بأخرى ألا يعقد الزواج أو يسجل إلا بإذن القاضي، الذي لا يأذن لغير القادر على القيام بحسن العشرة والإنفاق على أكثر ممن في عصمته وممن تجب نفقتهم عليه من أصوله وفروعه وغيرهم، وقد أخذ بذلك قانون الأحوال الشخصية السوري بنحو ذلك في نص المادة السابعة منه.
كما نص التشريع العراقي للأحوال الشخصية في المادة الرابعة منه، ووجهة نظر القائلين بهذا التقييد مبنية على أن الله تعالى أوجب العدل وأمر بالاقتصار على واحدة إذاخشي الجور، وحينما كانت قلوب المسلمين عامرة بالإيمان والتقى فإنهم كانوا يتحرجون في النساء فلا يعددون إذا خافوا الجور، وحينما كانوا يعددون فإنهم كانوا يتقون الله في النساء وفي أنفسهم وفي أبنائهم فيعدلون.
في نهاية الأمر ليس التعدد أمرًا مفروضا على الرجل –كما سبق– إنما هو مباح إذا أمن الظلم.
د.إمتثال النحراوي <***1>
داعية إسلامية ، دكتوراة في الشريعة الإسلامية – كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ماجستير في التفسير وعلوم القرآن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.