نفاق دبلوماسية النظام الجزائري في تحركاته تجاه دمشق.. للتاريخ ذاكرة لا تنسى أبدا !    البطولة الاحترافية "إنوي" للقسم الأول (الدورة 20).. المغرب التطواني يتعادل مع ضيفه اتحاد تواركة (1-1)    البطولة الوطنية.. أولمبيك آسفي يتعادل مع ضيفه الدفاع الحسني الجديدي (0-0)    التعادل يحسم ديربي مدريد في قمة نارية بين الريال وأتلتيكو    إطلاق نار في مواجهة الأمن.. تفكيك شبكة إجرامية وحجز أسلحة ومخدرات    مؤسسة مغربية تفوز بجائزة حمدان – الإيسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي    موظفو وزارة العدل يتهمون مسؤولين إداريين بممارسة التهديد والتخويف ضد المضربين    المغرب يقرر الاستعانة بممرضات مصريات للعمل في مستشفيات المملكة    ندوة حزب الاستقلال بفاس: قراءة سياسية واستشراف لمستقبل مدونة الأسرة    نقابة تستنكر "تزييف أرقام الإضراب"    عبد الكريم.. قصة شاب توفي بالسرطان بسبب الإهمال في مستشفى مليلية تشعل غضب مسلمي الثغر المحتل    طنجة..كتاب جديد يعيد ملف الاختفاء القسري إلى الواجهة بالمغرب بعد عقدين من تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة    مولاي رشيد يترأس حفل تسليم جوائز الحسن الثاني وكأس للا مريم للغولف    الزمالك يتعاقد رسميا مع المغربي صلاح الدين مصدق    رجاء بني ملال يستعيد صدارة القسم الثاني بانتصار ثمين على أولمبيك الدشيرة    لبنان.. تشكيل "حكومة الإصلاح والإنقاذ" بدون منتمين لأحزاب سياسية    الوكالة الوطنية للمياه والغابات توضح: حجز ببغاوات بشفشاون تم وفق القانون وبإشراف النيابة العامة    طنجة تستعد لمونديال 2030: تنظيم جديد لمواقف السيارات مع إلغاء "الصابو" واعتماد تعريفة رمزية    انعقادالجلسة الأولى من دورة فبراير لمجلس جماعة العرائش    الحاج الصالحي يضطلع بخطة عمل دعم حُسن تموقع حزب الاستقلال في الانتخابات المقبلة    أطباق شهية في السينما والمسرح والأدب والموسيقى والإقامة الفنية ومحترفات الرقص والسيرك    مجموعة أكديطال توضح: لا اتفاقيات لاستقدام ممرضين أجانب وأولوية التوظيف للكفاءات المغربية    أسبوع إيجابي في بورصة البيضاء    العثور على جثة شابة مقيدة في مجرى مائي في ليلستاد الهولندية    أكادير: تدشين وحدات الدراجات الهوائية لتعزيز الأمن السياحي وتأمين الشريط الساحلي    أفراح ترافق تحرر معتقلين فلسطينيين    مظاهرات بألمانيا ضد أحزاب اليمين    قناة "إم بي سي 5" تميط اللثام عن خريطة برامج متنوعة خلال رمضان    مزاد علني ينجح في بيع كمان نادر ب11,3 ملايين دولار    العشابي يستبدل "فاصل ونواصل"    السفير الصيني في زيارة إلى تارودانت وأكادير.. لتعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي بين الصين والمغرب    المغرب والعراق يؤكدان رفض مخطط تهجير الفلسطينيين وتجديد دعم وحدة المملكة    "فحوص بوحمرون" تسجل إصابات مؤكدة في 11 مؤسسة تعليمية بطنجة    القوات المسلحة الملكية تشارك في معرض أليوتيس 2025 تعزيزًا للابتكار والاستدامة في قطاع الصيد    مدينة طنجة تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية    العراق تشيد بجهود الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية    دي بروين ينقذ مانشستر سيتي من "مفاجأة كبيرة"    فرنسا ترحل المهاجرين المغاربة غير الشرعيين    مبادرة تشريعية تروم اعتماد أسماء الأدوية العلمية بدل التجارية لإنهاء أزمة انقطاعها    هيئة النزاهة تدعو إلى ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة جرائم الفساد    خبراء يحذرون من مخاطر سوء استخدام الأدوية والمكملات الغذائية    باريس سان جيرمان يمدد عقده مدربه إنريكي إلى غاية 2027    الإنفلونزا الشتوية تودي بحياة 13 ألف شخص وتغلق المدارس بأمريكا    أزيد من 55 ألف منصب شغل مرتقب في جهة سوس باستثمار يبلغ 44 مليار درهم    انتشال ثاني جثة بسبتة خلال فبراير الجاري والسابعة منذ مطلع سنة 2025    فاس: لحسن السعدي يزور عددا من المشاريع المنجزة في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    الصين: انطلاق دورة الألعاب الآسيوية الشتوية بهاربين    أحلام ترامب بنقل سكان غزة إلى المغرب    موريتانيا تمنح للسائقين المغاربة تأشيرة دخول متعددة صالحة لثلاثة أشهر    قمة عربية أو عربية إسلامية عاجلة!    انتفاضة الثقافة    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    كاني ويست يعلن إصابته بمرض التوحد    وزارة الصحة تؤكد تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة حزب التقدم والإشتراكية في موضوع الإجهاض
نشر في بيان اليوم يوم 20 - 04 - 2015

أكثر من 800 عملية إجهاض يوميا و 13 % من وفيات النساء الحوامل مرتبطة بالإجهاض
المنع هو الأصل والاستثناء هو الإجازة وهو الأكثر شيوعا في كل التشريعات الدولية المتعلقة بالإجهاض
ضرورة الجمع المرن والذكي بين ضمان الحق في الحياة من جهة وحق المرأة في التصرف في جسدها من جهة ثانية
يتشرف حزب التقدم والاشتراكية تقديم مساهمة في موضوع الإجهاض بناء على الدعوة التي تلقاها الحزب للمشاركة في اليوم الدراسي المنظم من طرف وزارة العدل بمقر الوزارة يومه: 07/04/2015 وذلك للمساهمة في النقاش المجتمعي حول الإجهاض
- ما هو تعريفه؟
- كيف عالجه المشرع الجنائي قبل هذا التاريخ؟ .
