تتداول وسائل الإعلام المغربية هذه الأيام خبر عزم أحد النواب البرلمانيين، الذي قضى في مجلس النواب 6 ولايات، تقديم استقالته من مجلس النواب، وفسح المجال لابنته من أجل ولوج قبة البرلمان، بما أنها كانت وصيفته في اللائحة الانتخابية بموجب انتخابات 2016. الأمر الذي يمكن القول معه أن الحياة السياسية المغربية ستعرف نوعا جديدا من الممارسة السياسية، يتمثل في "توريث" المنصب البرلماني، سواء تم ذلك في حياة المورِّث أو بعد وفاته. إن هذه الواقعة، إن تمت، ليست حالة فريدة في المغرب، وإنما لها سوابق لولاها لم تم تكرارها، بل لها ما يشرعنها داخل مؤسسات الدولة المخول لها السهر على احترام الدستور وحماية الحقوق والحريات، والإشارة هنا إلى قرار المجلس الدستوري رقم 14/949 الصادر بتاريخ 23 دجنبر2014، في "قضية استقالة ميلود الشعبي"، حيث كانت أول حالة من هذا النوع في ظل دستور 2011. وقد ترتب على القرار ما يلي: "شغور المقعد الذي كان يشغله السيد ميلود الشعبي، المنتخب عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية "القنيطرة"، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب". فمن المعلوم أن النائب البرلماني السابق المرحوم "الشعبي" كان قد تقدم باستقالته إلى رئيس مجلس النواب في دجنبر 2014، وهي الاستقالة التي تعتبر سابقة في التجربة البرلمانية المغربية المنبثقة عن دستور 2011. لقد صدر القرار في حوالي 400 كلمة، ولم يرد في حيثياته إلا استدلالا واحدا وهو المتعلق بالمادة 90 من القانون التنظيمي للمجلس النواب (سنشير إليه في القادم من فقرات ب (ق.ت.م.ن)، دون أن يلتفت إلى باقي المواد ذات الصلة، والحال أن هذا القرار الذي شرّع إمكانية التنازل عن المقعد البرلماني دون خوض انتخابات جزئية، يكتسي ملاحظات عديدة نختصرها في نقطيتين: أولا: بنى المجلس الدستوري قراره على استدلال واحد، وهو المتعلّق بالمادة 90 من (ق.ت.م.ن). والحال أن هذه المادة لم تتطرق نهائيا لوضعية استقالة النائب البرلماني، وإنما نظم من خلالها المشرع الحالات التالية: الإلغاء الجزئي لنتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية…؛ حالة الوفاة؛ إعلان إقالة نائب لأي سبب من الأسباب؛ حالة تجريد نائب من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات…؛ التجريد لأي سبب آخر غير فقدان الأهلية الانتخابية؛ حالة شغور مقعد بسبب تعيين النائب المعني بصفة عضو في الحكومة. فإذ حصلت أي من هذا العوارض، يمكن للسلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، أن تستدعي المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، شريطة أن يكون في وضعية قانونية تسمح بذلك. وهذا ما يسمى بالتعويض. لكن الملاحظ على المادة 90 أنها لم تُنظّم حالة الاستقالة، وإنما فقط أبرزت ستة أسباب كلها تكون خارج رغبة النائب البرلماني (إقالته، موته، وقوعه في حالة التنافي،…)، أما الاستقالة فهي فعل إيرادي يُعبّر من خلاله النائب عن عدم رغبته في الاستمرار في نيابته لأسباب تخصّه. وهذا أمر مخالف للإقالة التي تأتي ضد رغبة النائب. ولذلك كان على السادة أعضاء المجلس الدستوري أن يُعملوا هذا التمييز قبل اتخاذ قرارهم في "قضية الشعبي"، ما دامت المادة 90 لا تنظم حالة الاستقالة الصادرة عن الارادة الحرة؛ ثانيا: بما أن المادة 90 من (ق.ت.م.