قطار يدهس رجل مجهول الهوية بفاس    نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي يدعو إلى قتل الفلسطينيين البالغين بغزة    شرطي يطلق النار في بن سليمان    انتخاب محمد انهناه كاتبا لحزب التقدم والاشتراكية بالحسيمة    اتحاد طنجة يسقط أمام نهضة الزمامرة بثنائية نظيفة ويواصل تراجعه في الترتيب    المؤتمر الاستثنائي "للهيئة المغربية للمقاولات الصغرى" يجدد الثقة في رشيد الورديغي    بدء أشغال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالقاهرة بمشاركة المغرب    اختيار المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس يعكس جودة التعاون الثنائي (وزيرة الفلاحة الفرنسية)    صدمة كبرى.. زيدان يعود إلى التدريب ولكن بعيدًا عن ريال مدريد … !    حديقة المغرب الملكية في اليابان: رمز للثقافة والروابط العميقة بين البلدين    الملك محمد السادس يهنئ سلطان بروناي دار السلام بمناسبة العيد الوطني لبلاده    تجار سوق بني مكادة يحتجون بعد حصر خسائرهم إثر الحريق الذي أتى على عشرات المحلات    ألمانيا.. فوز المحافظين بالانتخابات التشريعية واليمين المتطرف يحقق اختراقا "تاريخيا"    نجوم الفن والإعلام يحتفون بالفيلم المغربي 'البطل' في دبي    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    الإمارات تكرم العمل الجمعوي بالمغرب .. وحاكم دبي يشجع "صناعة الأمل"    مصرع فتاتين وإصابة آخرين أحدهما من الحسيمة في حادثة سير بطنجة    الكاتب بوعلام صنصال يبدأ إضرابًا مفتوحا عن الطعام احتجاجًا على سجنه في الجزائر.. ودعوات للإفراج الفوري عنه    انتخاب خالد الأجباري ضمن المكتب الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل    إسرائيل تنشر فيديو اغتيال نصر الله    هذه هي تشكيلة الجيش الملكي لمواجهة الرجاء في "الكلاسيكو"    لقاء تواصلي بمدينة تاونات يناقش إكراهات قانون المالية 2025    مودريتش وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لإسقاط جيرونا    أمن تمارة يوقف 3 أشخاص متورطين في نشر محتويات عنيفة على الإنترنت    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    هل الحداثة ملك لأحد؟    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحجوز و جريمة تبديده
نشر في المساء يوم 09 - 06 - 2010

من بين الإشكالات القانونية والواقعية لما بعد صدور الحكم إكراهات التنفيذ.
فتنفيذ الأحكام القضائية يعد أكبر معضلة يعانيها القضاء، و أهم ورش يتم الاشتغال عليه حتى تعود للقضاء سلطته، و لأحكامه و قراراته هيبتها.
ويعد الحجز التحفظي أو التنفيذي من طرق التنفيذ الأكثر فعالية لما تمارسه من ضغط على المدين، المحكوم عليه بأداء دين متخلد بذمته، ليخضع لأحكام القضاء و مقرراته، من جهة، و لما لها من بعد زجري، من جهة أخرى، بحيث إن التصرف في المحجوز عبر إتلافه أو تبديده، من شأنه أن يضع المسؤول عنه تحت طائلة المتابعة أمام المحاكم ذات الطبيعة الزجرية.
و يقصد بالتبديد، التحويل أو التنقيل، و يهدف المشرع من خلال تجريم مثل هكذا فعل، أي إتلاف و تبديد المحجوز، إلى ضمان احترام قرارات القضاء و السلطات العمومية، من جهة، وحماية مصالح الطرف الدائن الذي أوقع الحجز، من جهة أخرى.
وقد نص المشرع على الحجوز والمساطر المرتبطة بها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447، بتاريخ 28 شتنبر 1974 بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية، و نص على جريمة تبديدها و على عقوبتها بالقانون الجنائي في الباب التاسع الخاص بالجنايات والجنح المتعلقة بالأموال، الفرع الأول في السرقات وانتزاع الأموال.
