الوردي : القانون متجاوز ولا يستجيب للتحديات الخاصة بالحفاظ على صحة الأم المغربية دعا البروفيسور الحسين الوردي وزير الصحة إلى ضرورة مراجعة القانون الجنائي في شقه المتعلق بالإجهاض، بما يستجيب للتحديات المطروحة، والخاصة بالحفاظ على صحة الأم وتمتعها بجميع حقوقها الإنجابية. وقال الوزير، في افتتاح اللقاء الوطني الذي نظمته وزارة الصحة حول موضوع "الإجهاض: التأطير القانوني ومتطلبات السلامة الصحية"، أمس الأربعاء بالرباط، إن القانون الجنائي في شقه المتعلق بالإجهاض، أصبح اليوم متجاوزا ولا يستجيب للتحديات الحالية الخاصة بالحفاظ على صحة الأم المغربية، وتمتيعها بجميع حقوقها الإنجابية"، مشيرا إلى أن التقرير الثاني للجنة الخبراء الوطنية الخاص بالتدقيق السري في وفيات الأمهات لسنة 2010 أوضح أن مضاعفات الإجهاض تتسبب في حوالي 4.2 في المائة من مجموع وفيات الأمهات، و5.5 في المائة من وفيات الأمهات الناتجة عن التعقيدات المباشرة للولادة. ويرى الحسين الوردي أن التدابير التي تتخذها وزارة الصحة لمعالجة إشكالية الإجهاض، أو إشكالية الحمل غير المرغوب فيه وتفادي الإجهاض السري، "وهي تدابير وقائية تتم قبل حدوث الحمل"، هي تدابير غير كافية وغير فعالة رغم أهميتها، وأنها تهم فقط النساء المتزوجات، مشيرا إلى أن الوزارة منكبة حاليا على وضع خطة عمل تعتمد على مقاربة شمولية لمعالجة هذه الإشكالية. وقال الوزير "إن هذه الخطة ترتكز على ثلاثة محاور متكاملة" حددها في تطوير سبل الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه بتطوير برامج التربية الجنسية والإنجابية، وتيسير ولوج النساء ضحايا الإجهاض السري لخدمات الصحة الإنجابية دون أي خوف من المتابعة، مع تحسين جودة التكفل بالمضاعفات الناتجة عنه. أما المحور الثالث الذي ترتكز عليه هذه الخطة فيهم، بحسب الوزير، مناقشة الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بالإجهاض الطبي في المغرب في أفق مراجعته للاستجابة للحاجيات والتحديات المطروحة، مع الاحترام الكامل للقيم الدينية والأخلاقية والخلفيات الثقافية لبلادنا وفقا لحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا. وخلص البروفيسور الحسين الوردي إلى القول بأن رفع الحواجز على الإجهاض للحفاظ على الصحة البدنية والنفسية للأم وفي حالات الاغتصاب وزنى المحارم والتشوهات الخلقية للجنيين ستكون له الآثار الإيجابية على الدولة والمجتمع من حيث خفض نسبة مرضات ووفيات الأمهات الناجمة عن الإجهاض السري غير المأمون، وتمكين الأطباء من العمل في إطار القانون وفي ظروف تحترم السلامة الصحية، بالإضافة إلى العمل في شفافية تعطي للمغرب مصداقية أكثر أمام دول العالم. من جانبه، أورد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من التجارب المقارنة، على اختلاف وتنوع استراتيجيات تأطيرها القانوني، مشيرا إلى أنها تشترك في شروط أساسية تتمثل في ضرورة صدور الطلب على الأم وموافقتها المستنيرة في جميع الأحوال على القرار، و كذا إجراء عملية التوقيف الإرادي للحمل تحت إشراف طبي. وتطرق محمد الصبار إلى مجموعة من المقتضيات الأساسية المضمنة في المواثيق الدولية والتي حثت الدول على مراجعة التشريعات الوطنية التي تجرم الإجهاض وحذف العقوبات ضد النساء اللائي يلجأن إلى الإجهاض، على غرار ما جاء في توصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة . وأوضح محمد الصبار الذي دعا إلى ضرروة الاستفادة من التجارب المقارنة المتعلقة بالتأطير القانوني للإيقاف الإرادي للحمل، أن تجريم الإجهاض، وفق المادة 