شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجامعي:لا دولة مؤسسات دون قانون مسطرة جنائية مشبع بثقافة 20 فبراير
نشر في اليوم 24 يوم 22 - 09 - 2014

شدد النقيب عبد الرحيم الجامعي، خلال ندوة بجامعة سطات أطرها رفقة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أول أمس، على أنه لا يمكن أن تتحقق في المغرب دولة المؤسسات ولا الحق والقانون دون مشروع قانون للمسطرة الجنائية مشبع بثقافة ما طرحته حركة 20 فبراير والربيع الديمقراطي العربي وثقافة حقوق الإنسان.
وانتقد الجامعي، خلال الندوة التي تناولت «قراءة في مسودة قانون المسطرة الجنائية»، سياسة التدرج في إصلاح العدالة الإصلاح بقوله: «بشوية بشوية.. هادشي كان في عهد البصري، اليوم الشارع العربي والربيع الديمقراطي و20 فبراير وجهود العديد من المنظمات الحقوقية تعطي إشارة بأن المغاربة مابقاوش قادرين على الإهانة»، مخاطبا الرميد، وزير العدل والحريات: «يجب أن يكون هذا المشروع مشروع تغيير حقيقي في منظومة العدالة الجنائية في المغرب. ونحن لسنا بصدد الترقيع، لأن المغرب ينعت من قبل مجلس حقوق الإنسان بجنيف في قضايا التعذيب وحقوق الإنسان والاختطاف القسري والعنف ضد المرأة والأطفال». داعيا إلى إصلاح عدد من مضامين الوثيقة «التي تبقى قاصرة»، حسب وصفه.
الجامعي جرد انتقاداته لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية في 10 نقاط، أبرزها ما سماه غياب التوزان بين المؤسسات القانونية المشرفة على العدالة الجنائية، موضحا أن المشرع أعطى قوة كبرى لمؤسسة النيابة العامة والضابطة القضائية.
كما انتقد الجامعي منح الوثيقة الحالية للنيابة العامة مجالا واسعا تمارس عبره الاعتقال الاحتياطي الذي قد يصل إلى مدة طويلة بين النيابة العامة وقاضي التحقيق، داعيا إلى التقليص من التضييق على الحرية، وأن تكون المسطرة الجنائية مسطرة توسيع وحماية وضمانة الحريات. كما شمل النقد المادة 66 من المسودة، حيث شدد الجامعي على ضرورة حضور المحامي لكافة مراحل التحقيق.
من جهته، أكد مصطفى الرميد على أن أهم مستجدات وثيقة مسودة المسطرة الجنائية التي ستقدم للحكومة قبل 30 من الشهر الجاري أتت كثمرة لندوات الحوار الوطني لإصلاح العدالة، وتتجلى في بدائل للدعوة العمومية من خلال إقرار غرامات وتوسيع وعاء الصلح ليشمل أكبر عدد من الجرائم، وكذا وضع الضوابط الدقيقة لعملية الحراسة النظرية، بالإضافة إلى وجوب تعليل النيابة العامة للإجراء، وزيارة المحامي للمتهم الموقوف دون ترخيص النيابة العامة، وحق المودع رهن الحراسة النظرية، ناهيك عن استناده إلى محضر الاستماع، والاعتماد كذلك على قرص مدمج يتضمن تسجيلات سمعية بصرية لمختلف مراحل الإيقاف والاستماع الذي يودع لدى النيابة العامة.
كما أكد الرميد أن المسودة تتضمن حق المتهمين الذين ليسوا رهن تدابير الحراسة النظرية حضور محامييهم لكافة مراحل التحقيق، في أفق توفير هذا الحق حتى للموضوع رهن الحراسة النظرية، وكذا ضرورة إشراف ضابط الشرطة القضائية على القيام بفحص طبي للمتهم في حالة ما إذا لاحظ عليه مرضا أو أيو علامات تستوجب ذلك، وإخبار النيابة العامة وإلحاق التقرير الطبي بالمحضر المحال على النيابة العامة، وزيارة النيابة العامة لأماكن الحراسة النظرية في حالة إبلاغها بوجود اعتقال تعسفي أو عمل تحكمي، وإمكانية الطعن في قرار الحراسة النظرية الذي يجب أن تبرره النيابة العامة وتوضيح استحالة تطبيق بدائله، وتقليص مدة الاعتقال الاحتياطي في الجنايات من 12 شهرا إلى 8 أشهر، والتنصيص على إمكانية إحالة المتهم من قبل النيابة العامة على المحكمة في حالة سراح أو إخضاعه لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية، بدل القانون الحالي الذي يمنع هذه الإمكانية، وتوسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي من خلال إضافة تدبير جديد هو القيد الإلكتروني إلى جانب باقي تدابير المراقبة القضائية، وغيرها من الأفكار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.