ترامب طرد زيلينسكي من البيت الأبيض بعد مواجهة حادة وألغى المؤتمر الصحفي    قطار الرجاء يتوقف أمام المغرب الفاسي … !    رسمياً .. المغرب يُعلن عن أول أيام رمضان المبارك    إحياء اليوم العالمي للوقاية المدنية بإقليم العرائش    جمهورية كازاخستان تجدد تأكيدها على دعم مغربية الصحراء ووحدة أراضي المملكة    أكثر من 40 مليون مشترك ضمن خدمات الإنترنت بالمغرب سنة 2024    كرة القدم.. تكسية أرضية ملعب الوحدة الترابية ببوجدور بالعشب الاصطناعي من الجيل الجديد    أعضاء من غرفة الفلاحة بطنجة يقاطعون اجتماعًا مع المديرة الإقليمية للفلاحة بطنجة أصيلة    بالموازاة مع تكثيف الجهود لتأمين تموين الأسواق خلال شهر رمضان.. إطلاق رقم وطني لتلقي الشكايات    القناة الثقافية المغربية تكشف برمجتها الرمضانية    إدريس المريني يعرض فيلمه الجديد جبل موسى بالعرائش    أمطار الخير تعم عدة مناطق بالمغرب وهذه مقاييسها خلال 24 ساعة الأخيرة    ارتطام جسم مجهول يؤخر رحلة "البراق" نحو طنجة    عطل عالمي مفاجئ يصيب تطبيق "واتساب"    خسائر مادية محدودة.. الوقاية المدنية تُخمد حريق سوق الجملة بتطوان    باتشوكا المكسيكي يجدد للإدريسي    السبت بداية رمضان في دول عديدة    موازين يستعد لبدء فعالياته بالتفاوض مع ألمع نجوم العالم    أكرد بخصوص كيفية الحفاظ على لياقته: "رمضان شهر مقدس بالنسبة لنا ومع خبراء التغذية فإنه يسير بشكل جيد للغاية"    طاقم تحكيمي صومالي يقود مباراة المغرب والنيجر في تصفيات مونديال 2026    توقعات الطقس ليوم غد السبت: أجواء باردة وتساقطات ثلجية متوقعة    خط جوي مباشر بين أتلانتا ومراكش بمعدل 3 رحلات أسبوعية ابتداء من أكتوبر 2025    أعربي يتولى إدارة "طنجة المتوسط"    تتطلب إعادة النظر في الأنشطة الملكية المعتادة خلال شهر رمضان المبارك .. جلالة الملك محمد السادس يواصل حصص التأهيل الوظيفي عقب العملية الجراحية    حجز 1160 قرصا طبيا وتوقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة    شهر رمضان في مازاغان : تجربة طهي تجمع بين الأصالة والرقي    موسوعة "أنطولوجيا الكاتبة المغربية" للكاتب حسن بيريش    المكسيك.. رئيس لجنة التنسيق السياسي لكونغرس مكسيكو يدعو الحكومة لمراجعة موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية    حوامض المغرب تصل السوق الياباني    الصين تتهم الولايات المتحدة بالابتزاز    الكلفة ترتفع في الصناعة التحويلية    أكادير تحتضن اجتماع التخطيط النهائي لمناورات الأسد الإفريقي 2025    تقديم خدمات استشارية في إسبانيا يطيح بالمدير العام لميناء طنجة المتوسط    "مورينيو" يعاقب بالإيقاف والغرامة    النائب البرلماني محمد لامين حرمة الله يشيد بهذا القرار الملكي    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    رحيمي ثالث أغلى لاعبي الدوري الإماراتي    "نصاب" في الرباط يقنع متابعيه في فايسبوك بجمع المال بهدف بناء محطة بنزين واقتسام الأرباح!    أخبار الساحة    "أگورا الحقوق والتعبيرات الثقافية".. بوعياش تدعو إلى وضع استراتيجية وطنية متكاملة لحماية التعبيرات الثقافية وإلى النهوض بإدماجها في الدورة الاقتصادية    المغرب يشارك في احتفالات الذكرى الستين لاستقلال غامبيا بوفد عسكري رفيع المستوى    تنسيق نقابي بقطاع الصحة يحذر من تأزم وضعية القطاع ويحمل الحكومة مسؤولية "انفجار الوضع"    في الحاجة إلى مثقف قلق    في بلاغ توضيحي لأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب: أغلبية الأعضاء قدموا اقتراحات لحل الأزمة، لكن الرئيس المنتهية ولايته لم يأل جهدا لإجهاضها    مصطفى الزارعي يكتب: مستحيلان على أرض مستحيلة.. مهما انتصر الغزاة وطال انتصارنهم فإن ساعة هزيمتهم لا ريب فيها    حذر من إلغاءها في حالة عدم تلقي جواب . .