دعا محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المشاركات والمشاركين في الندوة المنظمة حول « الإجهاض: التأطير القانوني ومتطلبات السلامة الصحية »، إلى التأمل في التجارب المقارنة المتعلقة بالتأطير القانوني للإيقاف الإرادي للحمل. وأورد الصبار، خلال مداخلة له باسم المجلس، اليوم الأربعاء 11 مارس 2015، على سبيل المقارنة تجربة النمسا، و بلجيكا اللتان أباحتا الإيقاف الإرادي للحمل ابتداء من 1974 و1990 على التوالي خلال أجل 12 أسبوعا، و ما يتعدى 12 أسبوعا برأي طبي indication médicale. و بالنسبة للمملكة المتحدة، التي أباحت التوقيف الإرادي للحمل منذ 1967، يقول الصبار، فقد رفعت الأجل إلى 24 أسبوعا. وأكد الصبار أن إسبانيا التي أباحت الإيقاف الإرادي للحمل منذ 1985، فحددت 12 أسبوعا في حال الاغتصاب، و22 أسبوعا في حالة التشوه الخلقي للجنين، و في أي وقت في حال الخطر الكبير على الصحة الجسمانية و العقلية للأم. كما تطرق إلى تجربة فنلندا، التي أباحت التوقيف الإرادي للحمل منذ 1970، وأرست استثناء بالنسبة لقاعدة أجل 12 أسبوعا، و ذلك لفائدة القاصرات الأقل من 17 سنة و ذلك برفع الأجل إلى 20 أسبوعا. وقال الصبار إن هذه التجارب المقارنة، على اختلاف وتنوع استراتيجيات التأطير القانوني للإيقاف الإرادي للحمل تشترك في شروط أساسية، تتمثل في ضرورة صدور الطلب على الأم، و موافقتها المستنيرة في جميع الأحوال على القرار، و كذا إجراء عملية التوقيف الإرادي للحمل تحت إشراف طبي.