الحجز التحفظي و الحجز التنفيذي
يصدر الأمر المبني على طلب بالحجز التحفظي من رئيس المحكمة، و يحدد و لو على وجه التقريب مبلغ الدين الذي رخص الحجز بسببه، و يبلغ و ينفذ دون تأخير.
و يترتب عن الحجز التحفظي وضع يد القضاء على المنقولات و العقارات التي أنصب عليها و منع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنه و يكون نتيجة لذلك كل تفويت، بمقابل أو بدونه، مع وجود الحجز باطلا و عديم الأثر.
و يبقى المحجوز عليه حائزا للأموال إلى أن يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي ما لم يؤمر برفعه، و ما لم يعين حارس قضائي.
و يمكن له أن ينتفع بها بحرص و أن يتملك الثمار دون أن يكون له حق كرائها إلا بإذن من القضاء، و لا يمكن التمسك بأي عقد يتعلق بأصل تجاري أو بأحد عناصره في مواجهة الدائن الذي أوقع حجزا تحفظيا على ذلك الأصل أو على أحد عناصره مما يتعلق بموضوع العقد المشار إليه.
و إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد في حوزة المنفذ عليه، قام عون التنفيذ بتعدادها و ترقيمها في محضر، و إذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها و تتخذ نفس الإجراءات إذا اقتصر الحجز على أحد عناصره.
إذا تعلق الأمر بحجز تنفيذي، يجري العون المكلف بالتنفيذ، حجزا على أموال المدين وفقا لمقتضيات الفصلين 455 و456 إذا امتنع المدين بعد التبليغ المقرر طبقا لمقتضيات الفصل 440 من إبراء ذمته أو لم ينفذ التزامه المتعلق بتأدية ما بذمته سواء كان هناك حجز تحفظي أم لا.
إذا تعلق الحجز التحفظي بعقار محفظ أو في طور التحفيظ، فإن الأمر الصادر به، يوضع بالمحافظة العقارية لتسجيله بالرسم العقاري بسعي من المستفيد منه، طالب الحجز.
و تجدر الإشارة إلى أن العقارات لا يتم بيعها جبريا، أي عن طريق المزاد العلني، إلا عند عدم كفاية المنقولات، باستثناء الحالة التي يكون فيها المدين مستفيدا من ضمان عيني، أي رهن، كالمؤسسة البنكية، حيث يحق لها أن تلجأ إلى مسطرة تحقيق الرهن، استنادا إلى شهادة التقييد الخاصة التي تنزل منزلة السند التنفيذي، عبر المطالبة مباشرة ببيع العقار عن طريق المحكمة واستخلاص ديونها.
ما لا يقبل الحجز
تحدد المادة 458 الأشياء غير القابلة للحجز لأسباب إنسانية أو أخلاقية ونصت على أنه:
لا تقبل الحجز الأشياء التالية:
- فراش النوم و الملابس و أواني الطبخ اللازمة للمحجوز عليه و لعائلته.
- الخيمة التي تؤويهم.
- الكتب و الأدوات اللازمة لمهنة المحجوز عليه.
- المواد الغذائية اللازمة مدة شهر للمحجوز عليه و لعائلته التي تحت كفالته.
- بقرتان و ستة رؤوس من الغنم أو الماعز باختيار المحجوز عليه بالإضافة إلى فرس أو بغل أو جمل أو حمارين باختيار المحجوز عليه مع ما يلزم لأكل وفراش هذه الحيوانات مدة شهر من تبن وعلف و حبوب.
- البذور الكافية لبذر مساحة تعادل مساحة الملك العائلي.
- نصيب الخماس، ما لم يكن لفائدة رب العمل.
والكل دون مساس بالمقتضيات المتعلقة بالملك العائلي.
