الملك محمد السادس يهنئ إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاده    إعادة انتخاب الميلودي موخاريق أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    أمن تمارة يوقف 3 أشخاص متورطين في نشر محتويات عنيفة على الإنترنت    تفكيك شبكة للإتجار بالبشر في إسبانيا استغلت أكثر من ألف امرأة    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    إسبانيا.. تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر استغلت أزيد من ألف امرأة    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    بوتين يستخدم الدين لتبرير الحرب في أوكرانيا: مهمتنا الدفاع عن روسيا بأمر من الله    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    حادثة سير مروعة في نفق بني مكادة بطنجة تسفر عن مصرع فتاتين وإصابة شخصين بجروح خطيرة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    انطلاق انتخابات تشريعية في ألمانيا تحت ضغط اليمين المتطرف وترامب    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    خامنئي: المقاومة تستمر ضد إسرائيل    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    الكلاسيكو المغربي: الرجاء والجيش في مواجهة نارية بالقنيطرة    نهضة بركان يجني ثمار 10 سنوات من الكفاح و العمل الجاد …    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    هل الحداثة ملك لأحد؟    بعد منعهم من حضور مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل.. نقابيون يعلنون تضامنهم مع عبد الحميد أمين ورفاقه    أنشيلوتي: "مواجهة أتلتيكو في دوري الأبطال ستكون صعبة"    رونالدو: تشرفت بلقاء محمد بن سلمان    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    "غضب" نقابي بسبب "انفراد" رئيس جماعة الفقيه بن صالح بإجراء تنقيلات واسعة في صفوف الموظفين    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    إسرائيل تهاجم موقعًا عسكريًا بلبنان    الميلودي موخاريق يقود الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    خبراء وباحثون يؤكدون على أهمية قانون المالية لسنة 2025 في النهوض بالاستثمارات العمومية وتمويل المشاريع المهيكلة    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    أخنوش يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقاربة الدور الرقابي للجان البرلمانية
نشر في هسبريس يوم 07 - 07 - 2010

إن الرقابة في مفهومها العام حمالة أوجه، فهي بالمفهوم السياسي مجموعة من العمليات والإجراءات والقواعد التي تهدف إلى ضمان السير العادي للمخططات والبرامج والاستراتيجيات والسياسات المتبعة في أي دولة أو مؤسسة، وبالمفهوم الثقافي هي مجموعة من القيم الأخلاقية والثقافية أو الدينية التي تحدد المرجعيات المتحكمة في طريقة تعامل الناس- كانوا حكاما أو محكومين- مع القواعد والإجراءات والسلوكات في علاقتها مع الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
أما الرقابة البرلمانية التي تدخل ضمن مفهوم الرقابة السياسية أو رقابة الديمقراطية التمثيلية فتعرف عمليا بأنها:"التحليل والتتبع ومراقبة العمل الحكومي والمؤسسات العمومية، بما في ذلك عملية تطبيق السياسات والتشريعات".[1] ويقصد بها كذلك الأنشطة السياسية للمجالس النيابية في مقابل أنشطتها التشريعية، وتغطي مجموعة كبيرة من العمليات بدء من طرح المسؤولية الحكومية، مرورا بمختلف الأنشطة الإخبارية البحتة،[2] وصولا إلى المسؤولية الجنائية لأعضاء الحكومات و رؤساء الدول.
وعلى العموم يمكن حصر الأدوات والأساليب المعتمدة في مجال المراقبة البرلمانية وأنواعها- مع الاختلاف الملحوظ في مساطرها وشروط تطبيقها حسب ما هو منصوص عليه في الدساتير والأنظمة الداخلية والقوانين المعتمدة بمختلف برلمانات العالم- في: الأسئلة الشفهية والكتابية والاستجوابات، وتنظيم مناقشات ومداولات، وتقديم ملتمسات رقابة لمعارضة مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، وإجراء تصويت على برنامج أو نص تشريعي بغية سحب الثقة منها ( الحكومة)، وتوجيه الاتهام لأعضاء الحكومة، فضلا عن الآليات المستعملة من لدن اللجان الدائمة واللجان الخاصة والمؤقتة، والبعثات البرلمانية، ومكاتب برلمانية للتقييم وتتبع تنفيذ القوانين أو التقييم التشريعي، وعرائض الشكاوى، والمراقبة المالية المتمثلة أساسا في فحص الحسابات والنفقات العمومية وتنفيذ الميزانية عن طريق قوانين التصفية، ومراقبة المقاولات العمومية والشبه عمومية، بل حتى مراقبة الأمن الداخلي والخارجي.