453 من القانون الجنائي المغربي، لا يلغي واقعيا ممارسة الإجهاض، بل على العكس من ذلك، يضيف المتحدث، يساهم في مضاعفة ممارسته في ظروف مضرة بصحة المرأة التي تلجأ إليه. وأفاد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في هذا السياق، أن المعطيات التي قدمتها الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، تشير إلى أن عدد عمليات الإجهاض تصل إلى حوالي 600 عملية يوميا، في حين ترى الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري أن هذا العدد يتراوح ما بين 800 و1000 حالة يوميا. ويرى محمد الصبار ضرورة منح النساء الحق في اتخاذ اختيارات مسؤولة تخصهن، وخاصة النساء الشابات، المنحدرات من المناطق المهمشة، اللائي لديهن الحق في فرصة ثانية وفي المستقبل، مؤكدا على أنه من غير المنطقي أن يحل المشرع محلهن وأن يتخذ القرار بدلا عنهن. وفي سياق متصل، دعا الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في شموليتها، والتي تمت صياغتها وفق مقاربة تشاركية، بالنظر إلى ترابط محاورها، وإلى الشروع الفوري في تفعيل مقتضياتها. من جانبها، طرحت أمينة فروخي مديرة الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، الجانب القانوني المتعلق بتجريم الإجهاض، مشيرة إلى أن الوزارة فتحت ورشا للتفكير في هذا الموضوع في إطار مراجعة القانون الجنائي في مواضيع ذات الصلة بحياة وحقوق المواطنين. وأفادت المسؤولة بوزارة العدل والحريات أن النقاش حول الإجهاض يتراوح ما بين الحق في الحياة وحرية النساء في تدبير صحتهن الإنجابية، مشيرة في هذا السياق، إلى الاتجاهات التي ذهب إليها القانون المقارن، وهي اتجاهات متباينة ومختلفة، حسب أمينة فروخي التي قالت إن هناك من ذهب حد منع وتجريم للإجهاض أيا كانت المرحلة التي وصلها الحمل، وهناك من ذهب إلى حد إباحته بشروط محددة سلفا في القانون. وبحسب مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي بوجدة، فإن موضوع الإجهاض يتطلب المزيد من الدراسة والتدقيق خاصة من قبل الأطباء، لتحديد مجموعة من المفاهيم المرتبطة بمصوغات يوردها الداعون إلى إباحة الإجهاض، وأورد في هذا الإطار مجموعة من النصوص الفقهيه التي تشدد على الحق في الحياة. وأثنى بنحمزة على إشراك العلماء في موضوع يقتضي توافق جميع المغاربة ويخدم المصلحة العليا للوطن، مشيرا إلى النقاش الهادئ والرصين يمكن أن يبلور مقترحات موضوعية تأخذ بعين الاعتبار المعطى الديني الذي يؤكد على حماية النفس.. ويرى الخبير والطبيب سعد الدين العثماني، وزير الخارجية السابق، أن تعديل قانون الجنائي المتعلق بالإجهاض يكتسي استعجالية قصوى، وذلك بما يوافق مقتضيات الفقه الإسلامي، وما يحقق مقاصد الحفاظ على صحة المرأة والمجتمع. وأكد سعد الدين العثماني على أن للإجهاض السري كلفة اجتماعية كبيرة جدا، مشيرا إلى أن 13 في المائة من وفيات الأمهات ناتج عن وجود إجهاض غير مؤمن، وأن هناك حوالي 700 حالة وفاة، 91 منها بسبب الإجهاض، بالإضافة إلى أن هناك حوالي 24 وليد يتم التخلي عنه يوميا بالمستشفيات الوطنية. وأعطت الفاعلة الجمعوية عائشة الشنا شهادة حية على ما تعانيه الأمهات العازبات، مؤكدة على ضرورة تقنين الإجهاض لحالات محددة، وأن يتم أخذ رأي المرأة الحامل حول ما إذا كانت ترغب في الاحتفاظ بحملها. كما دعت الشنا إلى اتخاذ التدابير الوقائية والتي تأتي في مقدمتها التربية الجنسية التي يتعين أن تستنبط من الدين الإسلامي، وأن يتم إدماجها في المناهج التعليمية ولدى الوعاظ والمرشدين للحد من أسباب الحمل غير المرغوب فيه.