- ما مدى تأثير النص القانوني والعمل القضائي حول ممارسة الإجهاض بالمغرب؟.
- ما هي التحولات المجتمعية التي طرحت هذا الموضوع في صلب النقاش العمومي واستقبال جلالة الملك لوفد تم تكليفه بتأطير هذا النقاش و رفع تقرير في موضوعه إلى جلالته؟.
- كيف عالجت الشرائع السماوية والوضعية مسألة الإجهاض وما موقف القانون المقارن منه؟.
- ما هي الاقتراحات العملية التي يمكن وضع تصورات بشأنها للمساهمة في هذا النقاش العمومي رعيا للمعاهدات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان وللبقاء في انسجام تام مع موقف الدين الإسلامي الحنيف من مسألة الإجهاض عبر إعمال العقل والاجتهاد وإخضاع تعديلات النصوص المقترحة لوسطية واعتدال الفكر السياسي المغربي؟.
- ما هي الخلاصات التي خرجت بها الندوة التي عقدتها وزارة الصحة حول موضوع الإجهاض؟.
- سنحاول عبر هذه المداخلة الإجابة عن الأسئلة المطروحة واقتراح تصورات تنال إن لم يكن إجماع المغربيات والمغاربة بخصوص هذا الموضوع، فعلى الأقل أغلبية التوجهات التي تفرضها وحدة الأمة المغربية و تلاحمها حول القضايا الأساسية التي تهم المجتمع.
أولا: إحصائيات عالمية: الإجهاض ظاهرة عالمية:
- إن الرقم الإجمالي للوقف الإرادي للحمل سنة 2003 على وجه التقريب طال 42 مليون حالة بحساب:
29 عملية وقف إرادي لكل 1000 امرأة في سن الإنجاب.
- هذا الرقم هو بنسبة 12% في أوربا الغربية و17% في أوربا الشمالية و 18%جنوب أوربا و21% في الولايات المتحدة وكندا و44% في أوربا الشرقية.
- في فرنسا وحدها هناك حوالي 200.000 عملية إجهاض سنويا أي بنسبة 14 امرأة عن كل 1000 امرأة بين سن 15 و49 سنة.
- وقد عرفت هذه النسبة انخفاضا ملحوظا بالنسبة لسنة 1995، حيث تم إجهاض 46 مليون حالة لنساء في طور الإنجاب.
- وإذا عرفت هذه النسبة انخفاضا بين سنة 1995 و2003 إلا أن عدد عمليات الإجهاض الممارسة بطريقة خطيرة أو لنقل سرية طال حوالي 20 مليون حالة عبر العالم، وارتفعت هذه النسبة إلى 10% في إفريقيا.
ثانيا: تقنيات الإجهاض:
- توجد عمليا طريقتان اثنتان للإيقاف الإرادي للحمل:
1) طريقة المعالجة بالأدوية.
2) و طريقة التدخل عبر الجراحة.
- وإذا كانت الطريقة الأولى لا تحتاج عمليا إلى إيداع المرأة الحامل داخل مستشفى أو مؤسسة للعلاج وهي حالة تخص الحمل في بدايته أي إلى حدود الأسبوع الخامس إلى السابع من الحمل فإن ما فوق هذا الأجل يكون جبريا ضرورة اللجوء إلى طريقة إيقاف الحمل بالعملية الجراحية.
1) بخصوص إيقاف الحمل بالأدوية:
- طريقة إيقاف الحمل بالأدوية أو بطريقة كيميائية، تتمثل في تناول دواءين يتم عن طريقهما إيقاف الحمل
وإخراج البويضة وذلك عبر بروتوكول طبي يتم الاتفاق حوله من طرف الأجهزة الصحية لكل دولة.
(في فرنسا مثلا 600 ملغ من مادة Mifepristone تتبع 36 إلى 48 ساعة بعدها ب 400 ملغ من مادة Misoprostol).
- إن الجمع بين هذين الدواءين يؤدي إلى الإجهاض وإيقاف الحمل.
- مع العلم أن اللجوء إلى هذين الدواءين تكون له أحيانا آثار وجوانب هامشية تقتضي إعطاء الدواء من طرف الطبيب المختص والمراقبة الطبية المستمرة إلى حين نهاية عملية الإجهاض و تمامها.
- وتعتبر هذه الطريقة التي يتم اللجوء إليها في المنزل هي الأكثر شيوعا في الولايات المتحدة الأمريكية.
- وفي حالة عدم الحصول على نتيجة إيجابية بواسطة الأدوية، يبقى خيار اللجوء إلى الجراحة إلا في الحالة التي ترفض فيها المرأة الخاضعة لإيقاف الحمل بالأدوية استعمال الجراحة و تقرر فيها استمرار الحمل فإن هذا الحمل قد يعرف مخاطر على مستوى تكوين الجنين.
- وفي فرنسا على سبيل المثال، فإن اللجوء إلى طريقة إيقاف الحمل بالأدوية يستدعي زيارة الطبيب على الأقل 5 مرات منذ بداية العملية إلى نهايتها.
2) بخصوص إيقاف الحمل بطريقة الجراحة:
- يتم الإجهاض بواسطة الجراحة تحت التخدير الطبي العام 73% من الحالات أو تحت التخدير المحلي 20% من الحالات. وهو ما يفترض ولوج المرأة الحامل إلى مؤسسة معترف بها للعلاج ، متخصصة في الجراحة، وبمساعدة أطباء اختصاصيين في التوليد وأطباء متخصصين في التخدير.