تتوقف تنمية عمل البرلمان الرقابي على إمداده بالإمكانيات الضرورية حتى يتسنى له القيام بدوره في مراقبة عمل الجهاز الحكومي بشكل عملي وفعال، علاوة على التفكير الدائم والجدي في مراجعة وتطوير الضوابط القانونية المتعلقة بالأدوات والتقنيات المخولة له، ورصد أهدافها وغاياتها، والبحث عن الأسباب الكامنة وراء اللجوء المستمر إلى أسلوب رقابي دون آخر، واستعمال أداة رقابية دون أخرى. وكذا مدى فعالية الأدوات المستخدمة، حيث يلاحظ مثلا التهافت على استعمال الأسئلة كأداة مألوفة لمراقبة العمل الحكومي دون تفكير في مدى نجاعتها، و ما إذا لم يكن بعض ممثلي الشعب يغتنمونها فرصة لمجرد الظهور في وسائل الإعلام ، والتظاهر بالدفاع عن مصالح الناخبين.
في هذا الصدد لابد من التذكير بالأدوات والآليات الرقابية التي نص عليها الدستور المغربي صراحة وهي: من جهة، الأدوات التي تطرح من خلالها مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وتؤدي إلى استقالتها الجماعية، سواء بمبادرة من الحكومة ذاتها لما تبادر بعرض برنامج أو تصريح أو نص تشريعي على البرلمان للتصويت،[3] أو لما يبادر أحد مجلسي البرلمان بتقديم ملتمس للرقابة. ومن جهة أخرى، الأدوات التي قد تثار من خلالها مسؤولية الحكومة لكنها لا تؤدي بالضرورة إلى استقالتها، وذلك عن طريق التصويت على ملتمس توجيه تنبيه لها من لدن مجلس المستشارين، [4] وتوجيه الاتهام لأعضاء الحكومة،[5] علاوة على تكوين لجان نيابية لتقصي الحقائق.[6] وأخيرا تقديم الأسئلة الشفوية والكتابية والآنية المستعجلة.[7].
يصعب وضع حد فاصل بين الرقابة التي تمارسها اللجان البرلمانية، من جهة، والرقابة التي تمارسها كل الأجهزة المكونة للمؤسسات البرلمانية للعمل الحكومي لما تشكله من تكامل فيما بينها، بحيث أن الدور الرقابي للجان مرتبط أشد الارتباط بالدور الرقابي للمجلس النيابي ككل عبر آليات وقنوات واتجاهات متعددة ومتداخلة. بمعنى أن المسلسل الرقابي، في جانب كبير منه، شأنه كشأن المسلسل التشريعي ينتقل في الاتجاهات الصاعدة والنازلة بين الجلسة العامة ومختلف اللجان داخل المجلس الواحد. كما يمكن القول أن اللجان تمارس في كثير من الأحيان دورا رقابيا بالنيابة، وبتعبير آخر بتفويض من المجلس ذاته، لا سيما وأن نتائج عمل اللجان في المجالين التشريعي والرقابي معا يتعين عرضه في نهاية المطاف على المجلس لاتخاذ القرار النهائي في كل مسألة معروضة عليه.
وارتباطا بالأدوات الرقابية المخولة للجان البرلمانية فقد أسندت للجان الدائمة( commissions permanente) القيام بمهام إخبارية( Missions dinformations)، وعقد جلسات استماع Les auditions، علاوة على المراقبة المالية المخولة للجنة المالية بصفة خاصة وباقي اللجان بصفة عامة.
لقد أشار دستور 1996، في فصوله (42 و54 و55 و57 و58) كشأن الدساتير السابقة إلى دور اللجان الدائمة في المجال التشريعي فقط، والتزم الصمت فيما يخص دورها الرقابي. ومع ذلك فإن المقتضيات المتعلقة بآليات الرقابة المنصوص عليها في النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، فضلا عما رسخته الأعراف في مجال دراسة القضايا المرتبطة بالقطاعات الوزارية -خارج إطار التشريع- قد مكن اللجان من التوفر في واقع الأمر على رصيد هام في مجال الرقابة يجعلها، إن تم الحرص على تفعيلها بالجدية والفعالية المطلوبتين، تتبوأ مكانة بارزة ضمن باقي الأدوات الرقابية البرلمانية. ومن ضمن الوسائل الرقابية المعتمدة من لدن اللجان الدائمة اللجوء إلى عقد جلسات الاستماع، والاضطلاع بالدور الاستطلاعي أو الإخباري. حيث خصص مجلس النواب الفرع الثالث المكون من المادتين (36و41) من النظام الداخلي لمقتضيات تتعلق بطلبات عقد اجتماعات لدراسة مختلف المواضيع أو الاستماع لأعضاء الحكومة، إما بمبادرة من الحكومة أو من اللجنة المعنية.