فرنسا تمهل الجزائر شهرا إلى ستة أسابيع لمراجعة جميع الاتفاقيات معها وعلى رأسها اتفاقية الهجرة    ملعب بنسليمان سيكون جاهزا في دجنبر 2027    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    الصين تعتزم رفع القدرة المركبة لتوليد الطاقة إلى أكثر من 3,6 مليار كيلوواط في 2025    المياه الراكدة    في لقاء تاريخي بالجديدة.. عزيز أخنوش يلتقي بمناضلي حزبه ويستعرض أهم إنجازات ومشاريع الحكومة    ندوة تلامس النهوض باللغة العربية    بنسعيد وقطبي يفتتحان متحف ذاكرة البيضاء لاستكشاف تاريخ المدينة    "حضن الفراشة" .. سلاح فتاك لمواجهة التوترات النفسية    شبكة صحية تدعو إلى تكثيف الحملات التطعيمية ضد "بوحمرون"    بعد مليلية.. مخاوف من تسلل "بوحمرون" إلى سبتة    متى تحتاج حالات "النسيان" إلى القيام باستشارة الطبيب؟    دراسة علمية تكشف تفاصيل فيروس جديد لدى الخفافيش وخبير يطمئن المواطنين عبر "رسالة24"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقاش "ساخن" حول الإجهاض من منظور الدين والطب والقانون في مناظرة علمية بطنجة
نشر في العمق المغربي يوم 07 - 04 - 2018

شهدت مدينة طنجة، مساء اليوم السبت، نقاشا "ساخنا" حول الإجهاض من وجهة نظر الدين والطب والقانون، وذلك خلال مناظرة علمية نظمتها رابطة الأطباء الاختصاصيين في التخدير والإنعاش بالشمال، بمشاركة أطباء وقضاة ومحامين وإعلاميين وجمعويين.
مداخلات المناظرة انقسمت إلى طرفين، الأول يناصر الإجهاض ويعتبره حقا خاصا بالمرأة وضرورة طبية لحماية صحتها وحياتها ومستقبلها من الخطر، وطرف ثان يعتبر الإجهاض أمرا محرما من المنظور الديني والقانوني والأخلاقي، ويدعو إلى عدم إشاعة الظاهرة والاكتفاء بالحالات الاستثنائية في الموضوع.
المناظرة العلمية التي سيرها الحسين بارو طبيب التخدير والإنعاس بالدار البيضاء، شارك فيها كل من الطبيب شفيق الشرايبي رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، وعبد اللطيف حدوش نائب رئيس المجلس العلمي بطنجة، القاضي محمد الزردة رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية لطنجة، القاضي أسامة النالي عضو المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب، إسماعيل جباري المحامي بهيئة طنجة، وذلك بحضور عدد من الفاعلين القانونيين والأطباء والمحامين، على رأسهم نائب وكيل الملك بطنجة.
حرام بإجماع المذاهب
اعتبر نائب رئيس المجلس العلمي بطنجة، عبد اللطيف حدوش، أن الأطباء الذين يمارسون عملية الإجهاض، مذنبون من وجهة نظر الشرع، خاصة إذا كان الجنين في أطوار متقدمة من مراحل الحمل، لافتا إلى أن المجهِض أو المجهَضَة لا بد أن يشعروا بالذهب.
وأوضح المتحدث في مداخلة له حول "مقاصد المذهب المالكي في تحريم الإجهاض"، أن المذاهب الأربعة أجمعت كلها على تحريم الإجهاض، وأن من أقدم على هذا الفعل أصبحت الدية مفروضة عليه، وكأنه قتل نفسا، فلا مبرر للإجهاض شرعا حتى في حالة التشوهات الخلقية للجنين، حسب قوله.
