المغرب التطواني يفوز على مضيفه اتحاد طنجة (2-1)    المنتخب المغربي يفوز بكأسي البطولة العربية ال43 للغولف بعجمان    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء        التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    أنشيلوتي يدافع عن مبابي.. "التكهن بشأن صحته الذهنية أمر بشع"    دينامية السياسة الخارجية الأمريكية: في نقض الإسقاط والتماثل    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب: تعزيز التعاون من أجل مستقبل مشترك    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    وسط حضور بارز..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تخلد الذكرى الستين لتشييد المسجد الكبير بالعاصمة السنغالية داكار    الجزائر تعتقل كاتبا إثر تصريحاته التي اتهم فيها الاستعمار الفرنسي باقتطاع أراض مغربية لصالح الجزائر    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي        اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    مكتب "بنخضرة" يتوقع إنشاء السلطة العليا لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب في سنة 2025    استغلال النفوذ يجر شرطيا إلى التحقيق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    "مرتفع جوي بكتل هواء جافة نحو المغرب" يرفع درجات الحرارة الموسمية    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    موتسيبي "فخور للغاية" بدور المغرب في تطور كرة القدم بإفريقيا    معهد التكنولوجيا التطبيقية المسيرة بالجديدة يحتفل ذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الناظور    بوعشرين: أصحاب "كلنا إسرائيليون" مطالبون بالتبرؤ من نتنياهو والاعتذار للمغاربة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب    الوزير برّادة يراجع منهجية ومعايير اختيار مؤسسات الريادة ال2500 في الابتدائي والإعدادي لسنة 2025    اختفاء غامض لشاب بلجيكي في المغرب    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    عندما تتطاول الظلال على الأهرام: عبث تنظيم الصحافة الرياضية    كيوسك السبت | تقرير يكشف تعرض 4535 امرأة للعنف خلال سنة واحدة فقط    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل جَانَبَ المجلس الدستوري الصّواب في قضية "ميلود الشعبي"؟
نشر في هسبريس يوم 09 - 03 - 2015

ملاحظةٌ مهمة تلك التي أثارها الأستاذ مصطفى قلوش عندما أعاد طرح قضية استقالة السيد ميلود الشعبي من مجلس النواب، وذلك من وجهة نظر قانونية تتناول قرار المجلس الدستوري بخصوص هذه المسألة. فمن المعلوم أن النائب البرلماني السابق السيد "الشعبي" كان قد تقدم باستقالته إلى رئيس مجلس النواب في دجنبر 2014، وهي الاستقالة التي تعتبر سابقة في التجربة البرلمانية المغربية المنبثقة عن دستور 2011. و على الرغم من أنها سابقة، إلا أن قرار المجلس الدستوري بخصوصها جاء مقتضبا وخالٍ من أي جُهد فكري أو تأويلي يستهدف الإحاطة بكل الجوانب التي تطرحها قضية الاستقالة هاته. والواقع، أن المقال الذي كتبه الأستاذ قلوش جاء مستفيضا ومحيطا بكل جوانب القضية، ولو أن السادة أعضاء المجلس راجعوه لأمكنهم الوقوف على مكمن الخطأ الذي تضمنهم قرارهم. وأمام قوة البرهان الذي جاء به مقال الأستاذ قلوش، وثقل حُجَجه، ما كان لكاتب السطور أن يعيد طرح الموضوع إلا لسببين اثنين: الأول تستدعيه الاستزادة في البيان والاحاطة علما. أمام السبب الثاني فيعود إلى كوني أختلف مع الأستاذ قلوش فيما رتّبه من نتائج على قراءته الرصينة، مع العلم أن ترتيبه قد يكون صوابا.
