العفو الملكي في عيد الفطر يشمل المعتقل الإسلامي عبد القادر بلعيرج    يهود المغرب يهنئون بحلول عيد الفطر    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    خادم الحرمين يهنئ الملك بالعيد    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    ساكنة الناظور تحيي يوم الأرض بوقفة تضامنية مع فلسطين    حماس: قتل الأطفال في خيام النزوح يوم العيد يكشف الفاشية الصهيونية وتجردها من الإنسانية    المغرب يبدأ "كان U17" بخماسية    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    فريق إحجاين بطلاً للدوري الرمضاني لكرة القدم المنظم من طرف جمعية أفراس بجماعة تفرسيت    نقابة تدين تعرض أستاذة للاعتداء    المرجو استعمال السمّاعات    توقيف مروجي مخدرات في خريبكة    هذه توقعات الأرصاد لطقس أول أيام عيد الفطر بالمملكة    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يطيح بأوغندا بخماسية نظيفة    برقية تهنئة إلى جلالة الملك من خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الفطر المبارك    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    "كان" الفتيان.. المنتخب المغربي يمطر شباك أوغندا بخماسية في أولى مبارياته    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    الإعتداء على أستاذة يغضب نقابة الكونفدرالية بالفقيه بن صالح    أمير المؤمنين يؤدي غدا الاثنين صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط    حظر مؤقت لصيد الحبار جنوب سيدي الغازي خلال فترة الراحة البيولوجية الربيعية    يوم عيد الفطر هو يوم غد الاثنين    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الملك محمد السادس يصدر عفو العيد    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    المغرب يعزز استثمارات الذكاء الاصطناعي لضمان التفوق الرقمي في القارة    سدود المملكة تواصل الارتفاع وتتجاوز عتبة 38 في المائة    كأس العرش: فرق قسم الصفوة تعبر إلى ثمن النهائي دون معاناة تذكر    زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة جزر تونغا    أسعار العقارات في الرياض ترتفع 50% خلال ثلاث سنوات    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    نتنياهو يطالب حماس بتسليم السلاح    نتنياهو يتحدى مذكرة اعتقاله ويزور المجر في أبريل    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تايلاند إلى 17 قتيلا على الأقل    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    بنعبد الله: الأرقام الحكومية تؤكد أن 277 مستوردا للأبقار والأغنام استفادوا من 13,3 مليار درهم (تدوينة)    أوراق من برلين .. الحياة اليومية للسجناء في ألمانيا تحت المجهر    دوافع ودلالات صفعة قائد تمارة    30 مارس ذكرى يوم الأرض من أجل أصحاب الأرض    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    المعطيات الفلكية ترجّح موعد عيد الفطر لعام 1446 هجرية في المغرب    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    نقاش "النقد والعين" في طريقة إخراج زكاة الفطر يتجدد بالمغرب    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    على قلق كأن الريح تحتي!    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون: "ثقافة" الاعتقال الاحتياطي تجهض مكتسبات "المسطرة الجنائية"
نشر في هسبريس يوم 21 - 02 - 2025

عددّ نقباء ومحامون المكتسبات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية، الحامل رقم 03.23، خاصين بالذكر أساسا، "منح حق الطعن في أمر الإيداع بالسجن، وفي القرار الصادر عن الوكيل العام للملك"، غير أنهم أشاروا إلى أن ثمة "ما قد يعوق استثمار هذه المكتسبات في ترشيد الاعتقال الاحتياطي، خصوصا وجود ثقافة تميل لهذا الإجراء، رغم توجيهات رئاسة النيابة العامة وفلسفتها في هذا الجانب".
وتطرّق بعض هؤلاء المحامين، في مداخلاتهم ضمن ندوة بعنوان "مشروع قانون المسطرة الجنائية: ضمانات، رهانات، وآفاق"، نظمها حزب التقدم والاشتراكية، الخميس، بمقره في الرباط، إلى "إشكالية وضع المواطن رهن إشارة ضابط الشرطة القضائية، بموجب مشروع القانون"، معتبرين أن "المواطن يجب أن يكون رهن إشارة القانون عند اقتضاء ذلك".
وأكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن "موضوع قانون المسطرة الجنائية، ذو أهمية كبيرة"، موردا أن هدف "هذه الندوة التي يؤطرها عدد من الوجوه البارزة في الساحة القانونية الوطنية، هو تطوير مقاربات توافقية حول عدد من الإشكاليات المطروحة في المسطرة الجنائية كما في مختلف المشاريع الإصلاحية التي يقودها وزير العدل".
وأكد بنعبد الله، خلال كلمته الافتتاحية للندوة، أن "حزب التقدم والاشتراكية يطمح من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة في تطوير كل المشاريع الإصلاحية، وتقديم المقاربة الصحيحة التي من شأنها خدمة البلد"، فكما "تعامل مع المسطرة المدنية، ها هو يتعامل مع قانون المسطرة الجنائية، في انتظار القانون الجنائي ومشاريع إصلاحية أخرى".
مكتسبات ونواقص
عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، أوضح خلال تقديمه المكتسبات والنواقص في مشروع قانون المسطرة الجنائية فيما يتصل بالطعون، أن "الطعن هو توفير شروط مراقبة قضائية على الأحكام التي تصدر. وبالتالي، فإن الغاية منه استدراك ما قد يكون مسها من عيوب ونقائص".
