علمت هسبريس، من مصادرها الخاصة، توصل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بشكاية من شركة "سباب" SPAB، الفاعلة في مجال الخرسانة والإسمنت المسلح، ضد شركة "البناؤون الشباب" les jeunes maçons، في شخص ممثلها القانوني شكيب لعلج، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب حاليا، تضمنت اتهامات بارتكاب رئيس "الباطرونا" جنحة إتلاف وتبديد محجوز، المعاقب عليها بموجب الفصل 524 من القانون الجنائي، من سنة إلى خمس سنوات حبسا، مع غرامة تصل إلى 5000 درهم. وأفادت المصادر ذاتها بأن الشكاية الموضوعة لدى النيابة العامة أرفقت بنموذج (ج) للسجل التجاري، الذي تضمن اسم شكيب لعلج كمسير وحيد لشركة "البناؤون الشباب" حين إنجاز مساطر الحجز والتنفيذ ضد الشركة، موضحة أن الشركة المشتكية استندت إلى وقائع موثقة بموجب محاضر تنفيذ حجز ومعاينة منجزة من قبل مفوض قضائي، وذلك بعد استصدارها أمرا بالأداء من المحكمة الابتدائية التجارية بفاس، مقابل سند دين مدلى به عن ثلاث كمبيالات، وصلت قيمتها إلى مليونين و291 ألفا و321 درهما، أي حوالي 230 مليون سنتيم. وأكدت مصادر هسبريس أن الشركة المشتكية باشرت مسطرة الحجز على منقولات شركة "البناؤون الشباب" الكائنة بشارع البريد الجوي بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، التي تضمنت وفق محضر الحجز أكواما من حديد وخشب البناء، وآلات للحفر وخلط الخرسانة، ومحول للكهرباء، وقطع أخرى جرى تحديدها بشكل دقيق من قبل المفوض القضائي، موضحة أن الشركة فوجئت بعد ذلك، حين انتداب خبير قضائي بمقتضى الأمر الصادر عن تجارية فاس، من أجل إنجاز خبرة على المحجوزات وتحديد ثمن افتتاحي لبيعها في المزاد العلني بتعذر إنجاز هذه المهمة، لكون الشركة المشتكى بها "البناؤون الشباب" غادرت المكان وأخذت معها جميع الآليات والمعدات، لتحل محلها شركة أخرى، وهي الواقعة التي جرى توثيقها بعد ذلك من خلال محضر تبديد محجوز أنجز في 29 أكتوبر الماضي. واعتمدت الشركة الدائنة على المحضر الأخير من أجل إثبات قيام شكيب لعلج، بصفته الممثل القانوني للشركة المدينة، وقت قيام كل إجراءات التنفيذ والحجز، بتبديد المنقولات المحجوزة تنفيذيا، وتحمله المسؤولية القانونية عن هذا التصرف، علما أن الفقرة 2 من الفصل 524 من القانون الجنائي تنص بشكل صريح على أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 120 درهم إلى 5000، المحجوز عليه الذي يتلف أو يبدد عمدا الأشياء المحجوزة المملوكة له التي سلمت لغيره لحراستها. أما في حالة وضع الأشياء المحجوزة تحت حراسة مالكها فعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 120 درهما إلى 500". وعللت الشركة المشتكية شكايتها بوثائق مرفوعة إلى النيابة العامة أثبتت تورط شركة "البناؤون الشباب" في إتلاف وتبديد المنقولات المحجوزة والتصرف فيها، وذلك لغاية حرمان الجهة الدائنة من استيفاء دينها، ما يوقع الممثل القانوني للشركة المشتكى بها تحت طائلة مقتضيات القانون الجنائي المشار إليها، علما أن هذه الشركة موضوع حجوزات من قبل شركات مناولة ومؤسسات عمومية، على رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعدما عجزت عن سداد ما بذمتها من ديون، وأوقفت نشاطها في أغلب الأوراش المتعاقدة بشأنها.