قبل مناقشة قرار المجلس الدستوري، لابد من عرض مضامنيه أولا، وإبراز الحيثيات التي تضمنها القرار، وبعد ذلك ننتقل إلى مناقشتها، وتبيان العوار الذي لحقها. لقد صدر القرار في حوالي 400 كلمة، ولم يرد في حيثياته إلا استدلالا واحدا وهو المتعلق بالمادة 90 من القانون التنظمي للمجلس النواب (سنشير إليه في القادم من فقرات ب ق.ت.م.ن)، دون أن يلتفت إلى باقي المواد ذات الصلة. جاء في مضمون القرار مايلي: "يصرّح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد ميلود الشعبي، المنتخب عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية "القنيطرة"، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من(ق.ت.م.ن) ".
نقترح مناقشة القرار النقطتين التاليتين:
أولا: بنى المجلس الدستوري قراره على استدلال واحد، وهو المتعلّق بالمادة 90 من (ق.ت.م.ن). والحال أن هذه المادة لم تتطرق نهائيا لوضعية استقالة النائب البرلماني، وإنما نظم من خلالها المشرع الحالات التالية: الالغاء الجزئي لنتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية...؛ حالة الوفاة؛ إعلان إقالة نائب لأي سبب من الأسباب؛ حالة تجريد نائب من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات...؛ التجريد لأي سبب آخر غير فقدان الأهلية الانتخابية؛ حالة شغور مقعد بسبب تعيين النائب المعني بصفة عضو في الحكومة. فإذ حصلت أي من هذا العوارض، يمكن للسلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، أن تستدعي المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، شريطة أن يكون في وضعية قانونية تسمح بذلك. وهذا ما يسمى بالتعويض.
لكن الملاحظ على المادة 90 أنها لم تُنظّم حالة الاستقالة، وإنما فقط أبرزت ستت أسباب كلها تكون خارج رغبة النائب البرلماني (إقالته، موته، وقوعه في حالة التنافي،...)، أما الاستقالة فهي فعل إيرادي يُعبّر من خلاله النائب عن عدم رغبته في الاستمرار في نيابته لأسباب تخصّه. وهذا أمر مخالف للإقالة التي تأتي ضد رغبة النائب. ولذلك كان على السادة أعضاء المجلس الدستوري أن يُعملوا هذا التمييز قبل اتخاذ قرارهم في "قضية الشعبي"، ما دامت المادة 90 لا تنظم حالة الاستقالة الصادرة عن الارادة الحرة؛
ثانيا: بما أن المادة 90 من (ق.ت.م.ن) لا تفيد في اتخاذ قرار بخصوص استقالة "الشعبي"، فإنه كان لزاما على المجلس الدستوري أن ينتبه إلى أحكام المادة 91 من نفس القانون، وهي المتعلقة بالاعلان عن انتخابات جزئية بسبب شغور المنصب وليس اللجوء إلى مسطرة التعويض كما هو حال أحكام المادة 90. وهكذا جاءت المادة 91 بستة أسباب تُوجِب إجراء انتخابات جزئية وهي: إذا لم يتأت إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها إما لعدم وجود ترشيحات أو امتناع جميع الناخبين عن التصويت أو لأي سبب آخر؛ إذا لم تحصل أية لائحة على نسبة الأصوات المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد في الدائرة الانتخابية المعنية؛ إذا ألغيت نتائج الاقتراع كليا؛ إذا أمرت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جديدة على إثر إبطال انتخاب نائب أو عدة نواب؛ ذا قررت المحكمة الدستورية تجريد عضو من عضويته بسبب فقدانه للأهلية الانتخابية؛ إذا تعذر تطبيق أحكام المادة 90 أعلاه.