أول المكتسبات في القانون المذكور، كما ذكر النقيب في مداخلته، هو "منح حق الطعن في الأمر بالإيداع في السجن أمام الغرفة الجنحية التي ستبت في القضية، أو غرفة مكونة من ثلاثة قضاة عند تعذر ذلك، هذا الحق الذي طالما نادى به المحامون بعدما كانوا سابقا ينتظرون التقدم بطلب السراح المؤقت بعد الإحالة"، مستدركا بأن "البت في استئناف الأمر أمام الغرفة المعنية، يعتبر أقرب إلى طلب السراح المؤقت أكثر منه أمر متعلق بالطعن".
وتابع في هذا الصدد: "لذلك، لا أظن أن الممارسة القضائية ستستجيب لطلب الطعن"، مبرزا أنه "مع ذلك، فإن هذا القرار يمكن استئنافه أمام الغرفة الجنحية الابتدائية، وهو أمر مهم وأساسي"، مشيرا إلى أن الإشكال في هذا الجانب يتمثل في "وجود ثقافة تميل للاعتقال الاحتياطي، رغم توجيهات وفلسفة رئاسة النيابة العامة في هذا الإطار".
اعتبارا لذلك، دعا رويبح إلى "معالجة خاصة لمسألة الاعتقال الاحتياطي"، مقترحا "التفكير في مؤسسة مستقلة محايدة وبعيدة نسبيا عن موضوع القضية الجنحية، يكون من اختصاصها البت في أوامر استئناف الاعتقال الاحتياطي"، وزاد: "عموما المسطرة الجنائية تفتقد التوازن بين قوة النيابة العامة ومهام الدفاع، ما يؤثر على المحاكمة العادلة وييسر أكثر اتخاذ الاعتقال الاحتياطي من قبل القضاء الواقف".
كما اعتبر نقيب هيئة المحامين بالرباط أن "الطعن في القرار الصادر عن الوكيل العام مسألة إيجابية كذلك"، مؤكدا في هذا الصدد أن إشكالات عديدة تطرح على مستوى تطبيق ما يأتي في النصوص، منها أن "ثمة من يعارض لكونه يمتلك عقلية التحكم والضبط والتحكم"، مشيرا إلى "ضرورة لتحصين النصوص القضائية".
المواطن رهن القانون
النقيب عبد الرحيم الجامعي أفاد بأن "الأخطر ليس في الجريمة، بل في كيفية البحث من أجل اكتشافها، والوصول إلى المجرم، وكيف نتابعه ثم كيف نحكم عليه"، شارحا أنه "عند اكتشافها نسقط في مخاطر كبرى؛ لأن البحث والتحقيق والإثبات والحكم وتنفيذه، كلها أمور تتعلق بأخطر ما يملكه الإنسان.. الحرية".
وشدد الجامعي، في مداخلته ضمن الندوة ذاتها، على أن "قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون ثمرة حوار وطني حقيقي مجتمعي ومؤسساتي، لا حكرا على السياسي فقط"، معتبرا أن "ما عن المشروع إلى اليوم هو المجتمع، ما يدفع إلى التساؤل عن موقف الفاعلين المدنيين والحقوقيين والمحامين وكذا القضاة الممارسين، على أن هذا لا يعني انتقاصا من المؤسسات المشاركة في التشاور بشأنه".
الجامعي حفظ لمشروع قانون المسطرة الجنائية تضمنه إيجابيات عدة، خصوصا ما يرتبط "بفتح الطعون ضد الأمر بالإيداع والأمر بالحفظ، وكذا إعطاء قيمة للمحضر لم تمنح له في (قوانين) المساطر السابقة"، منتقدا في الآن ذاته "الاختلالات في الألفاظ وازدواجية المعاني ووجود اللفظ وقرينه؛ ما من شأنه خلق اضطراب في الاجتهاد بالنسبة للمسائل التي بها فراغ".
كما لاحظ النقيب نفسه إشكالا يتعلق "بكون ثلاث مؤسسات قوية في المسطرة الجنائية، هي النيابة العامة والشرطة القضائية والتحقيق؛ حيث إن الضابطة القضائية تشتغل بطريقة كبيرة نظرا لما منح لها من إمكانيات رغم أنها تشرف عليها النيابة العامة"، مبديا "التفهم لكون إجراءات كثيرة تتخذ فيها المبادرة، وأن الجريمة لا تنتظرنا، ولكن ما يثار من تساؤلات هو كيفية ضمان أن تستحضر دينامية الحث حقوق وحريات الأشخاص خلال المسطرة".
واعتبر المتحدث نفسه أن "المسطرة الجنائية جاءت بإمكانيات واسعة للضابطة القضائية من أجل وضع الشخص في مخافر الشرطة، إما بالاستماع إليه بالساعات داخل المخافر أو رهن الحراسة النظرية بمختلف ساعاتها"، منتقدا كذلك أنه "رغم كون المادتين 66 و80 تعطيان الحق للضابطة القضائية أن تضع الشخص رهن الحراسة النظرية، فإن الأولى التحدث عن الحراسة النظرية ليكونوا رهن إشارته؛ فالمواطن لا يجب أن يكون رهن إشارة الضابط بل القانون".
كما تساءل الجامعي باستنكار عن "السبب وراء تحدث المادة 66-1 و81 كلتيهما عن التفتيش الجسدي"، منتقدا في الآن نفسه "التناقض الحاصل في نص المشروع بين السماح للمحامي بالحضور مع الحدث خلال التلاوة والتوقيع وعدم السماح له بذلك عند الاستنطاق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.