- إلا أن حالة الإجهاض السري غالبا ما تنعدم فيها هذه الشروط وهو ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة لصحة المرأة ولصحتها الإنجابية ويؤدي إلى نسبة كبيرة من الوفيات لدى النساء الحوامل في عدة من دول العالم.
- وهكذا فإن 48% من حالات الإجهاض عبر العالم سنة 2003 كانت في ظروف خطيرة إذ أن 97% من حالات الإجهاض الخطيرة تمت في دول نامية.
- هذه الإحصائيات تبين أن أكثر من 20 مليون امرأة خضعت للإجهاض عبر العالم كل سنة، تم خارج بنيات طبية متخصصة وخارج أطباء اختصاصيين.
- وهوما سجل وفيات نساء خضعن للإجهاض، إذ كل سنة تموت 68.000 امرأة خضعت للإجهاض عبر العالم. وعدة ملايين من النساء الأخريات بقيت لهن آثار سيئة بعد خضوعهن للإجهاض السري.
ثالثا: تناظر أخلاقي و وجهات نظر دينية:
1) تساؤلات ودواعي غير شرعية:
- في عدة دول من العالم (الهند - الصين - نيبال - الفيتنام - كوريا الجنوبية وطايوان ألخ...) فإن الإجهاض قد تم شرعنته منذ بداية السبعينات من القرن الماضي.
- إلا أن هذه الدول عرفت تحويرا خطيرا لمفهوم الإجهاض وشرعيته.
- وتم بالفعل اعتماد شرعية الإجهاض من أجل اختيار جنس دون آخر، إن ثقافة هذه المجتمعات أدت إلى تفضيل اختيار جنس الذكور على الإناث لاعتبارات لها علاقة بالشرف، وتركة العائلة أو لمعتقدات دينية.
- وعلى الرغم من صدور تشريعات في هذه الدول لاستغلال الإجهاض لأهداف اختيار وتفضيل جنس على آخر ( في كوريا الجنوبية على سبيل المثال منع على الأطباء الأخصائيين في التوليد التعريف بجنس الحمل أوالمولود. وتم بهذه الطريقة بتر ملايين الأجنة النسائية وهو ما أدى إلى تكاثر توالد الذكور على حساب الإناث، وهكذا فإن القارة الأسيوية هي القارة الوحيدة التي أصبح فيها الذكور أكثر من الإناث وهناك ملايين الذكور لا زالوا عازبين لعدم إمكانية إيجاد امرأة للزواج بها.
- كما عرفت عدة دول أخرى من العالم عمليات غير شرعية للاتجار في الأجنة وخصوصا لأكثر من 12 أسبوعا من أوكرانيا في اتجاه روسيا، حيث تم استعمال خلايا هذه الأجنة من طرف مراكز للتجميل قصد استعمال طرق تجميل غير شرعية لزبائن من أغنياء روسيا وهو ما كشفت عنه جريدة The observer في أبريل 2005، حيث تم اتهام مهربي الأجنة بأداء مبلغ 100 ليفر استرليني لكل امرأة أوكرانية تقبل بالإجهاض واستعمال الجنين في عمليات للبحث العلمي، لكن مؤسسات البحث العلمي وحسب مصادر الشرطة الأوكرانية تقوم بإعادة بيع هذه الأجنة بما يقارب 500 جنيه استرليني لعيادات خاصة في التجميل في موسكو.
- وحسب مصادر وزارة الصحة الروسية فإن 37 عيادة خاصة من أصل 41 عيادة في العاصمة موسكو خارجة عن نطاق القانون وتستعمل هذه الأجنة في التجميل أو التشبيب.
- و في غشت 2006 أكدت مجلة Daily Mail هذه الحقائق وبوجود عمليات بيع و شراء من أوكرانيا وجيورجيا في اتجاه روسيا وأماكن تواجد ما يسمى بالسياحة الطبية، حيث تقصدها زبائن من أمريكا وبريطانيا مقابل أداء مبلغ: 200 دولار لكل امرأة تقوم بالإجهاض لجنين بين 8 و12 أسبوعا.
2) وجهات نظر متقابلة وحراك مجتمعي:
- إن الإجهاض أو الإيقاف الإرادي للحمل يعتبر عند الإنسان أكثر مظاهرة فيزيولوجية تهم المرأة الحامل، بل لقد أضحى ظاهرة اجتماعية.
- إن الولوج إلى حق الإيقاف الإرادي للحمل تشكل انتصارا للحركة النسائية اعتمادا على مبدأ حقها في التصرف في جسدها.
- وهكذا فهناك اتجاه مجتمعي داخل الدول التي تجرم الإجهاض للحصول على هذا الحق.
- أما في الدول التي شرعنت حق الإجهاض كالولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا واسبانيا فإن هذا الحق هو موضوع معارضة من طرف شرائح مجتمعية تتبنى اعتبارات دينية أو محافظة.
- وعلى العكس من ذلك، هناك اتجاه ثالث يطرح حرية الاختيار، لقد قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في هذا الاتجاه ((إن قرار حرية الاختيار يحافظ على صحة النساء وحرية الإنجاب ولكنه يمثل رمزية أكثر اتساعا تتمثل في كون الحكومة ليس لها حق التدخل في قضايا أسرية وعلاقات حميمية)).
- إن مؤيدي حق الإجهاض يدفعون بأن منعه، عملية غير أخلاقية على اعتبار أنها تؤدي إلى الإجهاض السري وعدة آلام للمرأة نفسية وبيولوجية.
- فمساندي شرعنة الإجهاض يذهبون إلى اعتبار الإيقاف الإرادي للحمل مسألة صحة عمومية أي مسألة اقتصادية. - وأن المرأة التي ترغب في الإجهاض ستقوم به كيفما كانت الأحوال والظروف ولو أدى الأمر إلى تعريض حياتها للموت أو صحتها للمرض.
