هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    مقتل تسعة أشخاص في حادث تحطّم طائرة جنوب البرازيل    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحجوز و جريمة تبديده
نشر في المساء يوم 09 - 06 - 2010

من بين الإشكالات القانونية والواقعية لما بعد صدور الحكم إكراهات التنفيذ.
فتنفيذ الأحكام القضائية يعد أكبر معضلة يعانيها القضاء، و أهم ورش يتم الاشتغال عليه حتى تعود للقضاء سلطته، و لأحكامه و قراراته هيبتها.
ويعد الحجز التحفظي أو التنفيذي من طرق التنفيذ الأكثر فعالية لما تمارسه من ضغط على المدين، المحكوم عليه بأداء دين متخلد بذمته، ليخضع لأحكام القضاء و مقرراته، من جهة، و لما لها من بعد زجري، من جهة أخرى، بحيث إن التصرف في المحجوز عبر إتلافه أو تبديده، من شأنه أن يضع المسؤول عنه تحت طائلة المتابعة أمام المحاكم ذات الطبيعة الزجرية.
و يقصد بالتبديد، التحويل أو التنقيل، و يهدف المشرع من خلال تجريم مثل هكذا فعل، أي إتلاف و تبديد المحجوز، إلى ضمان احترام قرارات القضاء و السلطات العمومية، من جهة، وحماية مصالح الطرف الدائن الذي أوقع الحجز، من جهة أخرى.
وقد نص المشرع على الحجوز والمساطر المرتبطة بها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447، بتاريخ 28 شتنبر 1974 بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية، و نص على جريمة تبديدها و على عقوبتها بالقانون الجنائي في الباب التاسع الخاص بالجنايات والجنح المتعلقة بالأموال، الفرع الأول في السرقات وانتزاع الأموال.
الحجز التحفظي و الحجز التنفيذي
يصدر الأمر المبني على طلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة، و يحدد و لو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه، و يبلغ و ينفذ دون تأخير.
و يترتب عن الحجز التحفظي وضع يد القضاء على المنقولات و العقارات التي أنصب عليها و منع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه و يكون نتيجة لذلك كل تفويت، بمقابل أو بدونه، مع وجود الحجز باطلا و عديم الأثر.
و يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي ما لم يؤمر برفعه، و ما لم يعين حارس قضائي.
و يمكن له أن ينتفع بها بحرص و أن يتملك الثمار دون أن يكون له حق كرائها إلا بإذن من القضاء، و لا يمكن التمسك بأي عقد يتعلق بأصل تجاري أو بأحد عناصره في مواجهة الدائن الذي أوقع حجزا تحفظيا على ذلك الأصل أو على أحد عناصره مما يتعلق بموضوع العقد المشار إليه.
و إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المنفذ عليه، قام عون التنفيذ بتعدادها و ترقيمها في محضر، و إذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها و تتخذ نفس الإجراءات إذا اقتصر الحجز على أحد عناصره.
إذا تعلق الأمر بحجز تنفيذي، يجري العون المكلف بالتنفيذ، حجزا على أموال المدين وفقا لمقتضيات الفصلين 455 و456 إذا امتنع المدين بعد التبليغ المقرر طبقا لمقتضيات الفصل 440 من إبراء ذمته أو لم ينفذ التزامه المتعلق بتأدية ما بذمته سواء كان هناك حجز تحفظي أم لا.
إذا تعلق الحجز التحفظي بعقار محفظ أو في طور التحفيظ، فإن الأمر الصادر به، يوضع بالمحافظة العقارية لتسجيله بالرسم العقاري بسعي من المستفيد منه، طالب الحجز.
و تجدر الإشارة إلى أن العقارات لا يتم بيعها جبريا، أي عن طريق المزاد العلني، إلا عند عدم كفاية المنقولات، باستثناء الحالة التي يكون فيها المدين مستفيدا من ضمان عيني، أي رهن، كالمؤسسة البنكية، حيث يحق لها أن تلجأ إلى مسطرة تحقيق الرهن، استنادا إلى شهادة التقييد الخاصة التي تنزل منزلة السند التنفيذي، عبر المطالبة مباشرة ببيع العقار عن طريق المحكمة واستخلاص ديونها.
ما لا يقبل الحجز
تحدد المادة 458 الأشياء غير القابلة للحجز لأسباب إنسانية أو أخلاقية ونصت على أنه:
لا تقبل الحجز الأشياء التالية:
- فراش النوم و الملابس و أواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه و لعائلته.
