قال محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان إن القانون الجنائي المتعلق بالإجهاض يشكل مسا بحرية النساء، ويكرس اللامساواة بين الفات الإجتماعية، إذ أن الشابات المنحدرات من الطبقات الوسطى والمحظوظة يمكنهن إجراء عمليات الاجهاض في ظروف جيدة. بالنسبة للنساء المتزوجات، مع العلم أنهن لا يلجأن إلى الاجهاض إلا في حالات الضرورة القصوى، فإنه يتيح لهن مواجهة الاكراهات المرتبطة بالحمل غير المرغوب فيه. أما بالنسبة للفتيات المعوزات فغالبا ما تلجأ إلى وسائل تشكل خطرا حقيقيا على صحتهن. وبحكم أن الاجهاض مجرم ومعاقب عليه والاعتراف بالأبوة خارج الزواج ممنوع قانونيا، تجد الفتيات الشابات غير المتزوجات أنفسهن في خيبة أمل عارمة. حيث يقطعن كل صلة مع أسرهم ومع المجتمع، كما أن العقوبة المجتمعية تكون أقوى تجاه الفتيات المعوزات. وشدد الصبار على أن المشرع لا يمكنه الحلول محل النساء واتخاذ القرار بدلا عنهن. وباعتبار أن النساء هن المعنيات الأوائل ويتحملن العواقب الجسدية والاجتماعية والاقتصادية لعمليات الاجهاض غير المؤمنة وللحمل غير المرغوب فيه، فإن لهن الحق في اتخاذ اختيارات مسؤولة تخصهن وخاصة النساء الشابات المنحدرات من المناطق المهمشة اللائي لديهن الحق في فرصة ثانية وفي المستقبل. وذكر الصبار بخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتي نصت على تعزيز الحماية القانونية للنساء عبر تخصيص إجراء مرتبط بتعديل القانون الجنائي في اتجاه التوفيق بين مبدأ حماية حق النساء في الحياة ومبدأ تمكينهن من الحق في اتخاذ القرار الملائم لهن في موضوع إتمام الحمل أو إيقافه، مشيرا أن المجلس عبر غير ما مرة عن ملحاحية اعتماد هذه الخطة في شموليتها وترابط محاورها والشروع الفوري في تفعيل مقتضياتها. ودعا الصبار المشاركات والمشاركين في هذا اليوم الدراسي إلى تأمل التجارب المتعلقة بالتأطير القانوني للإيقاف الإرادي للحمل. فعلى سبيل المقارنة فإن كلا من النمسا و بلجيكا أباحتا الإيقاف الإرادي للحمل ابتداء من 1974 و 1990 على التوالي خلال أجل 12 أسبوعا و ما يتعدى 12 أسبوعا برأي طبي. و بالنسبة للمملكة المتحدة التي أباحت التوقيف الإرادي للحمل منذ 1967 فقد رفعت الأجل إلى 24 أسبوعا. أما إسبانيا التي أباحت الإيقاف الإرادي للحمل منذ 1985 فحددت 12 أسبوعا في حال الاغتصاب و 22 أسبوعا في حالة التشوه الخلقي للجنين و في أي وقت في حال الخطر الكبير على الصحة الجسمانية و العقلية للأم. كما أن فنلندا التي أباحت التوقيف الإرادي للحمل منذ 1970 ، فقد ارست استثناء بالنسبة لقاعدة أجل 12 أسبوعا و ذلك لفائدة القاصرات الأقل من 17 سنة و ذلك برفع الأجل إلى 20 أسبوعا. وأوضح الصبار أن هذه التجارب المقارنة، تشترك في شروط أساسية تتمثل في ضرورة صدور الطلب من الأم وموافقتها المستنيرة في جميع الأحوال على القرار، و كذا إجراء عملية التوقيف الإرادي للحمل تحت إشراف طبي. حنان رحاب