نستفيد من المادة 91 أن الأسباب الستة التي أوردَتْها لا تطبَّق على حالة الاستقالة، لكن السبب السادس ربما يُسعف في إيجاد مُسوّغ يمكن البناء عليه، وهنا عنصر الاختلاف مع ما جاء في مقالة الأستاذ قلوش، الذي رأى أن المجلس الدستوري كان عليه "التقرير بعدم صلاحية البت في النازلة، على أساس أنه لا يوجد في الدستور ولا في القوانين التنظيمية، ما يرخص للمجلس الدستوري الحلول محل المشرع من أجل تكملة النقص الحاصل في التشريع". وقد يكون هذا الرأي الذي قال به الأستاذ قلوش وجيها، وإن كان يمكن القول، بأن المجلس الدستوري غير مختص فقط في البث في القضايا التي يوجد فيها نص واضح، بل بإمكانه أيضا أن يجتهد في تأويل النصوص فيما يخدم القيم الديمقراطية، وهو الأمر الذي لم يُوفّق فيه قضاة المجلس الدستوري بخصوص "استقالة الشعبي". حيث إن قضاة المجلس لم يعطوا القضية الكثير من اهتمامهم، وتسرّعوا في إصدار قرارهم. فلو أعملوا ملكة الاجتهاد لكان بإمكانهم الرجوع إلى السبب السادس من المادة 91 الذي بموجبه تتم الدعوة إلى انتخابات جزئية، بما أنه "تعذر تطبيق أحكام المادة 90". أي أنه ينبغي أن يصدر القرار بالاعلان عن شغور المنصب وبالتالي وجوب إقامة انتخابات جزئية يتبارى فيها مترشحون جدد، بما أن النائب الذي فوضه السكان النيابة عنهم في مجلس النواب، لم يشأ القيام بمهمته بمحض إرادته دون إجبار من الغير، وهو ما يُخل بالتعاقد بينه وبين ناخبيه، مما يمنع اللائحة التي فاز بموجبها من أن تنال حق تعويض نائبها المستقيل بأحد المترشحين الذي شاركوه اللائحة، لأنه لو تم فتح المجال لِهكذا تصرفات لَتحوّلت إلى طرق يمكن أن تُستغل في إفساد المهمة الانتخابية، فمثلا يمكن لمرشح قوي يمتلك مقومات النجاح في مجلس النواب، أن يترشّح باسم لائحة معينة، ثم بعد أشهر يقدم استقالته كي يعوضه وصيفه في اللائحة، ويذهب هو للترشح في انتخابات مجلس المستشارين، ومن تم يستطيع إيصال أكثر من مرشح لقبة البرلمان. أو في حالة وجود مرشح طاعن في السن ويمتلك شعبية وسط السكان، لكن وصيفه في اللائحة الذي هو قريبه، لا يتوفر على المؤهلات الشعبية، لكن من خلال مسطرة التعويض عن طريق الاستقالة يمكن لوصيف وكيل اللائحة أن يلج قبة البرلمان دون عناء.
بإيجاز، يمكن القول، بأن قرار المجلس الدستوري، قد جانب الصواب، وفتح المجال لممارسات سلبية في المستقبل. فهذا القرار لحقه عَوار قانوني في الشكل كما في الاستدلال، وافتقد للمجهود العقلي الواجب في الحالات النادرة. وهو ما يستدعي التراجع عنه من قِبل السادة أعضاء المجلس، حتى يتم تصحيح الخطأ. وعلى المشرع أن يتدارك النقص الموجود في القانون التنظيمي لمجلس النواب، وأن يُدرج حالة الاستقالة في المادة 91 حيث تؤدي إلى انتخابات جزئية، وإلا فإن مسطرة التعويض ستضر بالعملية الانتخابية، ويتحول فيها وكيل اللائحة إلى ما يشبه "أرنب السباق". أما في حالة "ميلود الشعبي" فإنه رغم كون الاستقالة صحيحة، إلا أن المنصب يظل شاغرا حتى لو ملأه شخص آخر عن طريق التعويض، لأن هذا الشخص لا صفة له، وبإمكان من له المصلحة أن يتقدم بطلب إلى المجلس الدستوري من أجل الاعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات جزئية في الدائرة التي كان يمثلها السيد ميلود الشعبي.
*باحث في القانون الدستوري وعلم السياسة
[email protected]
https://www.facebook.com/pages/Abderrahim-Alam/399398136753078


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.