شدد النقيب عبد الرحيم الجامعي، خلال ندوة بجامعة سطات أطرها رفقة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أول أمس، على أنه لا يمكن أن تتحقق في المغرب دولة المؤسسات ولا الحق والقانون دون مشروع قانون للمسطرة الجنائية مشبع بثقافة ما طرحته حركة 20 فبراير والربيع الديمقراطي العربي وثقافة حقوق الإنسان. وانتقد الجامعي، خلال الندوة التي تناولت «قراءة في مسودة قانون المسطرة الجنائية»، سياسة التدرج في إصلاح العدالة الإصلاح بقوله: «بشوية بشوية.. هادشي كان في عهد البصري، اليوم الشارع العربي والربيع الديمقراطي و20 فبراير وجهود العديد من المنظمات الحقوقية تعطي إشارة بأن المغاربة مابقاوش قادرين على الإهانة»، مخاطبا الرميد، وزير العدل والحريات: «يجب أن يكون هذا المشروع مشروع تغيير حقيقي في منظومة العدالة الجنائية في المغرب. ونحن لسنا بصدد الترقيع، لأن المغرب ينعت من قبل مجلس حقوق الإنسان بجنيف في قضايا التعذيب وحقوق الإنسان والاختطاف القسري والعنف ضد المرأة والأطفال». داعيا إلى إصلاح عدد من مضامين الوثيقة «التي تبقى قاصرة»، حسب وصفه. الجامعي جرد انتقاداته لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية في 10 نقاط، أبرزها ما سماه غياب التوزان بين المؤسسات القانونية المشرفة على العدالة الجنائية، موضحا أن المشرع أعطى قوة كبرى لمؤسسة النيابة العامة والضابطة القضائية. كما انتقد الجامعي منح الوثيقة الحالية للنيابة العامة مجالا واسعا تمارس عبره الاعتقال الاحتياطي الذي قد يصل إلى مدة طويلة بين النيابة العامة وقاضي التحقيق، داعيا إلى التقليص من التضييق على الحرية، وأن تكون المسطرة الجنائية مسطرة توسيع وحماية وضمانة الحريات. كما شمل النقد المادة 66 من المسودة، حيث شدد الجامعي على ضرورة حضور المحامي لكافة مراحل التحقيق. من جهته، أكد مصطفى الرميد على أن أهم مستجدات وثيقة مسودة المسطرة الجنائية التي ستقدم للحكومة قبل 30 من الشهر الجاري أتت كثمرة لندوات الحوار الوطني لإصلاح العدالة، وتتجلى في بدائل للدعوة العمومية من خلال إقرار غرامات وتوسيع وعاء الصلح ليشمل أكبر عدد من الجرائم، وكذا وضع الضوابط الدقيقة لعملية الحراسة النظرية، بالإضافة إلى وجوب تعليل النيابة العامة للإجراء، وزيارة المحامي للمتهم الموقوف دون ترخيص النيابة العامة، وحق المودع رهن الحراسة النظرية، ناهيك عن استناده إلى محضر الاستماع، والاعتماد كذلك على قرص مدمج يتضمن تسجيلات سمعية بصرية لمختلف مراحل الإيقاف والاستماع الذي يودع لدى النيابة العامة. كما أكد الرميد أن المسودة تتضمن حق المتهمين الذين ليسوا رهن تدابير الحراسة النظرية حضور محامييهم لكافة مراحل التحقيق، في أفق توفير هذا الحق حتى للموضوع رهن الحراسة النظرية، وكذا ضرورة إشراف ضابط الشرطة القضائية على القيام بفحص طبي للمتهم في حالة ما إذا لاحظ عليه مرضا أو أيو علامات تستوجب ذلك، وإخبار النيابة العامة وإلحاق التقرير الطبي بالمحضر المحال على النيابة العامة، وزيارة النيابة العامة لأماكن الحراسة النظرية في حالة إبلاغها بوجود اعتقال تعسفي أو عمل تحكمي، وإمكانية الطعن في قرار الحراسة النظرية الذي يجب أن تبرره النيابة العامة وتوضيح استحالة تطبيق بدائله، وتقليص مدة الاعتقال الاحتياطي في الجنايات من 12 شهرا إلى 8 أشهر، والتنصيص على إمكانية إحالة المتهم من قبل النيابة العامة على المحكمة في حالة سراح أو إخضاعه لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية، بدل القانون الحالي الذي يمنع هذه الإمكانية، وتوسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي من خلال إضافة تدبير جديد هو القيد الإلكتروني إلى جانب باقي تدابير المراقبة القضائية، وغيرها من الأفكار.