- و قد أكدت إحصائيات دقيقة أن الإجهاض مرتفع في الدول التي تمنعه، وأن تجريم الإجهاض لم يؤد البتة إلى الانتقاص من نسبة الإجهاض، وأنه على العكس من ذلك تكون ضحايا هذا المنع، وضحايا الإجهاض السري النساء. فعدد وفيات النساء في عمليات إجهاض سرية هو بنسبة 330 حالة عن كل 100.000 حالة إجهاض.
- وعلى العكس من ذلك، فإنه في الدول التي شرعنت الإجهاض فإن نسبة عدد الوفيات منخفضة من 0.2 و1.2 عن كل 100.000 حالة إجهاض.
- وفي اتجاه معاكس، يعتبر مناصرو تجريم الإجهاض والذين يرومون التراجع عن القوانين التي سنت الإجهاض كحق أن الأمر سواء اعتمد على اتجاه ديني أم لا، فإنه قبل كل شيء أمر أخلاقي له علاقة بكرامة الإنسان في بداية خلقه، وهو ما يطرح عدة قضايا فلسفية تهم وضع الإنسان كخلق والوقت الذي يكتسب فيه هذه الصفة.
- وإذا كان القانون الفرنسي لا يعطي الصفة للإنسان إلا من يوم ولادته، حيث يتمتع بنظام قانوني كإنسان، إلا أن بعض النظريات والآراء والأفكار الفلسفية والدينية تجعل بداية صفة الإنسان إلى ما قبل ولادته.
- وفي تطوير لنظرية هؤلاء، فإنهم يؤكدون على أن الجنين في فترة نشأته الأولى يتوفرعلى كافة العناصر الجينية للإنسان البالغ.
- إن إيقاف الإرادي للحمل أو الإجهاض هو موضوع نقاشات وسجالات مجتمعية في مختلف المجتمعات المعاصرة وقد كان هذا النقاش محظورا قبل هذا التاريخ بفعل اعتبارات دينية أو ديمغرافية أو مرتبطة بالتقاليد والعبادات.
- ولعل التطورات التي عرفتها المجتمعات البشرية اليوم وتغيير البنى الاجتماعية وتطور الطب، وتنامي وتكاثر العلاقات الجنسية وتنامي حركات حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة كلها ساهمت في إخراج النقاش العمومي حول الإجهاض من الممنوع والطابو إلى ساحة التناظر السياسي والاجتماعي.
- إن مكمن الصعوبة لدى كل مشرع وطني يرغب في اختزال هذا النقاش وترجمته إلى نصوص تشريعية ليعتبر في واقع الأمر هو الفصل في موضوع تحديد الآجال القانونية لإجراء إيقاف إرادي للحمل وتحديد الحالات التي لا تتعارض مع التيار الفكري و السياسي للمجتمع.
- وهو ما يمكن اعتباره حدا أدنى قد لا يرضي الجميع لكنه على الأقل يجعل دائرة المعارضين له تضيق إلى أبعد الحدود عند كلا الطرفين المعارض أوالمساند على وجه سواء.
- ولهذا السبب فإن السجال الدائر حول موضوع الإجهاض لكل طرف فيه دواعيه و أسبابه و حيثياته.
- إنه من وجهة نظر شرعية فإن النظام القانوني للإنسان مرتبط إلى حد ما بتطور كاف للجنين، ويشكل هذا التطورموضوع خلاف بين عدة تشريعات عبر العالم للقول بشرعية الإجهاض دون هذا الفاصل الزمني وعدم شرعيته عندما يصل الجنين حدا معينا من النمو.
- إنه لم يحصل أي إجماع بهذا الشأن لدى عدة تشريعات لكل دول العالم للوصول إلى تعريف متفق عليه بالإجماع حول ما يمكن اعتباره جنينا يكتسي صبغة شخص كامل الخلقة وتتوفر على وضعية تسمح باعتباره غير ممكن تطبيق الإجهاض عليه كما أن التطور الطبي وتطور العلم لم يستطع هو بدوره الجواب عن هذا الإشكال.
- ومن هنا وجب إعمال الاجتهاد والعقل والوسطية لتحديد زمن لاعتبار الجنين غير خاضع للإسقاط وتحديد زمن لاعتبار ذلك ممكنا.
- ولعل الأمر أيضا مرتبط بدرجة الاجتهاد لتحديد حالات الإيقاف الإرادي للحمل عند توفر عنصر الحمل الناتج عن زنا المحارم.
- وكذا الأمر في حالة تعرض المرأة للاغتصاب من طرف مغتصبها الذي أجبرها على علاقة جنسية لم تكن موافقة عليها و نتج عنها حمل.
- إذ الأحرى إدانة مرتكب جناية زنا المحارم الناتج عنه حمل إدانة قوية من طرف كل التشريعات الجنائية العالمية. فكيف يمكن أن نفرض على المرأة موضوع جناية الاغتصاب وجناية زنا المحارم الاحتفاظ بجنين لم يكن له أن يكون بإرادتها ورغبتها؟.
_ثم ألا تشكل حبوب منع الحمل واستعمال اللولب توقيفا إراديا للحمل وأصبحت تجيزه الغالبية العظمى من المجتمعات ودول العالم؟.
3) البوذية و توقيف الحمل الإرادي:
- تحدد البوذية بداية الحياة لدى الشخص بمجرد صدور أولى إحساسات الوعي: القدرة على تحسس اللذة أو الألم .تمنع البوذية الإجهاض المؤدي إلى نزع الحياة، إذ أن أول مبدأ لدى البوذية هو: منع القتل.
- القتل في نظر البوذية هو مقرون بتوفر 3 شروط:
- إرادة القاتل لقتل ضحيته.