ن) لا تفيد في اتخاذ قرار بخصوص استقالة "الشعبي"، فإنه كان لزاما على المجلس الدستوري أن ينتبه إلى أحكام المادة 91 من نفس القانون، وهي المتعلقة بالاعلان عن انتخابات جزئية بسبب شغور المنصب وليس اللجوء إلى مسطرة التعويض كما هو حال أحكام المادة 90. وهكذا جاءت المادة 91 بستة أسباب تُوجِب إجراء انتخابات جزئية وهي: إذا لم يتأت إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها إما لعدم وجود ترشيحات أو امتناع جميع الناخبين عن التصويت أو لأي سبب آخر؛ إذا لم تحصل أية لائحة على نسبة الأصوات المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد في الدائرة الانتخابية المعنية؛ إذا ألغيت نتائج الاقتراع كليا؛ إذا أمرت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جديدة على إثر إبطال انتخاب نائب أو عدة نواب؛ إذا قررت المحكمة الدستورية تجريد عضو من عضويته بسبب فقدانه للأهلية الانتخابية؛ إذا تعذر تطبيق أحكام المادة 90 أعلاه. نستفيد من المادة 91 أن الأسباب الستة التي أوردَتْها لا تطبَّق على حالة الاستقالة، لكن السبب السادس ربما يُسعف في إيجاد مُسوّغ يمكن البناء عليه. إذ يتّضح بأن المجلس الدستوري غير مختص فقط في البث في القضايا التي يوجد فيها نص واضح، بل بإمكانه أيضا أن يجتهد في تأويل النصوص فيما يخدم القيم الديمقراطية، وهو الأمر الذي لم يُوفّق فيه قضاة المجلس الدستوري بخصوص "استقالة الشعبي"، حيث إن قضاة المجلس لم يعطوا القضية الكثير من اهتمامهم، وتسرّعوا في إصدار قرارهم. فلو أعملوا ملكة الاجتهاد لكان بإمكانهم الرجوع إلى السبب السادس من المادة 91 الذي بموجبه تتم الدعوة إلى انتخابات جزئية، بما أنه "تعذر تطبيق أحكام المادة 90". أي أنه ينبغي أن يصدر القرار بالاعلان عن شغور المنصب وبالتالي وجوب إقامة انتخابات جزئية يتبارى فيها مترشحون جدد، بما أن النائب الذي فوضه السكان النيابة عنهم في مجلس النواب، لم يشأ القيام بمهمته بمحض إرادته دون إجبار من الغير، وهو ما يُخلّ بالتعاقد بينه وبين ناخبيه، مما يمنع اللائحة التي فاز بموجبها من أن تنال حق تعويض نائبها المستقيل بأحد المترشحين الذين شاركوه اللائحة، لأنه لو تم فتح المجال لِهكذا تصرفات لَتحوّلت إلى طرق يمكن أن تُستغل في إفساد المهمة الانتخابية، فمثلا يمكن لمرشح قوي يمتلك مقومات النجاح في مجلس النواب، أن يترشّح باسم لائحة معينة، ثم بعد أشهر يقدم استقالته كي يعوضه وصيفه في اللائحة، ويذهب هو للترشح في انتخابات مجلس المستشارين، ومن تم يستطيع إيصال أكثر من مرشح لقبة البرلمان. أو في حالة وجود مرشح طاعن في السن ويمتلك شعبية وسط السكان، لكن وصيفه في اللائحة الذي هو قريبه، لا يتوفر على المؤهلات الشعبية، لكن من خلال مسطرة التعويض عن طريق الاستقالة يمكن لوصيف وكيل اللائحة أن يلج قبة البرلمان دون عناء (كتبنا هذه الفقرات في الأيام القليلة التي أعقبت قرار الملجس الدستوري في قضية ميلود الشعبي، أي قبل ورود قضية "توريث" المنصب من طرف النائب المتحدث عنه في بداية هذا المقال). بإيجاز، يمكن القول، بأن قرار المجلس الدستوري، قد جانب الصواب، وفتح المجال لممارسات سلبية في المستقبل. فهذا القرار لحقه عَوار قانوني في الشكل كما في الاستدلال، وافتقد للمجهود العقلي الواجب في الحالات النادرة. وهو ما يستدعي من المشرّع تدارك النقص الموجود في القانون التنظيمي لمجلس النواب، وأن يُدرج حالة الاستقالة في المادة 91 حيث تؤدي إلى انتخابات جزئية، وإلا فإن مسطرة التعويض ستضر بالعملية الانتخابية، ويتحول فيها وكيل اللائحة إلى ما يشبه "أرنب السباق"، كما يمكن للمحكمة الدستورية أن تعيد النظر في القرار السابق للمجلس الدستوري، عندما يعرض عليها القانون التنظيمي لمجلسي البرلمان. أما في غياب ذلك، فإن المشهد السياسي المغربي سيعرف نموذجا آخر من نماذج إفساد اللعبة السياسية، والمتمثل في "توريث" الانتداب البرلماني للأقرباء بينما المُوَرِّث لا يزال على قيد الحياة. * أستاذ القانون الدستوري، جامعة القاضي عياض.