بخصوص الاستماع بطلب من الحكومة، يشير النظام الداخلي لمجلس النواب إلى أنه يتعين على اللجان بناء على طلب يتقدم به الوزراء الاستماع إليهم وإلى مندوبي الحكومة.[8] في حين لم يشر النظام الداخلي لمجلس المستشارين نهائيا لعقد جلسات الاستماع بناء على طلب من الوزراء مقتصرا فقط في المادة 58 منه على حق الوزراء في حضور أشغال اللجان طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 42 من الدستور. أما الاستماع بطلب من اللجان الدائمة، فتنظمه مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 36 و الفقرة الثالثة من المادة 41 من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث يمكن لأعضاء اللجنة أن يطلبوا عقد اجتماعاتها من أجل دراسة موضوع يرتبط بالقطاعات التي تدخل في نطاق اختصاصها. ولكل لجنة الحق في الاستماع إلى أي عضو من أعضاء الحكومة. وكذا لأي ممثل عن مجلس من المجالس العليا أو مندوب سامي أو مدير مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو شركة الدولة بحضور عضو الحكومة الوصي على القطاع.
أما بالنسبة لمجلس المستشارين فتتيح مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 58 من نظامه الداخلي لكل رئيس لجنة إمكانية طلب الاستماع إلى أي عضو من أعضاء الحكومة، كما تخول المادة 59 من نفس النظام الحق لكل لجنة أن تطلب بواسطة رئيس المجلس استدعاء ممثل عن المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط والمجلس الأعلى للتعليم ليقدم لها عرضا في كل مسألة تعنيها.
وفيما يتعلق بالدور الاستطلاعي للجان الدائمة أطلق مجلس المستشارين في المادة 67 من نظامه الداخلي على هذه الآلية اسم "مهمة إخبار"، حيث يجوز للجان الدائمة أن تكلف بعض أعضائها بمهمة إخبار حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة. ويتم إعداد تقرير في الموضوع من أجل عرضه على اللجان قصد مناقشته أو إحالته على المجلس برمته.
من جهته، خص النظام الداخلي لمجلس النواب هذه الأداة بعنوان بارز: "الدور الاستطلاعي للجان الدائمة". وتضمنت المادة 35 المتعلقة بالموضوع تقريبا نفس مقتضيات المادة 67 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، حيث تم فقط استبدال عبارة "مهمة إخبار" بعبارة "مهمة استطلاعية مؤقتة"، وإضافة عبارة:" باتفاق مع مكتب مجلس النواب". وعوض إحالة التقرير على المجلس تتم إحالته على مكتب المجلس. وفي كلتا الحالتين فإن الإحالة لا تعني بالضرورة عرض التقرير على أنظار المجلس لمناقشته.
و مما يلاحظ، في هذا الإطار، عدم تفعيل مقتضيات المادتين 67 و 35 من النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان فيما يخص شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، نحو أن تتابع لجنتا التعليم والقطاعات الاجتماعية في كل مجلس شروط وظروف تطبيق القوانين المتعلقة بالميثاق الوطني للتعليم. مع العلم أن من ضمن الشروط الأولية في تطبيق أي نص تشريعي تتبع عملية إصدار الحكومة للمراسيم التطبيقية، لا سيما تلك التي يشير إليها النص التشريعي ذاته.
بالنسبة للأداة المتمثلة في إحداث لجان نيابية لتقصي الحقائق( Commissions denquêtes) التي لم يتم التنصيص على حق البرلمان في تشكيلها إلا في الدستور المراجع سنة 1992، حيث تمت إلى حد ما، منذ هذا التاريخ، تقوية السلطة الرقابية للبرلمان وتوسيعها، رغم الشروط الصعبة المطلوبة لتقديم طلب تشكيلها، الذي يتطلب توفر أغلبية الأعضاء بالنسبة لكل مجلس. علاوة على تحديد صلاحياتها بشكل دقيق في الاقتصار على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة شريطة ألا تكون موضوع متابعات قضائية، بل يجب توقيف مهمتها إن سبق تكوينها فور فتح بحث قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
كما يجوز للوزير الأول، بناء على مقتضيات المادة العاشرة من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير هذه اللجان، أن يعترض على تزويد اللجنة بسبب الطابع السري للوقائع المطلوب تقصي الحقائق بشأنها عندما يتعلق الأمر بالإدلاء بمعلومات تهم الدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو علاقات المغرب مع دول أجنبية.