- المجهود الفعلي للقيام بالقتل.
- موت الضحية .
- وحسب قانون البوذية، فإن رجل الدين الذي ينصح أو يسهل الإجهاض يرتكب خطأ جسيما ويترتب عنه طرده من المعبد.
- عند البوذية في التيبيت، فإن الدلايلاما يقر بوجود حالات تستوجب الإجهاض في حالة وقوع حادث اجتماعي يتخطى الفلسفة البوذية.
4) المسيحية و الإجهاض:
- مواقف المسيحية تجاه الإجهاض تختلف بحسب الكنائس وحسب الاتجاهات السائدة داخل نفس الكنيسة.
- والكنيسة الكاثوليكية الرومانية: تدين الإجهاض المباشر.
- لقد سبق للبابا يوحنا الثاني أن صرح بأن: ((الذي يكون موضوع إجهاض هو إنسان بدأ الحياة أي أنه الإنسان الأكثر براءة يمكن تصوره إذ أنه لا يتوفر على أية وسيلة لمقاومة المعتدي عليه ولو توفره على قوة التوسل أو البكاء أو الصراخ)).
- و تعتبر الكنيسة الكاثوليكية أن الإجهاض المباشر الصادر عن بالغ لسن 16 سنة والمرأة الحامل و الأطباء أوالأشخاص الذين مارسوا الإجهاض عليها يكونون قد ارتكبوا خطيئة كبيرة، ويدخل عملهم ضمن الخطايا القاتلة .
- وتلتقي الكنيسة الأورتودوكسية مع مثيلتها الكاثوليكية في مبدأ إدانة الإجهاض، لكن رجل الدين قد يسمح في حالات استثنائية ممارسة الإجهاض.
- وأما الكنائس البروتستانتية فإنها تتبنى مواقف مختلفة.
5) الإسلام والإجهاض:
- يمنع الإسلام بصفة عامة الإجهاض باسم احترام الحياة البشرية بدليل الآية القرآنية (( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا (سورة الإسراء).
- وفيما يذهب المذهب السني: إلى منع الإجهاض في غالبية الحالات لكن وخصوصا حينما يمر على الحمل 40 يوما وهو تاريخ اكتمال الجنين وبداية زرع الروح فيه و تؤكد المالكية: أن الإجهاض غير مسموح به إطلاقا بعد 40 يوما و كيفما كان السبب.
- يؤكد المذهب الشيعي: أن الإجهاض ممنوع إلا في حالات استثنائية ضيقة جدا وقد ذهبت فتوى للإمام شيرازي إلى اعتبار الإجهاض محرما.
- الحالات الاستثنائية للإجهاض في الإسلام:
- إذا كان استمرار الحمل يشكل تهديدا لحياة الأم، ففي هذه الحالة يجوز الإذن بالإجهاض.
_ وفي حالة ما إذا كان الجنين يعرف تشوها خلقيا خطيرا من شأنه أن يجعل الأبوين في استحالة أو صعوبة القيام برعايته وأحواله فإن بعض الفقهاء أجازوا إيقاف الحمل.
6) الديانة اليهودية والإجهاض:
- لقد جاء في التو راث: ((ولن يكون في بلدك لا امرأة تقوم بالإجهاض ولا امرأة عاقر)).
- وإن أكبر تشديد في منع الإجهاض في الديانة اليهودية هو اعتبار الجنين مخلوق حي.
- لكن في المنابع التلمودية الأمر غير متفق عليه وغير واضح بهذا الشأن وعلى سبيل المثال يؤكد RACHI أن الجنين ليس بالضرورة مخلوق حي ((Un fœtus n'est pas nécessairement un être humain))
- ويدعو التلمود إلى اعتبار الجنين بذرة للحياة البشرية ومن هنا منع التخلص منه.
- في حين يؤكد التلمود أيضا أن الجنين لا يتكون إلا بعد مرور 40 يوما على الحمل.
- ويعتبر التخلص من الحمل أقل من 40 يوما فعلا أقل قسوة.
- وتسير القوانين اليهودية على اعتبار أن الجنين إذا شكل خطرا على حياة الأم الحامل جاز الإجهاض.
- مع وجود اختلاف في حدود هذا الخطر المحدق بالأم تقول La mishna صراحة أنه يجب التضحية بالجنين لانقاد الأم لأن حياة الأم لها أسبقية على الجنين الذي لم يولد بعد.
- وبالتبعية، فإن مختلف رجال الدين اليهود يجيزون الإجهاض في حالة تهديد حياة الأم لكن بعضهم يجيزون الإجهاض في حالة تدهور الحالة الصحية و كذا النفسية للأم.
- وعموما وباستثناء رجل الدين العيزر Waldenberf، فإن السلطات الدينية اليهودية لا تعترف بالتشوهات العالقة بالأجنة كسبب لإيقاف الحمل فقد منع الراهب Posseq Moshe feiustein إجراء الفحوصات الطبية على الأجنة قبل الولادة والتي قد يستخدمها الآباء كذريعة لطلب الإذن بالإجهاض.
- لقد كتب قائلا: ((لقد لاحظت هذه السنوات الأخيرة عددا كبيرا من عمليات الإجهاض يمنع على الأطباء الذين يحترمون التوراة المشاركة في أية عملية إجهاض بأي طريقة كانت وسواء كانت الأم يهودية أم غير يهودية لأن منع الحمل منع عالمي ويطبق على اليهود وعلى غير اليهود.
- ومع ذلك فقد أجاز الراهب Shaut israeli إجراء بعض عمليات الإجهاض في حالة مرض الجنين.
رابعا: تشريعات عالمية و قوانين وضعية:
- وهكذا يمكن أن نتصور أن النقاش القانوني لوضع تشريعات عالمية حول موضوع الإجهاض يؤدي حتما إلى مناقشة الاعتبارات الأخلاقية.