دعوى الاستحقاق
أساس هذه الدعاوى أو الطلبات، مبدأ نسبية الأحكام، إذ لا يتصور صدور حكم أو أمر ضد شخص، ثم الإستناد إليه من أجل القيام بحجز تحفظي أو تنفيذي على أملاك غيره، فقد منح قانون المسطرة المدنية للأغيار الذين يدعون ملكية المنقولات المحجوزة أن يوجهوا طلبا إلى العون المكلف بالتنفيذ بإخراج و بإيقاف البيع بعد الحجز إذا كان الطلب مرفقا بحجج كافية تفيد الملكية، و يبت الرئيس في كل نزاع يقع حول ذلك.
ويتوجب على من يطلب إخراج المحجوزات أن يقدم طلب الاستحقاق إلى محكمة مكان التنفيذ داخل ثمانية أيام ابتداء من يوم صدور الأمر و إلا تمت مواصلة الإجراءات.
إثبات تبديد المحجوز
يقدم طلب تفقد محجوز وفق الطرق و الشكليات التي تم بها طلب إيقاع الحجز التحفظي، أي في إطار المادة 148 من قانون المسطرة المدنية المخصص للأوامر المبنية على طلب، مرفقا بمحضر الحجز التحفظي الذي سبق أن حرره المفوض القضائي.
إذا عاين المفوض القضائي واقعة إتلاف أو تبديد محجوز أو محجوزات، سبق له أو لغيره أن قام بتعدادها وترقيمها في محضر، حرر محضرا بذلك، هذا الأخير الذي يشكل وسيلة الإثبات الحقيقية لواقعة الإتلاف أو التبديد للمحجوز، و يرفق بشكاية إلى السيد وكيل الملك من أجل جنحة تبديد محجوز.
أركان جريمة تبديد محجوز وعقوبتها
نصت المادة 524 من القانون الجنائي على جريمة تبديد محجوز و على عقوبتها كما يلي:
«يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، المحجوز عليه الذي يتلف أو يبدد عمدا الأشياء المحجوزة المملوكة له التي سلمت لغيره لحراستها.
أما في حالة وضع الأشياء المحجوزة تحت حراسة مالكها، فعقوبته الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم».
في الحالة الأولى المنصوص عليها بهذه المادة، الجريمة أقرب ما تكون إلى سرقة، أما في الحالة الثانية، فهي أقرب ما تكون إلى جريمة خيانة الأمانة.
و يشترط لقيام الجريمة:
وجود محجوز بناء على أمر قضائي.
إتلاف المحجوز أو تبديده.
أن يقع الإتلاف أو التبديد من قبل من وقع عليه الحجز أو أحد فروعه.
النية الإجرامية التي تثبت بمجرد تصرف المحجوز عليه في المحجوز وهو يعلم بكونه وضع بين يدي العدالة.
و تنص المادة 526 من القانون الجنائي على أنه:
«في الحالات المشار إليها في الفصلين السابقين، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، من أخفى عمدا الأشياء المبددة، وتطبق نفس العقوبة على زوج أو أصل أو فرع المحجوز عليه والمدين والمقترض أو الراهن إذا ساعدوا في تبديدها أو إتلافها أو في محاولة ذلك».
وهذا ما كرسه العمل القضائي كما هو ثابت من خلال قرار للمجلس الأعلى جاء فيه:
«يعاقب فرع المحجوز عليه بنفس العقوبة إذا ساعد على إتلاف المحجوز، الفصل 526 من القانون الجنائي، و لهذا فإن القرار المطعون فيه الذي أدان الطاعن من أجل بيع عقار والده كان قد وقع عليه الحجز بمحضره يكون مطابقا للقانون وأن الغلط في النص المطبق على الأفعال لا يضر إذا كانت العقوبة مبررة».
قرار عدد 692، صادر بتاريخ 03/02/1997، في الملف الجنائي عدد 3216، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 33-34 ص 199.

عبد اللطيف أيت بوجبير - محام بهيئة الدار البيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.