الإجهاض ظاهرة عالمية.. 40 مليون حالة سنويا .. وفي المغرب 800 حالة كل يوم الأرقام المهولة للإجهاض السري تطرح ضرورة التعجيل بإيجاد حلول قانونية لهذه الظاهرة المجتمعية المبدأ السائد في مختلف التشريعات الدولية هو المنع في الأصل والاستثناء هو الإجازة إجراء الإيقاف الإرادي للحمل من طرف الحامل ما دون 40 يوما بناء على رغبة المعنية بالأمر وتقرير طبي في إطار النقاش المجتمعي الدائر حاليا حول الإجهاض، أصدر حزب التقدم والاشتراكية مذكرة تحليلية واقتراحية في الموضوع. وتأتي هذه الخطوة في سياق الحرص الدائم للحزب على المساهمة الإيجابية في القضايا المجتمعية وفي إيجاد حلول تتلاءم مع المرجعية الوطنية، وتتجاوب مع تطور المجتمع المغربي وطموحه إلى التغيير في ظل احترام الحقوق الإنسانية لكافة الفئات. وكما تشير المذكرة التي توصلت بيان اليوم بنسخة منها، فإن التحولات المجتمعية العميقة التي طرأت على المجتمع هي التي أفضت اليوم إلى تصدر النقاش حول الإجهاض لواجهة الأحداث ببلادنا، وإن كان الموضوع يشكل ظاهرة عالمية، واختلاف وجهات النظر حوله مستمر في معظم دول العالم سواء منها تلك التي تمنعه أو تلك التي تجيزه. وتذكر المذكرة بأن الولوج إلى حق الإيقاف الإرادي للحمل يشكل، من جهة ثانية، انتصارا للحركة النسائية اعتمادا على مبدإ حق المرأة في التصرف في جسدها، إضافة إلى ما تطرحه الأرقام المهولة لعمليات الإجهاض السري من خطورة سواء على صحة النساء ومن كلفة على الصحة والاقتصاد العموميين. وبالأرقام، فإن حالات الإجهاض عبر العالم تصل إلى حوالي 40 مليون حالة سنويا، أكثر من نصفها يتم خارج بنيات طبية متخصصة أو على يد أشخاص غير متخصصين. وتفيد المذكرة أن 48% من حالات الإجهاض عبر العالم سنة 2003 كانت في ظروف خطيرة، و97% منها تمت في دول نامية. وكل سنة تموت 68.000 امرأة خضعت للإجهاض عبر العالم. وعدة ملايين من النساء الأخريات تبقى لديهن آثار سلبية بعد خضوعهن للإجهاض السري. فيما تشير الإحصاءات الوطنية أن أكثر من 800 من النساء المغربيات يعمدن إلى الإجهاض كل يوم. وكل ذلك يطرح أهمية التعجيل بإيجاد حلول قانونية لهذه الظاهرة للحد من الطرق الوحشية والعشوائية التي تعمد إليها معظم النساء، خاصة في الدول النامية، من أجل إيقاف الحمل غير المرغوب فيه. بالمقابل، تواصل المجموعات المناهضة للإجهاض ترافعها في معظم دول العالم كذلك من أجل عدم تقنينه أو التراجع عن القوانين التي سنتها عدة دول من أجل السماح به. وتختلف دوافع تلك المجموعات فمنها التي تنطلق من مرجعية دينية وأخلاقية، ومنها تلك التي تدافع عن حق الجنين في الحياة، ومنها تلك التي تدافع عن هذا الحق من وجهة نظر طبية محضة. فإذا كانت جميع الديانات قد دافعت عن حق الجنين في الحياة، فإن الإسلام، وكما تقول المذكرة، منع، من هذا المنطلق أيضا، الإجهاض بصفة عامة باسم احترام الحياة البشرية. إلا أن الاجتهادات الفقهية أباحت القيام بالإجهاض في ظل حالات استثنائية معينة ووفق شروط محددة. وسلك المشرع المغربي نفس الاتجاه بمنعه للإجهاض وتجريمه ضمن مقتضيات القانون الجنائي (الفصول 449 إلى 458)، كما نص على الإعفاء من العقوبة في حالة الضرورة (الخطر على حياة الأم)، مع ضرورة إجرائه على يد الطبيب. وكما أشارت المذكرة، فإن التناظر بشأن الإجهاض يهدف إلى إيجاد الصيغ الملائمة لإصدار تشريع يمأسس للإيقاف الإرادي للحمل، بعيدا عن أي مزايدات، وأخذا بعين الاعتبار موقف الشريعة الإسلامية وتقاليد وأعراف المغاربة والقانون المقارن والتشريعات الدولية. علما أن مقاربة التجارب والتشريعات الدولية، كما تقول المذكرة، تبين أن مبدأ المنع هو الأصل وأن الاستثناء هو الإجازة، وهذا هو المبدأ السائد والأكثر شيوعا في كل التشريعات الدولية المتعلقة بالإجهاض. وفي هذا الصدد، يقترح حزب التقدم والاشتراكية في مذكرته، ضرورة إجراء الإيقاف الإرادي للحمل بناءا على طلب الحامل ورغبتها الأكيدة في ذلك وبعد إعطاء مهلة تفكير لاتخاذ القرار النهائي، وذلك في حال التهديد الخطير للصحة النفسية والجسدية للحامل، أو وجود تشوهات لدى الجنين، أو تعرض المرأة للاغتصاب، أو كانت الحامل قاصرا أو مختلة عقليا أو في وضعية صعبة. ونصت المذكرة كذلك على إجراء الإيقاف الإرادي للحمل من طرف الحامل ما دون 40 يوما بناء على رغبة المعنية بالأمر وتقرير طبي، وضرورة إجراء أية إجازة لإيقاف الحمل داخل مؤسسة صحية عمومية أو خصوصية وتحت مراقبة طبية متخصصة، مع إنجاز تقرير طبي قبل إجراء أي عملية بواسطة الأدوية أو الجراحة يوقعه طبيب محلف.