وقال حدوش إن المجلس العلمي يستقبل يوميا مجموعة من الحالات للنساء والأسر الذين يسألون عن حكم الإجهاض في مختلف الحالات، فيتم توجيههم بناء على رأي أجمع حوله الأطباء المختصين في الموضوع وليس استنادا على رأي طبيب واحد.
وشدد على أن "للإنسان حق الاختيار قبل أن يقوم بممارسة ينتج عنها حمل غير مرغوب فيه، لأن وسائل منع الحمل متاحة والاحتياطات متوفرة، لكن إن فعل الإنسان فعلته فعليه تحمل المسؤولية، فالنطفة حينما تصل الحرم ينتج عنها إنسان شرعا وقانونا، وليس لأي إنسان آخر الحق في إجهاض هذا الإنسان الجديد".
وأضاف بالمقابل، أن الأولوية تعطى للأم في حالة تعرضها للخطر على حياتها إذا استمر الحمل، وفق فقهاء الدين، مشيرا إلى أن الأحكام الشرعية لا تراعي الأفراد بل الجماعة، وبالتالي لا يجب الانطلاق من حكم فردي وتعميمها.
وفي نفس السياق، لفت ممثل المجلس العلمي، إلى أن الإسلام دين مستقل يستمد تعاليمه من وحي الله وليس تابعا لقرارات وتوصيات المنظمات الدولية، إلا في حالة عدم تنافي الاتفاقيات الدولية مع الشرع، مؤكدا على أن الإسلام يتماشى مع العصر وهو دين الرحمة والواقع وغير منغلق، وفق تعبيره.
حماية للمرأة
بالمقابل، قال إسماعيل جباري، المحامي بهيئة طنجة، إن القانون الجنائي المغربي بالغ في سن العقاب بخصوص الإجهاض، مشيرا إلى الأمر يتعلق بالتوقف الإرادي عن الحمل لدى المرأة وليس الإجهاض، معتبرا أن هذا الموضوع يتعلق بالمرأة وليس المجتمع، ولا يدخل ضمن المجال العام للبلد.
وأضاف المتحدث في مداخلة له حول "حقوق الجنين في القوانين الوطنية والتشريعات الدولية"، أن الآلاف من النساء والأطباء والقاصرات والقابلات، توبعوا أمام القضاء بسبب الإجهاض، لافتا إلى أن التوقف الإرادي عن الحمل هو حق من حقوق المرأة ولا يجب أن يتنافى مع الممارسة القانونية بالبلد.
المتحدث أوضح أن الملك قام بتوسيع مجالات الإجهاض من خلال خطاباته، على اعتبار أن القانون الإنساني يمنح المرأة الحق في هذه الممارسة لأنه قرار خاص بها، داعيا إلى مناقشة الموضوع من مقاربة متقدمة نظرا لتركيز الدستور على حقوق المرأة.
وتابع قوله: "التوقف الإرادي عن الحمل ليس جريمة، وحتى في الشرع هناك اختلاف في الموضوع، والأصل هو الإباحة، وقرار الإجهاض يبقى في النهاية صعبا سواء من طرف امرأة متزوجة أو خارج مؤسسة الزواج أو قاصر".
جباري أشار في مداخلته إلى أن موضوع الإجهاض لا يتعلق في أساسه بالحلال والحرام، لأن القانون هو إطار وضعي ولا علاقة له بالدين، مردفا بالقول: "يجب القطع مع المؤشرات المقلقة لتزايد نسب الإجهاض السري، والمغرب وقع اتفاقيات دولية حول صحة المرأة، حيث تنص هذه الاتفاقيات على الإجهاض كحق للمرأة من أجل حماية حياتها وصحتها".
جريمة
القاضي أسامة النالي، أشار إلى أن الإجهاض يبقى في نظر القانون جريمة وليس ظاهرة، مشددا على أن هذه الممارسة توجب العقاب، خاصة وأن المغرب لم يصادق على أي اتفاقية دولية تلزمه بالإجهاض.
وذكر عضو المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب، في مداخلة له بعنوان "قراءة ف فصول القانون الجنائي حول الإجهاض"، أن الحالة التي استثناها مرسوم ملكي من التجريم في الإجهاض تخص الحفاظ على صحة الأم وحماية حياتها من الخطر.
وأضاف أن التطور القانوني لتجريم الإجهاض بالمغرب، انطلق بالمنع الكامل في البداية، ثم استثناء حالة صحة المرأة، مع التنصيص على معاقبة كل من شجع على الإجهاض أو حاول القيام به، قبل أن يُطرح مشروع قانون يوسع الاستثناءات إلى 5 حالات.