- الخيمة التي تؤويهم.
- الكتب و الأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه.
- المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه و لعائلته التي تحت كفالته.
- بقرتان و ستة رؤوس من الغنم أو الماعز باختيار المحجوز عليه بالإضافة إلى فرس أو بغل أو جمل أو حمارين باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم لأكل وفراش هذه الحيوانات مدة شهر من تبن وعلف و حبوب.
- البذور الكافية لبذر مساحة تعادل مساحة الملك العائلي.
- نصيب الخماس، ما لم يكن لفائدة رب العمل.
والكل دون مساس بالمقتضيات المتعلقة بالملك العائلي.
دعوى الاستحقاق
أساس هذه الدعاوى أو الطلبات، مبدأ نسبية الأحكام، إذ لا يتصور صدور حكم أو أمر ضد شخص، ثم الإستناد إليه من أجل القيام بحجز تحفظي أو تنفيذي على أملاك غيره، فقد منح قانون المسطرة المدنية للأغيار الذين يدعون ملكية المنقولات المحجوزة أن يوجهوا طلبا إلى العون المكلف بالتنفيذ بإخراج و بإيقاف البيع بعد الحجز إذا كان الطلب مرفقا بحجج كافية تفيد الملكية، و يبت الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك.
ويتوجب على من يطلب إخراج المحجوزات أن يقدم طلب الاستحقاق إلى محكمة مكان التنفيذ داخل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر و إلا تمت مواصلة الإجراءات.
إثبات تبديد المحجوز
يقدم طلب تفقد محجوز وفق الطرق و الشكليات التي تم بها طلب إيقاع الحجز التحفظي، أي في إطار المادة 148 من قانون المسطرة المدنية المخصص للأوامر المبنية على طلب، مرفقا بمحضر الحجز التحفظي الذي سبق أن حرره المفوض القضائي.
إذا عاين المفوض القضائي واقعة إتلاف أو تبديد محجوز أو محجوزات، سبق له أو لغيره أن قام بتعدادها وترقيمها في محضر، حرر محضرا بذلك، هذا الأخير الذي يشكل وسيلة الإثبات الحقيقية لواقعة الإتلاف أو التبديد للمحجوز، و يرفق بشكاية إلى السيد وكيل الملك من أجل جنحة تبديد محجوز.
أركان جريمة تبديد محجوز وعقوبتها
نصت المادة 524 من القانون الجنائي على جريمة تبديد محجوز و على عقوبتها كما يلي:
«يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، المحجوز عليه الذي يتلف أو يبدد عمدا الأشياء المحجوزة المملوكة له التي سلمت لغيره لحراستها.
أما في حالة وضع الأشياء المحجوزة تحت حراسة مالكها، فعقوبته الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم».
في الحالة الأولى المنصوص عليها بهذه المادة، الجريمة أقرب ما تكون إلى سرقة، أما في الحالة الثانية، فهي أقرب ما تكون إلى جريمة خيانة الأمانة.
و يشترط لقيام الجريمة:
وجود محجوز بناء على أمر قضائي.
إتلاف المحجوز أو تبديده.
أن يقع الإتلاف أو التبديد من قبل من وقع عليه الحجز أو أحد فروعه.
النية الإجرامية التي تثبت بمجرد تصرف المحجوز عليه في المحجوز وهو يعلم بكونه وضع بين يدي العدالة.
و تنص المادة 526 من القانون الجنائي على أنه:
«في الحالات المشار إليها في الفصلين السابقين، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، من أخفى عمدا الأشياء المبددة، وتطبق نفس العقوبة على زوج أو أصل أو فرع المحجوز عليه والمدين والمقترض أو الراهن إذا ساعدوا في تبديدها أو إتلافها أو في محاولة ذلك».
وهذا ما كرسه العمل القضائي كما هو ثابت من خلال قرار للمجلس الأعلى جاء فيه:
«يعاقب فرع المحجوز عليه بنفس العقوبة إذا ساعد على إتلاف المحجوز، الفصل 526 من القانون الجنائي، و لهذا فإن القرار المطعون فيه الذي أدان الطاعن من أجل بيع عقار والده كان قد وقع عليه الحجز بمحضره يكون مطابقا للقانون وأن الغلط في النص المطبق على الأفعال لا يضر إذا كانت العقوبة مبررة».
قرار عدد 692، صادر بتاريخ 03/02/1997، في الملف الجنائي عدد 3216، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 33-34 ص 199.

عبد اللطيف أيت بوجبير - محام بهيئة الدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.