- لقد أكد عالم الاجتماع Luc boltanski أنه على الرغم من أن الإجهاض غير مرغوب فيه إلا أن كل المجتمعات أجازت تقنيات للسماح بالإجهاض وفي غالبية الأحيان بطرق مسكوت عنها، وفي غالبية الدول الغربية هناك اتجاه جارف لحق الإيقاف الإرادي للحمل وذلك على عكس الدول السائرة في طريق النمو، حيث يتم اللجوء إلى المنع.
_ لقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق الإنسان في الحياة (المادة 3) (( لكل شخص الحق في الحياة والحرية وأمنه الشخصي)) وهو نفس المنحى الذي أكدته المادة 5 بشأن منع التعذيب والإهانة.
- كما أن الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان تؤكد في مادتها الثانية على حق الحياة المكفول بالقانون.
- كما أن الحق في الحياة هو عنصر مكون للمجتمع المدني المعرف للطبيعة البشرية.
- لكن في الواقع العملي فإن القانون ملزم بوضع الحد الفاصل بين الأشخاص المعترف بهم أنهم بشر أو أناس (جمع إنسان) وبين الباقي.
- وإذا كان حق الحياة مكفول لبني البشر إلا أن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان قد اعتبرت أنه في غياب إجماع حول تعريف علمي وقانوني لبداية الحياة فإن نقطة الانطلاق للحق في الحياة يرجع لتقدير المحكمة.
- وفي القانون الوضعي المعاص-ر فإن الجنين لا يمكن أن يتمتع بالشخصية القانونية الخاصة أو العامة.
- ولهذا الغرض اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في قرارين شهيرين لها عدم اعتبار جريمة القتل (وهي التي تفترض قتل إنسان). حينما يموت جنين نتيجة حادثة سير.
- وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية أن القانون المدني لا يرى منح عقد ازدياد لمولود غير حي لا لوزن الجنين ولا لطول مدة الحمل.
- لكن غياب الشخصية القانونية لا يعني عدم احترام حياة الجنين وخضوعه لحماية خاصة وهو ما يعني إخضاع المخالف لمقتضيات الحامل أو بدون رضاها الفصل 317من القانون الجنائي الفرنسي لسنة 1791.
- إن الأمر لا يعدو أن يكون بين وجهتي نظر:
- الأولى: السماح بالإجهاض في حدود معينة من الحمل ينتج أساسا من الأخذ بعين الاعتبار لوضعية المرأة الحامل ويؤدي إلى إعفائها من العقاب في حالة الإجهاض اعتبارا لأن الضرر الحاصل بها أكبر من الضرر الحاصل للجنين.
- الثانية: منبثقة من الحق في الإجهاض، وهذه النظرية مفادها أن الجنين ليس له أن يحظى بالعناية الخاصة على العكس من المرأة الحامل التي لها الحق في إتمام حملها أو التخلص منه دون أن تقدم أي أعذار عن ذلك.
- وهكذا، ففي معظم الدول الأوربية فإنه يمكن ممارسة الإجهاض في 10 أو 12 أسابيع الأولى للحمل.
- وبتاريخ: 11/فبراير/2007 تم عرض الأمر على استفتاء شعبي بالبرتغال شارك فيه فقط 50% من الناخبين وكانت نتيجته عدم تجريم الإجهاض بنسبة تصويت لفائدة هذا المشروع ب 60%.
- في ألمانيا: سنة 1871 الفصل 218 من القانون الجنائي كان يعاقب على الإجهاض ب 5 سنوات حبسا للمرأة لكن ومنذ سنة 1990 تم وضع إطار قانوني يسمح بالإجهاض في الحالات التالية:
- إذا كانت قد طالبت به المرأة.
- في حدود معينة للحمل.
- أن يقوم بالإجهاض طبيب في مؤسسة للعلاج.
- في النمسا: يعاقب القانون الجنائي كل عملية إجهاض يقوم بها أي شخص بدون رضا المرأة الحامل.
- ويحدد الفصل 97 من القانون الجنائي حالات الإعفاء من العقاب إذا تم إجراؤه في 3 أشهر الأولى للحمل وإذا كان الإجهاض غايته درء خطر يمس صحة الحامل الجسدية أو العقلية أو في حالة إصابة الجنين بعيب أو في حالة كون الحامل لازالت قاصر مع ضرورة إجراء أي عملية إجهاض تحت مراقبة ومسؤولية طبيب مختص.
- في بلجيكا: ليكون الإجهاض شرعيا وجب إجراؤه قبل 12 أسبوعا من الحمل بشروط خاصة:
- إذا كانت المرأة في حالة نفسية سيئة بتقرير طبي.
- ضرورة ممارسة الإجهاض بواسطة طبيب.
- مع أن القانون البلجيكي يعفي الحامل القاصرة من موافقة والديها أو أولياء أمرها .
- في الكسمبورغ :ينص الفصل 353 من القانون الجنائي على إعفاء العقاب عن الإجهاض إذا تم قبل 12 أسبوعا من الحمل عند توفر الشروط والأسباب التالية:
- إذا كان الحمل سيؤثر على الصحة الجسدية والعقلية للأم.
- في حالة تعرض الجنين لتشوه خلقي أو نفسي مهم جدا.
- إذا كان الحمل ناتجا عن اغتصاب.
- مع ضرورة إجراء كل هذه العمليات تحت مراقبة طبية وفي مؤسسة مختصة في العلاج.
- في بلغاريا: أجاز المشرع الإجهاض بناء على طلب المعنية بالأمر في حدود 12 أسبوعا من الحمل أو إذا دعت الضرورة الطبية إلى ذلك حفاظا على صحة الأم في أي مرحلة من مراحل الحمل.