وأوضح القاضي أن مشروع القانون المطروح في البرلمان، ينص على تعديل مواد القانون الجنائي حو الإجهاض، خاصة المادة 449 و453، والتي تصل العقوبة فيها إلى 30 عاما سجنا لمن تعمد القيام بالإجهاض، وذلك ليشمل حالات الاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية والخلل العقلي، إضافة إلى صحة المرأة.
واستدرك المتحدث بالقول: "لكن نتمنى ألا تصبح هذه الاستثناءات مدخلا لتبرير ظاهرة الإجهاض والترويج لها"، مشددا على أن المشرع لا يساير المجتمع في الظواهر السلبية، مثل الإجهاض والشذوذ، نظرا لأن مرجعية المشرع هي الدستور الذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة، وفق تعبيره.
وفيات الإجهاض السري
وكشف طبيب النساء والتوليد بالرباط، شفيق الشرايبي، أن 13 في المائة من حالات الوفايات لدى النساء، يعود إلى الإجهاض السري غير الآمن، معتبر أن الجهود يجب أن تتركز حول الإيقاف الآمن للحمل من أجل حماية المرأة.
ودعا رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، في مداخلة له حول "الدفوعات العلمية والطبية لأنصار الإجهاض"، إلى تعديل المادة 453 من القانون الجنائي الذي ينص على استثناء صحة المرأة في منع الإجهاض، ليشمل الصحة العقلية والاجتماعية وليس البدنية فقط.
وأشار المتحدث إلى أن المرأة التي تفكر في الإجهاض تعاني حتما من أثار نفسية نتيجة نظرة المجتمع وتعامل الأسرة والتهميش المحيط بها، وبالتالي يجب مراعاة هذه المعطيات أثناء التشريع، مشددا عل أنه يناضل من أجل صحة المرأة وليس من أجل الإجهاض.
وأضاف أنه كطبيب يتلقى حالات نزيف وتعفنات تستلزم الإجهاض، مردفا بالقول: "إذا وضعت الجنين في كفة، وحياة الأم في كفة أخرى، فالأولوية للمرأة لأنها تعيش في هذه الحياة، وبالتالي يجب وقف الحمل بكل آمن حماية لحياتها من الخطر".
المشرع قاس
إلى ذلك، اعتبر نائب وكيل الملك بطنجة، أن المشرع كان قاسيا في سن عقوبات الإجهاض، حيث لم يراعي التداخلات الاجتماعية والدينية والنفسية في الموضوع، داعيا إلى تعديل المادة 453 من القانون الجنائي.
وقال الحمياني في تعقيب له خلال الندوة ذاتها، إن هذا التعديل يجب أن يشمل توسيع مجالات الاستثناء في الإجهاض، داعيا إلى عدم التمييز بين المرأة المتزوجة غير المتزوجة في موضوع الإجهاض.
وتابع قوله: "القانون الحالي يجيز الإجهاض في المدة التي تقل عن 6 أسابيع منذ بداية الحمل، وفي حالة بلوغ الحمل 120 يوما، يشترط المشرع موافقة الوالدين من أجل الإجهاض، وهذه أمور وجب للمشرع أن ينتبه إليها".
مقاربة شمولية
وفي السياق ذاته، وصف القاضي محمد الزردة، رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية لطنجة، الإجهاض بأنه "جريمة ذات طابع خاص"، مشيرا إلى أن المقاربة العلاجية للظاهرة يجب أن تكون شمولية ومتكاملة.
وأوضح في مداخلة له بعنوان: "أي مقاربة لحفظ تماسك المجتمع في معادلة تجريم- تقنين الإجهاض"، أن هذه الظاهرة تتداخل فيها عوامل اقتصادية واجتماعية وتربوية ودينية وحقوقية، وهو ما يحتم على المتدخلين أن يفكروا في حل شامل للموضوع.
وشدد المتحدث على أن ما سماه "الأمن الأسري" هو عنصر رئيسي في حماية المجتمع والبلد، داعيا إلى إضافة حالة المرأة المصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة "السيدا" إلى الحالات المستثنيات في الإجهاض، من أجل تفادي وجود طفل مصاب بهذا المرض في المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.