قال عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية يتضمن تضييقا كبيرا على الحق في الدفاع، مما يمس بقرينة البراءة. وأشار رويبيح، في الندوة التي نظمها مجلس النواب أمس الخميس حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، إلى أن المشروع الحالي أفرغ مسألة الالتزام بالصمت من محتواها ومضمونها المتعارف عليه في التجارب الدولية المقارنة.
وتطرق رويبح لموضوع الحراسة النظرية، مؤكدًا أن مددها طويلة، وقد تصل في بعض الجرائم، مثل الجريمة الإرهابية، إلى 12 يومًا، لافتًا إلى أنه بحكم التجربة الأمنية الكبيرة التي يتمتع بها المغرب، لم يعد هناك مبرر للإبقاء على هذه المدة. وشدد على أن المغرب لديه دستور والتزامات دولية، وكانت هناك مجموعة من الملاحظات التي تشوش على سمعة المغرب وعلى ضمانات المحاكمة العادلة، ومن بينها دعوة لجنة حقوق الإنسان للمغرب إلى أن يعيد النظر في مدد الحراسة النظرية الطويلة. ودعا رويبيح إلى تخفيض مدد الحراسة النظرية الطويلة إلى الحد الضروري، الذي ينبغي وجوده ألا يتجاوز المدد المحددة حاليًا. واعتبر نقيب هيئة المحامين بالرباط أن هناك نظرة توجس وتذبذب في المشروع، عندما يتعلق الأمر بالدفاع والمحامي، ومن ذلك ما يتعلق بإخبار المتهم بحقه في تنصيب محام، والتي جاءت مجزأة ولا تدخل ضمن الفورية، أي عندما يأمر بإلقاء القبض على شخص معين وإيداعه رهن الحراسة النظرية، لا يتم إشعاره في هذه الفترة بحقه في تنصيب محام. وسجل أن نصوص المشروع تجعل حضور المحامي رهنًا بالنيابة العامة وبضابط الشرطة القضائية؛ لأنه إذا رأى هذا الأخير أن يؤجل حضور المحامي، يمكنه أن يطلب من الوكيل العام للملك ذلك، بمعنى أنه لا يمكن للمتهم أن يتواصل مع محام إلا بعد مرور 24 ساعة من اعتقاله، و 48 ساعة في بعض الجرائم، مثل الجريمة الإرهابية. واستغرب رويبح كيف يمكن التعامل مع المحامي وكأنه سيشوش على المسطرة، وكأنه هو الوحيد الذي سيمس بالسر المهني، في حين أنه في الدول التي سبقتنا ولها تاريخ في الدفاع والمحاكمة العادلة، فإنها تتعامل مع هذا المعطى باطمئنان.