- في فنلندا: أجاز المشرع الإجهاض في حدود أسبوع الثاني عشر إذا كان الحمل ناتجا عن اغتصاب أو إذا كانت صحة المرأة مهددة أو لأسباب اقتصادية أو اجتماعية تهم الأسرة. مع الإذن للقاصرات أقل من 17 سنة بالإجهاض في حدود الأسبوع 20.
- في فرنسا: الذي كان لها موقف متشدد من الإجهاض يعاقب بالأشغال الشاقة بل وبالإعدام فقد تحول الأمر إلى إعفاء الإجهاض من العقاب في إطار نظام قانوني يتمثل في قانون سنة 1975 في عهد وزيرة الصحة سيمون فاي.
- في إمارة موناكو : كان الإجهاض ممنوعا إلى حدود سنة 2009 ، حيث صدر قانون يجيز الإجهاض:
- إذا كان الحمل يهدد حياة الأم.
- أو في حالة اغتصاب.
- أو تشوه الجنين.
- في إيطاليا : عمد قانون 1978 إلى الإعفاء من العقوبة عن الإجهاض إذا اجتمعت الشروط التالية:
- لما تكون الأم هي من يطالب بالإجهاض إذا كان الحمل يشكل خطرا على الصحة الجسدية والنفسية للأم و بعد استشارة الطبيب يمكن إجراء الإجهاض خلال 90 يوما من الحمل.
- في مالطا: يجوز إجراء الإجهاض إذا كان الحمل ناتجا عن اغتصاب أو عند وجود تشوه لدى الجنين.
- في هولندا: يجيز القانون الجنائي في الفصل 296 إجراء الإجهاض الإرادي في حدود الأسبوع 20 من الحمل فيتم التعويض عن العملية الطبية من طرف مؤسسات الضان الاجتماعي.
- ويعاقب القانون عقوبات قاسية على كل من يجري الإجهاض بدون موافقة الأم.
- في البرتغال: إجازة الإجهاض إلى حدود الاسبوع10 وما بعده إلى حدود الأسبوع 12 في حالة إصابة الأم بمرض جسدي أو عقلي أو إذا كان الحمل ناتج عن اغتصاب أو إذا كان الحمل نتيجة زنا المحارم مع ضرورة الحصول على إذن الآباء إذا كان سن الحامل أقل من 16 سنة مع إجبارية إعطاء مهلة تفكير للحامل لا تقل عن 3 أيام قبل إجراء الإجهاض داخل مؤسسة للعلاج.
- في بريطانيا: يجوز إجراء الإجهاض إلى حدود 28 من الحمل وعند تقديم طبيبين بتقرير طبي يصف الحالة المتدهورة الصحية والنفسية للحامل أو عند وجود تقارير طبية تثبت احتمال تعرض الجنين لتشوهات جسدية أو نفسية.
- في السويد: يجوز إجراء الإجهاض دون شروط إلى حدود 18 أسبوعا من الحمل أو ما بعد ذلك عند وجود ضرورة قصوى يتم إثباتها بتقارير طبية.
- في سويسرا: وبعد استفتاء شعبي سنة 2002 صوت الشعب بنسبة 72% لصالح قانون يجيز الإجهاض الى حدود الأسبوع 12 بناء على طلب المرأة الحامل و لأسباب نفسية مثبتة بتقارير طبية ما بعد الأسبوع 12.
- في كندا: يتم إجازة الإجهاض بناء على طلب المرأة بموجب تقرير يوقعه على الأقل 3 أطباء.
- في الولايات المتحدة الأميركية: أكد المجلس الأعلى أن حق المرأة في الإجهاض يخص حياة الشخصية المضمون بمقتضى المادة 14 من الدستور وفي جميع الولايات و منذ سنة 2005 يجوز إجراء الإجهاض
في الحالات التالية:
- إلى نهاية 3 أشهر من الحمل يعود القرار للمرأة الحامل.
- بعد مرور 3 أشهر على الحمل يرجع الأمر لقرار المعنية بالأمر بتقرير طبي.
- وإذا كان الإجهاض معاقب عليه في كل دول أمريكا الجنوبية باستثناء كوبا و كويانا فإن القانون الفيدرالي لمكسيكو أجاز بتاريخ: 24/أبريل 2007 الإجهاض الى حدود الأسبوع 12 و ما بعد ذلك في حالة المرض الخطير.
- في إيران: لا يجوز إجراء الإجهاض إلا في حدود الأسبوع 16 وإذا كانت حياة المرأة الحامل مهددة. أو إذا كان الجنين في حالة سيترتب عنها وفاة بعد الولادة.
- في تركيا: يجوز الإجهاض بناء طلب المرأة إلى حدود الأسبوع 10 من الحمل إلا أن موافقة الشريك إجبارية.
- في بولونيا و سلوفاكيا و تشيكيا: يجوز الإجهاض في حالة وجود خطر على حياة الأم أو إذا كان الحمل ناتج عن عمل إجرامي أو تشوه خلقي للجنين. وكذا الشأن بالنسبة لهنغاريا إلى حدود الأسبوع 12 أو عند وجود حالة اغتصاب. في سلوفاكيا: بين الأسبوع 12 و14 بسلوفينيا: الإجهاض مسموح إلى حدود الأسبوع 10 أو لأسباب طبية.
- في كوريا الجنوبية: يجرم قانون 2010 الإجهاض إلا في حالة الاغتصاب أو زنا المحارم.
- في تونس: يجوز الإجهاض تحت مراقبة طبية منذ سنة 1973 لكن شريطة إجرائه خلال 3 أسابيع من الحمل وإجبارية إجراء الإجهاض من طرف طبيب و داخل مستشفى أو مؤسسة للعلاج.