يضمن النظامان الداخليان لمجلسي البرلمان المقتضيات المتعلقة بهذه اللجان في أكثر من مادة. ففي النظام الداخلي لمجلس النواب، تم إدراجها ضمن محتويات الجزء الرابع المتعلق ب " مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب" (المواد: 167 و 168 و 169). أما النظام الداخلي لمجلس المستشارين فقد خصها بأربعة مواد وهي: 71 و 72 و 73 و 74. إلا أنه قد أدرجها ضمن الجزء الأول المتعلق "بهيئات مجلس المستشارين".
واللافت للانتباه أن عدد المرات التي تم فيها اللجوء إلى تفعيل اللجان النيابية لتقصي الحقائق على مدى التجربة البرلمانية المغربية كلها لا يتعدى 6 مرات. مما يدل على قلة اللجوء إلى استعمال هذه الأداة الرقابية، وذلك لعدة أسباب منها ما تمت الإشارة إليه سابقا. في حين نجد العديد من المجالس النيابية تلجأ بكثرة وباستمرار إلى اللجان النيابية لتقصي الحقائق باعتبارها أداة عملية وفعالة لمراقبة الحكومة ومؤسسات الدولة. فعلى سبيل المثال فقط لجأ مجلس الشيوخ الفرنسي إحداث 17 لجنة لتقصي الحقائق خلال الفترة ما بين 1988 و2002.[9].
وبالكاد، شكلت بالمغرب على مستوى مجلس النواب اللجنة الأولى في 30 مايو 1979، بناء على ملتمس صادر عن مجلس النواب وبموافقة الحكومة حول تسرب امتحانات الباكالوريا تحت رئاسة محمد بلحاج عن الأغلبية، وتولى مهمة المقرر عبد العزيز العلوي الحافظي عن المعارضة. وبرسالة ملكية أحدثت لجنة ثانية في 11 يناير 1991 حول أحداث فاس وطنجة، برئاسة المعطي بوعبيد عن الأغلبية، وتولى مهمة مقرر اللجنة أحمد القادري عن المعارضة، وحول موضوع المخدرات شكلت في 28 دجنبر 1995 لجنة ثالثة بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب برئاسة امحند العنصر عن الأغلبية وتولى مهمة مقررها السيد أحمد الريح عن المعارضة. كما شكلت لجنة رابعة حول القرض العقاري والسياحي في 12 يوليو 2000، بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب تولى رئاستها السيد إدريس لشكر عن الأغلبية وأسندت مهمة المقرر إلى السيد الحاج نعناني عن الأغلبية. وفي 18 يونيو 2008، شكلت لجنة خامسة حول أحداث سيدي إفني برئاسة النائب نور الدين مضيان عن الأغلبية ( الفريق الاستقلالي)، وتولى مهمة المقرر النائب محمد مصطفى الإبراهيمي عن الأغلبية ( الفريق الاشتراكي).
أما اللجنة السادسة لتقصي الحقائق في تاريخ البرلمان المغربي فقد شكلها مجلس المستشارين في 27 نونبر 2001، حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وترأسها السيد رحو الهيلع عن الأغلبية وتولى مقررها السيد صوالحي بوزكري عن المعارضة. وهي اللجنة الوحيدة التي كونها هذا المجلس منذ إحداثه إلى اليوم.
-----------------
[1] Les outils du contrôle parlementaire- Publié par lUnion parlementaire. P.9.
[2] PIERE AVRIL- JEAN GIQUEL: Droit parlementaire, Editions Montchrestien, EJA, Paris, 2004. P. 253
[3] الفصلان 60 و75 من الدستور.
[4] الفصلان 76 و 77 من الدستور
[5] الفصلان 89 و90 من الدستور والمادة 171 من ن.د.م.ن والمواد 309 إلى 313 من ن.د.م.م(يقصد بحروف ن.د.م.ن: النظام الداخلي لمجلس النواب. و ن.د.م.م: النظام الداخلي لمجلس المستشارين).
[6] الفصل 42 من الدستور
[7] أنظر الفصل 56 من الدستور والمواد من 284إلى 307 من ن.د.م.م – والمواد من 155 إلى166 من ن.د.م.ن.
[8] الفقرة الثانية من م.41 من ن.د .م.ن.
[9] Pauline Turk: Les commissions parlementaires permanentes et le renouveau du parlement sous la Vé République- Ed. Dalloz. 2005.p 314.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.