خلصت ندوة علمية حول "الإجهاض: مقاربة قانونية، علمية، شرعية "، نظمت بمراكش، إلى ضرورة تعويض كلمة الإجهاض، بعبارة "الإيقاف الطبي للحمل"، وإنتاج نص قانوني يراعي المصلحة الثابتة للأم والجنين، وترجيح مصلحة الأم على مصلحة الجنين في حالة الضرورة القصوى، إلى جانب تشديد العقوبة على جريمتي الاغتصاب والفساد تحقيقا لمبدأ الردع بشقيه العام والخاص. الخبراء والباحثون المشاركون في الندوة التي نظمت نهاية الأسبوع الماضي بكلية الحقوق من طرف مجموعة الأبحاث والدراسات الجنائية والحكامة الأمنية، بشراكة مع المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، طالبوا بإدراج التربية الجنسية في المنظومة التربوية. وأجمع المساهمون في الجلستين العلميتين للندوة، على ضرورة تسييج الإجهاض بشروط خاصة، بحيث يكون استثناء وليس قاعدة، واعتباره حين يشكل خطرا على صحة الأم، وفي حالة التشوهات خلقية أو الأمراض الخطيرة على الجنين، والاغتصاب وغشيان المحارم، كما أجمعوا على أن يكون الإجهاض في المدة المتعارف عليها دينيا وفقهيا طبقا للشريعة الإسلامية وهي أقل من 120 يوما. وأباح المتدخلون في الندوة ذاتها، إمكانية إجهاض المغتصبة قبل 120 يوما، وطالبوا بعدم قياس إجهاض المرأة المغتصبة بالمرأة الحامل من علاقة جنسية غير شرعية، وبضرورة إشعار الطبيب الرئيسي للعمالة بذلك النساء المغتصبات، وإنشاء سجل إقليمي وطني حول حالات النساء المغتصبات، وتوسيع التشاور العمومي حول الموضوع. وتضمنت التوصيات التي انتهىت إليها الندوة دعوة إلى تخليق الحياة المجتمعية ومعالجة الإعطاب الاجتماعية، ومراجعة شاملة لمقتضيات القانون الجنائي من الفصل 449 إلى الفصل 458 وبالضبط الفصل 453 منه بجميع أبعاده الشرعية والأخلاقية والطبية والمجتمعية.