خامسا: التشريع المغربي الجنائي والإجهاض:
في المغرب: نظم القانون الجنائي الإجهاض في الباب الثامن المتعلق بالجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة في الفصول: 449 إلى 458 من القانون الجنائي. وعاقب على الإجهاض أو محاولة الاجهاض برضا المرأة الحامل أو بدونه بالحبس من سنة إلى 5 سنوات و إذا نتج عن ذلك الموت ترفع العقوبة من 10 الى 20 سنة سجنا مع فرض نفس العقاب على الأطباء والجراحين وملاحظي الصحة وأطباء الأسنان والقابلات والمولدات والصيادلة وطلبة الطب والعشابين والمضمدين وبائعي الأدوات الجراحية والممرضين مع معاقبتهم علاوة على ذلك بالحرمان من مزاولة المهنة.
- وقد أعفى الفصل 453 من العقاب عن الإجهاض إذا استوجبته ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج.
- ولا يطالب بهذا الإذن إذا ارتأى الطبيب أن حياة الأم في خطر مع وجوب إشعاره لطبيبه الرئيسي بالعمالة أو الإقليم، وتعاقب كذلك المرأة الحامل الى أجهضت نفسها عمدا.
- كما أن الفصل 455 من ق ج م يعاقب بالحبس والغرامة من شهرين الى سنتين كل من حرض على الإجهاض ولو لم يؤد هذا التحريض إلى نتيجة ما إذا وقع التحريض بإلقاء خطب في أماكن أو اجتماعات عامة أو تقديم كتب أو مخطوطات أو مطبوعات أو منشورات أو إعلانات أو رسوم أو صور أو شهادات ولو كان ذلك سرا أو بالدعاية في العيادات الطبية.
- وبعيدا عن اعتبار هذه الندوة تقع تحت طائلة الفصل 455 من القانون الجنائي، فإن الغاية من التناظر بشأن الإجهاض هو إيجاد الصيغ الملائمة لإصدار تشريع يمأسس للإيقاف الإرادي للحمل أخذا بعين الاعتبار موقف الشريعة الاسلامية وتقاليد وأعراف المغاربة والقانون المقارن والتشريعات الدولية .
- ولعل الأمر مطروح للنقاش بين مبدأي الإجازة هي الأصل أو المنع هو الأصل.
- وبمقاربة التجارب والتشريعات الدولية يتبين أن مبدأ المنع هو الأصل والاستثناء هو الإجازة هو المبدأ السائد والأكثر شيوعا في كل التشريعات الدولية المتعلقة بالإجهاض.
- وإذا كان الأمر كذلك فإن الاستثناءات الواردة على مبدأ المنع تجد لها أكثر من معنى وموضع.
- إن وضع تشريع يعالج كل هذه الاستثناءات أضحى ضرورة ملحة.
- إذ المتفق عليه دوليا أن الإجهاض بناءا على طلب المرأة الحامل ينبغي أن يتم في حدود معينة من الحمل بين الأسبوع 12 و40 يوما.
- ضرورة إجراء الإيقاف الإرادي للحمل بناءا على طلب الحامل و رغبتها الأكيدة في ذلك وبعد إعطاء مهلة تفكير لاتخاذ القرار النهائي بسبب توفر الحالات التالية:
- تهديد خطير للصحة النفسية و الجسدية للحامل.
- وجود تشوهات خطيرة لدى الجنين نفسية أو جسدية.
- عند تعرض المرأة سواء كانت متزوجة أو عازبة راشدة أو قاصرة لاغتصاب فردي أو جماعي أدى الى الحمل.
- عند تعرض المرأة لاغتصاب أو لزنا المحارم ترتب عنه حمل.
- إذا كانت الحامل قاصر وغير متوفرة على الإرادة للحمل وكانت دون سن الإنجاب القانوني.
- إذا كانت الحامل مختلة عقليا أو متخلى عنها وفي وضعية صعبة.
- ضرورة إجراء أية إجازة لإيقاف الحمل داخل مؤسسة صحية عمومية أو خصوصية وتحت مراقبة طبية متخصصة بالشروط المذكورة أعلاه.
- ضرورة إنجاز تقرير طبي قبل إجراء أي عملية بواسطة الأدوية أو الجراحة يوقعه على الأقل طبيب محلف.
- إجراء الإيقاف الإرادي للحمل من طرف الحامل ما دون 40 يوما بناء على رغبة المعنية بالأمر وتقرير طبي.
- إن ضرورة التعامل مع مسألة الإجهاض يقتضي مساهمة الجميع في إعداد بروتوكول جنائي لتقنين
الإجهاض و في الوقت ذاته اعتماد بروتوكول طبي يضع شروط الإذن الاستثنائي لإجراء الإجهاض.
أخذا بعين الاعتبار أن بلادنا أجازت ومنذ سنة 2008 استعمال حبوب منع الحمل.
- وأن أكثر من 800 مغربيات يعمدن إلى الإجهاض كل يوم.
- وأن 13% من وفيات النساء الحوامل مرتبطة بعمليات الإجهاض.
- وأن أكثر من 35 % من المغربيات بين سن 15 و49 سنة قد لجئوا للإجهاض على الأقل مرة واحدة.
- إن إعداد تصور شمولي لمعالجة الظاهرة لا يمكن أن يتم فقط بسن تشريعات تبيح الإجهاض أو تمنعه، بل إن مواكبة المجتمع برمته والأسرة والإعلام المكتوب والسمعي والبصري يستدعي استنهاض كل الهمم لحماية الأسرة المغربية من التفكك و ضمان توازنها و ضمان صحتها الجيدة النفسية والعقلية بعيدا عن أية مزايدات بخصوص الجمع المرن والذكي بين ضمان الحق في الحياة من جهة وحق المرأة في التصرف في جسدها من جهة ثانية و تكوين ناشئة قادرة على استيعاب جدلية تطور المجتمع وتقدمه وتحرره.
- إن هذا الورش يساءل جميع مكونات المجتمع الذي سيؤسس لا محالة لأوضاع قانونية ملائمة لذكاء ونبوغ الشعب المغربي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.